القانون الذي يطبق على وصايا غير المسلمين في دولة الإمارات 2022

القانون الذي يطبق على وصايا غير المسلمين في دولة الإمارات 2022

عرَض ذو النيافة الشيخ محمد بن راشد آل مسدود مندوب رئيس البلد رئيس الحكومة بكونه حاكما لإمارة دبي قانونا 77بشأن هيئة تركات غير المسلمين وتأدية وصاياهم.

يقصد الدستور رقم 15 لعام 2017 – الذي تطبق أحكامه على جميع الوصايا والتركات المخصصة بغير المسلمين في الإمارة بما فيها مقر دبي المالي الدولي – إلى ترسيخ غير المسلمين من تجهيز وصاياهم في إطار دستور جلي يصون تأدية شرائعهم المخصصة وتعديل ممارسات التقاضي فيما يتعلق لوصاياهم وتركاتهم وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ بالإضافة إلى تشجيعهم على إلحاق وصاياهم ومصلحة تركاتهم في إمارة دبي عن طريق خطاب المسائل التشريعية المرتبطة بقضايا الميراث والتركات وإيجاد الإجابات الموقف بخصوصها والتشجيع على الاقتصاد في دبي بثقة وشفافية.

ونص التشريع إلى أن تكون الوصية جانب أمامي على الإرث ومع هذا لا ينهي أداؤها أو تقسيم نقود التركة سوى في أعقاب الإخلاص بنفقات إعداد المتوفى ونفقات مصلحة التركة وتأدية الوصية وأجور بوابة الوصية ومدير التركة والديون المستحقة على التركة استنادا لمراتب الامتياز المنصوص فوق منها في التشريعات السارية.

ووفقا للقانون يكمل تشكيل “لائحة وصايا غير المسلمين” في مختلف من محاكم دبي ومحاكم ترتيب دبي المالي الدولي إلى أن يحدد مظهر الدفتر وبياناته وتدابير وضوابط القيد فيه بقرار يصدره رئيس جميع من محاكم دبي ومحاكم الترتيب .. فيما فسر التشريع أن الوصية تنعقد بالكتابة أو بالعبارات الشفهية الدالة على ذاك وبالإشارة المفهومة لو كان الموصي عاجزا عن الكتابة ويجوز أن تكون لشخص محدد أو غير محدد حي أو حمل مستكن أو نمط مقيدة أو غير مقيدة أو لوجوه البر وأن ترد بصيغة مطلقة أو مسجلة أو مضافة أو عالقة على إشتراط أو مسجلة به مثلما يجوز أن ترد الوصية على كل مبالغ مالية التركة أو جزء منها.

واحتوى الدستور محددات وقواعد قيد الوصية في فهرس وصايا غير المسلمين ومحددات وقواعد صحة الوصية والحالات التي تزول فيها وتشتمل على تحور الموصي عنها إلى أن يكمل قيد ذاك التحور في الدفتر أو قيد وصية حديثة تتضاد مع الوصية الأولى أو الإجراء في الملكية الموصى به تداولا ناقلا للملكية.

مثلما تزول الوصية إذا وافته المنية الموصى له حال حياة الموصي ما لم تحدد الوصية عوضا له وفي ظرف هلاك الملكية الموصى به أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي صار أو ثبوت عدم استعداده لنقل الثروة أو إفلاس الموصي حال عمره أو استغراق ديون التركة للمال الموصى به وأيضاً إذا تم رد الوصية من الموصى له أو وليه أو في حال قتل الموصى له للموصي ما إذا كان الموصى له فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا بشرط أن يكون قد صدر بحقه حكم صار بالإدانة.

وحسب الدستور فإنه في حال تعدد الوصايا يعتد بالوصية المحدودة في فهرس الوصايا وحسب أقدمية تسجيلها وإذا لم تكن أي من الوصايا المتنوعة مقيدة فتعتبر كلها وصية واحدة وفي حال التضاد تنفذ الوصية التي ينتج ذلك بها حكم من المحكمة المخصصة.

وحدد التشريع محددات وقواعد موافقة الوصية وردها مثلما بيّن أن الملكية الموصى به ينتقل للموصى له محملا بالحقوق والالتزامات المترتبة على ذاك الثروة فإن رفض الموصى له الإخلاص بالحقوق والالتزامات سقط حقه في الوصية.

