مقالات الأوضاع الشخصية المرتبطة بالنفقة وفق الدستور الإماراتي
المادة 63
1- تشتمل على النفقة الغذاء والكسوة والمنزل والتطبيب والوظيفة الخدمية للزوجة لو كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعي في إشادة النفقة سعة المنفق وحال المنفق فوق منه والوضع الاستثماري زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حاجز الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستطلاع (المعاينة) في القضاء بالنفقات بكل أنواعها وأجرة الحضانة والمنزل والمحددات والقواعد التي يتوقف فوق منها القضاء بشيء الأمر الذي ذكر.
المادة 64
1- لديه ارتفاع النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأوضاع.
2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على إنفاذ النفقة ألا في الأوضاع الاستثنائية.
3- تحسب مبالغة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 65
للنفقة المتواصلة امتياز على مختلَف الديون.
2.5.2.4 – الفرع الأضخم- نفقة الزوجية
(66 – 77)
المادة 66
تجب النفقة للزوجة على قرينها بالعقد السليم إذا سلمت ذاتها إليه ولو حكما.
المادة 67
تمثل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على القرين بدون تعطل على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالتأدية أو الإبراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مرحلة سابقة تزيد على ثلاث أعوام مع تاريخ إعزاز الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
المادة 68
للقاضي أن يتخذ قرار تشييد على مناشدة من القرينة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بشدة التشريع.
المادة 69
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، مثلما يقتضي للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فحسب.
المادة سبعين
لا نفقة لمعتدة الموت وتستحق السكنى في منزل الزوجية مرحلة العدة.
المادة 71
تسقط نفقة القرينة في الأوضاع التالية:
1- إذا منعت ذاتها من القرين أو امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية القانوني دون عذر قانوني.
2- إذا تركت منزل الزوجية دون عذر قانوني.
3- إذا منعت القرين من النفاذ إلى منزل الزوجية دون عذر قانوني.
4- إذا امتنعت عن السفر مع قرينها دون عذر تشريعي.
5- إذا صدر حكم أو أمر تنظيمي من المحكمة محدود لحريتها في غير حق للزوج وقائم تأديته.
المادة 72
1) يجوز للزوجة أن تطلع من المنزل في الأوضاع التي يباح لها الذهاب للخارج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بموجب الأهمية، ولا يعد هذا منها إخلالا بالطاعة الواجبة.
2) لا يعد إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو وافق بالعمل حتى الآن الزواج أو اشترطت هذا في الاتفاق المكتوب، وعلى المأذون التيقن من ذاك الشرط لدى إمضاء الاتفاق المكتوب، كل هذا ما لم يطرأ ما يجعل تأدية الشرط منافيا لصالح العائلة.
المادة 73
يتلاشى الالتزام بنفقة القرينة:
1- بالتأدية.
2- بالإبرام.
3- بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
المادة 74
على القرين أن يهيئ لزوجته في حانوت مورد رزقه مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.
المادة 75
تعيش القرينة مع قرينها في الملاذ الذي قام بإعداده، وتنتقل منه بانتقاله، سوى إذا اشترطت في الاتفاق المكتوب ضد ذاك، أو غرض من الانتقال الإضرار بها.
المادة 76
1- يحق للزوج أن يقطن مع قرينته في منزل الزوجية والديه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، شريطة ألا يلحقها ضرر من ذاك.
2- لا يحق للزوجة أن يقيم بصحبتها في منزل الزوجية أولادها من غيره سوى إن لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو تقبل القرين بذاك صراحة أو ضمنا، ويحق له التحول متى لحقه ضرر من ذاك.
المادة 77
لا يحق للزوج أن يعيش مع قرينته ضرة لها في ملجأ شخص، ألا إذا تقبلت بذاك، ويحق لها التحول متى لحقها ضرر من ذاك.
2.5.2.5 – الفرع الـ2- نفقة القرابة
(78 – 86)
المادة 78
1- نفقة الغلام الضئيل الذي لا ملكية له على أبيه، حتى تتزوج البنت، ويبلغ الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب دراية يستكمل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الطفل الصغير العظيم العاجز عن الدخل لعاهة أو غيرها على أبيه، إن لم يكن له ملكية يمكن الإنفاق منه.
3- ترجع نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو وافته المنية عنها قرينها ما لم يكن لها ملكية أو من تجب فوق منه نفقتها غيره.
4- لو أنه ملكية الغلام لا يفي بنفقته، ألزم والده بما يكملها في إطار المحددات والقواعد الفائتة.
المادة 79
تجب على الوالد تكليفات إرضاع نجله إذا تعذر على الأم إرضاعه ويحتسب هذا من قبيل النفقة.
المادة ثمانين
تجب نفقة الغلام على والدته الموسرة إذا خسر الوالد ولا ثروة له، أو عجز عن الإنفاق، ولها العودة على الوالد بما أنفقت إذا أيسر وقد كان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي.
المادة 81
1- يقتضي على الطفل الصغير الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة أبويه إن لم يكن لهما ثروة يمكن الإنفاق منه.
2- لو كان ملكية الأبوين لا يفي بالنفقة، ألزم الأبناء الموسرون بما يكملها.
المادة 82
1- توزع نفقة الوالدين على أبناءهما وفق يسر كل شخص من بينهم.
2- إذا انفق احد الأبناء على والديه رضاء فلا عودة له على إخوته.
3- لو كان الإنفاق حتى الآن الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يعود على كل شخص من ضمنهم بحسب الحكم، أن انفق عليهم بنية العودة.
المادة 83
لو كان انتصر الصبي لا يزيد عن حاجته، وحاجة قرينته وأولاده، ألزم بضم أبويه المستحقين للنفقة إلى أسرته.
المادة 84
يلزم نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين على حسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فلو كان الوارث معسرا تفرض على من يتبعه في الإرث وهذا مع اهتمام أحكام المادتين (ثمانين) و(81) من ذلك الدستور.
المادة 85
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت فوق منه النفقة، الإنفاق عليهم سويا، توفر نفقة القرينة ثم نفقة الأبناء، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة ذوي القرابة.
المادة 86
1) تفرض نفقة ذوي القرابة غير الأبناء بداية من تاريخ المطالبة القضائية.
2) لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأبناء على أبيهم عن فترة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.
2.5.2.6 – الفرع الـ3- نفقة من لا منفق فوقه
(87 – 88)
المادة 87
تتكفل البلد بنفقة من لا منفق فوق منه.
المادة 88
تكون نفقة اللقيط مجهول الوالدين من ممتلكاته أن وجد له ملكية فإذا لم يبقى ولم يتبرع احد بالإنفاق فوق منه كانت نفقته على البلد.
Originally posted 2021-11-26 16:49:54.