المطالبة القضائية القاطعة للتقادم في أحكام القانون المدني المصري – تطبيقات قضائية 2022

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم في أحكام القانون المدني المصري – تطبيقات قضائية 2022

تقادم “التقادم المسقط . المطالبة القضائية “. دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة . ترك الخصومة”.
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . م 383 مدنى . شرطها . الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة . أثره . إزالة جميع إجراءاتها وزوال الأثر الناجم عن رفعها في قطع التقادم . مؤدى هذا .لا تقطع المطالبة إلا التقادم الساري لصالح من رفعت فوق منه الدعوى ووجّه فوقه فيها .
وحيث كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن يقطع فترة التقادم إعمالا للمادة 383 من التشريع المواطن سوى أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إزالة جميع إجراءاتها وزوال الأثر الراتب على رفعها في قطع التقادم بما أن هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد أمر برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون فوق منها الثانية بتساقط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون فوقه الأكبر إستقر قبلهما الدعوى رقم 1052 لعام 1975 مدنى جزئي عابدين بطلب والعوض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون أعلاها الثانية به دون أن يعرض للأثر الناجم عن ترك الخصومة في هذه الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو الذي يعيبه بالخطأ في تنفيذ الدستور والقصور في التسبيب.
———
الأحداث
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وعموم الأوراق – تتحصل في أن المطعون فوق منه الأضخم إستقر الدعوى رقم 477 سنة 1981 مدني في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية في مواجهة الطاعنة “مؤسسة …… توفير الحماية” والمطعون أعلاها الثانية “منظمة النقل العام” بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن بأن يؤديا له مِقدار 5000 جنيه والفوائد، وصرح إخطارا لدعواه إنه بتاريخ 15/3/1973 كان سببا في موالي المطعون أعلاها الثانية بخطئه طوال قيادته عربة مملوكة لها ومؤمن فوقها عند الطاعنة في إصابته بعاهة مستديمة وحرر عن هذا محضر الجنحة رقم 2131 سنة 1973 قصر النيل أصدرت قرار النيابة حفظه لعدم الجرم، فأقام الدعوى رقم 1052 سنة 1975 مدني جزئي عابدين بطلب إلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له مِقدار 51 جنيه على طريق وبدل الإتلاف المؤقت وفيها أصدر قرارا بترك الخصومة فيما يتعلق للطاعنة وبتاريخ 22/5/1976 قضت المحكمة بإلزام المطعون فوق منها الثانية بأن تؤدي له مِقدار 51 جنيه على طريق والعوض المؤقت وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم 233 سنة 1978 مدني مستأنف في جنوب القاهرة عاصمة مصر، وحيث لحقه من نتيجة لـ الحادث مضار نقدية وأدبية يقدر وبدل الإتلاف عنها بالمبلغ المتطلبات به ولقد سكن الدعوى. بتاريخ 25/1/1990 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون فوقها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للمطعون أعلاه الأضخم مِقدار ألفي جنيه. استأنف المطعون فوقه الأضخم ذلك الحكم عند محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة بالاستئناف رقم 2262 لعام 107 ق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3230 لعام 107 ق، مثلما استأنفته المطعون فوقها الثانية بالاستئناف الفرعي رقم 11435 لعام 107 ق وبعد ضم الاستئنافات قضت بتاريخ ثلاثين/5/1991 برفض استئنافي الطاعنة والمطعون فوق منها الثانية وفي الاستئناف الـ3 بتصحيح كمية وبدل الإتلاف المحكوم به. طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض بنقض الحكم، وتوضيح الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
——-
المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية التشريع وفي خطبة هذا تقول إنها تمسكت بتداعي دعوى المطعون فوقه الأضخم قبلها بمضي زيادة عن ثلاث سنين طبقا للمادة 752 من الدستور المواطن، لكن الحكم كلف برفض ذلك الدفع على سند من أن المطعون فوق منه الأضخم استصدر حكما في الدعوى رقم 1052 سنة 1975 جزئي عابدين أمر بإلزام المطعون فوقها الثانية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه وهو من حاله قطع التقادم فيما يتعلق للطاعنة والمطعون فوق منها الثانية فيما أن ذلك الأثر يقتصر على المحكوم أعلاه في تلك الدعوى ولا ينبسط إلى الطاعنة التي ترك المطعون فوقه الأضخم الخصومة فيما يتعلق لها وهو الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي صائب هذا أنه ولو كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن يقطع فترة التقادم إعمالا للمادة 383 من الدستور المواطن سوى أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة إزاحة جميع إجراءاتها وزوال الأثر الراتب على رفعها في قطع التقادم بما أن هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد وجّه برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون فوق منها الثانية بتساقط الدعوى بالتقادم على سند من أن المطعون أعلاه الأضخم إستقر قبلهما الدعوى رقم 1052 سنة 1975 مدني جزئي عابدين بطلب وبدل الإتلاف المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون فوق منها الثانية به دون أن يعرض للأثر الناتج عن ترك الخصومة في هذه الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو الذي يعيبه بالخطأ في تأدية التشريع والقصور في التسبيب بما يحتم نقضه.

Originally posted 2021-10-23 17:57:24.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان