أفاد النبي صلى الله عليه وسلم:((اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فأن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وأن أعوجَ ما في الضِّلَع بالأعلى، فأن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وأن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء)).
وجدت اثناء تواجدي بالمحاكم التشريعية؛ أعمال غير شرعية ومحرمات ترتكب في حق الورثة على العموم وفي حق المرأة لاسيما بقصـد حرمأنهم من الميراث، ومن أكثرها أهمية –ليست على طريق الحصر-:
تجزئة المورث ممتلكاته في عمره إلى الذكور من أبناءه دون الأناث، وهذا بغاية حرمأنهن من الميراث حتى الآن مصرعه، بواسطة الهبة أو التمليك بالبيع الصوري أو الاشتراك، ولذا المجهود مخالف لقواعد المواريث العامة التي تجسد قأنونا من النسق العام الذي لا يمكن مخالفته أو الاتفاق على ما يخالفه.
وقد في مرة سابقة وفسخ القضاء الفلسطيني العشرات من تلك البيوعات الصورية، بعدما يثبت له أن ذاك البيع صوري أي لم يدفع فيه قيمة حقيقي، وإنما كان مقصده حرمان الأناث من الميراث؛ لأن البيع من دون بدل إتلاف “القيمة” هو بحكم الهبة، والهبة في حكم الوصية، ولا وصية لوارث.
مثلما أن هنالك قرينه شرعية أن على الوارث المشتري الذي يطلق عليه حياله أنه اشترى التركة على الإطلاق أو جزئيا شراء صوريا من دون تكلفة أن يثبت ضد ذاك، إذ ينقل مجهود الاثبات بأنه اشترى التركة بأسلوب مجمل أو جزئي على عاتقه “الوارث المشتري”، وهذا لأنه لا هيئة لأي واحد -عقلا ومنطقا-أن يبتاع ما سيؤول له ارثا من دون تكلفة بأسلوب مجمل أو جزئي، بمعنى أجدد لماذا يدفع فرد تكلفة تركه أو قسم من تركة سيرثها أو يرثه بأسلوب مجأني!!!!
التزوير بالوثائق المرتبطة بحصر الورثة باستبعاد عدد محدود من الورثة (الأناث بالعادة) أي كتم عدد محدود من بالأشخاص.
تخويف المرأة من قبل الوارثين بالتنازل لهم عن نصيبها من الميراث، ويحدث هذا على يد التخارج أو البيع من خلال وكالة دورية.
والوعيد قد لا يكون بإضافة ضرر جسدي فغالبا ما يكون بابتزاز المرأة بأنها ستخسر أهلها أن هي طالبت أو أخذت ميراثها، وإذ أن المرأة بمجتمعنا توجد تخاف فسخ العلاقة الزوجية وغالبا ما تكون غير عاملة -وليس للشاذ حكما-فأنها تحجم عن إنتهاج ميراثها من اخوتها كاحتياط مستقبلي منها في حال سقوط فسخ العلاقة الزوجية، إذ سترجع إلى منزل أهلها واخوتها، فهي لا يمكن لها أن تقيم لوحدها في ذاك المجتمع.
وقد ينهي الاعتداء على ميراثها بواسطة التضليل بمبلغ مالي وهي ما يطلق عليه “بالترضية”، ولذا منتشر للغاية خلال الفترة الأخيرة، وفي ذلك النمط يعطون المرأة مِقدار زهيد أو قطعة أرض عددها قليل القيمة لا تساوي حقها في الميراث، لكن تساوي اعشار ذاك الحق ويطلب منها البيع أو التخارج في بنظير ذاك المبلغ الزهيد الذي هو في حقيقته لا يجسد ميراثها.
إن حرمان المرأة من الميراث هو لمعصية الله ورسوله إذ صرح هلم (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)، وتحدث صلى الله عليه وسلم “من منع وارثا ميراثه منعه الله الجنة”.
وحرمان المرأة ما هو سوى من أساليب القطيعة لصلة الأرحام، وفيها تعريض للمرأة للفقر والعوز، وصفع وظلم على الحقوق.
رام الله-فلسطين
Originally posted 2021-11-26 16:45:04.