المنازعة في أصل الدين المحجوز وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري 2022

المنازعة في أصل الدين المحجوز وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري 2022

الطعن رقم 15262 لعام 59 القضائية

تبديد. حجز. دفاع “الإخلال بحق الحماية. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”.
إعلاء دعوى بالمنازعة في منبع المبالغ المطلوبة أو في صحة ممارسات الحجز أو بإعادة الموضوعات المحجوزة. أثره: إنهاء أعمال البيع والحجز. المادة 27 من الدستور 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري.
دفاع الطاعن المستند إلى المادة المشار إليها. مادي. إغفاله. قصور وإخلال بحق الحراسة.

—————–
بما أن يبين من الكلمات التي قضت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن لاعب الدفاع عن الطاعن رِجل صورة حكومية من جريدة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن مقابل الدائن الحاجز بكونه ينازع فيها في مصدر الدين المحجوز من أجله….. بما أن هذا، وقد كانت المادة 27 من التشريع رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم ثلاثين لعام 1972 حيث نصت على أساس أنه “يترتب على ترقية المنازعة في مصدر المبالغ المطلوبة أو في صحة ممارسات الحجز، أو بإعادة الأمور المحجوزة، إيقاف أفعال الحجز والبيع الإداريين ولذا على أن يفصل بشكل قاطعً في التشاجر. فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى مقال تلك المادة يحتسب جوهرياً، لأنه يسير إلى نفي عنصر ضروري من مركبات الجناية، وحيث كانت المحكمة لم تحقق ذلك الحراسة على الرغم من جوهريته التي قد يتبدل بها وجه المقترح في الدعوى بينما لو أنجز بلوغاً إلى غرض المسألة فيه، وعلى الرغم جديته التي تشهد لها الصورة الأصلية من جريدة الدعوى الواجهة من الطاعن وأغفلته تماماً فلم تعرض له إيراداً ورداً بما يسوغ إطراحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الحراسة إضافةً إلى القصور الذي يعيبه بما يحتم نقضه والإعادة.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه بدد الأمور الموضحة وصفاً وثمن بالأوراق والمملوكة له والمحجوز فوق منها إدارياً لأجل صالح الرسوم العقارية والمسلمة إليه على طريق الوديعة لحراستها وتقديمها ذات يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من تشريع الإجراءات العقابية، ومحكمة جنح المكانة حكمت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المشتبه به شهراً مع المجهود وكفالة 10 جنيهات لإيقاف الإنتهاج عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الأمر برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي المسألة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً. وفي الشأن برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ……… المحامي نيابة عن المحكوم فوقه في ذاك الحكم بطريق النقض…….. إلخ.

المحكمة
إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز أعلاها إدارياً، ولقد شابه الإخلال بحق الحماية والقصور في التسبيب ذاك بأن الطاعن صرف بأنه إستقر دعوى مقابل الدائن الحاجز بوصفه ينازع فيها في منبع الدين المحجوز من أجله وأنه غير مدين للدائن الحاجز، الأمر الذي يستلزم إيقاف أعمال الحجز والبيع الإداريين على أن يفصل بشكل قاطعً في الصراع عملاً بحكم المادة 27 من التشريع رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم ثلاثين لعام 1972 وساند دفاعه بطرح صورة حكومية من جرنال الدعوى المشار إليها، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق ذلك الحراسة على الرغم من جوهريته، مثلما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد أعلاه الشأن الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إنه يبين من الكلمات التي وجهت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن لاعب الدفاع عن الطاعن رِجل صورة حكومية من جريدة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن في مواجهة الدائن الحاجز بوصفه ينازع فيها في منبع الدين المحجوز من أجله….. بما أن هذا، وقد كانت المادة 27 من التشريع رقم 308 لعام 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم ثلاثين لعام 1972 حيث نصت على أساس أنه “يترتب على إعلاء المنازعة في منبع المبالغ المطلوبة أو في صحة ممارسات الحجز، أو بإعادة الموضوعات المحجوزة، إيقاف ممارسات الحجز والبيع الإداريين وهذا حتّى يفصل بشكل حاسمً في التشاجر” فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى موضوع تلك المادة يعتبر جوهرياً، لأنه يسير إلى نفي عنصر لازم من مكونات الجرم، وحيث كانت المحكمة لم تحقق ذلك الحراسة على الرغم من جوهريته التي قد يتحول بها وجه الإفتراض في الدعوى في حين لو أنجز بلوغاً إلى قصد الشأن فيه، وعلى الرغم جديته التي تشهد لها الصورة الأصلية من جرنال الدعوى الواجهة من الطاعن وأغفلته على الإطلاقً فلم تعرض له إيراداً ورداً بما يسوغ حرره، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الحماية إضافةً إلى القصور الذي يعيبه بما يحتم نقضه والإعادة بغير طلب إلى بحث بقية قمته الطعن.

Originally posted 2021-10-23 17:59:18.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان