الفرق بين مسكن الحضانة و مسكن الزوجية 2022

الفرق بين مسكن الحضانة و مسكن الزوجية 2022

يقتضي علينا ان نفرق ما بين سكن الزوجية وشقة الحضانة , وسند الإدعاء العام في جميع منهما , ولذا بالنظر الي قيام الرابطة الزوجية أو انفصام عري الزوجية بالطلاق , ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية بارادة الطرفين او ارادة القرين منفردا او كان فسخ العلاقة الزوجية خلعا .

فإن كان الصلة الزوجية لائحة , فإن الإدعاء العام في تلك الظرف ستستند لنص المادة 44 متكرر من دستور المرافعات . فهذا الموضوع يخول للنيابة العامة حق انتاج أمر تنظيمي وقتي في الجدل بين الزوجين علي سكن الزوجية , ما دام كانت الصلة الزوجية بينهما مازالت لائحة , فلها مثلا أن تأمر دائما حيازتهما جميعا للعين متجر التشاجر , واذا كان القرين هو ما طرد قرينته من ملاذ الزوجية وحجب استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا وفقا لنص المادة 44 مجددا من دستور المرافعات بتمكين القرينة من استمرار حيازتها للعين مع قرينها المشكو في حقه , ولذا الأمر التنظيمي يجوز الشكوى منه في مواجهة قاضي الأشياء المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة أثناء خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .

أما فيما يتعلق لمسكن الحضانة : إذ يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في انتاج مرسوم مؤقت , يستند الي موضوع المادة 18 من جديد ثالثا من الدستور مائة لعام 1985 , ويعد ذاك التشريع في تلك الموضوع قانونا خاصا وهو الضروري التطبيق دون الموضوع العام في المادة 44 من جديد من دستور المرافعات . وفي تلك الموقف لا يمكن للمتضرر الشكوى من ذاك المرسوم في مواجهة قاضي الموضوعات المستعجلة استنادا لما رسمته المادة 44 مرة أخرى من تشريع المرافعات , لأن الإدعاء العام لا تستند الي مقال المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي مقال المادة 18 من جديد ثالثا من الدستور مائة لعام 1985 ويجب أن يبدو المرسوم ذاك , وبالتالي يكون الشكوى منه في مواجهة قاضي الامور المستعجلة مرفوض .

والسؤال الذي يطرح ذاته حالا , هل يجوز للنيابة ترسيخ الحاضة من ملاذ أجدد أعده الملطق “

قد يقال بأنه يقتضي أن تتصدي الإدعاء العام للوقوف على حقيقة مدي واقعة الملاذ المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر عقب ذاك قرارها , فلو كان المأوى الذي هيأه المطلق مناسبا وجهت بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا كلفت بتمكينها من مأوى الزوجية , ولذا القول عائد أعلاه بأن المشرع قد حصر اختصاص الإدعاء العام في العبارة الاخيرة من المادة 18 مرة أخرى ثالثا من الدستور مائة لعام 1985 حين موضوع علي أنه “ وللنيابة العامة أن تصدر قرارا في حين يثور من منازعات فيما يتعلق حيازة سكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ” بما مفاده أن المرسوم مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو الموضع الذي يعيش فيه القرين وقرينته وأولاده أقامة معتادة وقت فسخ العلاقة الزوجية , وبذلك فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من الملاذ المهيأ وهو غير مأوى الزوجية , حيث أن ذاك من اختصاص محكمة الشأن التي لها أن تتحقق بالأساليب المتوفرة لها قانونا عن مدي حادثة ذاك الملاذ المهيأ للحاضنة والمحضونين .

ويؤيد ذاك البصر أن العبارة الأولي من المادة 18 من جديد ثالثا من التشريع رقم مائة لعام 1985 تنص علي أنه ” علي القرين المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المأوى المستقل الملائم , فإذا لم يفعل طوال فترة العدة ( قضي بعدم الدستورية بما يختص تقييد حق المطلق – لو كان ملاذ الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا طوال مرحلة زمنية لا يتعدها , نهايتها عديدة مطلقته , أي أن يهيأ بأي توقيت , ولذا في القضية رقم 5 لعام 8 ق دستورية ) استمروا في حرفة مأوى الزوجية المؤجر دون المطلق مرحلة الحضانة ” وفي البند الثانية نصت علي أنه ” ولو أنه ملجأ الزوجية غير مؤجر كان من حق القرين المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم الملاذ المستقل الملائم عقب إنقضاء مرحلة العدة ” ومفاد البند الاولي أنه لو كان الملاذ مؤجرا تعلق للحاضنة والمحضونين الحق عقب مدة العدة بذات المجأ الذي كان محلا للإقامة المعتادة وقت وجود علاقة الزوجية .

أما اذا كان المأوى ملكا للزوج المطلق فإن للزوج أن يستقل به في أعقاب انصرام فترة العدة إذا هيأ للحاضنة والمحضونين مسكنا أجدد مستقلا مناسبا . والذي يتخذ قرار هذه الواقعة والملائمة هي المحكمة , اللهم سوى إذا تم ذاك بتراضي الطرفين .

ونفاذا لحكم الدستورية المذكور , فإن الإدعاء العام ليس لديها وفقا لنص المادة 18 مرة أخرى ثالثا ترسيخ الحاضنة من ملاذ الحضانة إذا كان لها ملكية متواجد يكفي لسكناها والمحضونين أو كان للحاضنة مسكنا تعيش فيه مَهما مؤجرا أم غير مؤجر . ومن جهة أخري فإن المطلق إذا هيأ للحاضنة وصغاره مسكنا ولو عقب انصرام مدة العدة , فإن الإدعاء العام ليس لديها ان تصدر قرارا طول الوقت أو توطيد الملطقة أو الحاضنة وصغار القرين من مأوى الحضانة (الزوجية ) .

وإذ ان السائل يقول ان ملجأ الزوجية ملكه , فإنه بحدوث فسخ العلاقة الزوجية سيتاح للمطلقة أن تتمكن من بيت الزوجية بمثابته باتَ سكن حضانة حتي ختام فترة العدة ليس إلا , اما اذا هيأ المطلق مسكنا أحدث مناسبا فسيكون من حقه ان يستقل بالمسكن , ويكون ذاك بدعوي في مواجهة محكمة العائِلة .

ولذلك يا أخواني فإننا يلزم أن نبحث عن حل يتفق مع الشرع والقانون , لأننا أصحاب برقية , وبالتالي فلسنا في مطلب الي إعلاء دعوي طرد أو تحويل ثروة المنزل . وخصوصا أن مقال البند الثانية من المادة 18 مرة أخرى ثالثا من التشريع مائة لعام 1985 يمنح الحق صراحة للزوج في ان يستقل بمسكن الزوجية حتى الآن ختام مرحلة العدة إذا هيأ للحاضنة وصغاره المجأ المستقل الملائم لو أنه الملاذ غير مؤجر أي كان مملوكا للزوج .

Originally posted 2021-11-26 16:42:18.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان