انتفاء علاقة التبعية بالاشراف العام على عمل التابع في القانون المصري – تطبيقات قضائية 2022

انتفاء علاقة التبعية بالاشراف العام على عمل التابع في القانون المصري – تطبيقات قضائية 2022

فى يـوم 22/1/2013 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 3/12 /2012 فـى الاستئنافات رقم 2041 ، 2337 ، 2618 لعام 68 ق .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 18/ 2 / 2013 أعرب المطعون ضدهما أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 24/ 2 / 2013 أعرب المدعى عليه ثانياً بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 17/9/2014 إيضاح الطعن على المحكمة فى قاعة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5/11/2014 سمعت الدعوى في مواجهة تلك الدائـرة على ما هو موضح بمحضر الجلسة إذ صممت النيابة على ما أتى بمذكرتها والمحكمة أجلت إنتاج الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
——
عقب الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر/……. ” مساعد رئيس المحكمة ” ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما ” أولاً ” أقاما الدعوى رقم 1630 لعام 2010 مدنى كلى الإسكندرية على الطاعن بكونه والمطعون تجاهه ثانياً بكونه وآخر بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم والتضامن بأن يؤدوا لهما مِقدار ثلثمائة 1000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على سند من أنه بتاريخ 2 / 8 / 2010 توفى مورثهما غرقاً حال قيامه بالسباحة بشاطئ النخيل بالعجمى نتيجة خلو الشاطئ من عمال التخليص والمعدات الضرورية لهذا وإعتاق عن ذاك المحضر رقم 8019 لعام 2010 إدارى أول العامرية وقد أصابهما من بسبب هذا مضار نقدية وأدبية يقدر والعوض الجابر لها بالمبلغ المتطلبات به وهكذا أقاما الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحري واستمعت إلى شهود المطعون ضدهما أولاً ثم قضت بإلزام الطاعن والمطعون إزاءه ثانياً بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيان مِقدار 60 1000 جنيه تعويضاً مادياً وثلاثين 1000 جنيه تعويضاً موروثاً . استأنف الطاعن وكلا من المطعون ضدهما أولاً وثانياً ذاك القضاء بالاستئنافات أرقام 2041 ، 2618 ، 2337 لعام 68 ق الإسكندرية . ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم شخص وبتاريخ 3 / 12 / 2012 حكمت في الاستئناف الأضخم برفضه وفى الاستئنافين الثانى والـ3 المقامان من الطاعن والمطعون تجاهه ثانياً بصفتيهما بتنقيح الحكم المستأنف بإلزام الأخيرين بأن يؤديا للمطعون ضدهما أولاً مِقدار 40 1000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً والتأييد بينما عدا هذا . طعن الطاعن بوصفه في ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها المنظور بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق للطاعن بوصفه .
وإذ إن الطعن قد إبداء على تلك المحكمة – في قاعة مشورة – ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن بكونه على الحكم المطعون فيه مخالفة التشريع والخطأ فى تأديته ومخالفة الثابت بالأوراق وفى كلام ذاك يقول إنه تمسك في مواجهة محكمة الأمر بعدم موافقة الدعوى قبله لرفعها على غير ذى سمة هذا أن محافظة الإسكندرية التى يمثلها قد خصصت مكان أرض وشاطئ النخيل بالعجمى للجمعية المطعون تجاهها ثانياً وتحركت إليها جميع الحقوق والالتزامات المخصصة بذاك الشاطئ وبالتالي فلا تبقى صلة انتماء بينهما وليس للمحافظة أعلاها أو على مؤسسة التخليص التى تعمل لحسابها هنالك سلطة فى التوجيه والرقابة مثلما يبين من تصديق الجمعية بذاك وهكذا فلا وجه لإلزام محافظة الإسكندرية بالتعويض عن غير صحيح الجمعية المطعون تجاهها ثانياً 0 وحيث خالف الحكم المطعون فيه هذا وكلف برفض الدفع على سند من عدم تقديم الطاعن للعقد المبرم بينه وبين الجمعية الذى انتقل بموجبه الرقابة على الشاطئ للأخير على الرغم من إقراراها بهذا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وإذ إن ذاك النعى فى محله ذاك أن المقرر – فى قضاء تلك المحكمة – أن مؤدى مقال البند الثانية من المادة 174 من التشريع المدنى أن صلة التبعية تقوم حينما توافرت الولاية فى الإشراف والتوجيه على أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إنتاج التعليمات إلى الموالي فى كيفية تأدية عمله وفى الإشراف فوق منه فى تأدية تلك التعليمات ومحاسبته على الذهاب للخارج فوق منها وبالتالى فلا يكفى أن يكون هنالك مطلق مراقبة أو تحديد وجهته لكن لا بد أن تكون تلك المراقبة ولذا التوجيه فى عمل محدد يؤديه الموالي لحساب المتبوع ولا يحتسب من ذاك القبيل بحت المراقبة العام على عمل الموالي – حتى وإذا كان فنياً – إلا أن لا مفر من التدخل الإيجابى من المتبوع فى تطبيق ذلك الجهد وتسييره مثلما شاء . وهو المسألة الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى ناحية المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الإجراء الخاطئ الذى حدث من الموالي . وأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان طبقاً لنص المادة 16 من دستور الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المنطبق على موقف الصراع منظمات جماهيرية تعمل على إدخار المساكن لأعضائها وتحط لنفسها مخطط نشاطها عن سنويا نقدية تحدد هى أداة تطبيقها . ووفقاً لنص المادة 18 من ذلك التشريع فإن تلك الجمعيات تحصل على فور شهرها الشخصية الاعتبارية وطبقاً لنص المادة 39 منه يكون لجميع ممنهجة مجلس إدارتها يدير شئونها ويمثلها عند الغير وأمام القضاء . وأن الملمح فى الدعوى إشتراط ضروري وضروري لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له طابَع فيها . بما أن هذا وقد كانت ممنهجة الـ6 من تشرين الأول التعاونية للبناء والإسكان ( المطعون تجاهها ثانياً ) لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها فى تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها وتعمل لحساب ذاتها وليس لحساب الطاعن بكونه (محافظ الإسكندرية ) وهى المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للطاعن بكونه هنالك سلطة فعلية فوق منها فى تحديد وجهتها ورقابتها وبذلك فلا يقوم بينهما رابطة انتماء بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 174 سالفة الذكر مثلما أن الثابت بالأوراق أن شاطئ النخيل بالعجمى شاطئ خاص يخضع فى إدارته واستغلاله للجمعية المطعون حيالها وبذلك تنتفى سمة الطاعن عن عوض ما يحدث منها من أخطاء وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ووجّه بإلزامه بصحبتها بالتضامن بالتعويض ورفض صرف الطاعن فى ذلك الخصوص فإنه يكون إضافةً إلى خطئه فى تأدية الدستور قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الحراسة وخالف الثابت بالأوراق بما يحتم نقضه دون مطلب لنقاش باقى عوامل الطعن . وإذ إنه لما توفر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بينما وجّه به فيما يتعلق للطاعن بوصفه نقضاً جزئياً .
وإذ إن الشأن فيما يتعلق للشق المنقوض خيّر للفصل فيه ولما تمنح فإنه يتعين القضاء فى نص الاستئناف رقم 2618 لعام 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف في حين أمر به من تكليف الطاعن بكونه بالتعويض والقضاء مكرراً بعدم موافقة الدعوى فيما يتعلق له لرفعها على غير ذى ملمح .
لــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يتعلق للطاعن بوصفه وألزمت المدعى عليه الثانى بكونه بالمصروفات وحكمت فى نص الاستئناف رقم 2618 لعام 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف في حين وجّه به من تكليف الطاعن بوصفه بالتعويض والقضاء من جديدً بعدم إستحسان الدعوى فيما يتعلق له لرفعها على غير ذى خاصية وألزمت المستأنف إزاءه الثانى بوصفه بالمصروفات .

Originally posted 2021-10-23 18:04:13.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان