القانون الجنائي
تشريع الأفعال الجنائية
تشريع الأعمال الجنائية (طبقا لاحدث التحديثات بالقانون 95 لعام 2003)
الصادر بالقانون عدد 150 لعام 1950.
الكتاب الأكبر
فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأكبر
فى الدعوى الجنائية
الفصل الأضخم
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأوضاع التى يتوقف فيها رفعها على تظلم أو دعوة
المادة -1-
تختص الإدعاء العام دون غيرها بزيادة الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها سوى فى الظروف الموضحة فى التشريع .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو عرقلة سيرها سوى فى الظروف الموضحة فى التشريع
المادة -2-
يقوم النائب العام بنفسه أو عن طريق واحد من أعضاء الإدعاء العام بمباشرة الدعوى الجنائية مثلما هو مخطط بالقانون .
ويجوز أن يقوم بتأدية مهنة الإدعاء العام من يعين لهذا من غير هؤلاء بموجب التشريع
المادة -3-
” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية سوى إنشاء على تظلم شفوية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله المخصص ، إلى الإدعاء العام أو إلى واحد من مأموري التجهيز القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من تشريع الجزاءات ، وايضاً فى الأوضاع الأخرى التى ينص عليها التشريع .
ولا تقبل التظلم عقب ثلاثة أشهر من يوم دراية المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص التشريع على خلاف هذا “”
المادة 4 –
القانون الجنائي
“” إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم التظلم من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وقد كانت التظلم مقدمة مقابل أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة مقابل الباقين
المادة (5)
“” لو كان المجنى عليه فى الجناية لم يصل خمس عشر ة سنة كاملة أو كان جريحا بعاهة فى ذهنه ، تقدم التظلم ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجناية واقعة على الثروة تقبل التظلم من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع القرارات المتطورة المخصصة بالشكوى “”
المادة (6)
“” إذا تعارضت شعبة المجنى عليه مع شعبة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم الإدعاء العام مقامه “”
المادة (7)
“” ينقضى الحق فى التظلم بموت من وقع في حقه الجرم ، وإذا حدثت الموت حتى الآن تقديم التظلم فلا يقع تأثيرها على سير الدعوى “”
المادة(8)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أعمال فيها سوى تشييد على دعوة كتابى من وزير الإنصاف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و182 من تشريع الجزاءات ، وأيضا فى الأوضاع الأخرى التى ينص عليها التشريع .
المادة (8) مجددا ( مضافة بالقانون عدد 63 لعام 1975 – الجريدة الحكومية الرقم 31 فى 31/7/1975 )
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مرة أخرى (أ) من تشريع الجزاءات آلا من النائب العام أو المحامى العام
المادة (9)
القانون الجنائي
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ ممارسات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من تشريع الجزاءات سوى تشييد على إلتماس كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .
وفى جميع الأوضاع التي يشترط فيه التشريع لإعلاء الدعوى الجنائية تقديم تظلم أو الاستحواذ على إذن أو إلتماس من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ ممارسات التقصي فيها آلا عقب تقديم تلك التظلم أو الاستحواذ على ذلك الإذن أو المطلب ، على أساس أنه فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 185 من تشريع الجزاءات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و306و 307 و308 من التشريع
المنوه عنه ، لو كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وقد كان ارتكاب الجناية نتيجة لـ تأدية المهنة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ أعمال التقصي فيها دون عوزإلى تقديم تظلم أو دعوة أو إذن “”
المادة –عشرة–
القانون الجنائي
“” لمن رِجل التظلم أو المطلب فى الأوضاع المذكورة فى المواد الماضية وللمجنى عليه فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 185 من تشريع الجزاءات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من التشريع المنوه عنه لو كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وقد كان ارتكاب الجناية نتيجة لـ تأدية المهنة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتخلى عن التظلم أو المطلب فى أى وقتحتّى ينشأ فى الدعوى حكم ختامي وتتلاشى الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى وضعية تعدد المجنى عليهم لا يعد التخلي صحيحا سوى إذا صدر من كل من قدموا التظلم [1] والتنازل فيما يتعلق لأحد المتهمين يعتبر تنازلا للباقين .
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التخلي إلى ورثته ، سوى فى دعوى الزنا فلكل أحد أبناء القرين الشاكى من القرين المشكو منه أن يتخلى عن التظلم وتزول الدعوى . “”
المادة (11)
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة في مواجهتها أن هنالك متهمين غير من تمت إقامة الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هنالك جريمة أو جنحة متعلقة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تعيش الدعوى على هؤلاء الأفراد أو فيما يتعلق لتلك الأحداث ، وتجيلها إلى الإدعاء العام لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الـ4 من الكتاب الأضخم من ذلك التشريع .
وللمحكمة أن تندب واحد من أعضائها للقيام بتدابير التقصي ، وفى تلك الوضعية تسرى على العضو المنتدب جميع القرارات المخصصة بقاضى التقصي .
وإذا صدر مرسوم فى عاقبة التقصي بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها واحد من المستشارين الذين قرروا معيشة الدعوى .
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وقد كانت متعلقة مع الدعوى الحديثة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب إسناد القضية جميعها إلى محكمة أخرى .
المادة (12)
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض لدى نظر الموضوع تشييد على الطعن فى المرة الثانية حق معيشة الدعوى طبقا لما هو مخطط بالمادة الماضية .
وإذا طعن فى الحكم الذى يأتي ذلك فى الدعوى الحديثة لثاني مرة فلا يجوز أن يشترك فى نظرها واحد من المستشارين الذين قرروا إقامتها .
المادة (13)
القانون الجنائي
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فيما يتصل نظر الموضوع إذا وقعت أعمال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالتبجيل اللازم لها أو النفوذ فى قضائها أو فى الشهود ، وقد كان هذا فى صدد دعوى منظورة في مواجهتها أن تعيش الدعوى الجنائية على المدعى عليه طبقا للمادة (11)
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-08-11 17:29:23.