الطعن رقم 10484 لعام 59 القضائية
(1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. قتل غير دقيق. طب. محكمة المسألة “سلطتها في إشادة الخطأ المستوجب للمسئولية”. إثبات “خبرة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
حمد الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
إباحة عمل الدكتور. شرطها. مناظرة ما يجريه للمصادر العلمية المقررة. التفريط في اتباع تلك المنابع أو مخالفتها يتيح المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. مهما كانت درجة جسامة الخطأ.
حق محكمة الشأن في الإتخاذ بالتقرير الطبي التشريعي. والتعويل أعلاه في إثبات الخطأ.
(2)علاقة السببية. إثبات “بوجه عام”. قتل غير دقيق. محكمة المسألة “سلطتها في عرفان الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. “نقض عوامل الطعن، ما لا يقبل منها”. غير دقيق. ضرر.
شُكر توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي. كفاية استخلاص المحكمة أنه لولا غير صحيح المشتبه به لما حدث الحادث.
—————
1 – لما كانت محكمة المسألة بما لها من سلطة حمد الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه العملية الجراحية في عيادته المختصة بغير معاونة دكتور تخدير وبغير توافر ما يقتضي لمواجهة مضاعفاتها فإن ذلك القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن، حيث من المخطط أن إباحة عمل الدكتور مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للمناشئ العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع تلك المصادر أو خالفها حقت فوق منه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر وفق تعمده التصرف ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في تأدية عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ، وبما أن الحكم المطعون فيه قد إنتهاج بالتقرير الطبي القانوني وعول أعلاه في إثبات غير صحيح الطاعن – بما نقله عنه الأمر الذي لا يماري الطاعن في أنه له منبعه من الأوراق – فإن تعييبه دكان الخطأ في تأدية الدستور يكون غير قويم، بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أحوال المناسبة وتوثيق الطب الجنائي حصول غير دقيق من ناحية الطاعن على النحو المتطور، وقد كان إمتنان الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه الأمر الذي يصبح على علاقة بموضوع الدعوى ولا وافق المجادلة فيه في مواجهة محكمة النقض..
2 – من المخطط أن حمد صلة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الأمر بغير معقب أعلاها طالما تقديرها سائغاً مستنداً إلى دلائل مقبولة ولها منبعها في الأوراق وقد كان يكفي لتوافر علاقة السببية تلك أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما حدث الحادث وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه تتحقق به علاقة السببية بين غير دقيق الطاعن والنتيجة وهي موت المجني أعلاها فيكون ما خلص إليه الحكم في ذلك الموضوع سديداً.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه – كان سببا في غير صحيح في مصرع……. وقد كان ذاك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم إلمامه بالأصول الفنية بأن لم يقم بتصرف الجراحة الموضحة بالتحقيقات للمجني أعلاها ذات واحدة من المستشفيات التي تتوافر فيها القدرات والوسائل الأساسية لتوفر الأمن والمراعاة للمرضى وأجراها في عيادته المختصة على الرغم من عدم توافر تلك القدرات والوسائل الأمر الذي أفضى إلى عدم تدارك إسعاف المجني فوقها لدى إصابتها بصدمة جراحية من تصرف تلك العملية فحدثت بها المظاهر والاقترانات الموضحة بتقرير الملمح التشريحية والتي أفضت إلى هلاكها وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من تشريع الجزاءات. ومحكمة جنح العدائي حكمت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المشتبه به 6 شهور مع المجهود وكفالة مائتي جنيه. استأنف. ومحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر بتنقيح الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المشتبه به مائتي جنيه والتأييد بينما عدا ذاك.
فطعن الأستاذ/ ….. نيابة عن المحكوم فوقه في ذلك الحكم بطريق النقض ……. إلخ.
المحكمة
من إذ إن الحكم المطعون فيه حصل موقف الدعوى بما مجمله أن الطاعن (وهو دكتور) أجرى “عملية جراحية قيصرية” لتوليد المجني فوقها في نطاق عيادته المختصة بغير معاونة دكتور تخدير أو أي دكتور أحدث، ودون أن تكون العيادة – مجهزة بالتجهيزات الطبية الأساسية لمواجهة مضاعفات العملية الجراحية، وأن الطاعن أصر على إجرائها بشخصه في عيادته ولم يستجب لما أبداه مرافقو المجني فوقها – قرينها وأخوه وطبيبان آخران – من فكرة مقترحة نقلها إلى واحد من المستشفيات مقرراً لهم أن عيادته مجهزة تجهيزاً كافياً وبأنه في وقت سابق أن أجرى بها مثل تلك العملية، فكان نهاية هذا أن إبتليت المجني أعلاها بصدمة جراحية الأمر الذي يأتي ذلك عادة نتيجة العملية التي أجريت لها ولم يتيسر إسعافها ففاضت روحها بالعيادة وقد عول الحكم المطعون فيه – في ثبوت غير دقيق الطاعن – على ما أورده من توثيق الطب الجنائي من أن دفاع ومقاومة الطاعن لفعل عملية قيصرية في عيادته دون الاستعانة بطبيب تخدير وفق المنابع الطبية ودون توافر القدرات التي تستلزمها هذه العملية، وأنه لو أنه قد تم نقل المريضة إلى واحد من المستشفيات وبوشرت الموقف ضِمن المصحة وبإمكانيات المصحة التي لا تتوافر في العيادات المخصصة بما كان قد أمكن الانتصار على ما وقع للمريضة – يعتبر غير دقيق مهنياً من منحى الطاعن يسأل عنه وعن نتيجته السيئة التي اختتمت بوفاة المجني أعلاها – بما أن ذاك، وقد كانت محكمة المسألة بما لها من سلطة حمد الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه العملية الجراحية في عيادته المخصصة بغير معاونة دكتور تخدير وبغير توافر ما ينبغي لمواجهة مضاعفاتها فإن ذاك القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن، حيث من المخطط أن إباحة عمل الدكتور مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للمنابع العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع تلك المناشئ أو خالفها حقت أعلاه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر وفق تعمده الإجراء ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في تأدية عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ، وبما أن الحكم المطعون فيه قد تنفيذ بالتقرير الطبي القانوني وعول فوق منه في إثبات غير دقيق الطاعن – بما نقله عنه الأمر الذي لا يماري الطاعن في أن له مصدره من الأوراق – فإن تعييبه دكان الخطأ في تأدية التشريع يكون غير قويم، بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوضاع الحادثة وتوثيق الطب الجنائي حصول غير دقيق من منحى الطاعن على النحو المتطور، وقد كان ثناء الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه الأمر الذي يرتبط بموضوع الدعوى ولا وافق المجادلة فيه في مواجهة محكمة النقض، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد في الاستدلال – يكون مرفوض، بما أن ذاك وقد كان الحكم قد توضيح لرابطة السببية بين غير صحيح الطاعن ووفاة المجني فوقها، واستظهرها بما اطمأن إليه من توثيق الطب الجنائي وقد كان من المخطط أن حمد علاقة السببية هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الشأن بغير معقب فوقها طالما تقديرها سائغاً مستنداً إلى دلائل مقبولة ولها مصدرها في الأوراق، وقد كان يكفي لتوافر صلة السببية تلك أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما حدث الحادث وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه تتحقق به علاقة السببية بين غير دقيق الطاعن والنتيجة وهي مصرع المجني فوق منها فيكون ما خلص إليه الحكم في ذاك المسألة سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي دكان، بما أن ما توفر، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، فيفصح عن عدم رضاه موضوعاً، وهو الذي يستتبع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من التشريع رقم 57 لعام 1959 بما يختص حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض.
Originally posted 2021-10-23 17:55:42.