اليمين في دعاوى طلب التفريق 2022

اليمين في دعاوى طلب التفريق 2022

• الأيمن استناداً لنص المادة 118 من تشريع الاثبات .. هل إتجه في إدعاءات دعوة التفرقة (للجدل / للضرر / للهجر) حتى الآن عجز ذو الدعوى عن اثبات دعواه .. ادناه استعراض للمبادئ التمييزية التي تجيب عن السؤال.
• .. لم يثبت للمحكمة وجود ضد مستحكم يتعذر برفقته استمرار الحياة الزوجية مع ملاحظة ان المحكمة وقعت في غير دقيق بالاجراءات غير نافذ في سلامته .. ذاك لان المحكمة اعتبرت المدعية عاجزة عن الاثبات ومنحتها حق تحليف المتهم الأيمن الحاسمة المصاغة في محضر الجلسة الذي اداه .. فيما ان ما ثبت التخلص منه هو ان وجوده دور فيه يرجع تقديره لمحكمة المسألة على ضوء أوضاع ووقائع الدعوى .. فأذا وجدته غير مستحكم ترد الدعوى .. أما اذا وجدته مستحكماً تنهي الاجراءات على على حسب ما رسمته المادة /41 من دستور الاحوال الشخصية .. اما الضرر فأن اثبات اسناده للخصم متمثل في اسناد موقف يفتقر الاثبات .. لهذا في وضعية عجز المدعي عن اثباته يجوز منحه حق تحليف منافسه الأيمن الحاسمة .
(العدد / 2196 / شخصية اولى / 2011 في عشرة/4/2011) .
• .. كان المقتضى على المحكمة في أعقاب ان عجز وكيل المدعية عن اثبات الضرر المدعى به على حسب المادة / أربعين من دستور الاحوال الشخصية ان تمنحه حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المشتبه به بحسب احكام المادة 118 من تشريع الاثبات .
(العدد / 4566 / شخصية اولى / 2009 في ثلاثين/9/2009) .
• .. كان المقتضى على المحكمة حتى الآن ان عجزت المدعية عن اثبات فترة الهجر المدعى به على حسب المادة / 43 / اولاً / 2 من دستور الاحوال الشخصية ان تمنحها حق توجيه الأيمن الحاسمة الى المشتبه به عملاً بأحكام المادة 118 من تشريع الاثبات .
(العدد / 2175 / شخصية اولى / 2009 في 7/5/2009) .
• .. لا يمكن عطاء المشتبه به حق تحليف المدعية الأيمن الحاسمة عقب ان اعتبرته عاجزاً عن اثبات المعاشرة الزوجية التي يدعيها (وهي الاصل) فذلك ضد النُّظُم العامة في الاثبات .. إذ ان المصدر هو المعاشرة الزوجية وعكس الاصل هو هجر المتهم للمدعية التي تمسكت بهجر المشتبه به لها .. فيقع فوقها مجهود الاثبات فأن عجزت عن الاثبات تعطي حق تحليف المشتبه به الأيمن الحاسمة فيما يتعلق حادثة الهجر .. اذ ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر .
(العدد / 2016 / منظمة الاحوال الشخصية / 2012 في 6/6/2012) .
• .. ان توجيه الأيمن في وضعية عجز المدعي او المدعية يكون في دعوى مناشدة التمييز للضرر .. لان الضرر يتمثل بوقائع تنسب للطرف الاخر وينبغي أثباته .. أما الجدل فهو استخلاص المحكمة لما يسرده الطرفان من مشكلات .. فأذا كانت الخلافات طفيفة ومن الممكن تخطيها بالمودة والتفاهم وبالإمكان استمرار الحياة الزوجية .. ترد المحكمة دعوى المدعي او المدعية .. اما اذا وجدته مستحكماً تلتجئ الى تأدية موضوع المادة / 41 من دستور الاحوال الشخصية .. ومنها اللجوء الى التحكيم .
(العدد / 2209 / شخصية اولى / 2011 في 11/4/2011) .
• .. ان المدعية اقامت دعواها طالبة التمييز لحدوث خلافات مستحكمة بين الشخصين .. وزعمت بأنها هي ما دفعت نفقات إتفاق مكتوب القران وايضاً تصوير الإحتفالية ونفقات أكل أكلة أكل لدى خروجهما سوية وعدم تجهيز دار مشروعية .. وإذ ان الدخول لم ينهي لهذا فأن ما اشير اليها على إلزام ثبوته يحتم التفرقة بأعتباره اصلح للطرفين بشكل خاص انهما في طليعة سبيل حياتهما الزوجية .. لذلك كان على المحكمة استجواب المشتبه به عما اوردته المدعية .. وفي وضعية انكاره اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف الأيمن الحاسمة .
(العدد / 276 / شخصية اولى / 2011 في 26/1/2011) .
• .. عند عطف البصر على الحكم ذو المواصفات المتميزة وجد انه خطأ ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. هذا لان المدعية اسست دعواها مطالبة الحكم بالتفرقة للضرر واجرت محكمة المسألة تحقيقاتها ولم يثبت لها وجود ضرر يتعذر برفقته استمرار الحياة الزوجية ..وإذ ان ادعاءات المدعية لم تتأيد بالبينة الشخصية الجازمة .. لذلك كان على محكمة المسألة اعتبارها عاجزة عن الاثبات ومنحها حق تحليف المتهم الأيمن الحاسمة بأنه لا صحة لادعاء المدعية وانه لم يلحق بها ضرراً يستحيل بصحبته استمرار الحياة الزوجية .
(العدد / 4701 / شخصية اولى / 2010 في 3/11/2010) .

Originally posted 2021-11-24 01:46:33.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان