امتداد التقادم المسقط الى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – اجتهادات محكمة النقض المصرية 2022

امتداد التقادم المسقط الى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل – اجتهادات محكمة النقض المصرية 2022

الطعن رقم 596 لعام 35 القضائية

(أ) نقض. “أفعال الطعن”. إيداع الأوراق والوثائق”. بطلان.
عدم اهتمام الأفعال والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إستحداث دوائر التحليل فيما يتعلق للطعون التي رفعت قبل تاريخ الجهد بالقانون رقم 43 لعام 1965، والطعون التي رفعت بعده وحتى تاريخ أصدر الدستور رقم 4 لعام 1967. لا بطلان.
(ب) إثبات. “شهادة الشهود”. محكمة الشأن. “سلطة محكمة الأمر في إجابة دعوة الإسناد إلى التقصي”.
تصرف التقصي ليس بالفعلً للخصوم في مختلف موقف. للمحكمة أن ترفض إجابته متى رأت أنه لا طلب بها إليه أو أنه غير مجد.
(ج) تقادم. “تقادم مسقط”. دعوى. عمل. “تقادم الإدعاءات الناشئة عن إتفاق مكتوب المجهود”.
تقادم المادة 378 مدني يتوقف على زوجة الإخلاص. عدم قيام تقادم المادة 698 مدني على تلك الزوجة. امتداد ذلك التقادم إلى جميع الإدعاءات الناشئة عن إتفاق مكتوب الجهد.
(د) نقض. “عوامل الطعن”. تقادم.
شُكر قيام المانع من المطالبة بالحق يستند على مكونات واقعية يلزم طرحها على محكمة الأمر. عدم جواز عرضها ابتداءً على محكمة النقض.

————–
1 – استناداً للمادة الثانية من التشريع رقم 4 لعام 1967 – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة [(1)] – لا يترتب البطلان أو الوقوع على عدم انتباه الممارسات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إستحداث دوائر التحليل سواء فيما يتعلق إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ الشغل بالقانون رقم 43 لعام 1965 بخصوص السلطة القضائية أو الطعون التي رفعت أثناء الفترة من ذلك الزمان الماضي إلى تاريخ عرَض الدستور رقم 4 لعام 1967 في 11/ 5/ 1967. وحيث كان الطعن قد إعزاز خلال الفترة من تاريخ المجهود بالقانون رقم 43 لعام 1965 إلى تاريخ عرَض التشريع رقم 4 لعام 1967، وقد كان الطاعن قد رِجل الأوراق التي أوجب التشريع إيداعها في أثناء خمسة عشر يوماً من تاريخ الشغل بالقانون رقم 4 لعام 1967 فإنه يتعين رفض الدفع بعدم الموافقة.
2 – تصرف التقصي لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة [(2)] – ليس بالفعلً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في جميع موقف، لكن هو وجّه مهجور لمحكمة الأمر ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقييم ألا مطلب بها أو أنه غير مجد بالنظر إلى أوضاع الدعوى وما هو وطيد فيها من الدلائل والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها، وحسبها أن إتضح في حكمها العوامل التي اعتمدت فوق منها في رفض ذاك المطلب.
3 – التقادم المنصوص فوق منه في المادة 378 من التشريع المواطن – وهو يقتصر على حقوق أصحاب المتاجر والصانعين عن أشياء وردوها لأفراد لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وتكلفة التغذية وكل ما صرفوه لحساب عملائهم وحقوق العمال والخدم والإجراء من أجور يومية وغير يومية ومن سعر ما قاموا به من توريدات – يتوقف على زوجة الإخلاص، وهي مظنة رأى الشارع إعتمادها بيمين المتهم، وأوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف الأيمن على أساس أنه أدى الدين حقاً، فيما التقادم المنصوص فوقه في المادة 698 من التشريع المواطن لا يهُمُّ على تلك المظنة، إلا أن على اعتبارات من الهيئة العامة هي تكيف استقرار الأحوال الناشئة عن تم عقده الشغل والمواثبة إلى تصفية المراكز التشريعية لجميع من رب الجهد والعامل على السواء، وهو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة [(3)] – لا يتحدد ويتوقف على إدعاءات المطالبة بالأجور وحدها إلا أن يطول إلى غيرها من الإدعاءات الناشئة عن تم عقده الجهد.
4 – إمتنان قيام المانع من المطالبة بالحق، والذي يعد سبباً لإيقاف التقادم عملاً بالمادة 382 من الدستور المواطن، يتوقف على مركبات واقعية يلزم طرحها في مواجهة محكمة الشأن لتقول كلمتها فيها، ولا يمكن عرضها ابتداءً على محكمة النقض. وحيث كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يتقدم على أن تمسك بأي علة من عوامل تعطيل التقادم أو انقطاعه، وقد كان الطاعن لم يوفر من جهته ما يثبت أنه حرض ذلك الحماية في مواجهة محكمة الأمر، فإن النعي بذلك العلة يكون مرفوض.

المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن الطاعن سكن في مواجهة المطعون عليهم الدعوى رقم 111 لعام 1964 إجمالي الفيوم وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مِقدار 2758 ج و610 م وتحدث إخطاراً لدعواه إنه التحق بدائرة مورثة المطعون تجاههم منذ بداية كانون الثاني سنة 1937 بمرتب شهري مقداره 24 ج و500 م واستمر يشرع في عمله حتى 26/ 3/ 1963 إذ دخل المركز صحي لفعل عملية جراحية استدعت بقاءه أسفل الدواء حتى 11/ 5/ 1963 ثم فوجئ بفصله من عمله ابتداءً من ذاك الزمان الماضي ليتفرغ لخدمة مؤسسة يوسف مشرقي وشركاه لخليج الأقطان التي كان قد التحق بها إضافة إلى ذلك عمله في الدائرة منذ 15/ 4/ 1962، وأنه يكون له الحق في في ذمة المطعون حيالهم المبلغ المتطلبات به، وهو متمثل في 779 ج و660 م سعر ثواب عاقبة المساندة، والباقي وقدره 1188 ج تكلفة معاونة الغلاء المتأخرة. صرف المطعون تجاههم الدعوى بتداعي حق الطاعن في ترقية الدعوى بالتقادم عملاً بالمادة 698 من الدستور المواطن لرفعه الدعوى حتى الآن مضي زيادة عن سنة على فصله، وبجلسة 24/ 3/ 1965 قضت محكمة الفيوم الابتدائية برفض الدفع بتداعي الدعوى بالتقادم وبإحالة الدعوى إلى التحري لإثبات ونفي ما أتى بمنطوق الحكم. استأنف المطعون إزاءهم ذاك الحكم عند محكمة استئناف بني سويف (وظيفة الفيوم) وقيد الاستئناف برقم 105 سنة 3 قضائية. وبتاريخ 6/ 11/ 1965 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في حين وجّه به من رفض الدفع بتداعي دعوى الطاعن وبسقوطها. طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض، وقدمت الإدعاء العام مذكرة أبدت فيها المقترح برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وإذ إن المطعون إزاءهم دفعوا بعدم موافقة الطعن شكلاً لعدم إيداع الطاعن الأوراق التي أوجب التشريع إيداعها أثناء الميعاد الشرعي.
وإذ إن ذاك الدفع في غير محله، ذاك أنه استناداًَ للمادة الثانية من التشريع رقم 4 لعام 1967 – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يترتب البطلان أو الوقوع على عدم انتباه الممارسات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل تأسيس دوائر التحليل سواء فيما يتعلق إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ الشغل بالقانون رقم 43 لعام 1965 بصدد السلطة القضائية أو الطعون التي رفعت خلال الفترة من ذاك الزمان الماضي إلى تاريخ عرَض الدستور رقم 4 لعام 1967 في 11/ 5/ 1967 وحيث كان الطعن قد ترقية خلال الفترة من تاريخ المجهود بالقانون رقم 43 لعام 1965 إلى تاريخ أصدر التشريع رقم 4 لعام 1967 وقد كان الطاعن قد رِجل الأوراق التي أوجب التشريع إيداعها في عشرين/ 5/ 1967 أي في أثناء خمسة عشر يوماً من تاريخ المجهود بالقانون 4 لعام 1967 فإن يتعين رفض الدفع.
وإذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الطاعن ينعى بالوجه الأضخم من الدافع الأكبر وبالسبب الـ3 على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه في الحراسة، ذاك لأن الحكم استقى تاريخ ختام تم عقده الجهد في أحدث آذار سنة 1962 من معلومات الكشف الذي قذفه الطاعن والذي كان معداً لتقديمه إلى ضريبة التركات لتحديد مركبات تركة مورثة المطعون إزاءهم، موقف أن الطاعن توفر بعدة ملفات تثبت أنه أضاف المنفعة عقب ذلك الزمان الماضي في دائرة المطعون تجاههم حتى 11/ 5/ 1963 مع قيامه بالعمل عند مؤسسة حليج الأقطان بالفيوم، وأنه لا يبقى ما يبدل قانوناً دون قيام الطاعن بعملين بوقت فرد، وأنه كان قد تمسك بطلب إسناد الدعوى إلى التقصي لإثبات تلك الأحداث لكن المحكمة لم تستجب إليه الأمر الذي يخل بحقه في الحراسة.
وإذ إن ذلك النعي عائد، هذا بأنه بما أن تصرف التقصي لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – ليس بالفعلً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في مختلف وضعية، لكن هو كلف مهجور لمحكمة الأمر ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقييم ألا احتياج بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى أوضاع الدعوى وما هو وطيد فيها من الدلائل والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وبحسبها أن ظهر في حكمها العوامل التي استندت أعلاها في رفض ذلك المطلب، وقد كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستقر قضاءه في ذلك الخصوص على أساس أنه “ظهر من مطالعة صرح المكافآت المستحقة لموظفي دائرة المرحومة أنيسه حنا مورثة المستأنفين – المطعون حيالهم – المؤرخ 25/ 3/ 1952 والمقدم في إطار حافظة المستأنف فوقه – الطاعن – والموقع فوق منه من ذلك الأخير أنه تصون أسماء موظفي المورثة المنوه عنها وتاريخ بداية خدمتهم تملك ونهاية مرحلة المساندة والثواب المستحقة لجميع من ضمنهم وقد شمل المستأنف أعلاه بكونه واحد من موظفي الدائرة وأن تاريخ بداية خدمته 1/ 1/ 1937 ونهايتها أحدث آذار سنة 1962 وأن الثواب المستحقة له مِقدار 689 ج و700 م وقد رِجل المستأنفون كشفاً مماثلاً في إطار حافظتهم” ثم صرح الحكم “ويبين من مطالعة الكشفين آنفي الذكر أنهما قاطعان في اختتام إتفاق مكتوب عمل المستأنف فوق منه عند المرحومة أنيسه حنا ويصا في أجدد آذار سنة 1962 أما القول من منحى المستأنف فوق منه أنه ظل في ذات الجهد عند المورثة حتى فصل في 11/ 5/ 1963 إضافةً إلى أنه يعوزه الدليل المقنع فإن قوائم المبالغ المنصرفة من مؤسسة الفيوم للتسليف المؤرخة عشرة/ 7/ و30/ 9 و1/ 11/ 1962 و4/ 1 و16/ 2/ 1963 والتي يقول المستأنف فوقه إنها تم تحريرها بخطه بمثابته كاتب أول الدائرة لا تدل على أساس أنه كان يعمل عند ورثة المرحومة أنيسه حنا ويصا وإنما كان بمثابته موظفاً عند مؤسسة الفيوم للتسليف، يؤكد ذاك أنه ذكر صراحة في عريضة دعواه أنه كان قد التحق بتلك المنشأة التجارية منذ 15/ 4/ 1962 وبالتالي يكون ما صرف به المستأنف فوقه من استمرار إتفاق مكتوب عمله الأصلي عند الورثة على أن فصل في 11/ 5/ 1963 لا يهُمُّ على سلامته دليل”، وانتهى الحكم على أن المحكمة “لا تشاهد إجابة المستأنف فوق منه إلى طلبه إسناد الدعوى إلى التقصي لإثبات مدعاه ما استمرت قد اطمأنت من أوراق الدعوى وخصوصا الكشفين الموقع عليهما من المستأنف فوقه بتاريخ 25/ 3/ 1962 سالفي الذكر حتّى مرحلة خدمته عند المورثة قد اختتمت في آذار سنة 1962” وبما أن الحكم المطعون فيه قد رفض مناشدة الإسناد على التقصي اكتفاء بما اقتنع به من عوامل سائغة فإن النعي يكون على غير أساس.
وإذ إن حاصل الدافع الـ2 أن الحكم المطعون فيه خالف الدستور حين بنى قضاءه إلى أن التقادم المنصوص فوقه في المادة 698 هو تقادم مطلق، هذا لأن التقادم المنصوص فوق منه فيها لا يتفاوت عن تقادم حقوق العمال والخدم والأجراء المنصوص أعلاه في المادة 378 من الدستور المواطن كلاهما يستند على زوجة الإخلاص، وحيث كان المستفاد من دفاع المطعون تجاههم أنهم ينكرون الإخلاص للطاعن بحقوقه فإنه يمتنع عليهم التمسك بذاك التقادم، ذلك حتّى فروق مساعدة الغلاء تدخل في عداد الأجور وهي من الحقوق الدورية المتجددة التي لا يتقادم الحق في المطالبة بها سوى بمضي خمس أعوام طبقاً للمادة 375 من التشريع المواطن.
وإذ إن ذلك النعي عائد، ذاك أن التقادم المنصوص فوقه في المادة 378 من الدستور المواطن – وهو يقتصر على حقوق البائعين والمصنعين عن أشياء وردوها لشخصيات لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وقيمة الأكل وكل ما صرفوه لحساب عملائهم وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية وعن قيمة ما قاموا به من توريدات – يستند على زوجة الإخلاص، وهي مظنة وجهة نظر الشارع إعتمادها بيمين المشتبه به وأوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف الأيمن على أساس أنه أدى الدين بالفعلً، في حين التقادم المنصوص أعلاه في المادة 698 من الدستور المواطن لا يهُمُّ على تلك المظنة إلا أن على اعتبارات من الهيئة العامة هي تأقلم استقرار الظروف الناشئة عن تم عقده الجهد والمواثبة إلى تصفية المراكز التشريعية لجميع من رب الجهد والعامل على السواء وهو – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يتحدد ويتوقف على إدعاءات المطالبة بالأجور وحدها لكن ينبسط إلى غيرها من الإدعاءات الناشئة عن تم عقده الشغل، وحيث كان هذا وقد كان الثابت في الدعوى أن الطاعن فصل من الشغل في 31 آذار سنة 1962 فيما لم يرفع الدعوى سوى في عشرة/ 5/ 1964 وبعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وقد كان الحكم المطعون فيه قد كلف بتساقط الحق في ترقية الدعوى بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف التشريع، وبذلك يكون النعي أعلاه بذلك التبرير في غير محله.
وإذ إن حاصل الوجهين الـ2 والـ3 من الدافع الأضخم أن الحكم المطعون فيه شابه قصور، ذاك لأن الطاعن أضاف الشغل حتى آذار سنة 1963 ثم دخل المستشفي واستطال بقاؤه فيها أسفل الدواء حتى 11/ 5/ 1963، الأمر الذي يستحيل برفقته وكان قد ضيف المشفى للمرض أن يتخذ أعمال المطالبة بحقه، ولا يوجد شك في أن ذاك المانع كان يقوم بتبرير إيقاف التقادم عملاً بالمادة 382 من الدستور المواطن وحيث التفت الحكم عن ذاك فإنه يكون معيباً بالقصور.
وإذ إن ذلك النعي إيراد، ذاك لأن عرفان قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يحتسب سبباً لإنهاء التقادم عملاً بالمادة 382 من الدستور المواطن يستند على مكونات واقعية ينبغي طرحها في مواجهة محكمة الأمر لتقول كلمتها فيها، ولا يمكن عرضها ابتداءً على محكمة النقض، وحيث كان الثابت من إعادة نظر الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن الطاعن لم يتقدم على أن تمسك بأي دافع من عوامل إنهاء التقادم أو انقطاعه، وقد كان الطاعن لم يتيح من جهته ما يثبت أنه حرض ذاك الحماية في مواجهة محكمة المسألة، فإن ذاك النعي يكون مرفوض.
وإذ إنه لجميع ما تمنح يكون الطعن برمته على غير أساس.

Originally posted 2021-10-23 18:01:29.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان