القضاء بفسخ عقد الايجار للتأخر في سداد الأجرة وفقاً للقانون المصري – اجتهادات قضائية 2022

القضاء بفسخ عقد الايجار للتأخر في سداد الأجرة وفقاً للقانون المصري – اجتهادات قضائية 2022

(340)
الطعن رقم 789 لعام 59 القضائية

(1،2 ) إيجار “إيجار المقار، التتابع في التأجيل في دفع الأجرة”.
(1)انقضاء الصلة الإيجارية قضاء أو رضاء. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبار ذلك التحديث إيجاراً جديداً لا امتداد للإيجار الأصلي ولو أنه بنفس شروطه.
(2) القضاء بفسخ إتفاق مكتوب الإيجار للتأخر في دفع الأجرة. تطبيق الحكم بإخلاء العين المؤجرة. لا يصلح بذاته سنداً لثبوت تعمل على متابعة التأخر في الإخلاص بالأجرة في حضور الرابطة الإيجارية العصرية عن ذات العين.

————-
1 – متى انقضت الصلة الإيجارية بفسخ الاتفاق المكتوب قضاء أو رضاء ورأى طرفاه تحديث تلك الصلة فإن ذلك التحديث يعتبر إيجاراً جديداً لا محض امتداد للإيجار الأصلي وإذا كان بنفس المحددات والقواعد.
2 – الموضوع في المادة 18 (ب) من تشريع إيجار المواضع رقم 136 لعام 1981 على أساس أنه “إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الإخلاص بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم فوق منه بالإخلاء أو الطرد على حسب الأوضاع” يدل إلى أن المقصود بالتكرار في الإرجاء عن دفع الأجرة أن يكون المستأجر قد في وقت سابق له الإخلاء بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم فوق منه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وعموم ما تكبده المؤجر من مصروفات ومصاريف فعليه ولذا قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى الفائتة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة ذاك المسلك. الأمر الذي مقتضاه ضرورة أن تكون الصلة الإيجارية ما تزال لائحة بين طرفيها في أعقاب الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة الفائتة. أما إذا انقضت تلك الصلة بالحكم بشكل قاطعً بفسخ إتفاق مكتوب الإيجار وتطبيق الحكم، فإن موقف تأخر المستأجر عن تأدية الأجرة في هذه المرة الفائتة لا تصلح سنداً لثبوت تتابع التأخر عن الإخلاص بالأجرة في الرابطة الإيجارية الحديثة التي قد تنبع عن ذات العين المؤجرة حتى الآن فسخ الاتفاق المكتوب الماضي.

المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن المطعون تجاهها سكنت على الطاعن الدعوى رقم 7978 لعام 1987 في مواجهة محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة له وقالت إخطاراً لدعواها أنه بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1959 استأجر منها الطاعن ووالده……. المحل بقالة الكفاح وحيث تخلف الطاعن عن دفع الأجرة المستحقة ابتداءا من 1/ 4/ 1983 حتى 1/ 4/ 1987 على الرغم من توليته مسئولية بالوفاء بها وتكرار تأخره عن الإخلاص بالأجرة المستحقة عن مده سابقة ولقد استقرت الدعوى، وبتاريخ 28/ 1/ 1988 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون تجاهها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3345 لعام 105 ق العاصمة المصرية القاهرة وبتاريخ 26/ 1/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 19/ 4/ 1989 وجهت المحكمة بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإقتراح برفض الطعن، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية التشريع وفي خطاب ذاك يقول أن الحكم إستقر قضاءه بإخلاء العين المؤجرة له لتكرار تأخره في دفع الأجرة المستحقة أعلاه وفقاً إلى سابقة الحكم بإخلاء ذات العين لعدم الإخلاص بالأجرة في الدعوى رقم 3997 لعام 1969 مدني إجمالي العاصمة المصرية القاهرة ذاك بينما أن الحكم المشار إليه قد صدر بفسخ تم عقده الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1959 المبرم بين المطعون تجاهها وبين الطاعن ووالده وهذا لعدم الإخلاص بالأجرة، وتم تطبيق ذاك الحكم بالطرد والتسليم بمقتضى محضر مؤرخ 25/ 5/ 1970 ومن ثم فلا يصح سنداً لثبوت التوالي في الامتناع عن دفع الأجرة الغير سلبي للإخلاء لانقضاء الرابطة الإيجارية الماضية التي كان أبوه طرفاً فيها وتكون رجوعه لاستئجار العين وحده حتى الآن هذا باعتبار رابطة إيجارية حديثة دون تم عقده مكتوب، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ الدستور بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي صائب هذا أنه متى انقضت الرابطة الإيجارية بفسخ الاتفاق المكتوب قضاء أو رضاء ورأى طرفاه تحديث تلك الرابطة فإن ذلك التحديث يعتبر إيجاراً جديداً امتداد للإيجار الأصلي وإذا كان بنفس المحددات والقواعد والنص في المادة 18 (ب) من تشريع إيجار المواضع رقم 136 لعام 1981 على أساس أنه “إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الإخلاص بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم أعلاه بالإخلاء أو الطرد على حسب الأوضاع” يدل حتّى المقصود بالتكرار في الإرجاء عن دفع الأجرة أن يكون المستأجر قد في وقت سابق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم فوق منه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة ومختلَف ما تكبده المؤجر من مصروفات ومصروفات فعليه ولذا قبل إغلاق باب المرافعة في الدعوى الفائتة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة ذاك المسلك. الأمر الذي مقتضاه ضرورة أن تكون الصلة الإيجارية ما تزال لائحة بين طرفيها في أعقاب الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة الماضية. أما إذا انقضت تلك الصلة بالحكم بشكل حاسمً بفسخ تم عقده الإيجار وتأدية الحكم، فإن حادثة تأخر المستأجر عن تأدية الأجرة في هذه المرة الفائتة لا تصلح سنداً لثبوت تعمل على متابعة التأجيل عن الإخلاص بالأجرة في الرابطة الإيجارية القريبة العهد التي قد تنجم بين الشخصين عن ذات العين المؤجرة في أعقاب فسخ الاتفاق المكتوب الماضي، بما أن هذا وقد كان البين من الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 3997 لعام 1969 مدني مجمل القاهرة عاصمة مصر المرفقة بالأوراق – أنها تمت إقامة من المطعون تجاهها على الطاعن ووالده…… بطلب إخلاء العين حانوت الكفاح والتي يستأجرا منها بمقتضى إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1959 لتخلفهما عن دفع الأجرة المستحقة عليهما ابتداءا من 1/ 11/ 1967 وقضي فيها بتاريخ 14/ 12/ 1969 بإخلاء العين المؤجرة لهما، وقد تأشر على الصورة التنفيذية بتأييد الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 2206 لعام 86 ق العاصمة المصرية القاهرة في 8/ 3/ 1970 مثلما تأشر فوق منها ايضاً بأنه قد إستقلال محضر طرد وتسليم في 25/ 5/ 1970 وهكذا فإن ضروري صدور ذاك الحكم الختامي بفسخ إتفاق مكتوب الإيجار أسبق الذكر وتطبيقه بإخلاء العين المؤجرة انقضاء الرابطة الإيجارية الناشئة عن ذلك الاتفاق المكتوب، وتكون الرابطة الإيجارية القريبة العهد التي نشأت بين الشخصين عقب ذاك منبته العلاقة بالعلاقة الإيجارية الماضية حتى وإن كانت بنفس شروطها ولا يصلح التأخر عن الإخلاص بالأجرة الحاصل في حضور هذه الصلة سنداً للمطعون إزاءها على توافر تقوم بمتابعة التأخر الإخلاص بالأجرة المستحقة في الصلة الإيجارية الحديثة مقال الدعوى الجارية وجّه الحكم المطعون فيه بإخلاء العين بقالة الصراع وفقاً إلى حادثة الإرجاء الإخلاص بالأجرة المنصرم حصوله في حضور الصلة الإيجارية الماضية – مقال الدعوى رقم 3997 لعام 1969 – كدليل على توافر تتالي التأخر في الإخلاص بالأجرة في الدعوى الجارية فإنه يكون قد أخطأ في تأدية الدستور بما يحتم نقضه لذا دون احتياج لمناقشة بقية ذروته الطعن

Originally posted 2021-10-23 17:51:37.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان