المسؤولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري 2022

المسؤولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري 2022

القضية رقم ثلاثين سنة عشرين قضائية

(1) مسئولية. حكم. تسبيبه.

قضاؤه بمسئولية الطاعنة عن غطس ابن المطعون عليهما في حمام للسباحة. تأسيسه تلك المسئولية إلى أن الطاعنة هي ما عينت ملاحظي الحمام وهي ما تندب من يقوم من بينهم بالملاحظة والإشراف. في ذاك ما يكفي لإقامة الحكم. النعي على الحكم بالقصور لعدم تصريحه ما إذا كانت مرتبات هؤلاء الملاحظين تدفع لهم عن الشغل بالحمام وحده أو عن إجراءات أخرى منضمة إليها أو لأنه أنكر الشخصية المعنوية للحمام بأسباب غير مؤدية – نعي غير منتج.

(2)مسئولية. حكم. تسبيبه.

تأسيسه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما على عوامل مسوغة. بحثه عوامل الخطأ الأخرى التي تنازع الطاعنة في ثبوتها. غير مجد. تتم الحكم حتى الآن ذاك عن المسئولية عن ممارسات الغير ممن هم أسفل الحفظ استناداً لنص المادة 151 مدني أثري. تزيد لا يضيره الخطأ فيه. غير صحيح الحكم في ذكر الموضوع التشريعي اللازم التطبيق. لا يعيبه.
—————-
(1) متى كان الحكم المطعون فيه حيث كلف بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما جراء غطس ابنهما في حمام للسباحة سكن قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن الطاعنة عينت الملاحظين وهي ما تندب من يقوم من بينهم بالملاحظة والإشراف على الحمام، الأمر الذي تتوافر بصحبته رابطة انتساب هؤلاء المستوظفين إلى الطاعنة وهكذا مسئوليتها عما يرتكبه هؤلاء التابعون من أخطاء كان سببا في ضرراً للغير في حال تنفيذ وظائفهم أو على إثرها، فإنه يكون الأمر الذي لا نفع فيه البحث بينما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تدفع لهم عن أعمالهم في الحمام وحده أو عن ممارسات أخرى منضمة إليها، مثلما يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن للحمام شخصية معنوية مستقلة عنها.
(2) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أثبتت عديدة أخطاء ارتكبها عمال الطاعنة، ومنها راحة وسكون ملاحظ الحمام عن إنعاش الغريق في الزمان الموائم، وأن ذلك الخطأ كان هو التبرير المباشر للغرق. وقد كان ذاك الوجه من الإهمال وحده كافياً في توثيق مسئولية الموالي. وبذلك مقر المسئولية في ذمة الطاعنة وفقاً إلى المادة 152 من الدستور المواطن (العتيق) – وهي المختصة بمسئولية السيد عن إجراءات تابعه – وقد كان تحصيل المحكمة لذلك الوجه من الإهمال هو تحصيل صحيح ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. فإنه ينبني على ما توفر أن يكون غير مجد بحث قمته الخطأ الأخرى التي أوردتها المحكمة والتي تنازع الطاعنة في ثبوتها. ولا يضير الحكم ما ورد فيه أو ما ورد في الحكم الابتدائي من عوامل أخرى في خصوص المسئولية عن إجراءات الغير ممن هم أسفل الاستظهار استناداً لنص المادة 151 من الدستور المواطن (البالي)، حيث هو – حتى ولو أنه مشوباً بالخطأ في التشريع – تزيد لم تكن المحكمة في مطلب إليه بعدما استقرت حكمها على حجة للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى، مثلما لا يعيبه كذلكً خطؤه في ذكر المقال الضروري التطبيق استناداً لذا الدافع متى كان المفهوم من الأحداث الماضي تصريحها أن الموضوع الضروري الإنزال هو موضوع المادة 152 من التشريع المواطن (الأثري).

الأحداث
ذات يوم 4 من شباط سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر الصادر في ثلاثين من تشرين الثاني سنة 1949 في القضية رقم 480 سنة 65 ق – ولذا بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي المسألة بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليهما واحتياطياً إسناد القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مرة أخرىً مع إنفاذ المطعون عليهما بكل المصاريف ومقابل مشقات المحاماة وفي 8 من شباط سنة 1950 أفصح المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 23 منه أودعت الطاعنة منبع ورقة نشر وترويج المطعون عليهما بالطعن وصورة مماثلة للمنشأ من الحكم المطعون فيه ومذكرة بتفسير عوامل الطعن وحافظة بمستنداتها – وفي 7 من آذار سنة 1950 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وفريضة الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة – وفي 29 من آذار سنة 1950 أودعت الطاعنة مذكرة بالاستجابة – وفي 13 من إبريل سنة 1950 أودع المطعون عليهما مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي عشرين من كانون الثاني سنة 1952 وضعت الإدعاء العام مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتكليف الطاعنة بالمصروفات. وبجلسة ثلاثين من تشرين الأول سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو موضح بمحضر الجلسة إذ صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما أتى بمذكراتهم – والمحكمة أجلت إنتاج الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع توثيق السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من إذ إن الطعن قد استوفى أوضاعه الرمزية.
ومن إذ إن مناسبة الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليهما رفعا على الطاعنة الدعوى رقم 2385 سنة 1947 محكمة جمهورية مصر العربية الابتدائية وقالا في صحيفتها إن في أول يونيه سنة 1946 هبط ولدهما المرحوم محمد فتحي زعتز الطالب بالسنة الرابعة بالمدرسة التوفيقية الثانوية إلى حوض السباحة الأصل بالمدرسة المشار إليها فغرق ولم يعثر على من ينقذه فراح معتدى عليه إهمال الطاعنة وأنه استقر من التحري الذي أجرته النيابة مسئولية التابعين للوزارة الذين عينتهم للإشراف على ذاك الحمام وملاحظة المستحمين فيه وطلبا الحكم بإلزامها بتعويض مقداره 10,000 جنيه – وفي 25 من آذار سنة 1948 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليهما مِقدار 5000 جنيه على طريق والعوض والنفقات: بانية قضاءها على عوامل تجمل في. (1) – أنه راسخ بالأوراق والاستجوابات أن للحمام ملاحظين عينتهما وزارة المعارف فإنهما المسئولان عن إرشاد الطلاب والطالبات المبتدئين والعمل على سلامة المستعملين الموجودين بالحمام وأنه وضح أن أحدهما قد غاب يوم الحادث على الرغم من أن المفروض أن يقف الملاحظان بجانبي الحوض للمراقبة وأن يكون جميع المستحمين أسفل نظرهما. (2) – وأنه لا يدرأ مسئولية الوزارة التذرع بمرض المتوفى لأنه كان واجباً فوقها قبل أن تتيح له بالاستحمام أن تفحصه طبياً للوقوف على حقيقة صحته. (3) – أنه غير ممكن تعليل الحادث سوى بأن الملاحظ ومن برفقته كانوا لاهين عمن في الحوض لأنهم لو لم يكونوا ايضا لتنبهوا إلى غوص المتوفى وتمكنوا من إنقاذه قبل أن يفارق الحياة – واستأنفت الطاعنة ذلك الحكم وقيد استئنافها برقم 480 سنة 65 قضائية محكمة استئناف جمهورية مصر العربية وتمسكت بأن للحمام شخصية معنوية وهذا ما كان يجوز مساءلتها. فرفضت المحكمة ذلك الحراسة تأسيساً حتّى القائمة التي وضعت للحمام إن هي سوى تحضير إداري لذلك الحمام لم تخلق له شخصية معنوية، وأن موظفي الحمام تدفع مرتباتهم من الطاعنة مثلما أفادت إن غير دقيق عمال الوزارة وطيد مثلما ذكرته محكمة أول درجة وكما تشاهده هي في غاب الملاحظ الآخر ووجود ملاحظ تعلم الوزارة عدم صلاحيته لمراقبة وتمرين الطلاب على الوجه الأكمل الذي يكفل صحتهم وهو وجه منفصل من قمته الإهمال، وأن الثابت في الدعوى هو أن ابن المطعون عليهما غطس على أثر ذلك الإهمال، وأن ذلك الملاحظ كان واجباً فوق منه حتماً أن يتدنى الماء ليغيث الطالب ولم يفعل إلا أن انتشله زملاؤه عقب مرحلة طويلة ورأت تطوير وبدل الإتلاف إلى مِقدار 3 آلاف جنيه. تشييد على ما ذكرته من عوامل إضافة إلى عوامل الحكم الابتدائي. وقررت الطاعنة الطعن في الحكم المشار إليه بطريق النقض.
ومن إذ إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم عاره قصور في التسبيب وخطأ في الدستور – أما القصور فآيته أن المحكمة حيث أنكرت الشخصية المعنوية للحمام اعتمدت في ذاك على كلامها “إن تلك الفهرس (قائمة القرارات الداخلية) إن هي سوى تجهيز إداري لذا الحمام. لم تخلق شخصية معنوية له وهؤلاء موظفو الحمام والقائمون بأمره تدفع لهم المستأنفة (الطاعنة) – مرتباتهم” – رغم أن ذاك الذي قررته المحكمة عن القائمة لا يبين منه كيف يصلح تدليلاً على انتفاء الشخصية المعنوية التي تستفاد من وجود قائمة داخلية. ذلك إضافةً إلى أن المحكمة لم وضح ما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام إجراء لهم من الطاعنة عن أعمالهم في الحمام أو عن غير هذا. مثلما هو الواقع من الشأن – مثلما أن ذلك الذي قررته المحكمة إن صح أن يحمل حتّى الوزارة كانت تدفع للقائمين بذلك المجهود مرتباً عن عملهم في الحمام فإنه لا سند له من الأوراق. أما الخطأ في التشريع ففي نفي الحكم الشخصية المعنوية بصرف النظر عن توافر مقوماتها من ذمة مادية ومصلحة مستقلة، وقد قدمت الطاعنة دليلاً على ذاك الفهرس الداخلية للحمام وأعلن حساب ماليته المستقلة ببنك جمهورية مصر العربية.
ومن إذ إن ذاك الدافع بوجهيه غير منتج – ذاك أن الحكم إستقر قضاءه بمسئولية الطاعنة تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى – مثلما يبين عقب – من أن الطاعنة هي ما عينت الملاحظين. وهي ما تندب من يقوم من بينهم بالملاحظة والإشراف على الحمام، الأمر الذي تتوافر برفقته رابطة انتساب هؤلاء الملاحظين إلى الطاعنة وبذلك مسئوليتها هي عما يرتكبه هؤلاء التابعون من أخطاء تتسبب في ضرراً للغير في حال تطبيق وظيفتهم أو على إثرها، الأمر الذي لا فائدة برفقته في بحث ما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تدفع لهم عن أعمالهم في الحمام وحده أو عن أفعال أخرى منضمة إليها.
ومن إذ إن العلة الـ2 يتحصل في أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخطأ في تنفيذ الدستور في خصوص أحكام المسئولية من وجهين – (أولهما) حيث لا يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه بوضوح أساس مسئولية الطاعنة عن الحادث: حيث يظهر من بند الحكم الابتدائي أنه دشن المسئولية على المادة 151 بند 2 من الدستور المواطن مخطئاً في تأويلها حيث اعتبر الوزارة مسئولة عن ملاحظ الحمام الذي اعتبره الحكم مسئولاً بدوره عن الحادث بمقتضى كونه راعياً مسئولية أسندها بصريح لفظه إلى محض سقوط حادث لتلميذ أسفل الاستظهار، ثم نوه في مكان أحدث حتّى غير دقيق الملاحظ والمراقب والمدرسين مستفاد من لهوهم عن تخليص الغريق وأن ذاك الخطأ يترتب أعلاه مسئولية الوزارة باعتبارهم مؤيدين لها وتكون مسئولة عن الحادث على مقتضى المادة 152 مدني (بال) وهو إنشاء للمسئولية وتصوير لها في ما يتعلق بـ أحدث، الأمر الذي لا يبين بصحبته على أي من الأساسين بنى الحكم الابتدائي قضاءه. وقد ازداد الحكم المطعون فيه المسألة تخليطاً، حيث يبين من حججه أنه طبق على الأحداث التي أثبتها حكم المادة 151 بند ثانية – إلا أن على صورة أخرى هي أنه اعتبر موظفي الحمام ممن يدخلون في زمرة من يحدث أسفل الحفظ في عرف المادة 151 بند 2 وأن الوزارة راعية لهم في عرف تلك المادة ذاتها. الأمر الذي يجعل عوامل الحكم معيبة ومشوبة بالغموض والتجهيل. ثم إن الحكم الابتدائي حيث ذهب في إمتنان مسئولية الطاعنة إلى اعتبار الراعي مسئولاً عما يصدر لمن هم أسفل رعايته من مضار ساء بهذا تنفيذ العبارة الثانية من المادة 151 مدني لأنها إنما تتحاور عن المسئولية عما يحدث ممن هم أسفل التخزين مثلما أن الحكم المطعون فيه اعتبر القائمين بملاحظة الحمام ممن تعتبرهم المادة 151 عبارة 2 مدني أسفل الحفظ فيما أن مدلول ذلك التعبير قانوناً لا من الممكن أن ينصرف إليهم فهو لا ينصرف سوى إلى الأصناف التي ذكرتها المادة 1384 من التشريع المواطن الفرنسي وما إتخاذ به شراح الدستور في ذلك الخطبة، وليس القائمون بشئون الحمام ممن يمكن إدخالهم بعنوان صنف من تلك الأنماط (والوجه الـ2) حيث نعت الطاعنة عند محكمة الاستئناف على قول الحكم الابتدائي – في رده على دفاع الوزارة – بأن الحادث حدث بخطأ الغريق لإقدامه على الإغتسال مع كونه مريضاً – “بأنه بفرض صحة ذلك الحراسة فإن الوزارة تكون مسئولة لأنها كان واجباً فوق منها قبل أن تتيح له بالاشتراك في الحمام أن تفحصه طبياً للوقوف على حقيقة صحته ومن أنه لا مخاطرة فوق منه من ممارسة رياضة السباحة ولأن الوزارة مسئولة جراء عدم تواجد ملاحظ من الاثنين اللذين تقضى القائمة بوجودهما” نعت الطاعنة على ذلك القول بأنه في شقيه مخالف لما هو وطيد بأوراق الدعوى التي كانت أسفل نظر المحكمة حيث استقر بمحضر تحري النيابة على لسان المطعون فوقه الأضخم أن الغريق في مرة سابقة إبرام الكشف أعلاه لدى الالتحاق في الحمام مثلما استقر من القائمة التي استند إليها الحكم أنها لا توجب وجود ملاحظين اثنين” ومع قيام ذاك الحراسة المادي فإن محكمة الاستئناف لم تنشر بالاستجابة فوق منه.
ومن إذ إنه يبين من الحكم أنه سكن قضاءه بمسئولية الطاعنة عن حادث غطس ابن المطعون عليهما على “إهمال موظفي الحمام في القيام بواجبهم وأن إهمال أحدهم ملزم للوزارة بتعويض الضرر” وعلى أساس أنه “لا يوجد شك في أن وجود ملاحظ فرد بمقابل اثنين مثلما نصت فوق منه الفهرس الداخلية إهمال” وأن “وجود ذاك الملاحظ وهو الذي تعلم الوزارة عدم صلاحيته للقيام بحراسة وتمرين الطلاب على الوجه الأكمل الذي يكفل صحتهم هو إهمال أحدث وكل الثابت في تلك الدعوى أن ابن المستأنف عليهما (المطعون عليهما) “غطس على أثر ذلك الإهمال” وأن ذاك الملاحظ كان واجباً فوق منه حتماً أن يهبط الماء ليغيث الطالب ولم يفعل إلا أن انتشله زملاؤه عقب مدة طويلة”: وبما أن يبين من ذاك الذي أتى بالحكم أن المحكمة أثبتت غفيرة أخطاء ارتكبها عمال الطاعنة، ومنها إسترخاء ملاحظ الحمام عن نجدة الغريق في الزمن الموائم، وأن ذلك الخطأ كان هو المبرر المباشر للغرق – وقد كان ذاك الوجه من الإهمال وحده كافياً في توثيق مسئولية الموالي – وهكذا مركز المسئولية في ذمة الطاعنة وفقاً إلى المادة 152 من التشريع المواطن (العتيق) وهي المختصة بمسئولية السيد عن ممارسات تابعه – وقد كان تحصيل المحكمة لذا الوجه من الإهمال هو تحصيل صحيح ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وقد كان ينبني على ما تتيح أن يكون غير مجد بحث قمته الخطأ الأخرى التي أوردتها المحكمة والتي تنازع الطاعنة في ثبوتها – وقد كان ايضا لا يضير الحكم – ما ورد فيه أو ما ورد في الحكم الابتدائي من عوامل أخرى في خصوص المسئولية عن إجراءات الغير ممن هم أسفل الحفظ استناداً لنص المادة 151 مدني، حيث هو – حتى ولو أنه مشوباً بالخطأ في الدستور – تزيد لم تكن المحكمة في مطلب إليه بعدما سكنت حكمها على علة للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى وقد كان ايضاً لا يعيبه خطؤه في ذكر المقال اللازم التطبيق استناداً لذا الحجة متى كان المفهوم من الأحداث المنصرم إشعارها أن المقال اللازم الإنزال هو موضوع المادة 152 من الدستور المواطن الأثري – بما أن ذاك أيضاً يكون ذاك التبرير بوجهيه في غير محله.
ومن إذ إنه لما تمنح يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

اعادة أصدر من خلال محاماة نت .

Originally posted 2021-10-23 17:56:32.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان