الإختلاف بين تطليق القرينة و الخلع
على يد محقِّق شرعي
التفاوت بين الخلع والتطليق للضرر واثر كل من ضمنهم على حقوق القرينة
ومناسبة لائحة شحنة الزوجية
ـ الخلع ليس له حجة مثل دعوى التطليق للضرر لكن تذكر القرينة أنها تخاف ألا تقطن حواجز الله ، و الحقوق التى يشملها الخلع والتى تسقط
(النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر) وتلتزم القرينة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يمكن له القرين إثباته بشهادة الشهود في مواجهة
المحكمة التى تنظر الخلع .
– حالة لائحة الإرسالية :
ولا يشتمل على الخلع لائحة الإرسالية لأنها فى المنشأ تمثل ملكًا للزوجة ولا تتخلى القرينة فى الخلع سوى عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا
قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى أمسى ، ولا يقبل الطعن باى سبيل من أساليب الطعن.
– الخلع واثره على نفقة الناشئين والحضانة :
ـ وأيضا الخلع لا يشتمل على أى حق من حقوق الناشئين كالنفقة أو الحق فى الحضانة ولا يحرم الاب من بصيرة ابنائه ، و يحظر الحق فى الأجور لانه
ا تثبت في أعقاب فسخ العلاقة الزوجية ولم تكن متواجدة قبله ليشملها الخلع.
– الخلع طلاق بائن :
الخلع هو طلاق بائن يكمل بارادة القرينة وبرضاها وسواء كانت الهلاك فى العدة ام لا ؟ لا يرث اى منهما الاخر، لان العدة هنا ليست ليفكر
اى منهما فى الرجعة ام لا ؟ ، انما لاستبراء الرحم حتى الآن انفصام عرى الزوجية بالخلع الدى يعتبر بائن فى اثره .
ـ لا يمكن الطعن على حكم التطليق بالخلع :
حكم التطليق بالخلع أصبح وغير إجتمع للطعن باى سبيل ولو بالاستئناف .
ـ أما التطليق للضرر تلتزم القرينة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من علة، فلا يسقط أى حق من حقوق القرينة التى يسقطها
الخلع ويجوز الطعن فوقه بالاستئناف ولا يطعن أعلاه بالنقض
Originally posted 2021-11-26 16:43:36.