الوارثون من الرجال النساء في الشريعة الإسلامية وبيان أنصبتهم 2022

الوارثون من الرجال النساء في الشريعة الإسلامية وبيان أنصبتهم 2022

الوارثون من الرجال والوارثون من الحريم
تولى لله إيتي كلام أنواع الورثة , ولم يوكل ذاك إلى الإجتهاد الإنساني , لأن الذهن مهما توفق في المجال الشرعي يقف عاجزا في قليل من المسائل الآدمية , فالإنسان لا يعلم أيهم أكثر قربا إليه نفعا فمن بينهم الوارثون الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالإرث ؟

1- الوارثون من الرجال : الإبن- إبن الإبن وإن تدنى -الوالد – الجد وإن علا -الشقيق الأخ – الشقيق لأب – الشقيق لأم – إبن الشقيق الأخ – إبن الشقيق لأب – العم الأخ – العم لأب – إبن العم الأخ – إبن العم لأب القرين – المعتق

2- الوارثون من الإناث : الفتاة – الفتاة وإن تدنت – الأم -الجدة (أم الأم – الجدة (أم الوالد)-الشقيقة الأخت – الشقيقة لأب – الشقيقة لأم – القرينة – المعتقة .

اقسام الورثة :
1- الوارثون بالفرض لاغير : أي الذين لهم أنصبة معينة كالنصف والربع والقيمة وهم : الشقيق لأم – القرين – الوارثات من السيدات كلهن باستثناء المعتقة

2- الوارثون بالتعصيب لاغير : وهم الذين ليس لهم نصيب معين فيأخذون كل الثروة إذا إنفردوا أو لباقي في أعقاب أصحاب الفروض وهؤلاء هم : المعتقة من الإناث وذلك ولى طالبه – الوارثون من الرجال جميعهم ما عدا القرين والأخ لأم والأب والجد .

3- الوارثون بالفرض والتعصيب سويا : وهم الذين يرثون في بعض الأحيان بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بهما سويا وينحصر ذلك الفئة في وارثين إثنين هما : الوالد – الجد .

– الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى : 6 وهي: نصف-ربع-11/8 تلقب الصنف الأوةل لأن مقاماتها متداخلة فالثمن 1/2 الربع والربع 1/2 النصف .

2/3-1/3-1/6 ويشار إليها باسم الصنف الـ2 لأن مقاماتها متداخلة بينما بينها فالسدس 1/2 الثلث والثلث 1/2 الثلثين .

أولا : أصحاب النصف وشروطهم نصف :
1-القرين : يرث النصف شريطة ألا يكون للزوجة فرع وارث أي الإبن , الفتاة , إبن الإبن , طفلة الإبن سواءا كان الفرع منه أو من رجل أخر .

2-الفتاة : ترث النصف بشرطين هما : أن لايكون بصحبتها شقيق معصب وهو إبن الميت – أن تكون منفردة بأن لا تكون بصحبتها فتاة أخرى

3- فتاة الإبن : ترث النصف ب3 محددات وقواعد : ألا يكون بصحبتها شقيق معصب وهو إبن الإبن – أن تكون منفردة بأن لا تكون بصحبتها طفلة إبن أخرى – أن لا يبقى الإبن الصلبي ولا الفتاة الصلبية .

4- الشقيقة الأخت : ترث النصف بثلاث محددات وقواعد : ان لا يكون بصحبتها شقيق معصب من درجتها وهو الشقيق الأخ – أن تكون منفردة بأن لا تكون برفقتها شقيقة أخت أخرى – ألا يكون للميت منبع مذكر (الوالد والجد) ولا فرع مطلق ذكرا كان أو أنثى ( كالإبن والفتاة وإبن الإبن وطفلة صغيرة الإبن )

5- الشقيقة لأب : ترث النصف بأربعة محددات وقواعد : ألا يكون برفقتها شقيق معصب من درجتها وهو الشقيق لأب – أن تكون منفردة بأن لا تكون برفقتها شقيقة لأب أخرى – ألا يكون للميت منبع مذكر ولا فرع مطلق مثلما في الشقيقة الأخت – أن لا يبقى برفقتها شقيق أخ أو شقيقة أخت.

*أصحاب الربع 1/4 وشروطهم :
1- القرين : لو كان لزوجته فرع وارث (إبن – فتاة – إبن إبن -طفلة إبن ) سواءكان الغلام منه أو من رجل أخر .
2- القرينة : وتستحق الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
*صاحبة القيمة وشروطها 1/8 : السعر فريضة القرينة لو كان للزوج فرع وارث ما إذا كان مها أو من غيرها .

ملاحظة : إذا لقي حتفه القرين عن قرينة واحدة أخذت الربع أو القيمة وحدها وإذا مات وترك زيادة عن قرينة فإنهن يقتسمن هذا الربع أو التكلفة في حين بينهن بالسوية .

*أصحاب الثلثين 2/3 وشروطهم :
1- الفتاتان فأكثر : أن تكونا إثنتين فأكثر وأن لا يبقى معهما معصب من درجتهن وهو الإبن .

2-بنتا الإبن فأكثر : ألا يبقى للميت إبن ذو بأس أي مباشر – ألا يكون معهن طفلة صلبية أو أكثر – وأن لا يكون معهن معصب من درجتهما وهو إبن الإبن .

3- الإختان الأختان فأكثر: إنعدام المنبع المذكر ( الوالد -الجد )- إنعدام معصب لهن من درجتهن وهو الشقيق الأخ .

4- الشقيقتان لأب فأكثر : إنعدام المنبع المذكر والفرع المطلق – إنعدام معصب لهن من درجتهن وهو الشقيق لأب – إنعدام الشقيق أو الشقيقة الأخت .

Originally posted 2021-11-26 16:50:48.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان