الطعن رقم 7737 لعام 59 القضائية
(1)إجراء تأديبي “إنهاء أداؤها”. إيقاف الإتخاذ. طعن “المنفعة فيه”.
تعطيل تأدية جزاء الحبس فترة لا تزيد على سنة. ممكن. المادة 55 إجراءات تأديبية.
القضاء بإيقاف تطبيق إجراء عقابي الحبس. لا ينفي إدارة الطاعن في النعي على الحكم تبرير هذا؟
(2)جزاء “تقديرها”. محكمة المسألة “سلطتها في حمد الجزاء”.
شُكر الجزاء في حواجز المقال المنطبق. موضوعي. أثر ذاك؟
————
1 – من المعتزم أن المادة 55 إجراءات عقابية لا تسمح الحكم بإيقاف الإنتهاج سوى إذا كانت فترة جزاء الحبس لا تزيد على سنة، وبما أن تعطيل تطبيق الجزاء من المكونات التي تلحظها المحكمة لدى إشادة المعاقبة، وقد كان الخطأ فيه مع كونه غير دقيق في الدستور سوى أنه متصل في الدهر نفسه بتثمين الإجراء التأديبي اتصالاً وثيقاً يستوجب المراجعة فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتقويم الخطأ من جهة الموضوع بإنهاء الإتخاذ وحده ولا ميدان لما قد يقال من انتفاء منفعة الطاعن في الطعن ما دام أن إجراء عقابي الحبس المقضي بها، مأمور بإنهاء أداؤها، ذاك أن الموضوع بإنهاء تطبيق الجزاء يجوز إلغاؤه – طبقاً لنص البند الثانية من المادة 56 من دستور الإجراءات العقابية – إذا صدر في مواجهة المحكوم فوقه – طوال مرحلة ثلاث أعوام تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم بشكل قاطعً – حكم بالسجن زيادة عن شهر عن إجراء ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء – على حسب مقال المادة 58 من دستور الإجراءات التأديبية – تطبيق الجزاء المحكوم بها.
2 – إن شُكر الإجراء التأديبي في حواجز الموضوع المنطبق من إطلاقات قاضي الأمر، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاسترداد.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه أولاً: توصل إلى الاستيلاء على مِقدار أربعة 10 1000 دولار أمريكي مملوكة لمنشأة تجارية……. لإنشاء السفن باسطمبول ولذا باستخدام أساليب احتيالية من وضْعها خداع المنشأة التجارية بوجود مشروع كاذب وجعل حادثة مزورة في صورة حادثة صحيحة على النحو الثابت بالأوراق. ثانياً: توعد مدير المؤسسة المنوه عنها بارتكاب جرم يعاقب فوقها بالسجن على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 327/ 3، 336 من دستور الإجراءات التأديبية المعدل بالقانون رقم 29 لعام 1982 وادعت مؤسسة…….. مدنياً قبل المشتبه به بمبلغ 100 وواحد جنيه على طريق وبدل الإتلاف المؤقت، ومحكمة جنح قصر النيل حكمت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المدعى عليه سنتين مع العمل عن التهمة الأولى وكفالة 2000 جنيه لإنهاء الإنتهاج وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مِقدار 100 وواحد جنيه على طريق والعوض المؤقت وببراءته من التهمة الثانية وبرفض ما عدا هذا من طلبات، استأنف ومحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي المسألة برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف إجراء تأديبي الحبس.
فطعن الأستاذ/ …….. المحامي نيابة عن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
من إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث كلف بتعطيل تطبيق إجراء عقابي الحبس المقضي بها فوق منه – وهي لوقت سنتين – قد أخطأ في تنفيذ الدستور لأن المادة 55 من تشريع الإجراءات العقابية لا تسمح الحكم بإنهاء الإتخاذ سوى إذا كانت فترة إجراء عقابي الحبس لا تزيد عن سنة.
ومن إذ إن ما يقوله الطاعن صحيح، فالحكم المطعون فيه حيث وجّه بإيقاف تطبيق جزاء الحبس لبرهة سنتين – المقضي بها فوقه – قد أخطأ بينما وجّه به من إنهاء الإنتهاج – حيث المادة 55 إجراءات تأديبية لا تتيح الحكم بتعطيل الأخذ سوى إذا كانت مرحلة إجراء عقابي الحبس لا تزيد على سنة، وبما أن تعطيل تطبيق الجزاء من المركبات التي تلحظها المحكمة لدى شُكر الإجراء التأديبي، وقد كان الخطأ فيه مع كونه غير صحيح في التشريع سوى أنه متصل في الدهر نفسه بتثمين المعاقبة اتصالاً وثيقاً يستوجب المراجعة فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض بتغيير الخطأ من جهة المسألة بإنهاء الأخذ وحده، ولا ميدان لما قد يقال من انتفاء هيئة الطاعن في الطعن ما دام أن إجراء تأديبي الحبس المقضي بها، مأمور بإنهاء أداؤها، ذاك أن المسألة بوقف تطبيق الجزاء يجوز إلغاؤه – طبقاً لنص العبارة الثانية من المادة 56 من تشريع الإجراءات التأديبية – إذا صدر في مواجهة المحكوم فوقه – أثناء فترة ثلاث أعوام تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم بشكل حاسمً – حكم بالسجن زيادة عن شهر عن تصرف ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء – بحسب مقال المادة 58 من تشريع الإجراءات التأديبية – تطبيق الجزاء المحكوم بها. بما أن ذاك، وقد كان حمد الجزاء في حواجز المقال المنطبق من إطلاقات قاضي المسألة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاسترداد بغير احتياج إلى بحث بقية ذروته الطعن.
Originally posted 2021-10-23 17:53:39.