امتياز مصاريف تخزين المنقول وترميمه طبقاً للتشريع المدني السوري.
الموضوع الشرعي :
نصت المادة 1119 من الدستور المدني على خلفية أنه :
” 1- المبالغ التي صرفت في رعاية المنقول , وفي حين يلزم له من ترميم , يكون لها امتياز أعلاه كله .
2- و تستوفى هذه المبالغ من ثمن ذلك المنقول المثقل بحق الامتياز حتى حاليا النفقات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة فورا , أما فيما بينها فتستوفى بحجم قيمة كل منها “.
مبنى الامتياز والغرض منه :
بني امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه على العدالة , حيث يتقدم الدائن الذي إنهاء على رجليه بحفظ المنقول أو وقف على قدميه بصيانته – ومن ثم حافظ على تكلفته – على بقية الدائنين في استيفاء حقه من سعر ذلك المنقول .
– الديون التي يضمنها الامتياز :
الديون التي يضمنها امتياز مصاريف حفظ المنقول وترميمه هي المبالغ التي تم إنفاقها أو صرفها لحفظ المنقول من الوفاة , سواء أكان الهلاك كاملاً أو جزئياً .
أيضاً يتضمن على الامتياز المصروفات أو ثمن العمل الذي أسفر عن جعل المنقول صالحاً للاستعمال , كأجرة مصلح السيارة , وأجرة مصلح الجهاز الكهربائي .
ويحتسب بمثابة حفظ الدين دفع التكاليف الضرورية لقطع تقادمه وحجب سقوطه .
و يثبت امتياز نفقات رعاية المنقول وترميمه لمن أنفق مصاريف الاستظهار والترميم بنفسه , ولمن قدمها لينفقها غيره , سواء أكان ذلك الغير مالك المنقول ذاته أو شخصاً أجدد .
ويكفي لثبوت امتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه أن تؤدي المصروفات التي تم إنفاقها إلى حفظ المنقول , دون أن تكون نية الدائن بها قد اتجهت إلى هذا الاستظهار .
بمعنى آخر : لا مفر من وجود علاقة سببية بين إنفاق المصروفات وبين حفظ المنقول , وعلى الدائن إثبات هذه العلاقة .
وقاضي الموضوع هو من يقدر فيما إذا كانت هذه المصروفات قد أدت بشكل فعلي إلى حفظ المنقول أو ترميمه .
بل امتياز نفقات حفظالمنقول وترميمه لا يسري سوى على ممارسات الحفظ والترميم , ومن ثم يطلع عن ذاك الامتياز ما يشطب على المنقول من أعمال رفع , أو إنفاق مصاريف مفيدة كأجرة دهان السيارة , أو أجرة الخياط أو ما شابه ذلك .
ولا يحتوي على الامتياز أيضاًً الرسوم الجمركية , ومبالغ إدخار الحراسة التي تدفع عند هلاك المنقول , ولا يكون لها علاقة بحفظه أو بصيانته .
ولئن كانت نفقات الترقية والمصاريف المفيدة لا يثبت للدائن بها امتياز إستظهار المنقول وترميمه , فإن ذاك الدائن يحق له حبسه إلى أن يدفع له دينه فيها .
ويعود للقاضي تحديد ما إذا كانت الممارسات التي تمت على المنقول هي من قبيل أعمال التخزين والترميم أم من الإجراءات النافعة .
وتثور المشكلة في هذا السياق بصدد مصروفات نقل المنقول , فهل يشملها امتياز حفظ المنقول وترميمه أم لا تكون مشمولة بالامتياز ؟
أغلبية الفقهاء تعتبر أن هذه النفقات غير مشمولة بالامتياز , لأنها لا تحفظ المنقول من الهلاك .
إلا أن البعض الآخر من الفقهاء – وهو فكرة المؤلف أيضاً – يعد أن المصروفات التي أنفقت في نقل المنقول على الأرجح أن توثق بالامتياز فيما لو أنه الهدف من نقل المنقول المحافظة أعلاه , كما في نقل السلع من سفينة يتعرض للغرق , وفي نقل السلع من مخزن يتعرض للحريق .
صندوق الامتياز :
صندوق امتياز مصاريف رعاية المنقول وترميمه هو المنقول ذاته التي دفعت المصروفات بهدف حفظه و ترميمه .
والمنقول متجر الامتياز على الأرجح أن يكون منقولاً مادياً وهو الغالب , وقد يكون منقولاً معنوياً , كالدين الذي حظر سقوطه بالتقادم .
ويقع الامتياز على كامل المنقول وليس على ما ارتفع فيه جراء أعمال حفظه وترميمه ليس إلا .
وليس من اللازم لثبوت الامتياز بقاء المنقول في حيازة الدائن , انهزم ينتقل المنقول إلى يد صاحبه أو إلى يد شخص آخر , لأن هذا الامتياز مبني على إستظهار المنقول وليس على فكرة الرهن الضمني فيه .
إلا أن يشترط لإعمال امتياز حفظ المنقول وترميمه أن يحافظ ذلك المنقول على ذاتيته , فإذا تغيرت ذاتيته بحيث ضاعت معالمه الضرورية حالَما تمت الأعمال بالأعلى فإن الامتياز يزول .
أيضا يتلاشى الامتياز إذا تحول المنقول إلى عقار بطبيعته , حيث أن عملية اندماجه بالعقار تكون التبرير في تغيير طبيعته على أكمل وجه .
أما إذا أصبح المنقول دكان الامتياز عقاراً بالتخصيص فلا يزول عندئذ الامتياز , وإنما يبقى قائماً , لأن المنقول لم تتبدل ذاتيته وإنما بقي على حاله .
ومن الجدير بالذكر حتّى امتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه لا ينشأ على العقار الذي إنتهت فيه ممارسات الاستظهار والترميم , حيث أن هذه الأفعال يضمنها امتياز عقاري خاص هو امتياز المقاولين و المهندسين المعماريين .
آثار الامتياز :
للدائن في امتياز نفقات رعاية المنقول وترميمه الحق في استيفاء ديونه عن ممارسات الحفظ والترميم بالتقدم من سعر المنقول محل هذه الممارسات في أية يد ينتقل إليها المنقول .
وفي ذلك المجال ينبغي أن التمييز بين بقاء المنقول في يد الدائن أو خروجه إلى يد حائز أحدث :
# لو أنه المنقول محل الامتياز ما زال بيد الدائن نفسه فإنه , بالفضلا على ذلك هذا الامتياز المقرر له , يتمتع بحق حبس المنقول إلى حين استيفاء حقه كاملاً . لكنه يفقد حق الحبس ذاك إذا انتقل المنقول من يده إلى يد واحد أحدث , سواء أكان ذلك الانتقال برضائه أم لا .
# أما إذا انتقل المنقول من يد الدائن إلى يد حائز , غير المدين , و قد كان ذلك الحائز حسن النية ولديه العلة الصحيح , فإن امتياز مصروفات حفظ المنقول وترميمه ينقضي هنا , تنفيذاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز .
وهذه هي الشأن بخصوص للمنقول , الذي يكون محلاً لامتياز نفقات رعاية المنقول وترميمه , الذي يضعه صاحبه في عقار استأجره , حيث أن المؤجر – وهو حائز للمنقول بمقتضى المادة 1112/2 من التشريع المدني – يتقدم في استيفاء دينه في الأجرة من قيمة هذا المنقول على صاحب حق الامتياز بالأعلى .
أيضاً هي المسألة بشأن للمنقول , الذي يكون محلاً لامتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه , الذي يضعه صاحبه بيد دائن مرتهن , فالدائن المرتهن لو كان حسن النية لا يدري بوجود الامتياز يتقدم في استيفاء دينه من قيمة هذا المنقول , بمثابته حائزاً له , على صاحب حق الامتياز فوقه .
وهذه هي الموضوع أيضاًً بخصوص للمنقول , الذي يكون محلاً لامتياز مصروفات رعاية المنقول وترميمه , الذي يبيعه صاحبه , فالمشتري لو كان حسن النية لا يعرف بوجود الامتياز يمكن له التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ويحتفظ بالتالي لنفسه بالمنقول .
فيما لو أنه المشتري سيئ النية , أي يدري بوجود الامتياز الذي يثقل المنقول الذي اشتراه , فعندئذ لا يمكنه التمسك بالقاعدة المشار إليها , ويجوز بالتالي للدائن بالامتياز أن ينفذ على المنقول ويستوفي دينه من قيمته .
ممكانة الامتياز :
يحتل امتياز مصروفات تخزين المنقول وترميمه المكانة الثالثة عقب امتياز المصروفات القضائية وامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
وإذا تعددت نفقات الحفظ والترميم وتزاحمت فيما بينها , تكون جميعها برتبة واحدة , وتستوفى بالتالي بمقدار تكلفة كل منها بغض النظر عن تاريخ إنفاقها .
وفي ذاك ضد مع القانون المصري في ذات الشأن , حيث أنه في القانون المصري إذا تعددت مصاريف رعاية المنقول وترميمه , يتيح منها ما كان متأخراً في الإنفاق على ما تم إنفاقه سابقاً .
Originally posted 2021-10-22 20:59:03.
Leave a Reply