الولي كشرط في عقد الزواج في القانون الجزائري 2022

الولي كشرط في عقد الزواج في القانون الجزائري 2022

لقد حرض إشتراط الولي في قسيمة الزواج جدلا واسعا في دولة جمهورية الجزائر منذ صدور دستور العائلة للمرة الأولى سنة 1984 ،ولقد إعتبرت الكمية الوفيرة من الجمعيات النسوية أن إشتراط الولي في قسيمة الزواج هو مساس بحرية المرأة في إختيار قرينها ،فالمرأة وفق رأيهم ليست كائن معاق ذهنيا لتصبح بحاجة إلى ولي ،و حتى المنظمات الحقوقية العالمية مارست ضغوطات على دولة جمهورية الجزائر في ذاك الأمر ،

فهي تشاهد أن شرط الولي في قسيمة الزواج فيما يتعلق للمرأة هو منافي لمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة المنصوص فوق منه في المواثيق العالمية التي صادقت فوق منها دولة جمهورية الجزائر ،و في الجهة الآخر نجد رجال الدين و التيارات الإسلامية المحافظة التي تمثل أن إشتراط ولي المرأة ضروري في عقود الزواج لأنه يكون مستمد من الشريعة الإسلامية و دولة جمهورية الجزائر هي جمهورية مسلمة طبقا لدستور البلاد إلا أن حتى تشريع العائلة مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ،

و إنطلاقا من هنا سنحاول دراية وضعية تشريع العائلة الجزائري من قضية إشتراط الولي في قسيمة الزواج ،و ذاك على يد النقط التالية : توضيح مفهوم الولاية في قسيمة الزواج ، حالة الشريعة الإسلامية من الولاية ، وضعية تشريع العائلة الجزائري من الولاية .

أولا : توضيح مفهوم الولاية في قسيمة الزواج
الولاية كقاعدة عامة هي سلطة مشروعية تعطي لصاحبها إستحداث العقود و السلوكيات و أداؤها لفائدة فرد أحدث يكون في موقف عجز عن القيام بذاك بشخصه لأنه يكون قاصر أو جريح بمرض عقلي ،أما الولاية في الزواج فهي تدخل في إطار الولاية على النفس ،بمعنى المراقبة على الأمور الشخصية للمرأة ،فولاية الزواج هي أن يمنح واحد عارم راشد على خطة أمور الزواج للمرأة المحتاجة لذا .

إن الأساس في الولي هو أن يكون من عصبة الولي فوقه ،ثم أن يكون أكثر قربا العصبات له ،وفق ترتيبهم في الإرث ،فالأب ثم الجد ثم الشقيق ثم العم ثم الخال و يظل ذاك وفق قوة القرابة ،مع الأخذ في العلم أن القاضي ولي من لا ولي له ،أي أن البنت اليتيمة التي ليست لها أي أسرة و ليست لها أي كافل ، ففي تلك الموقف القاضي هو وليها .

و يلزم أن يستوفي الولي عدد من المحددات والقواعد القانونية ،فالولي ينبغي أن يكون بالغا و أن يكون عاقلا و و أن يكون رجلا و ليس إمرأة وفق حشْد الفقهاء و أن يكون مسلما فالمسيحي لا يستطيع أن يكون ولي في إتفاق مكتوب زواج المرأة المسلمة .

ثانيا : وضعية الشريعة الإسلامية من الولاية
نشير في الافتتاح أن معظم الفقهاء قسموا الولاية في الزواج إلى قسمين ،ولاية الإختيار و ولاية الإكراه ،فولاية الإختيار متمثلة في حق الولي في تزويج البنت بناءا على قبولها و موافقتها بالزواج ،فالولي لا يمكن له أن يجبر البنت على الزواج ،أما ولاية الإكراه فهي سلطة الولي في تزويج البنت دون يأخذ بعين الإعتبار إرادتها ،فالولي في تلك الظرف لديه الأحقية في إجبارها على الزواج أو أن يمنعها من الزواج ،و ولاية الإكراه وفق أكثرية الفقهاء تكون في ظرف ما إذا كانت البنت ضئيلة في العمر أو سفيهة .

و يشاهد حشْد الفقهاء أن الولاية في الزواج واجبة فيما يتعلق للمرأة إستنادا على عصري الرسول صلى الله فوقه و أمان » لا نكاح سوى بولي » و غيرها من الأحاديث النبوية ،إلا أن المذهب الحنفي يخالف متابعين الفقهاء في تلك الموضوع ،فمشايخ الحنفية يتفرجون أن المرأة لها الحق في أن تزوج ذاتها إلا أن حتى في تزويج غيرها من الحريم و دليلهم ذاك قول الله سبحانه و هلم » فلا جناح عليكم في حين فعلن في أنفسهن بالمعروف – الآية 234 من سورة البقرة – » و غيرها من الدلائل القانونية .

ثالثا : حالة تشريع العائلة الجزائري من الولاية
يقتضي أن نميز بين ظرف التشريع قبل تحديث 2005 و في أعقاب تحديث 2005 .
1 – وضعية دستور العائلة الجزائري قبل تحديث 2005
لقد عالجت المواد 11 و 12 و 13 من دستور العائلة لعام 1984 مقال الولي في قسيمة الزواج .

نصت المادة 11 من تشريع العائلة على ما يلي » يضطلع بـ زواج المرأة وليها و هو والدها فأحد أقرابها الأولين ،و القاضي ولي من لا ولي ولي له » .

و نصت المادة 12 من دستور العائلة على ما يلي » لا يمكن للولي أن يحظر من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه و كان أصلح لها فإذا حدث التجريم فللقاضي أن يأذن به مع اهتمام أحكام المادة 09 من ذاك التشريع ، ولكن للأب أن يحجب بنته البكر من الزواج لو أنه في التحريم إدارة للبنت »
و نصت المادة 13 من دستور العائلة على ما يلي » لا يمكن للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج ،ولا يمكن له أن يزوجها من دون إستحسانها »

و هكذا نلمح أن تشريع العائلة لعام 1984 كان يحتسب الولي إشتراط من محددات وقواعد قسيمة الزواج ،و لم تكن تستمتع المرأة في حضور ذاك الدستور بحرية إختيار وليها ، فالمادة 11 كانت صريحة ،فولي المرأة هو والدها ثم أقاربها و القاضي ولي من لا ولي له ،مثلما أن الولي كان لديه سطلة واسعة في حضور دستور العائلة لعام 1984 ،بحيث طبقا للمادة 12 كان بوسع الولي أن يحظر الفتاة من الزواج لو كان ذاك يخدم مصلحتها ،ولكن المادة 12 لم تشرح المقصود بـ » منفعة الفتاة »

اي أن الولي كانت له سلطة واسعة لتقدير تلك الإدارة ،و قد تدخلت المحكمة العليا أنذلك في وافرة قضايا جراء تعسف الولي ،خسر تم إصداره من المحكمة العليا أمر تنظيمي بتاريخ ثلاثين / 03 / 1993 أتى فيه » من المعتزم شرعا و قانونا أنه لا يمكن للولي أن يحجب من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه و كان أصلح لها ،و للقاضي أن يأذن به مع انتباه أركانه …… ( ملف رقم 90468 ) » .

2 – حالة تشريع العائلة الجزائري في أعقاب تطوير 2005
نشير أن المشرع الجزائري نهض بإلغاء المادة 12 و عدل المادة 11 و 13 من تشريع العائلة بمقتضى تطوير سنة 2005 ، و هكذا اصبحت ثمة مادتين ليس إلا( 11 و 12 ) تعالجان قضية الولي في قسيمة الزواج .

نصت المادة 11 من تشريع العائلة على ما يلي » تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو والدها أو احد اقاربها أو اي فرد فرد أحدث تختاره .

دون الإخلال بأحكام المادة 07 من ذاك الدستور ،يضطلع بـ زواج القصر أولياؤهم و هم الوالد ،فأحد ذوي القرابة الأولين و القاضي ولي من لا ولي له »
و نصت المادة 13 من دستور العائلة » لا يمكن للولي أبا كان أو غيره أن يجبرة القاصرة الي هي في ولايته على الزواج ،و لا يمكن له أن يزوجها من دون إستحسانها »

يظهر لنا على يد هاتين المادتين أن المشرع الجزائري لم يبدل موقفه بينما يرتبط إشتراط الولي كشرط لإنعقاد الزواج ،إلا أنه و بعكس التشريع الأثري عطاء المشرع الجزائري المرأة حرية إختيار وليها في قسيمة الزواج ،فهو ليس بالضرورة أبوها ،ولقد يكون فرد أجدد حتى لو أنه غربي عن الأسرة ، حيث أن المرأة بمقتضى التطوير الجديد اصبحت لديها حرية تامة في إختيار الولي في قسيمة الزواج و إلا أن شريطة أن تكون بالغة سن الرشد الشرعي للزواج و هو طبقا للمادة 07 من تشريع العائلة 19 12 عشرة شهرا .

و هذا بإعتبار أن القاصر سواءا كان فتى أو طفلة لا يستطيع أن يتزوج سوى بحضور وليه التشريعي و لا يحق له ايضا أن يفاضل وليه القانوني ،فهو طبقا للفقرة الثانية من المادة 11 من دستور العائلة الوالد ثم ذوي القرابة ثم القاضي لأنه يكون ولي من ولي له .

و اشارت المادة 13 من دستور العائلة إلى أنه لا يحق للولي أن يحبر البنت القاصر على الزواج ،و أن زواج البنت القاصر لا من الممكن أن لا يكون سوى بموافقها ، و نشير أن المشرع دولة جمهورية الجزائر لم يداوي الأثار المترتبة على إكراه المرأة على الزواج سواءا كانت قاصر أم لا ؟؟؟ فهل يحق مثلا ان تطلب البنت التي تزوجت على يد الإجبار التطليق ؟؟؟ نحن نشاهد وفق إعتقادنا أنه يحق للمرأة أن تطلب التطليق في تلك الموقف بإعتبار أن ذاك يحتسب ضرر معتبر شرعا عملا بالفقرة العاشرة من المادة 53 من دستور العائلة المرتبطة بالتطليق .

و في الأخير نستخلص أن المشرع الجزائري نشد بواسطة تطوير سنة 2005 الفوز بين الإتجاهين ،ولقد نشد بواسطة الإبقاء على إشتراط الولي في قسيمة الزواج إرضاء التيار المحافظ و الإسلامي بالمجتمع ،و نشد عن طريق تم منحه المرأة الحرية في إختيار الولي إرضاء المنظمات الحقوقية العالمية و الجمعيات النسوية ، و من جهتنا نتصور أن تحويل الذهنيات و الطباع داخل المجتمع لا يكون على يد المقالات التشريعية لكن يكون بواسطة حملات زيادة الوعي و التحسيس و ايضاًً الشغل الجمعوي و السياسي.

فالمجتمع الجزائري بالرغم من التقدم الذي عرفه في السنين الأخيرة يوجد مجتمع محافظ و مجتمع متمسك بالتكلفة و الطقوس ،خسر لاحظنا على أرض الواقع أنه قليلا ما تتجرأ المرأة في مجتمعنا على عصيان أبوها وأقاربها بشكل عام في قسيمة الزواج .

Originally posted 2021-11-26 16:51:46.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان