الطعن رقم 20129 لعام ستين القضائية
(1) حكم “بياناته. معلومات التسبيب” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عدم رسم الدستور شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم المناسبة بأركانها وظروفها.
(2) مخدرات. غرض جنائي. حكم “ما لا يعيبه في إطار التدليل”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
الغاية الجنائي في جرم إحداث أو حيازة العقار المسكن. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تتم الحكم عنه استقلالاً. غير أساسي. متى كان ما أورده كافياً في المغزى فوقه.
(3)جرم. ترتدي. قبض. تفتيش. سلاح. عقاقير مخدرة.
بصيرة رجل الإعداد الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعد بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تتيح لرجل الإعداد القضائي إعتقاله وتفتيشه.
(4)نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. حكم “ما لا يعيبه في ظل التدليل”.
تزيد الحكم في حين لم يكن في طلب إليه. لا يعيبه. طالما أنه إستقر قضاءه على عوامل صحيحة كافية بذاتها لحمله.
مثال.
(5)حكم “بياناته” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
خلو الحكم من معلومات المشتبه به. لا يعيبه. طالما أنه لا يدعي أن هذه المعلومات تترك تأثيرا في مسئوليته أو عقابه.
——————
1 – من المعتزم أن التشريع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم خطاب الحادثة المستوجبة للعقوبة والأوضاع التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم المناسبة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الزوايا الشرعية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان هذا محققاً لحكم الدستور.
2 – إن الغاية الجنائي في جرم إحداث أو حيازة اللب الدواء المسكر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المخدرات، وقد كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن ذلك الركن لو أنه ما أوردته في حكمها كافياً في الإشارة على دراية المدعى عليه بأن ما يحرزه مخدراً.
3 – بما أن بصيرة رجل التجهيز – الطاعن – حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يحتسب بذاته تلبساً بجريمة حمل سلاح تسمح لرجل الإعداد القضائي إعتقاله وتفتيشه – فإن الحكم يكون سليماً بينما اختتم إليه من رفض الدفع ببطلان أعمال القبض والتفتيش تأسيساً على توافر موقف التلبس.
4 – لا يكتسب من الحكم خطؤه في الإحالة – بافتراض سلامته – من أن الطاعن محكوم أعلاه في الجنحة رقم……. لعام……. اشتباه بحكم ضروري النفاذ فيما أن إفادة نيابة الاشتباه لا تفيد ختامية الحكم حيث لا يعيب الحكم تضيف عليه بينما لم يكن في مطلب إليه بعدما استوفى دليله في إطراح صرف الطاعن وبذلك فإن ما ينعاه الطاعن في ذاك الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 – من المعتزم أن إغفال معلومات المدعى عليه لا يعيب الحكم طالما هو لا يدعي أن هذه المعلومات تترك تأثيرا في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الصدد لا يكون سديداً.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه أنجز بغير غاية من القصود جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الظروف المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من التشريع رقم 182 لعام 1960 المعدل بالقانونين 61 لعام 1977، 122 لعام 1989 والعبارة 57 من القسم الـ2 من جدول المواعيد الأكبر والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من دستور الإجراءات التأديبية بمعاقبة المشتبه به بالحبس لبرهة ست أعوام وتغريمه مِقدار 50 1000 جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم فوقه في ذلك الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
وإذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة إحداث لب عقار مسكن “حشيش” بغير غاية من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإحالة والبطلان ذاك بأن الحكم أتت مبرراته شاغرة من خطبة مؤكد الدلائل ولم يعن باستظهار دراية الطاعن بكنه المادة المخدرة المضبوطة، واستند الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش إلى إفادة نيابة الاشتباه من أن الطاعن محكوم أعلاه في الجنحة رقم……. لعام…… اشتباه بحكم مقتضي النفاذ فيما أن هذه الإفادة لا تكفل ختامية الحكم وفي النهايةً خلا الحكم من سائر معلومات الطاعن، وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه قد بين موقف الدعوى بما تتوافر به عموم المكونات التشريعية لجريمة إحداث عقار مسكن حشيش بغير غاية من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه دلائل سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومن توثيق المعامل الكيماوية. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد بين مؤكد الدلائل خلافاً لقول الطاعن وقد كان من المخطط أن التشريع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم خطاب الموقف المستوجبة للعقوبة والأحوال التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الحادثة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الزوايا الشرعية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان هذا محققاً لحكم التشريع، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. بما أن هذا، وقد كان الغاية الجنائي في جناية إحداث أو حيازة الصميم العقار المسكن يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من العقاقير المخدرة، وقد كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن ذاك الركن لو كان ما أوردته في حكمها كافياً في الإشارة على معرفة المدعى عليه بأن ما يحرزه مخدراً، وحيث كان يبين من محضر جلسة الشكوى القضائية أن أياً من الطاعن أو لاعب الدفاع عنه لم يدفع بانتفاء ذاك العلم، وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الإشارة على إحداث الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في ذاك الصدد غير صائب. بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد إبانة للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد فوق منه في كلامه: “وإذ إنه عن الدفع المبدى من الجاري مع المدعى عليه ببطلان الإعداد والتفتيش لحصولهما في غير وضع عام من حالات التلبس عائد أعلاه بأن التلبس مثلما يعي من واضح اللفظ يفيد أن الجرم مناسبة وأركانها ظاهرة بادية ومظنة احتمال الخطأ فيها بسيطة والتلبس بالجريمة حال ارتكابها يقصد تعرف الجرم في ذات اللحظة التي ترتكب فيها بأي حاسة من الحواس متى كان الوعي بكيفية يقينية لا يحمل على عاتقه شكاً سواء بحاسة النظر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، وبما أن إحداث مطواة بسوسته مؤثم، وجريمة حيازة أو إحداث الأسلحة البيضاء عدا البلط والسكاكين يكفي لتحققها محض الحيازة النقدية للسلاح أيما كان الباعث وقد كان الثابت من أقوال جميع من المقدم……. والملازم أول…….. بالتحقيقات أن المشتبه به كان يقف بالطريق ممسكاً بمطواة بحالة ظاهرة فإن المشتبه به يكون مرتكباً لجريمة إحداث أسلحة بيضاء وتجيز إعتقاله وتفتيشه…….” بما أن ذاك، وقد كان بصيرة رجل الإعداد – الطاعن – حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعد بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تسمح لرجل الإعداد القضائي إعتقاله وتفتيشه – فإن الحكم يكون سليماً في حين اختتم إليه من رفض الدفع ببطلان أفعال القبض والتفتيش تأسيساً على توافر ظرف التلبس. بما أن ذاك، وقد كان لا يكتسب من الحكم خطؤه في الإحالة – بافتراض سلامته – من أن الطاعن محكوم أعلاه في الجنحة رقم……. لعام…… اشتباه بحكم مقتضي النفاذ بينما أن إفادة نيابة الاشتباه لا تفيد ختامية الحكم حيث لا يعيب الحكم تضيف عليه بينما لم يكن في طلب إليه بعدما استوفى دليله في إطراح صرف الطاعن وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن في ذاك الخصوص لا يكون مقبولاً. بما أن ذاك وقد كان إغفال معلومات المدعى عليه لا يعيب الحكم طالما هو لا يدعي أن هذه المعلومات تترك تأثيرا في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في ذاك الصدد لا يكون سديداً. بما أن ما توفر، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-23 17:50:48.