وبين التشريع المحددات والقواعد الضروري توفرها في مدخل الوصية ومهماته وصلاحياته إذ يضطلع بـ بوابة الوصية تحت مراقبة المحكمة المخصصة مهمات حصر الملكية الموصى به وتسلمه وحيازته وتحصيل مسحقاته وانتهاج ما يجب للمحافظة فوق منه بما في هذا تسليمه ليد أمينة وإقامة الإدعاءات ومخاطبة الجهات الأصلية وغير الرسمية بما يختص بتأدية الوصية وتمثيل الموصى له في الإدعاءات المرتبطة بها.

وعلى مدخل الوصية أن يقوم بصرف المصاريف الأساسية للموصى له من الثروة الموصى به ولذا حتى الآن تحديد تكلفة تلك المصاريف من المحكمة المخصصة واستدعاء الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية محملة بحقوق للتقدم بمطالباتهم أثناء تسعين يوما من تاريخ الإشعار العلني بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة البريطانية والولاء بالالتزامات المترتبة على الوصية وإجراء التسوية بخصوصها عقب الاستحواذ على قبول خطية من المحكمة المخصصة.

وتشتمل مهمات مدخل الوصية اتخاذ ما يجب لإدارة الثروة الموصى به واستثماره بما في هذا تأجيره أو رهنه سواء بشخصه أو على يد الاتفاق وتوقيع عقد مع جهات أخصائية بالاستثمار وهذا في أعقاب الاستحواذ على إستحسان المحكمة المخصصة وتوكيل المحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بالمهمات والصلاحيات المنوطة به وسداد أتعابهم وأجورهم من الثروة الموصى به وهذا حتى الآن الاستحواذ على قبول خطية من المحكمة الخاصة على إشادة تلك الأعباء والأجور.

وتشتمل على مهمات مدخل الوصية مثلما أوردها الدستور بيع أي قسم من الثروة الموصى به إذا كانت سعر حفظه أعلى من سعره أو أن يكون عرضة للتلف أو الوفاة ولذا عقب الاستحواذ على رضى خطية من المحكمة الخاصة وتسليم الملكية الموصى به أو أي جزء منه للموصى له عقب الاستحواذ على رضى خطية من المحكمة المخصصة.

وحدد الدستور التزامات بوابة الوصية والحالات التي تستوجب عزله إذ أن للمحكمة الخاصة بأي توقيت وإنشاء على إلتماس مدخل الوصية أو الموصى له أو الورثة ولأسباب مبررة عزل مدخل الوصية بمقتضى حكم صادر منها عقب سماع أقوال مقدم المطلب ومنفذ الوصية والاطلاع على البينات وتعيين مدخل بديل لها.

وعلى بوابة الوصية في حال عزله أن يمنح للمحكمة الخاصة تقريرا مفصلا يحتوي الأفعال التي تولى أداؤها والحسابات المادية المرتبطة بالوصية أثناء ستين 60 يوما من تاريخ تصريحه بقرار العزل.

ونص الدستور إلى أن ينهي تطبيق الوصية بأمر خطي من المحكمة المخصصة في حال كانت الوصية مسجلة في الدفتر أو على يد حكم صادر عن المحكمة المخصصة في حال كانت الوصية غير مسجلة في الدفتر ويكون ذاك تشييد على مناشدة خطي من الموصى له أو وليه ووفقا للنشاطات المتبعة في إعلاء الدعوى.

ويتعهد بوابة الوصية وفق التشريع بطرح توثيق عن أعماله إلى المحكمة الخاصة أثناء الفترة التي تحددها لتلك الغرض إلى أن يحتوي ذاك التقرير إخطارا تفصيليا بحسابات الوصية ومصروفاتها.

ووضح الدستور محددات وقواعد نقل ثروة الملكية الموصى به وحدد حالات الفعل به إذ تؤول تركة المتوفى من غير المسلمين إلى الورثة استنادا للنشاطات المنصوص أعلاها في ذاك الدستور والقواعد والممارسات المعمول بها عند المحكمة الخاصة.

ويحرم تصرف أي إجراء على التركة قبل صدور حكم أو قضى من المحكمة الخاصة بإدارة التركة وتعيين مدير لها ولذا ماعدا مصاريف إعداد المتوفى والمصروفات الأساسية لمن كان المتوفى يعيلهم حال وجوده في الدنيا من أشخاص عائلته.

وحدد التشريع أسلوب وكيفية منفعة التركة مبينا أنها تدار من قبل فرد أو أكثر يدعى “مدير التركة” يضطلع بـ القيام بالمهمات والصلاحيات المنصوص فوقها في ذلك التشريع بالفضلا على ذلك الممارسات التي يشطب توليته مسئولية بها من المحكمة الخاصة في الحكم الصادر عنها بإدارة التركة بحيث يكون مدير التركة النجم الشرعي للتركة وله أن يحاكم ويقاضى بتلك الملمح.

ويحق للمحكمة الخاصة تكليف مدير للتركة سواء ممن يتفق فوقه الورثة أو أي فرد أحدث مثلما يجوز تكليف أكثر من مدير للتركة حتّى يكمل في تلك الموقف توليتهم مسئولية بالعمل مجتمعين أو منفردين بحيث يضطلع بـ كل من ضمنهم مهاما معينة مثلما يحق للمحكمة المخصصة إنشاء على دعوة خطي من الورثة أو من ينوب عنهم قانونا وبمقتضى حكم صادر منها استبدال مدير التركة بآخر لأي مبرر ما لم يضطلع بـ منفعة التركة عدد من الشخصيات ورأت المحكمة المخصصة إحتمالية الاستمرار في هيئة التركة من قبل بعضهم حتّى يقوم مدير التركة في حال استبداله بطرح توثيق إلى المحكمة المخصصة طوال ستين يوما من تاريخ صدور حكم استبداله إلى أن يحتوي ذاك التقرير شرحا مفصلا عن الأفعال مختلَف التي تولى أداؤها وبيانا بالحسابات النقدية المرتبطة بالتركة.

وفصل التشريع مهمات وصلاحيات مدير التركة والتزاماته مثلما بيّن طريقة القيام بحصر التركة إذ يلزم أن يوفر مدير التركة للمحكمة الخاصة لائحة بأموال التركة وموجوداتها والتكلفة التقديرية لها وبيان ما لها من حقوق وما فوق منها من التزامات أثناء 6 شهور من تاريخ صدور الحكم بإدارة التركة وللمحكمة الخاصة تمديد تلك الوقت الإضافي لمدد مناظرة إنشاء على مناشدة خطي من مدير التركة.

ويجوز على حسب التشريع لجميع ذي هيئة الطعن بصحة اللائحة المخصصة بأموال التركة في مواجهة المحكمة الخاصة أثناء تسعين يوما من تاريخ إعلامه بها ويكون الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بصدد ذلك الطعن قابلا للاستئناف ويكون الحكم الصادر في الاستئناف مطلقا وغير إجتمع للطعن.

وبين الدستور كيفية تجزئة مبلغ مالي التركة حيث يحق للمحكمة الخاصة إنشاء على مناشدة مدير التركة أو واحد من الورثة أن تصدر حكما أو أمرا فيما يتعلق تجزئة التركة على الورثة والموصى لهم إن وجدوا وهذا في أعقاب تحصيل مستحقاتها وتأدية التزاماتها وتجزئة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الإخلاص بالتزاماتها في أعقاب تخصيص قسم من التركة لسداد ما أعلاها من التزامات وتسليم واحد من الورثة أو أكثر بصفة مؤقتة حصته من التركة أو جزء منها إذا كانت لا تستلزمها التصفية بنظير تقديم كفالة وتمديد هيئة التركة للمدة التي تحددها وهذا في حالات خاصة ومبررة.

ووضح الدستور أن الاختصاص بنظر النزاعات المرتبطة بالوصية يكون لمحاكم دبي أو محاكم مقر دبي المالي الدولي وفق مقر إلحاق الوصية ويحدث تأدية القرارات والقرارات الصادرة عن المحكمة المخصصة والمتعلقة بالوصايا والتركات المشمولة بأحكام ذاك التشريع استنادا للقواعد والتدابير المعتمدة عندها في ذاك الأمر.

ونص الدستور على أساس أنه لا يمكن لمنفذ الوصية أو لمدير التركة أو لأي من التابعين لهما أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره في مبلغ مالي الوصية أو التركة مثلما لا يمكن أن يكون لأي منهما هيئة في الحال أو غير في الحال في أي مشروع أو اتفاق يصبح على علاقة بأموال الوصية أو التركة سوى إذا أفاد له بهذا من الموصي أو المحكمة المخصصة.

وأقر الدستور بصحة وصايا غير المسلمين التي تم تسجيلها عند محاكم دبي أو محاكم الترتيب قبل الشغل بأحكام ذلك الدستور ومعاملتها كأنها إكتملت استنادا لأحكامه.

ويلغى أي مقال في أي قانون أجدد إلى الدومين الذي يتضاد فيه وأحكام ذاك الدستور وينشر في الجرنال الحكومية ويعمل به من تاريخ عرَضه.

Originally posted 2021-11-24 01:40:38.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان