الفسخ هو كذلكً عامل من أسباب انقطاع الزوجية وذلك مثل التطليق، والتمييز ينهي من خلال القاضي في الحالات اللاحقة:
1 ـ ظهور نقص وخلل في الاتفاق المكتوب، إذا كان معلوماً منذ الافتتاح لما رضيت المحكمة على تصرف ذاك الاتفاق المكتوب. مثال هذا: أن يعقد زواج رجل على امرأة ثم يتجلى في ما بعدما تلك القرينة متعلقة بزواج أحدث أو إتضح أنها شقيقة للزوج من الرضاع أو غير هذا من العوامل، فيجب حينئذ فسخ الاتفاق المكتوب مباشرة.
2 ـ فسخ لعدم جدارة القرين لدى الأحناف أو لعدم إستحسان الولي إذا كانت القرينة لم تزل قاصرة.
3 ـ خيار البلوغ سواء أكان من القرين أو من القرينة فورا التي يكون لذا القرين حق الخيار عقب بلوغه.
وأضف إلى تلك الحالات الثلاث، فإن هنالك حالات طارئة تجعل الاتفاق المكتوب بين الزوجين مستحيلاً وموجباً بالتالي لفسخه منها:
1 ـ ارتداد واحد من الزوجين عن الإسلام.
2 ـ تصرف واحد من الزوجين مع منابع الآخر أو فروعه ما يحتم تحريم المصاهرة.
3 ـ رفض القرين الكتابي اعتناق الإسلام، لو كان قد في مرة سابقة لزوجته الدخول في الإسلام.
فهذه من الحالات الطارئة على قسيمة الزواج والموجبة لفسخه.
أما الفسخ يفترق عن فسخ العلاقة الزوجية في ثلاثة وجوه:
1 ـ إن فسخ العلاقة الزوجية على أشكال منها: ما ينحل به قسيمة الزواج على الفور كالطلاق البائن ومنها ما لا ينحل الاتفاق المكتوب به فورا كالطلاق الرجعي. على حين أن الفسخ بكل دوافعه من سابقة ولاحقة يحل قسيمة الزواج فورا.
2 ـ إن الفرقة نتيجة لـ فسخ العلاقة الزوجية تُندرة عدد الطلقات التي يملكها القرين على قرينته، على حين أن الفرقة بالفسخ لا تنقص هذه الطلقات مثلما لو فسخ الزواج لعدم الجدارة أو قبل البلوغ مثلاً، ثم رجع الزوجان إلى حظيرة الزوجية حتى الآن زوال المانع يوجد حق القرين قائماً فيما يتعلق لثلاث طلقات ولا يحسب الفسخ منها.
3 ـ إن كل طلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تستحق القرينة بصحبته 1/2 مهرها لو أنه مسمىً، والمتعة إن لم يكن المهر مسمىً، على حين أن القرين لو اختار ذاته عقب بلوغه وفسخ الزواج بذلك الخيار وقد كان ذاك قبل الدخول حقيقة أو حكماً لا يتوجب فوق منه لزوجته شيء من المهر.
Originally posted 2021-11-26 16:41:04.