انتقال ملكية المنشآت للباني بالتسجيل في القانون المصري – أحكام واجتهادات قضائية 2022

انتقال ملكية المنشآت للباني بالتسجيل في القانون المصري – أحكام واجتهادات قضائية 2022

(1) قوة الشأن المقضي ” نطاقها ” .
قوة الشأن المقضي . ماهيتها . طابَع تثبت للحكم الختامي بينما فصل فيه صراحةً أو ضمناً ما إذا كان في منطوق الحكم أو في حججه المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يهُمُّ بدونها وتكون بصحبته وحدة لا تتجزأ .
(2) حكم ” حجية القرارات : أثر الحجية ” .
حجية الحكم المانعة من إسترداد طرح الصراع في ذات الأمر المقضي بها . مناطها . فصل الحكم في قضية ضرورية تناقش فيها الطرفان وأقامت حقيقتها بينهما استقراراً يحرم من إسترداد طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .
(3) التصــاق ” انتقال ثروة العقارات للباني بالتسجيل ” . ثروة ” عوامل فاز المال : الالتصاق ” .
حق المرسوم الذي يمنح لصاحبه سلطة الإنشاء على طريق المكوث والاستقرار على أرض غير مملوكة له . حق عيني لا ينتج ذلك ولا ينتقل سوى بالتسجيل . م 9 ق 114 لعام 1946بتنظيم الشهر العقارى . مؤداه . مال العقارات قبل الاشتراك لصاحب الأرض بحكم الالتصاق . م 922/1 مدنى .
(4) إثبات ” أساليب الإثبات : الأيمن : الأيمن الحاسمة ” .
الأيمن الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي . مؤداه . للخصم إلتماس تحديد وجهتها في أية وضعية كانت فوقها الدعوى والتزام القاضي بإجابته إلى طلبه . شرطه . كون الأيمن مرتبطة بالدعوى ومنتجة فيها .
(5) التصــاق ” انتقال مال العقارات للباني بالتسجيل ” . ثروة ” عوامل ربح الثروة : الالتصاق ” .
معيشة الطاعنين دعواهما بطلب بطلان تم عقده بيع المبنى الذي تم تحريره من المطعون إزاءها الأولى للمطعون حيالهم من الـ2 للخامس وفقاً لملكيتهما لحصة دارجة فيه ميراثاً عن أبوهما بمقتضى إتفاق مكتوب اتفاق تم تحريره بين المورث والمطعون تجاهها الأولى يحكم بامتلاك الأضخم سبعة أثمان ذاك المبنى إن لم تقم بسداد السلفة موضوعه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهما ورفض مناشدة توجيه الأيمن الحاسمة بما يختص دفع المطعون تجاهها الأولى لذا السلفة وفقاً إلى في مرة سابقة صدور حكم ختامي بين الشخصين برفض إلتماس الطاعنين تثبيت ملكيتهما لهذه الحصة معتبراً أن ذاك الاتفاق سلفة وليس بيعاً ناقلاً للملكية التزاماً بحجية هذا الحكم . صحيح . تمسك الطاعن الأكبر بملكيته لإحدى وحدات هذا المبنى ببنائها في أعقاب إستحسان المطعون إزاءها الأولى وطلبه توجيه الأيمن الحاسمة لها مع عدم ثبوت إلحاق هذه القبول . لا أثر له . سبب هذا . اعتبار هذه القبول فعلاً عينيا ينبغي تسجيله . حق الطاعن الأكبر في إلتماس إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة بالقانون المواطن .
(6) إثبات ” أساليب الإثبات : الحيثيات : الحيثيات الشرعية ” .
الزوجة المنصوص فوقها في المادة 917 مدني . من محددات وقواعد إعمالها . كون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف . امتناع نعت وتصوير المتصرف إليه بمثابته وارثاً للمتصـرف طالما هذا الأخير على قيد الحياة .
(7) إثبات ” ممارسات الإثبات : الإسناد إلى التحري ” .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض مناشدة الطاعنين إسناد الدعوى للتحقيق لإثبات صورية الاتفاق المكتوب سند الدعوى وأنه حرر تحايلاً على نُظم الميراث وفقاً إلى عدم أحقية الطاعنين في إبدائه سوى في أعقاب موت مورثتهم . صحيح .
(8) نقض ” عوامل الطعن بالنقض : العوامل القريبة العهد ” .
خلو الأوراق الأمر الذي يفيد التمسك بالدفاع الوارد بوجه النعي في مواجهة محكمة الأمر . اعتباره سبباً جديداً . عدم جواز التمسك به في مواجهة محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقـرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوة المسألة المقضي صفـة تـثبت للحكم الختامي في حين فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية ما إذا كان في المنطوق أو في العوامل المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يهُمُّ بدونها وتكون بصحبته وحده لا تتجزأ .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط تلك الحجية ( حجية الحكم الختامي ) المانعة من إرجاع طرح الصراع في ذات الشأن المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في موضوع لازمة بعدما تناقش فيها الطرفان وسكنت حقيقتها بينهما استقراراً يحرم من إرجاع طرحها ومناقشتها والبت فيه بحكم ثان .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الأمر التنظيمي الذي يمنح لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني وهكذا فإنه بتلك المثابة لا ينتج ذلك ولا ينتقل على حسب حكم المادة التاسعة من دستور تحضير الشهر العقاري رقم 114 لعام 1946 سوى بتسجيل سنده أما قبل ذاك فإن العقارات التي تتم إقامة على أرض الغير تعد من عمل ذو تلك الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق ولذا على ما أعلنت عنه البند الأولى من المادة 922 من التشريع المواطن .
4 – المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنه ولئن كانت الأيمن الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم تحديد وجهتها في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى وعلى القاضي أن يجيبه إلى طلبه ، لكن هذا مشروط بأن تكون الأيمن مرتبطة بالدعوى ومنتجة فيها .
5 – حيث كان الحكم المطعون فيه قد سكن قضاءه برفض دعوى الطاعنين ببطلان قيد البيع المشهر برقم …. لعام 1994 ” وظيفة الأهرام ” وفقاً إلى حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لعام 110 ق القاهرة عاصمة مصر والذى وجّه برفض دعواهما الفائتة قبل المطعون حيالها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في مبنى السقوط تأسيساً حتّى تم عقده الاتفاق سندهما المؤرخ ../ ../1959 الذي تم تحريره بين المطعون تجاهها الأولى ومورث جميع من الطاعنين والمطعون حيالهم من الـ2 إلى الـ5 هو في حقيقته إتفاق مكتوب سلفة ليس من وضْعه أن ينقل الثروة ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز الحكم حجية المسألة المقضي في قضية ضرورية تناضل فيها الأعداء وأقامت الحقيقة في وضْعها وهى عدم مال مورثهم وهكذا عدم ملكيتهما لحصة في ذاك المبنى ، فإنه لا يمكن تهييج ذاك الكفاح من ذات الأعداء بخصوصها مجددا التزاماً بحجية الحكم ، ولا يكتسب من هذا ما تمسك به الطاعن الأضخم من ملكيته لإنشاء المنزل رقم ( … ) حيث لم يترك أنه لائحة الاتفاق الذى تم بينه ومالكة الأرض ـ المطعون حيالها الأولى ـ والذى خوله حق معيشة التشييد على طريق المرسوم فإنه لا يعتبر بذاك مالكاً لذلك التشييد الذى أقامه لعدم إلحاق سنده ويبقى حقه قائماً ليس إلا في إلتماس إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في الدستور المواطن ، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر وأمر برفض توجيه الأيمن الحاسمة المرتبطة بسداد السلفة متجر الاتفاق المذكور ، وبملكية المدعى عليه الأضخم لمباني واحدة من وحدات سكنية المبنى بمثابها غير منتجة في الدعوى فإن النعي فوقه في ذاك الخصوص يكون على غير أساس .
