انتهاء عقود ايجار الأماكن المؤجرة لغير المصريين – أحكام محكمة النقض 2022

انتهاء عقود ايجار الأماكن المؤجرة لغير المصريين – أحكام محكمة النقض 2022

الطعن رقم 1015 لعام 59 القضائية

( 1،2 ) إيجار “إيجار المواضع” “اختتام تم عقده إيجار الغربي”. جنسية.
(1)المواضع المؤجرة لغير أبناء مصر، إنقضاء تم عقده إيجارها بشدة التشريع بانتهاء معيشتهم في جمهورية مصر العربية. إلتماس إتمام العقود المبرمة قبل تاريخ الجهد بالقانون 136 لعام 1981، رخصة للمؤجر. أثر ذاك.
(2)دعوة المؤجر تشطيب إتفاق مكتوب الإيجار المبرم قبل الجهد بالقانون 136 لعام 1981 لانتهاء مورد رزق المستأجر الغربي. اكتساب الجنسية المصرية قبل صدور حكم ختامي في الدعوى. لا بقالة لوقف الاتفاق المكتوب.

—————
1 – من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن المقال في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من التشريع رقم 136 لعام 1981 – بخصوص إيجار المواضع – إلى أن “تنتهي بشدة التشريع عقود التأجير لغير أبناء مصر بانتهاء المرحلة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وفيما يتعلق للأماكن التي يستأجرها غير أبناء مصر في تاريخ المجهود بأحكام ذلك التشريع يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما اختتمت مورد رزق المستأجر غير المصري بالبلاد”. يدل حتّى المشرع وأن وحط في البند الأولى قاعدة عامة مؤداها اختتام عقود التأجير لغير المواطنين المصريين بانتهاء الفترة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وبنقض الاتفاق المكتوب في تلك الوضعية بشدة التشريع، سوى أنه أفرد قاعدة خصوصا في البند الثانية للأماكن المؤجرة لغير المواطنين المصريين في تاريخ المجهود بذلك التشريع، وهي ما أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لذا المقال مؤداها أن يكون دعوة إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استعمالها إذا اختتمت معيشة المستأجر غير المصري في البلاد، ولا يتلاشى الاتفاق المكتوب في تلك الظرف بشدة التشريع، بما أن هذا وقد كان البين من الأوراق – وبما لا تشاجر فيه بين الأعداء – أنه تم عقده استئجار الطاعنة الأولى لشقة الكفاح قد أبرم في 1/ 4/ 1980 أي قبل الجهد بأحكام الدستور رقم 136 لعام 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامتها قد اختتمت في 28/ 2/ 1983 فإن الموقف تخضع لحكم العبارة الثانية دون العبارة الأولي من المادة 17 من الدستور المنوه عنه، فلا ينتهي الاتفاق المكتوب بشدة التشريع وإنما يجوز للمطعون حيالها المؤجرة الالتجاء إلى القضاء بطلب إنهاءه، ولا يعتبر الاتفاق المكتوب منتهياً – سوى بصدور الحكم الختامي بهذا، ويحتسب الحكم الصادر بالإنهاء في تلك الوضعية منشئاً للحق وليس مقرراً له.
2 – حيث كانت الأحكام المخصصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تتم أثرها من تاريخ صدروها عملاً بالمادة 22 من التشريع رقم 26 لعام 1962 – المخصص بالجنسية – فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر لحظي على مناسبة التشاجر، وحيث كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت في مواجهة محكمة الاستئناف شهادة حكومية تفيد منحها الجنسية المصرية بداية من 13/ 1/ 1988 ولذا قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/ 2/ 1989 فإنه يكون قد استقر زوال نعت وصور “المستأجر غير المصري” عن الطاعنة من قبل صدور حكم ختامي في الكفاح وزال بالتالي إيجابي أفعال البند الثانية من المادة 17 من الدستور المنوه عنه بمثابة أن المستأجرة لعين الكفاح قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز التشريعية بين الشخصين في الصراع المطروح.

المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق تتحصل في أن المطعون حيالها استقرت على الطاعنة الأولى الدعوى رقم 2671 سنة 1986 في مواجهة محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية طالبة الحكم بتعطيل إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1980 وإخلاء سكن التشاجر وتسليمها إليها شاغرة، وقالت تصريحاً لدعواها أنه بمقتضى الاتفاق المكتوب المشار إليه استأجرت منها الطاعنة الأولى – اللبنانية الجنسية – تلك المسكن، وحيث اختتم تم عقده إيجارها بشدة الدستور بانتهاء إقامتها دولة جمهورية مصر العربية العربية في 28/ 2/ 1983 ولقد استقرت الدعوى، وبتاريخ ثلاثين/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بوقف إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1980 وبإخلاء منزل الصراع وتسليمها للمطعون تجاهها شاغرة، استأنفت الطاعنة الأولى ذاك الحكم بالاستئناف رقم 1354 سنة 105 ق القاهرة عاصمة مصر، وتدخل الطاعن الـ2 عن ذاته وبوصفه ولياً طبيعياً على ابنه القاصر”……..” منضماً لزوجته الطاعنة الأولى في طلباتها، وبتاريخ 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الـ2 وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في ذلك الحكم بطريق النقض، وحيث كلفت المحكمة بإنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً خسر حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع، وفي كلام ذاك يقولان أن الطاعنة الأولى تمسكت في مواجهة محكمة الاستئناف باكتسابها الجنسية المصرية ابتداءا من 13/ 1/ 1988 بكونها قرينة للطاعن الـ2 المصري الجنسية منذ 26/ 6/ 1963 وقدمت الشهادة الحكومية الدالة على هذا، وبما أن إتفاق مكتوب الإيجار سند الدعوى والمؤرخ 1/ 4/ 1980 لا ينْفذ بشدة الدستور فور اختتام إقامتها بالبلاد حيث أجاز المشرع في العبارة الثانية من المادة 17 من الدستور رقم 136 سنة 1981 للمؤجر إلتماس تشطيب الاتفاق المكتوب في تلك الظرف، وحيث كانت المراكز الشرعية للخصوم لم تكن قد أقامت حتى 13/ 1/ 1988 تاريخ اكتساب الطاعنة الأولى الجنسية المصرية فإنه يسري بأثر لحظي على حادثة الدعوى، ولا حانوت عقب هذا لإعمال حكم الموضوع المذكور، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر بما قرره من أن حصول الطاعنة على الجنسية المصرية في ذاك الزمان الماضي كان في أعقاب انصرام تم عقده الإيجار بشدة التشريع بانتهاء إقامتها ورتب على هذا قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بانتهاء الاتفاق المكتوب وإخلاء العين المؤجرة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي صائب، ذاك أنه من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أن المقال في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من الدستور رقم 136 لعام 1981 – فيما يتعلق إيجار المقار – حتّى “تنتهي بشدة الدستور عقود التأجير لغير المواطنين المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وفيما يتعلق للأماكن التي يستأجرها غير المواطنين المصريين في تاريخ المجهود بأحكام ذلك التشريع يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما اختتمت معيشة المستأجر غير المصري بالبلاد” يدل إلى أن المشرع وأن وحط في البند الأولى قاعدة عامة مؤداها ختام، عقود التأجير لغير المواطنين المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وبنقض الاتفاق المكتوب في تلك الوضعية بشدة التشريع، سوى أنه أفرد قاعدة خصوصا في البند الثانية للأماكن المؤجرة لغير المواطنين المصريين في تاريخ المجهود بذاك الدستور، وهي ما أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لذا الموضوع مؤداها أن يكون مناشدة إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استعمالها إذا اختتمت معيشة المستأجر غير المصري في البلاد، ولا يتلاشى الاتفاق المكتوب في تلك الوضعية بشدة التشريع، بما أن هذا وقد كان البين من الأوراق – وبما لا كفاح فيه بين الأعداء – أنه تم عقده استئجار الطاعنة الأولى لشقة الصراع قد أبرم في 1/ 4/ 1980 أي قبل المجهود بأحكام الدستور رقم 136 لعام 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامتها قد اختتمت في 28/ 2/ 1983 فإن المناسبة تخضع لحكم البند الثانية دون البند الأولى من المادة 17 من التشريع المذكور، فلا ينتهي الاتفاق المكتوب بشدة الدستور وإنما يجوز للمطعون حيالها المؤجرة الالتجاء إلى القضاء بطلب إنهائه، ولا يحتسب الاتفاق المكتوب منتهياً سوى بصدور الحكم الختامي بهذا، ويعد الحكم الصادر بالإنهاء في تلك الظرف منشئاً للحق وليس مقرراً له وإذا كانت الأحكام المختصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تتم أثرها من تاريخ صدروها عملاً بالمادة 22 من التشريع رقم 26 لعام 1962 – المختص بالجنسية – فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر لحظي على حادثة الكفاح، وحيث كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت في مواجهة محكمة الاستئناف شهادة حكومية تفيد منحها الجنسية المصرية بداية من 13/ 1/ 1988 وهذا قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/ 2/ 1989 فإنه يكون قد استقر زوال نعت وصور “المستأجر غير المصري” عن الطاعنة من قبل صدور حكم ختامي في الصراع وزال بالتالي إيجابي إجراءات البند الثانية من المادة 17 من الدستور المذكور بكون أن المستأجرة لعين التشاجر قد اكتسبت الجنسية المصرية قبل استقرار المراكز التشريعية بين الشخصين في الصراع المطروح وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر الأمر الذي قرره من أن اكتساب الطاعنة للجنسية المصرية في 13/ 1/ 1988 قد تم عقب انصرام، إقامتها في البلاد وانتهاء تم عقده استئجارها بشدة الدستور وأنه محدود بأسباب الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة ورتب على هذا قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بانتهاء الاتفاق المكتوب وإخلاء العين المؤجرة فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع، بما يحتم نقضه لذا الدافع دون عوز لنقاش بقية عوامل الطعن.
وإذ إن الشأن خيّر للفصل فيه، ولما توفر فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

Originally posted 2021-10-23 18:05:54.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان