ترك واحد من أقاربي وصية مكتوبة قبل مصرعه، وصى فيها بمنحي واحدة من سياراته، بل الورثة رفضوا تسليمها لي، بوازع أنه باعها قبل مصرعه بمدة طويلة دون أن يقدموا ما يثبت ذاك،
فهل يحق لي إعزاز دعوى أطالب فيها بالعربة أو ثمنها؟
من الواضح فقهاً وقضاءً أن الوصية تصح ممن له أهلية التبرع وتنعقد بالكتابة، استناداً للمادتين 248 و246 من تشريع الظروف الشخصية الإماراتي (تصح الوصية ممن له أهلية الإجراء)، وتنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فلو كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة، مثلما أن الوصية لا من الممكن تنفيذها أو تمليكها سوى حتى الآن موت الموصي.
ومن المدرج بالجدول أيضا أن للموصي العودة عن وصيته، مثلما أن تفويت بقالة الوصية بهلاك أو بيع يحتسب بكون العودة عن الوصية.
– وإذ إن الوصية متينة لك بالكتابة، واتضح لك في أعقاب هذا أن الورثة باعوا العربة حتى الآن موته أو تم بيعها حال عمره من دون علمه ورضاه، سفينة أن ترفع حيالهم دعوى تطبيق الوصية، مطالباً بسعر العربة شريطة ألا تمر ثمنها ثلث التركة، سوى بإذن الورثة استناداً للمادة 243 من دستور الظروف الشخصية (تنفذ الوصية في حواجز ثلث تركة الموصي في أعقاب تأدية الحقوق المرتبطة بها،
وتصبح في حين ازداد على الثلث في حواجز حصة من أجازها من الورثة الراشدين)، مثلما أنه محض ادعاء الورثة أن مورثهم آب حال عمره أو في أعقاب مماته عن وصيته دون وجود دليل على ثبوت ذلك العودة، لا يكفي لثبوت العودة أو احتمال العودة، فلا يحصل على ادعاؤهم صحة الوصية التي كتبها لك الموصي، حيث غير ممكن إبطال وصية يقينية وصحيحة إنشاء على ادعاء ظني أو ممكن، فعليه لن تسمع دعواهم سوى بأساليب الإثبات المقررة شرعاً.
Originally posted 2021-11-24 01:44:39.