6 – إن مؤدى مقال المادة 917 من التشريع المواطن – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن من ضمن محددات وقواعد إعمال الزوجة التشريعية الواردة به أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف ، وحيث كانت تلك الخاصية لا تتحدد سوى بوفاة المتصرف الأمر الذي لا يصح برفقته نعت وصور المتصـرف إليه بأنه وارث للمتصرف طالما الأخير على قيد الحياة .
7 – حيث كان الحكم المطعون فيه التزم ذاك البصر ( وهى كون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف كشرط من محددات وقواعد إعمال الزوجة الشرعية الواردة بالمادة 917 من الدستور المواطن وعدم تحقق ذاك سوى بوفاة المتصرف) ورفض دعوة المدعيين إسناد الدعوى للتحقيق لإثبات صورية الاتفاق المكتوب وأنه حرر تحايلاً على نُظم الإرث لعدم أحقية الطاعنين في إبدائه سوى عقب موت مورثتهم المطعون إزاءها الأولى فإنه يكون قد أعمل صحيح التشريع . ويضحى النعي (أعلاه بمخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه بعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهما الاحالة إلى التحري لإثبات صوريته وأنه لم يدفع فيه قيمة وقصد به التلاعب على نُظم الإرث) على غير أساس .
8 – حيث كانت الأوراق قـد خلت ممــا يفيد التمسك بذاك الحراسة الوارد بوجه النعي (وهو مخالفة الدستور والقصور في التسبيب حيث تمسك الطاعنان بتملك الطاعن الأضخم لإحدى وحدات سكنية مبنى الكفاح بالمدة الطويلة المكسبة للملكية إبتداءاً من تاريخ اقامته لها إنشاءً على قبول المطعون إزاءها الأولى وطلبهما إسناد الدعوى إلى التحري لإثبات هذا بل الحكم التفت عنه) في مواجهة محكمة الشأن ، وهكذا فلا يجوز التمسك به للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ، بكونه سبباً جديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الوقـائع – على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنْين أقاما الدعوى رقم … سنة 1993 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان تم عقده البيع الصادر من المطعون إزاءها الأولى إلى المطعون تجاههم من الـ2 للخامس والمشهر برقم … لعام 1994 مهمة الأهرام وشطب قيده ولذا في مؤتمر المطعون إزاءهم من الـ6 للأخير ، وقالا إخطاراً لذا إن كلا منهما يحوز حصة ذائعة في المبنى متجر التساقط ميراثاً عن أبوه ولذا بمقتضى تم عقده الاتفاق الذي تم تحريره بينه وبين المطعون حيالها الأولى بتاريخ ../ ../1959 بأحقية الأكبر في مال سبعة أثمان البيت حانوت الصراع أرضاً وتشييدً إن لم تقم الأخيرة بسداد تكلفة السلفة المحدد بذلك الاتفاق المكتوب ، مثلما أن الطاعن الأضخم يحوز بالبناء واحدة من وحداته بموافقة المطعون ضدهــا الأولى ، سوى أنها نهضت ببيع المبنى كاملاً إلى المطعون حيالهم من الـ2 إلى الـ5 بمقتضى الاتفاق المكتوب المدون أسبق الدلالة وأنذرت الأهالي بهذا الأمر الذي يحتسب تعرضاً لهما في ملكيتهما فأقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع نيته أزاد الطاعنان إلتماس توجيه الأيمن الحاسمة للمطعون إزاءها الأولى بخصوص بسدادها السلفة متجر الاتفاق المنوه عنه ، وكلامها للطاعن الأكبر إنشاء المسكن من ممتلكاته المختص . وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم … لعام 113 ق القاهرة عاصمة مصر وبتاريخ ../ ../1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض برفضه ، وحيث عُكدمة الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ إن الطعن أقيم على ثلاثة عوامل ينعى الطاعنان بالوجهين الأكبر والـ3 من الدافع الأضخم والوجه الأضخم والـ3 من المبرر الـ2 والعلة الـ3 منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الدستور والخطأ في تأديته والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى خطبة هذا يقولان إن الحكم المطعون فيه وجّه برفض دعواهما ببطلان تم عقده بيع المطعون تجاهها الأولى للعقار متجر التشاجر لأبناءها – المطعون تجاههم من الـ2 إلى الـ5 – على الرغم