لخلع وفق مواضيع الدستور المصري
الخــلــع
مادة عشرين
للزوجين ان يتراضيا بينما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا فوق منه واقامت القرينة دعواها بطلبه وافتدت ذاتها وخالعت قرينها بالتنازل عن جميع مستحقاتها النقدية التشريعية وردت فوق منه الصداق الذي أعطاه لها, حكتي تنظم مت المحكمة بتطليقها فوق منه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع سوى في أعقاب مسعى الصيانة بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, أثناء مرحلة لا تخطى ثلاثة اشهر وعلى الوجه الموضح بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من ذلك التشريع, وبعد ان تم اتخاذ قرار القرينة صراحة أنها تبغض الحياة مع قرينها وانه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تسكن حواجز الله جراء ذاك البغض ولا يصح ان يكون بدل الخلع إسقاط حضانة الناشئين او نفقتهم او اى حق من مستحقاتهم. ويقع الخلع فى جميع الظروف طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الظروف- غير إجتمع للطعن فوقه باى سبيل من أساليب الطعن.
مادة 21
لا يعتد في إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار , سوى بالإشهاد والتوثيق, وعند إلتماس الإشهاد فوق منه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين سويا على إيقاع فسخ العلاقة الزوجية لحظيا, او قررا جميعا ان فسخ العلاقة الزوجية قد حدث, او عزم القرين انه أوقع فسخ العلاقة الزوجية, وجب تقرير فسخ العلاقة الزوجية عقب الإشهاد أعلاه.
وتطبق جميع القرارات الماضية فيما يتعلق مناشدة القرينة تطليق ذاتها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذاك فى وثيقة الزواج.
ويجب على المرخص إثبات ما تم من أفعال في تاريخ سقوط كلا منها على العبرة المعد لهذا. ولا يعتد في إثبات فسخ العلاقة الزوجية في حق اى من الزوجين سوى لو كان موجود ممارسات التوثيق بشخصه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بمقتضى ورقة حكومية.
مادة 22
مع عدم الإخلال بحق القرينة فى إثبات إعادة نظر مطلقها لها بكافة أساليب الإثبات, لا يقبل لدى الإنكار ادعاء القرين إعادة النظر فيه مطلقته ما لم يعلمها بتلك إعادة النظر بورقة حكومية قبل انقضاء 60 يوما من تاريخ تقرير إنفصاله بالطلاق لها, ولذا ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
مادة 23
لو أنه دخل المحكوم فوق منه بنفقة او ما فى حكمها بقالة منازعة جادة, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من الإدعاء العام فعل التقصي الذي تستطيع من إتيان ذلك التحديد. وتباشر الإدعاء العام بشخصها تصرف التحري فى ذلك الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام مرسوم رئيس الدولة رقم 205 لعام 1990 بشان سرية الحسابات بالمصارف , تلتزم اى ناحية رسمية او غير رسمية بإفادة الإدعاء العام بما أسفل يدها من بيانات, تكون منتجة فى تحديد دخل المرغوب منه النفقة.
ولا يمكن استعمال ما تسفر عنه تلك الاستجوابات من بيانات فى غير المادة التي أجريت بخصوصها.
ويجب على الإدعاء العام أن تنهى التقصي وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى توقيت لا يجاوز 30 يوما من تاريخ وصول دعوة المحكمة إليها.
مادة 24
على طالب إشهاد الموت او الوراثة او الوصية الواجبة ان يتيح طلبا بذاك الى المحكمة الخاصة مرفقا به ورقة حكومية تثبت الهلاك والا كان المطلب مرفوض .
ويجب ان يتضمن المطلب على خطاب احدث معقل للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور في مواجهة المحكمة في التوقيت المحدد لنظر المطلب, ويحقق القاضي المطلب بشهادة من يوثق به وله ان يزيدها الاستجوابات الإدارية حسبما يبصره ، فإذا ما نفى واحد من الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان فوقه ان يحيل المطلب إلى المحكمة الابتدائية المخصصة فيه.
مادة 25
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي استنادا لحكم المادة الماضية علة في خصوص الموت والوراثة والوصية الواجبة ما لم ينشأ حكم على خلافه.
Originally posted 2021-11-26 16:45:56.