الدعوى رقم 51 لعام أربعين ق ” منازعة تأدية ” جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
كرسي القضاء الدستوري العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة السبت الـ4 من كانون الثاني سنة 2020م، المتزامن مع الـ9 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
بقيادة السيد المستشار/ بهيج مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والطبيب عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والطبيب محمد عماد النجار والطبيب عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الطبيب/ عماد طارق البشرى مدير هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
عرضت الحكم الآتى
في الدعوى المحدودة بجدول كرسي القضاء الدستوري العليا برقم 51 لعام أربعين قضائية ” منازعة تأدية “.
المقامة من
1 – بيومى محمد البرقى، بكونه مدير وشريك متضامن في خدمات خطوط الأنابيب “مؤسسة تضامن”.
2 – فاروق حلمى محمد البرقى، بكونه شريك متضامن في المنشأة التجارية المشار إليها.
3 – أسرار محمد البرقى، بكونها شريك متضامن في المؤسسة المنوه عنها.
ضــــــد
1 – رئيس البلد
2 – رئيس مجلس النواب
3 – رئيس الحكومة
4 – وزير الجمهورية لشئون مجلس الشعب والشئون الشرعية
5 – وزيــــــــــر الماليـــــــــة
6 – وزيـــــــــر العـــــــــــــدل
7 – المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية
8 – المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية مصدرة الحكم في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لعام 2013 رسوم السويس (جنحة رقم 3940 لعام 2012 جنح قسم السويس)، بجلسة ثلاثين كانون الثاني 2014.
9 – المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية ناظرة الجنحة المستأنفة رقم 3799 لعام 2013 رسوم السويس (جنحة رقم 3940 لعام 2012 جنح قسم السويس)،
عشرة- المستشار رئيس محكمة جنح السويس منبع الحكم في المقاومة للجنحة رقم 3940 لعام 2012 جنح قسم السويس، بجلسة 3/11/2013.
11- النائب العام
الأعمال
بتاريخ الـ4 عشر من شهر آب سنة 2016، إستقر المدعون تلك الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب كرسي القضاء الدستوري العليا، دعوةًا للحكم: بالاستمرار في تأدية الحكم الصادر من كرسي القضاء الدستوري العليا في الدعوى رقم ثلاثين لعام 16 قضائية “دستورية”، فيما يتعلق عدم جواز العدوان على ولاية كرسي القضاء الدستوري العليا؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 3940 لعام 2012 جنح قسم السويس، والحكم الصادر في الجنحة رقم 3799 لعام 2013 جنح مستأنف السويس، والمقاومة المحددة لنظرها جلسة 18/عشرة/2018، وأيضا رضى وزير المادية على ترقية الدعوى الجنائية، لتجاهل هذه القرارات وجود الدعوى رقم 143 لعام 31 قضائية “دستورية”، وعدم جواز تقديم وزير النقدية قبوله على إعلاء الدعوى العمومية قبل المدعين، قبل أن تفصل كرسي القضاء الدستوري العليا في الدعوى الدستورية المذكورة، وبصفة مستعجلة، بتعطيل تطبيق القرارات متجر عدم الاعتداد لحين الفصل في منازعة الإتخاذ المعروضة، وأيضا رضى وزير النقدية على إعزاز الدعوى الجنائية.
وقدمت ممنهجة قضايا الجمهورية مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم إستحسان الدعوى.
وبعد استعداد الدعوى، أودعت جمعية المفوضين توثيقًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو الموضح بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إنتاج الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
إذ إن الأحداث تتحصـل – على ما يتبين من مجلة الدعوى ومختلَف الأوراق – في أن الإدعاء العام أحالت المدعين إلى الدعوى قضائية الجنائية بتهمة التهرب الضريبى عن نشاطهم التجارى، وقيدت الدعوى برقم 3940 لعام 2012جنح قسم السويس، وأمرت فيها المحكمة بجلسة 14/7/2013، غيابيًّا بإدانتهم وعقابهم بالسجن والغرامة والفرض برد ما يعادل مثل تكلفة الضريبة التى لم ينهي تطبيقها. وقد طعن المدعون على ذاك الحكم في مواجهة محكمة السويس الابتدائية، وقيد الاستئناف برقم 3799 لعام 2013 جنح مستأنف السويس، إذ حكمت المحكمة بجلسة ثلاثين/1/2014، غيابيُّا برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه، فعارض فيه المدعون، وتحدد لنظر المقاومة الاستئنافية جلسة 18/عشرة/2018. ولفت المدعون أنهم قد في وقت سابق لهم، وبصحبتهم أبوهم المرحوم محمد بيومى البرقى، حال عمره، أن أقاموا بتاريخ ثلاثين/6/2009، الدعوى رقم 143 لعام 31 قضائية “دستورية”، إثر البيان الصادر لهم بإقامتها، طعنًا على دستورية المادة (25) من تشريع الرسوم على الكسب (الملغى) الصادر بالقانون رقم 157 لعام 1981 لما تؤدى إليه من ازدواج ضريبى، مثلما طلبوا فيها من المحكمة، احتياطيًّا استخدام رخصة التصدى فيما يتعلق المادة (160) من التشريع المنوه عنه، والمادة (122) من قانــــون الضريبة على الربح (الحالى) الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، بينما تضمنتاه من أن الطعن في مواجهة المحكمة الابتدائية لا يحظر من تأدية الضريبة. ويرى المدعون أن ما صدر، وما عساه ينتج ذلك، من أحكام، منازع في تطبيقها لم يراع وجود الدعوى رقم 143 لعام 31 قضائية “دستورية”، الذى كان يقتضى عدم صدور تلك القرارات أصلاً، ولا قيام وزير النقدية بإصدار رضاه على ترقية الدعوى العمومية على المدعين قبل أن تفصل كرسي القضاء الدستوري العليا في هذه الدعوى الدستورية، التزامًا بما قررته تلك المحكمة في الدعوى رقم ثلاثين لعام 16 قضائية “دستورية” من ضرورة التزام محكمة الأمر بإيقاف الدعوى لحين الفصل في المسالة الدستورية. وتجاه هذا، ولقد إستقر المدعون دعواهم المعروضة. وبجلسة 7/12/2019 إلتماس المدعون استجواب وزير النقدية في شأن تحريك الدعوى الجنائية تجاههم بصرف النظر عن معيشة الدعوى رقم 143 لعام 31 قضائية “دستورية” في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا.
وإذ إنه عن إلتماس المدعين بجلسة 7/12/2019 استجواب وزير النقدية في شأن تحريك الدعوى الجنائية تجاههم بصرف النظر عن معيشة الدعوى رقم 143 لعام 31 قضائية “دستورية” في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا، فإنه بما أن المستقر فوق منه في قضاء تلك المحكمة – أن لجميع من الدعويين الدستورية والموضوعية ذاتيتها، فلا تختلطان ببعضهما في شرائط رضاها، لكن تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها ومضمون المحددات والقواعد التى يتطلبها الدستور لجواز رفعها، فإن إلتماس الاستجواب ذلك يكون غير منتج؛ الشأن الذى يتعين برفقته القضاء برفضه إعمالاً لنص المادة (108) من دستور الإثبات.
وإذ إن منازعة الإتخاذ – على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – قوامها أن الإتخاذ قد اعترضته عقبات تغير دستورًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعطل تدفق آثاره كاملة دون نقصان، وبذلك تكون عقبات الأخذ القانونيـة هى نفسها نص منازعة الإنتهاج أو محلها، هذه المنازعة التى تتوخى في انصرام مطافها إكمال الآثار المرافقة لهذه العقبات، أو الناشئة عنها، أو المترتبة أعلاها، ولا يكون ذاك سوى بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان الرجوع بالأخذ إلى حالته الماضية على نشوئها. وكلما كان الإنتهاج مرتبطًا بحكم تم إصداره من كرسي القضاء الدستوري العليا، بعدم دستورية مقال تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق النُّظُم الشرعية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الرابطة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد كلها طراز الأخذ وصورته الكلية، وما يكون ضروريًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل كرسي القضاء الدستوري العليا – على حسبًا لنص المادة (خمسين) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979 – لهدم عقبات الأخذ التى تعترض أحكامها، وتنال من سريان آثارها كاملة في مقابلة الأفراد الاعتباريين والطبيعيين كلهم، دون مفاضلة، إتيانًا جدا المبتغاة منها في حماية حقوق الأشخاص وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة شؤون، أولها: أن تكون هـذه العقبات- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تطبيق أحكامها أو مسجلة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى هذه القرارات، وربطها منطقيًّا بها جائزًا، فإذا لم تكن لها بها من علاقة، فإن خصومة الإنتهاج لا تقوم بهذه العقبات، إلا أن تجسد غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة الإتخاذ لا تُعـد سبيلًا للطعن في القرارات القضائية، وهو الذي لا تنبسط إليه ولاية تلك المحكمة.
وإذ إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن كرسي القضاء الدستوري العليا في الإدعاءات الدستورية – على ما ثبت فوقه قضاؤها – يقتصر نطاقها على المواضيع القانونية التى كانت مثارًا للمنازعة بخصوص دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا بقضائهـــا، ولا تطول إلى غير هذه المقالات، حتى لــو تطابقت في مضمونها. مثلما أن قوة المسألة المقضى لا تلحق إلا منطوق الحكم وما هو متصل بذاك المنطوق من العوامل اتصالاً حتميًّا لا تقوم له لائحة سوى بها . وحيث كان هذا، فإن مدى منازعة الأخذ الذى يستنهض ولاية تلك المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع مدى حجية حكمها متجر المنازعة دون أن يتعداه.
وإذ إن تلك المحكمة في مرة سابقة أن حكمت بجلسة 6/4/1996، في الدعوى رقم ثلاثين لعام 16 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية ما نصت أعلاه البند الخامسة من المادة (21) من دستور مؤسسات قطاع الإجراءات العام الصادر بالقانون رقم 203 لعام 1991 من “تحديد حاجز أبعد للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس المنفعة المنتخبون”. وأفشى ذلك الحكم في الجرنال الأصلية بالعدد 16 بتاريخ 18/4/1996، وانحصرت حجية ذلك الحكم في حواجز ما تضمنه منطوقه، الذى لا صلة له ألبتة بموضوع الكفاح في الجنحة رقم 3940 لعام 2012 جنح قسم السويس، ولا في الجنحة رقم 3799 لعام 2013 جنـــح مستأنـف السويس، ولا إستحسان وزير النقدية على إعزاز الدعوى العمومية على المدعين على صوب ينفصل في مضمونه عن حجية الحكم المنازع في تطبيقه، الأمر الذي لا تنعقد بصحبته لمنازعة الإنتهاج مقوماتها، ويتعين لذا الحكم بعدم موافقتها.
وإذ إنه لا يبدل من ذاك تجربة المدعى التذرع بما ورد في الحكم المنازع في تأديته من عوامل ترتبط بإلزام محكمة الأمر التربص لقضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في الموضوع الدستورية التى في وقت سابق أن أفادت بإقامة الدعـــــوى الدستورية بشأنهـــــا؛ ذاك أن تلك العوامل تخـــــرج عن نطـــــاق حجية الحكـــــم الصادر في الدعوى رقم ثلاثين لعام 16 قضائية “دستورية” المذكور. وبالتالي لا يشفع الاستناد إليها لقبول دعوى منازعة الإتخاذ المعروضة بعدما وقفت على قدميها فاقدة لاشتراطات إستحسانها، ذاك إضافةً إلى أن تربص محكمة المسألة قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا في الدعوى رقم 143 لعام 31 قضائية “دستورية” متى انعقدت الخصومة الدستورية في حاله في مواجهتها، وإذا كان التزامًا تشريعيًّا، لا فكاك منه، يحدث على عاتق محكمة المسألة التى قالت بإقامة الدعوى الدستورية – وهى غير المحكمة المنازع في تطبيق أحكامها في المنازعة المعروضة – بل مركز الأثر الناتج عنه، إنما يدخل في إطار التقديرات التشريعية التى تملكها كرسي القضاء الدستوري العليا، وهى بشأن الفصل في الدعوى الدستورية المعروضة فوقها، ولا تطول لغيرها من الأنزعة التى تضطلع بـ نظرها والفصــــل فيها، ولا يستنهض – من ثم – ولايتها في خصوص منازعة الأخذ المعروضة، الأمر الذي يتعين برفقته لما تتيح جميعه القضاء بعدم رضى الدعوى.
وإذ إنه عن المطلب المتعجل في الدعوى بإنهاء تأدية القرارات المنازع في تطبيقها، فإنه يُعد فرعًا من منبع التشاجر، وحيث اختتمت تلك المحكمة بينما توفر إلى القضاء بعدم إستحسان الدعوى، بما مؤداه أن قيامها في أعقاب هذا – طبقًا لنص المادة (خمسين) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979 – بمباشرة اختصاص البت في ذلك المطلب، يكون قد صار غير ذى مقال.
فلهـذه الأسبـاب
قضت المحكمة بعدم رضى الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومِقدار مائتى جنيه بنظير جهود المحاماه.
Originally posted 2021-10-23 18:02:20.