من تمسكهما بتملكهما لحصة فيه ميراثًا عن أبوهما الذى عندها 7/8 المبنى بمقتضى تم عقده الاتفاق المؤرخ ../ ../1959 مع المطعون إزاءها الأولى ، وأن الطاعن الأكبر يتملك ايضاًًً المنزل رقـم ( .. ) في ذاك المبنى لإقامته مبانيها من ثروته المختص بموافقتها التي ضمنتها خطابها إلى المطعون إزاءها الرابعة ، مثلما طلبا توجيه الأيمن الحاسمة للمطعون إزاءها المشار إليها في خصوص تلك القبول ودفع السلفة حانوت الاتفاق المذكور ، لكن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الحراسة ورفض توجيه الأيمن بمقولة أنها غير منتجة في الصراع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وإذ إن ذلك النعي غيــر سديـــد ، هذا أنه من المقـرر – في قضاء تلك المحكمة – أن قوة الشأن المقضي خاصية تثبت للحكم الختامي بينما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية ما إذا كان في المنطوق أو في العوامل المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يهُمُّ بدونها وتكون بصحبته وحده لا تتجزأ ، وأن مناط تلك الحجية المانعة من إسترداد طرح الصراع في ذات الشأن المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في قضية ضرورية بعدما تناقش فيها الطرفان وأقامت حقيقتها بينهما استقراراً يحظر من إسترداد طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، وقد كان من المخطط ايضاً أن حق الأمر التنظيمي الذى يعطى لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني وبالتالي فإنه بتلك المثابة لا يصدر ولا ينتقل على حسب حكم المادة التاسعة من تشريع تحضير الشهر العقاري رقم 114 لعام 1946 سوى بتسجيل سنده أما قبل هذا فإن العقارات التي تتم إقامة على أرض الغير تعد من عمل ذو تلك الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق ولذا على ما أعلنت عنه البند الأولى من المادة 922 من التشريع المواطن ، وقد كان من المخطط – وعلى مـــــــا جرى من قضاء تلك المحكمة – إنه لئن كانت الأيمن الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم تحديد وجهتها في أيه ظرف كانت فوق منها الدعوى وعلى القاضي أن يجيبه إلى طلبه ، لكن ذاك مشروط بأن تكون الأيمن مرتبطة بالدعوى ومنتجة فيها . بما أن هذا ، وقد كان الحكم المطعون فيه قد إستقر قضاءه برفض دعوى الطاعنين ببطلان قيد البيع المشهر برقم …. لعام 1994 مهمة الأهرام وفقاً إلى حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لعام .. ق …. والذى أمر برفض دعواهما الماضية قبل المطعون حيالها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في مبنى التساقط تأسيساً إلى أن إتفاق مكتوب الاتفاق سندهما المؤرخ ../ ../1959 الذي تم تحريره بين المطعون حيالها الأولى ومورث جميع من الطاعنين والمطعون تجاههم من الـ2 إلى الـ5 هو في حقيقته تم عقده سلفة ليس من وضْعه أن ينقل المال ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز الحكم حجية الشأن المقضي في موضوع ضرورية تناضل فيها الأعداء وأقامت الحقيقة في حالها وهي عدم ثروة مورثهم وبذلك عدم ملكيتهما لحصة في ذاك المبنى ، فإنه لا يمكن تهييج ذلك التشاجر من ذات الأعداء بخصوصها مرة أخرى التزاماً بحجية الحكم ، ولا يكتسب من هذا ما تمسك به الطاعن الأضخم من ملكيته لتشييد المنزل رقم ( … ) حيث لم يترك أنه فهرس الاتفاق الذى تم بينه ومالكة الأرض – المطعون حيالها الأولى – والذى خوَّله حق معيشة الإنشاء على طريق الأمر التنظيمي فإنه لا يعتبر بهذا مالكاً لذا الإنشاء الذى أقامه لعدم إلحاق سنده ويبقى حقه قائماً ليس إلا في مناشدة إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في التشريع المواطن ، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر وكلف برفض توجيه الأيمن الحاسمة المرتبطة بسداد السلفة بقالة الاتفاق المنوه عنه ، وبملكية المدعى عليه الأكبر لمباني واحدة من وحدات سكنية المبنى بكونها غير منتجة في الدعوى فإن النعي أعلاه في ذلك الخصوص يكون على غير أساس .
وإذ إن ما ينعاه الطاعنان في الوجهين الـ2 والـ4 من التبرير الأضخم مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تنفيذه وفى خطاب ذاك يقولان إنهما تمسكا في مواجهة محكمة المسألة بطلب إسناد الدعوى إلى التحري لإثبات صورية تم عقده البيع موضـوع السقوط وأنه لم يدفع فيه تكلفة وقصد به الاحتيال على نُظم الإرث ودللا على هذا بأن المطعون تجاهها الأولى لازالت محتفظة بحيازتها لعقار التساقط وفهرس على إدارته بالرغم من بيعها للعقار للمطعون تجاههم من الـ2 للخامس الأمر الذي تتوافر بصحبته محددات وقواعد إعمال الزوجة الشرعية الواردة بالمادة 917 من التشريع المواطن ، وحيث التفت الحكم المطعون فيه عن ذاك الحراسة معتبراً أن الطاعنين غير ذي سمة في مناشدة إثبات صورية تم عقده البيع لأنها لازالت على قيد الحياة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وإذ إن ذاك النعي غير صائب ، ذاك أن مؤدى موضوع المادة 917 من التشريع المواطن – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن من ضمن محددات وقواعد إعمال الزوجة التشريعية الواردة به أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف ، وحيث كانت تلك السمة لا تتحدد سوى بوفاة المتصرف الأمر الذي لا يصح بصحبته نعت وتصوير المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف طالما الأخير على قيد الحياة . بما أن هذا ، وقد كان الحكم المطعون فيه التزم ذاك البصر ورفض دعوة المدعيين إسناد الدعوى للتحقيق لإثبات صورية الاتفاق المكتوب سند التساقط وأنه حرر تحايلاً على نُظم الإرث لعدم أحقية الطاعنين في إبدائه سوى حتى الآن مصرع مورثتهم المطعون حيالها الأولى فإنه يكون قد أعمل صحيح الدستور ويضحى النعي على غير أساس.
وإذ إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الـ2 من الحجة الـ2 من عوامل الطعن مخالفة الدستور والقصور في التسبيب حيث تمسكا بتملك الطاعن الأكبر السكن رقم ( .. ) بعقار الصراع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بدايةًا من تاريخ معيشته لها إنشاءً على قبول المطعون إزاءها الأولى أخذاً بما ورد في خطابها لابنتها المطعون تجاهها الرابعة ـ وطلبا إسناد الدعوى إلى التقصي لإثبات ذاك لكن الحكم التفت عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وإذ إن ذلك النعي مرفوض ، هذا أن الأوراق قد خلت الأمر الذي يفيد التمسك بذاك الحراسة الوارد بوجه النعي في مواجهة محكمة الشأن وبذلك فلا يجوز التمسك به للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ، بكونه سبباً جديداً ، ولما توفر يتعين رفض الطعن .

Originally posted 2021-10-23 18:05:06.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان