الطعن رقم 26018 لعام 59 القضائية
(1) حكم “نعت وصور الحكم”.
النموذج في تحديد ماهية الحكم. هي بحقيقة الواقع في الدعوى.
لا يبدل من حقيقة صدور الحكم في قوى معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ما جرى به منطوقه على قدوة مطبوع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
(2)اختصاص “اختصاص المحاكم”. محكمة استئنافية “نظرها الدعوى والحكم فيها”. أفعال “أفعال الشكوى القضائية”. نقض “أثر الطعن”.
محو المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص يستتبع إسترداد القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذاك: غير صحيح في التشريع.
امتداد أثر الطعن للمحكوم فوقه الأخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
—————-
1 – لما كانت القدوة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في حججه ومنطوقه سهواً وقد كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في قوى معارضة استئنافية حكمت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الشأن برفضها فإنه لا يكتسب من سلامة ما أتى بالنموذج المطبوع الذي تم تحريره فوق منه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف حيث أن كل ذاك لا يعدو محض سهولاً يحول من حقيقة الواقع.
2 – بما أن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وحيث استأنفته الإدعاء العام حكمت محكمة ثاني درجة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعاً وحيث عارض الطاعن حكمت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المقاومة شكلاً ورفضها موضوعاً. بما أن ذاك، وقد كانت البند الثانية من المادة 419 من تشريع الأعمال الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما عرضت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه حيث أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي فصل في مقال الدعوى – بعد أن ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص – ولم يحتسب القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف التشريع الأمر الذي يحتم نقضه في شقه المختص بقضائه في مقال الدعوى واسترداد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها فيما يتعلق للطاعن والمحكوم أعلاه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام كلاً من (1)……. (2)……. بأنهما المشتبه به الأكبر: – لطم…… فأحدث به الرضوض الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تم اتخاذ قرار لعلاجها فترة لا تزيد على 20 يوماً موقف كونه مستخدماً ماكينة مريرة (سكين). المدعى عليه الـ2: – إعتداء……. فأحدث به السحجات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تم اتخاذ قرار لعلاجها مرحلة لا تزيد على 20 يوماً موقف كونه مستخدماً ماكينة مريرة (مطواة). وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 – 3 من تشريع الإجراءات التأديبية، ومحكمة جنح ترتيب طنطا حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الإدعاء العام لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت الإدعاء العام ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت غيابياً للأول (الطاعن) وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع وجهات النظر بحبس كل مشتبه به أسبوعاً واحداً مع الجهد. عارض المحكوم فوق منه الأكبر وقضي في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي المسألة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي نيابة عن المحكوم أعلاه الأضخم في ذاك الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
إذ إنه لما كانت القدوة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في حججه ومنطوقه سهواً وقد كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في قوى معارضة استئنافية حكمت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي المسألة برفضها فإنه لا يكتسب من صحته ما أتى بالنموذج المطبوع الذي تم تحريره فوقه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف حيث أن كل ذاك لا يعدو محض سهو لا يبدل من حقيقة الواقع.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قام بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص ولم يحتسب القضية لمحكمة أول درجة إلا أن وجّه في موضوعها يكون قد خالف التشريع، هذا بأن البند الثانية من المادة 419 من تشريع الأفعال الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما عرضت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص، وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
وإذ إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذا استأنفته الإدعاء العام حكمت محكمة ثاني درجة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعاً وحيث عارض الطاعن حكمت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول قوى المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. بما أن هذا، وقد كانت البند الثانية من المادة 419 من تشريع الأفعال الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما نشرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه حيث أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي فصل في نص الدعوى – بعد أن ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص – ولم يعتبر القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف الدستور الأمر الذي يحتم نقضه في شقه المخصص بقضائه في نص الدعوى واسترداد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها فيما يتعلق للطاعن والمحكوم فوق منه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
Originally posted 2021-10-23 17:49:51.