النفقة الزوجية و طرق زيادتها و نقصانها و التحري عن دخل الزوج 2022

النفقة الزوجية و طرق زيادتها و نقصانها و التحري عن دخل الزوج 2022

دعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض وصعود وتقليل المفروض والتحرى عن دخل القرين ونفقة العدة :

أولا ـ الموضوع الأولى استحقاق القرينة للنفقة :
تستحق القرينة النفقة في الدستور مقابل حق احتباس القرين لها على ذمته: ومن البين من موضوع المادة الأولى من الدستور 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشتمل على (القوت والسكن و الكسوة و مصروفات الدواء بالإضافة لسائر النفقات الأخرى.
من المعتزم أن نفقة الزوجية واجبة على القرين شرعاً مقابلة احتباسها أعلاه وأن النفقة للزوجة ديناً فوقه فى ذمته لا تسقط سوى بالتأدية أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من التشريع 25 لعام 1929 المعدل بالقانون مائة لسنة1985 واذا توافر محددات وقواعد الاستحقاق فهنا تستحق القرينة النفقة مع يسار او اعسار القرين ما دام كان قادرا على الربح .

هل ثمة نفقة للزوجة لدى اختلاف الدين ؟

ان موضوع المادة الاولى من الدستور 25/1920 أتى بشكل قاطع ولم يفرق بين القرينة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة شريطة ان تكون نصية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او نصية وهى غير المرتدة لان المرتدة لا تستحق نفقة .
كيف تفرض النفقة ؟
بطريقين
ـ قضائيا ـ اتفاقا
1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية :
ـ لا تسمع الدعوى سوى لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من التشريع 25/1920 على تاريخ ترقية الدعوى) سواء كانت نفقة قرينة او نفقة متعددة وتحال فى تلك الوضعية الى التقصي لتثبت القرينة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذا يحبذ أن تطلب القرينة النفقة من تاريخ ترقية الدعوى وهذا لسرعة الفصل فى الدعوى .
فلما كانت نفقة القرينة واجبة على قرينها شرعاً لتصريحه هلم فى سورة البقرة “وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من الدستور 25 لعام 1920 المستبدلين بالقانون رقم مائة لعام 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على قرينها من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم إذا سلمت ذاتها إليه وتعد نفقة القرينة ديناً على القرين من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة على حسب حال القرين وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة بشان موضوع العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها اللازمة ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين زوجة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ـ ملحوظة جوهرية :
ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة القرينة والصغار على مأكل وملبس وسكن يسقط حق القرينة عقب فسخ العلاقة الزوجية فى اجر المأوى لأنها تتقاضاه فى مركبات حكم النفقة.
ـ النفقة المؤقتة :
ـ المادة 16 /2 من الدستور 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة القرينة على حسب حال القرين وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فيما يتصل العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الأساسية.
كيف تفرض :
إذ ان القاضى ليس لديه ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء ذاته لأنه بذاك يقضى بما لم يطلبه الأعداء و انما يقضى بها متى مناشدة منه هذا بطريقين:
أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الأمر.
ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .
ـ وعلى القاضي بشان موضوع قيام علة استحقاق النفقة وتقدم شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ ترقية الدعوى ، وهو توقيت تنظيمى فحسب لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب لازم النفاذ لحظيا الى حين الحكم بالنفقة بحكم مقتضي النفاذ وللزوج في أعقاب هذا الحق فى دعوة المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة مطلقا.

2 ـ النفقة الاتفاقية :
ـ للزوجين ان يتراضيا على حجم محدد من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية لائحة او الوالد مع الحاضنة على شُكر مِقدار ما كل شهر للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بهذا إتفاق مكتوب اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بتأدية ما قطعه على ذاته.
ـ وإذا طالبت القرينة قرينها بالنفقة المتفق فوق منها ، و رفض القرين بدعوى ان القدر المتصالح فوق منه لا يطيقه لأنه التزم باختياره ولذا دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح فوق منه سوى إذا إيقاف القاضى على ظرف القرين واعساره من البينة والقرائن .

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تغادر عن ثلاث فروض :

الأكبر : ان يقبل القاضي ما تراضى فوقه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فحسب عن دين الفقة فى ذمة القرين .
الثانى : ان يضيف له القاضي اذا وجد فيه تعسف من القرين على الرغم من يساره ولا يسد المفروض أحوال المعيشة .

الـ3 : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال القرين .
ـ ولذا ذلك الاتفاق وهو تم تحريره وله حجية عاملة فى إثبات تعهد القرين بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على ذاته بما يحتسب إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات تعهد القرين بالنفقة المتفق فوقها ولا يقدح عن ذاك ما يتخذ قرار به عقب أنه قد حرر هذا الاتفاق فى أوضاع نفسية ما حيث هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، سوى إذا وضح أن دخله قد ندرة عن وقت الإنفاذ الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من خطبة رابته أنه باستطاعته أن الربح بما يلزمه بتنفيذ نفقة الضئيلة التى فرضها على ذاته ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل تمكنه فلا يجوز له إلتماس إنقاصه سوى بإثبات تقليل دخله عن الزمن الذى إلتزم فيه بما فرضه على ذاته .
ـ تصالح القرينة على نفقة لا يمنعها مناشدة تزايدها :
قد تتصالح القرينة على قدر محدد من النفقة مع قرينها فان ذلك الصلح ليس معناه ان ذلك الاتفاق أبدى و من أجل غير مسمى إلا أن يمكنها ان تطلب صعود المفروض متى ما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتقويم والتبديل تبعا لتغير أوضاع المفروض فوق منه يسارا او عسرا

الشأن الثانية
يسار أو القدرة المادية للزوج
ـ إثبات دخل القرين بالتحري يكمل بواسطة اخذ خطبة تحرى من السكرتير عقب دعوة الإخطار بالتحري من المحكمة :
أولاً : لو أنه له ناحية عمل معلومة يسلم خطبة التحقيق باليد لجهة الجهد لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إن لم يكن له عمل حر أو غير معلومة ناحية عمله يشطب التحقيق من خلال المباحث فى قسم قوات الأمن الموالي له ملاذ القرين .
ثالثًا : البحث والاستفسار عن الحصيلة المصرفي ـ ولما كانت المادة الأولى من الدستور 205 لعام 1990 فيما يتعلق سرية الحسابات قد نصت على : “تكون جميع حسابات الزبائن وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في المصارف وايضاً التداولات المرتبطة بها سرية … ولا يمكن الإطلاع أعلاها أو إعطاء معلومات عنها بطريق مباشر أو ملتوي سوى بإذن كتابي من ذو الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب الشرعي أو الوكيل المفوض فى هذا أو تشييد على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

وبما أن التشريع قد أعطى للمحكمة الحق فى إنتاج حكم للاستفسار عن مخزون أى فرد ما دام كان ذاك أساسي للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة في مواجهة المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به علم درجة يساره ومعرفة حالته المادية ، فقبل الفصل فى المسألة تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن مخزون وحساب المتهم المودع عند البنك فى أى طراز كان ، وهذا في الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى لبيان حالته المالية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة العصرية.
رابعًا : إسناد الدعوى للتحقيق لاثبات يسار القرين بشهادة الشهود , و يمكن لها القرينة اثبات يسار قرينها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة وهكذا تقضى لها بنفقة زوجية بكل أنواعها بما يلائم يسار شأنه.

الأمر الثالثة
تقليل المفروض والزيادة و الإبطال
ـ إبانة لابد منه حجية أحكام النفقة :
ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتعديل لأنها يرد أعلاها التبديل والتصحيح تبعا للظروف والأوضاع وتغير أوضاع المقضي به مثلما يرد فوقها الإسقاط والزيادة و النقصان.

أولا ـ تقليل المفروض للزوجة :
ـ أن يطلب القرين هذا ولا يقضي القاضي به من تلقاء ذاته ولذا يقتضى أن يسكن القرين دعوى مبتدأه تقليل مفروض.
ـ ويثبت في مواجهة القاضي تحول حالته المالية عن مرحلة القضاء بالنفقة فوقه وللزوج الإثبات بكافة أساليب الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.

ثانيا ـ مبالغة المفروض للزوجة من نفقة :
ـ أن تطلب القرينة هذا بإعزاز المفروض لها بكون تحول أوضاع الحياة ويسار موقف قرينها.
ـ وإذ أنه من المخطط بقضاء النقض أن القرارات الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها الأمر الذي يقبل التحول والتبديل وترد أعلاها الزيادة والنقصان نتيجة لـ تبدل الأوضاع مثلما يرد فوق منها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].

ـ إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :
ـ ومن إذ أنه من المعتزم قانوناً أن الحكم الصادر فى الكفاح الجاري على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتحول بتغير المراكز التشريعية لأطرافه ، يتلاشى أثره متى زالت دواعيه ، هذا أن النفقة تقدر وفق الاحتياج ولها عوامل فرضها التشريعية، فإذا زالت تلك العوامل سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على مرجعية قيام الزوجية بين طرفى التشاجر ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى اختتمت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نورده بشكل مفصل بينما يلى.

الشأن الرابعة
تعطل استحقاق القرينة للنفقة
أولا : نشوز القرينة بحكم قضائي ختامي :
إذ أتى فى القرار بقانون رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 أنه (إذا امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تعطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع وتحتسب ممتنعة دون حق إن لم تعد لبيت الزوجية عقب مناشدة القرين إياها للعودة بإعلان عن طريق محضر لشخصها أو من ينوب عنها
لا تستحق القرينة النفقة وهذا في وضعية ثبوت نشوزها بحكم ختامي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام تلك الدعوى في حالتين :
ـ فوات مواقيت الاعتراض على تحذير الطاعة وهو ثلاثين يوم .
ـ أو إذا كلف بعدم الاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة.
ثانيًا : انصرام وافرة القرينة شرعا من قرينها :
لو أنه المصدر أن المصروفات تفرض للزوجة بمقابل الاحتباس ، سوى أنه طلقها ، وأعلاه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ فسخ العلاقة الزوجية خاصةً واذا حلفت الأيمن برؤيتها دم الحيض ، الشأن الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة متعددة ثلاث أشهُر من تاريخ ايقاع فسخ العلاقة الزوجية.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .
رابعًا : إعتقل القرينة مالم يكن القرين هو الحجة فى الحبس مثلما لو قامت باحتجاز فى دين لها فوق منه وجبت نفقتها.
8 ـ المقاصة فى دين النفقة:
حدد الدستور 25/1920 المقاصة بين دين القرين على قرينته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من القرين التمسك بالمقاصة بين نفقة القرينة وبين دين له فوق منها الا في حين يزيد على ما يفى بحاجتها اللازمة
الشأن الخامسة

نفقة العدة
ـ مثلما نصت المادة الثانية من ذات التشريع حتّى المطلقة التى تستحق النفقة تمثل نفقتها ديناً من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية ـ وتستحق المطلقة النفقة لمقدار ليست أقل من 60 يوماً وهى أصغر فترة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أعظم وأكبر فترة لتطبيق حكم بنفقة متعددة وتشتمل على نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والمنبع أن :
ـ وافرة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات .
– وعدة من لا تشاهد الحيض لصغر فى العمر أو لبلوغها سن اليأس ثلاث أشهُر، ومنها أن تحط الحامل حملها، ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية رجعى أو بائن وما إذا كان حاملاً أم لا.
ـ تستحق النفقة على مطلقها ما إذا كان فسخ العلاقة الزوجية رجعياً أم بائناً ، وما إذا كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

ـ استحقاق نفقة العدة :
ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية ويشار إليها باسم نفقة غفيرة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.
ـ وإذا استقر يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة غفيرة من تاريخ إنفصالها بالطلاق ولمدة ثلاث أشهُر.
ـ إثبات ختام العدة بالإقرار :
ـ ومن إذ أنه من المخطط أن الإعتماد يصح أن يكون فى مجلة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فلو كان الإعتماد صادر فى موضوع أخرى وإذا كان لا يحتسب إقراراً قضائياً ملزماً حتماً سوى انه موافقة مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل ذاك التصديق يدع تقديره لمحكمة المسألة.
ـ مثلما أنه من المعتزم أن الموافقة إذا صدر في مواجهة القضاء فى دعوى مرتبطة بالواقعة التى حصل عنها التصديق هو أمر تنظيمي قضائى دافع على المركز ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.

[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]
ـ وإذ أن القرين طلق قرينته طلقة أولى رجعية بمقتضى وثيقة طلاق حكومية ، والزوجة قد وافقت بفوات عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات ولذا فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها ذلك التصديق مرتبطة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المتهمة وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى رابطة الزوجية بالإبانة.

[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]
ـ وبذلك يسقط حقها فى النفقة من ذاك الزمان الماضي لانفصام عرى الزوجية وانقضاء فترة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من هذا الزمان الماضي.
الموضوع السادسة
نفقات الإنجاب
ـ مصروفات الإنجاب للزوجة تعتبر من نفقة الوليد على ابيه وليس من نفقة القرينة
ـ ان مصروفات الإنجاب للزوجة تعتبر من نفقة الوليد على ابيه وليست من نفقة القرينة ، وتقدر نفقات الدواء فى ضوء ظرف القرين النقدية يسراً وعسراً بالتغاضي عما تقدمه القرينة من أوراق و عما تكبدته من مصاريف للعلاج ويخضع الموضوع لتقدير قاضى الشأن.
ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى إشادة نفقات الدواء :
ـ فاذا استقرت القرينة الدعوى لِكَي القضاء لها بمصاريف دواء للصغير ودللت على هذا بعدد من روشتات طبية باسم الضئيل وأشعة سونار وإضافة إلى كشوف حساب صادرة من صيدلية واحدة ، وإذ ان نفقة دواء الناشئين هى من ضمن المصروفات التى تقع على عاتق الوالد وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية المختصة بالصغيرو أثير بصدد كشوف حساب الصيدلية مثلا أنها بلا تاريخ ودون إمضاء أو خاتم فوق منها ولم يدون بها اسم الضئيل أو المدعية ، الموضوع الذى لا تطمئن برفقته المحكمة لهذه كشوف الحساب مع اهتمام يسار او اعسار الاب وهو كلف مهجور لتقدير المحكمة.

ـ قبل الدخول هل تستحق القرينة مصروفات دواء :
ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على القرين حتى الآن الدخول حتى إذا كان الداء مزمناً أو طعنت فى العمر أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .
قوانين الظروف الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة تسعين/91 صفحة 12
ـ التزام القرينة برد ما تحصلت فوق منه من النفقة بلا وجه حق :
وإذ أنه بإنهاء نفقة المتهمة على المدعى بمقتضى حكم نشوز ولذا من تاريخ امتناعها عن طاعته وقد كان ذلك الحكم لم يطعن فوق منه بالاستئناف من قبل المتهمة وقد كان الثابت من بالمستندات أنه تم تأدية حكم النفقة لمصلحة المشتبه بها فى المدة من تاريخ امتناعها عن طاعته وبذلك فإن دعوة المدعى بإلزام المتهمة برد ذلك المبلغ قد صادف صحيح الدستور يتعين إجابته.

12ـ فعل المقاصة فى دين النفقة :
وإذ أنه بما أن من المعتزم على حسب أحكام المادة الأولى من الدستور رقم مائة لعام 1985 للزوج أن يعيش الدعوى بطلب تصرف المقاصة بين ما حكم به فوقه كنفقة زوجية وبين دين راسخ له قانوناً على القرينة بل المحكمة فى حكمها لفعل المقاصة يتعين فوق منها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أكثريته والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى قريبة العهد بتصرف المقاصة فيها بين ما حصلت القرينة أعلاه من نفقة بموجب حكم النفقة ومما كلف به فوق منه كنفقة لها وقتية لو أنه القضاء الأخير قد أتى بأصغر من القضاء الوقتى فى الحجم انتباه ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة القرينة الأساسية.
ـ ولذا لأن بالعادة ينبسط أمد الصراع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في مجلة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الناشئين او تطلبها فى محضر الجلسة ولا أقر اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

Originally posted 2021-11-26 16:48:11.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان