الوارثون من الرجال والوارثون من الحريم
تولى لله إيتي كلام أنواع الورثة , ولم يوكل ذاك إلى الإجتهاد الإنساني , لأن الذهن مهما توفق في المجال الشرعي يقف عاجزا في قليل من المسائل الآدمية , فالإنسان لا يعلم أيهم أكثر قربا إليه نفعا فمن بينهم الوارثون الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالإرث ؟
1- الوارثون من الرجال : الإبن- إبن الإبن وإن تدنى -الوالد – الجد وإن علا -الشقيق الأخ – الشقيق لأب – الشقيق لأم – إبن الشقيق الأخ – إبن الشقيق لأب – العم الأخ – العم لأب – إبن العم الأخ – إبن العم لأب القرين – المعتق
2- الوارثون من الإناث : الفتاة – الفتاة وإن تدنت – الأم -الجدة (أم الأم – الجدة (أم الوالد)-الشقيقة الأخت – الشقيقة لأب – الشقيقة لأم – القرينة – المعتقة .
اقسام الورثة :
1- الوارثون بالفرض لاغير : أي الذين لهم أنصبة معينة كالنصف والربع والقيمة وهم : الشقيق لأم – القرين – الوارثات من السيدات كلهن باستثناء المعتقة
2- الوارثون بالتعصيب لاغير : وهم الذين ليس لهم نصيب معين فيأخذون كل الثروة إذا إنفردوا أو لباقي في أعقاب أصحاب الفروض وهؤلاء هم : المعتقة من الإناث وذلك ولى طالبه – الوارثون من الرجال جميعهم ما عدا القرين والأخ لأم والأب والجد .
3- الوارثون بالفرض والتعصيب سويا : وهم الذين يرثون في بعض الأحيان بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بهما سويا وينحصر ذلك الفئة في وارثين إثنين هما : الوالد – الجد .
– الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى : 6 وهي: نصف-ربع-11/8 تلقب الصنف الأوةل لأن مقاماتها متداخلة فالثمن 1/2 الربع والربع 1/2 النصف .
2/3-1/3-1/6 ويشار إليها باسم الصنف الـ2 لأن مقاماتها متداخلة بينما بينها فالسدس 1/2 الثلث والثلث 1/2 الثلثين .
أولا : أصحاب النصف وشروطهم نصف :
1-القرين : يرث النصف شريطة ألا يكون للزوجة فرع وارث أي الإبن , الفتاة , إبن الإبن , طفلة الإبن سواءا كان الفرع منه أو من رجل أخر .
2-الفتاة : ترث النصف بشرطين هما : أن لايكون بصحبتها شقيق معصب وهو إبن الميت – أن تكون منفردة بأن لا تكون بصحبتها فتاة أخرى
3- فتاة الإبن : ترث النصف ب3 محددات وقواعد : ألا يكون بصحبتها شقيق معصب وهو إبن الإبن – أن تكون منفردة بأن لا تكون بصحبتها طفلة إبن أخرى – أن لا يبقى الإبن الصلبي ولا الفتاة الصلبية .
4- الشقيقة الأخت : ترث النصف بثلاث محددات وقواعد : ان لا يكون بصحبتها شقيق معصب من درجتها وهو الشقيق الأخ – أن تكون منفردة بأن لا تكون برفقتها شقيقة أخت أخرى – ألا يكون للميت منبع مذكر (الوالد والجد) ولا فرع مطلق ذكرا كان أو أنثى ( كالإبن والفتاة وإبن الإبن وطفلة صغيرة الإبن )
5- الشقيقة لأب : ترث النصف بأربعة محددات وقواعد : ألا يكون برفقتها شقيق معصب من درجتها وهو الشقيق لأب – أن تكون منفردة بأن لا تكون برفقتها شقيقة لأب أخرى – ألا يكون للميت منبع مذكر ولا فرع مطلق مثلما في الشقيقة الأخت – أن لا يبقى برفقتها شقيق أخ أو شقيقة أخت.
*أصحاب الربع 1/4 وشروطهم :
1- القرين : لو كان لزوجته فرع وارث (إبن – فتاة – إبن إبن -طفلة إبن ) سواءكان الغلام منه أو من رجل أخر .
2- القرينة : وتستحق الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
*صاحبة القيمة وشروطها 1/8 : السعر فريضة القرينة لو كان للزوج فرع وارث ما إذا كان مها أو من غيرها .
ملاحظة : إذا لقي حتفه القرين عن قرينة واحدة أخذت الربع أو القيمة وحدها وإذا مات وترك زيادة عن قرينة فإنهن يقتسمن هذا الربع أو التكلفة في حين بينهن بالسوية .
*أصحاب الثلثين 2/3 وشروطهم :
1- الفتاتان فأكثر : أن تكونا إثنتين فأكثر وأن لا يبقى معهما معصب من درجتهن وهو الإبن .
2-بنتا الإبن فأكثر : ألا يبقى للميت إبن ذو بأس أي مباشر – ألا يكون معهن طفلة صلبية أو أكثر – وأن لا يكون معهن معصب من درجتهما وهو إبن الإبن .
3- الإختان الأختان فأكثر: إنعدام المنبع المذكر ( الوالد -الجد )- إنعدام معصب لهن من درجتهن وهو الشقيق الأخ .
4- الشقيقتان لأب فأكثر : إنعدام المنبع المذكر والفرع المطلق – إنعدام معصب لهن من درجتهن وهو الشقيق لأب – إنعدام الشقيق أو الشقيقة الأخت .
Originally posted 2021-11-26 16:50:48.