(1) تم عقده ” آثار الاتفاق المكتوب : أثر الاتفاق المكتوب فيما يتعلق للمتعاقدين ” .
الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق فوقه متى حدث صحيحاً . عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تحديثه . م 147 مدنى .
(2) التزام ” آثار الالتزام : والعوض الاتفاقي : نُظم إعمال الشرط الجزائي لدى زوال الالتزام الأصلي ” .
الشرط الجزائي . التزام موالي للالتزام الأصلي في الاتفاق المكتوب . سقوطه بتساقط الالتزام الأصلي بفسخ الاتفاق المكتوب . جواز إلتماس ثناء وبدل الإتلاف استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائي وعدم تعلقه بأداء الالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال الاتفاق المكتوب ولو أثبت بورقته .
(3) إيجار ” النُّظُم العامة في الإيجار : انصرام تم عقده الإيجار : انفساخ الاتفاق المكتوب بهلاك العين ” .
المقال في إتفاق مكتوب الإيجار على التزام المالك – المدعى عليه الأضخم – في وضعية قيامه بهدم المبنى الكائـــن بـــه العين المؤجرة أو صدور مرسوم بإزالته بتخصيص متجر أجدد للطاعن – المستأجر – بذات المنطقة أو تعويضه . مؤداه . اعتباره شرطاً جزائياً مستقلاً عن الاتفاق المكتوب . أثره . عدم سقوطه بانفساخ الاتفاق المكتوب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذاك . غير دقيق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد مقال المادة 147من الدستور المواطن أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين ويتعهد عاقداه بما يرد الاتفاق فوقه متى حدث صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تحديثه مثلما لا يمكن ذاك للقاضي .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائي – بمثابته تعويضاً اتفاقياً – هو التزام مناصر لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب والقضاء بفسخه يرتب وقوع الالتزامات الرسمية فيسقط الالتزام الموالي بسقوطها ويتلاشى أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ الاتفاق المكتوب وزواله ويكون الاستناد – إذا كان لهذا دكان – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن هذا محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب قبل عاقديه بمثابته إجراء تأديبي الإخلال بها مع مكوث الاتفاق المكتوب قائماً ، فلو كان ذاك الشرط مستقلاً بذاته غير مرتبط بأى من هذه الالتزامات فلا يكون هنالك نفوذ على وجوده من زوال الاتفاق المكتوب طالما الموضوع فيه يحتوي اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة الاتفاق المكتوب .
3 – حيث كان الثابت من إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 19/8/1986 أنه قد موضوع في بنده الـ6 على أساس أنه ” إذا نهض المالك بهدم المبنى الكائن به المتجر نص ذلك الاتفاق المكتوب أو صدر بخصوصه أمر تنظيمي إلغاء من الجهات المخصصة يتعهد المالك سواء بنفسه أو خلفه المختص أو العام بتخصيص متجر أحدث وبنفس المكان إلى الطرف الـ2 وإلا التزم بالتعويض ” وقد كان ما تضمنه ذاك العبارة هو اتفاق الطرفين على الإجراء التأديبي في موقف حصول إزاحة للعقار الكائنة به عين التشاجر وهكذا تتحقق لذلك الشرط ذاتيته وتحريره عما تضمنه الاتفاق المكتوب – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات الأمر الذي لا يحتسب برفقته ذاك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية .
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن الطاعن إستقر على المطعون ضدهما الدعوى رقم … لعام 1997 في مواجهة محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلزامهما بتخصيص بقالة له عوضاً للمحل عين الكفاح – استئجاره من المدعى عليه الأكبر – واحتياطياً أن يؤديا له متضامنين مِقدار 250000 جنيه تعويضاً في موقف تعذر الأخذ وتحدث شرحاً لدعواه إنه بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ ../ ../1986 استأجر من المدعى عليه الأضخم الحانوت عين التساقط وقد تكفل الاتفاق المكتوب في العبارة الـ6 منه أنه إذا وقف على قدميه المالك بهدم المبنى أو صدر أمر تنظيمي بإزالته من الجهات الخاصة يتعهد بتخصيص بقالة أجدد للطاعن أو تعويضه وحيث ثبت للأخير صدور الأمر التنظيمي رقم ../ …/250 لعام 1980 بإزالة المبنى حتى سطح الأرض وصــار بشكل قاطعً وتم طرده من الدكان عين الصراع فأقام الدعوى . قضت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم … لسنــة 51 ق المنصورة ، وبتاريخ ../ …/1999 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الإقتراح برفض الطعن0 وحيث عُإصابة الطعن على تلك المحكمة – في حجرة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية الدستور وفى خطاب هذا يقول إن تم عقده الإيجار المبرم بينه وبين المدعى عليه الأكبر بتاريخ ../ …/1986 تكفل في بنده الـ6 أنه في ظرف هدم المبنى الكائن به عين الكفاح أو صدور أمر تنظيمي من المنحى الإدارية بإزالته يتعهد المدعى عليه الأكبر بتخصيص بقالة أحدث للطاعن أو تعويضه وحيث ثبت صدور الأمر التنظيمي رقم ../ …/250 لعام 1980 بإزالة المبنى حتى سطح الأرض بتاريخ 19/9/1980 قبل إستقلال تم عقده الإيجار المنوه عنه الشأن الذى يرتب المسئولية العقدية قبل المدعى عليه الأكبر وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر وانتهى إلى انتفاء الخطأ العقدي في منحى الأخير بما يعيبه ويستــوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي صائب ذاك أن المصدر المقرر بنص المادة 147من التشريع المواطن أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين ويتعهد عاقداه بما يرد الاتفاق فوق منه متى حدث صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تطويره مثلما لا يمكن ذاك للقاضي ، وأنه ولئن كان من المخطط – في قضاء تلك المحكمة – أن الشرط الجزائي – بكونه تعويضاً اتفاقياً – هو التزام مؤيد لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب والقضاء بفسخه يرتب وقوع الالتزامات الرسمية فيسقط الالتزام الموالي بسقوطها وينقضي أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ الاتفاق المكتوب وزواله ويكون الاستناد – إذا كان لهذا متجر – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذاك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب قبل عاقديه بكونه إجراء عقابي الإخلال بها مع مكوث الاتفاق المكتوب قائماً ، فإن كان ذاك الشرط مستقلاً بذاته غير مرتبط بأى من هذه الالتزامات فلا يكون هنالك نفوذ على وجوده من زوال الاتفاق المكتوب طالما المسألة فيه يشتمل اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة الاتفاق المكتوب ، بما أن هذا وقد كان الثابت من تم عقده الإيجار المؤرخ ../ …/1986 أنه قد مقال في بنده الـ6 على أساس أنه ” إذا نهض المالك بهدم المبنى الكائن به المتجر مقال ذاك الاتفاق المكتوب أو صدر بخصوصه مرسوم إلغاء من الجهات الخاصة يتعهد المالك سواء بنفسه أو خلفه المخصص أو العام بتخصيص بقالة أحدث وبنفس المكان إلى الطرف الـ2 وإلا التزم بالتعويض ” وقد كان ما تضمنه ذاك العبارة هو اتفاق الطرفين على المعاقبة في موقف حصول محو للعقار الكائنة به عين التشاجر وهكذا تتحقق لذلك الشرط ذاتيته وإعتاقه عما تضمنه الاتفاق المكتوب – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات الأمر الذي لا يحتسب بصحبته ذاك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه ، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون معيباً الأمر الذي يحتم نقضه لذلك الوجه من علة الطعن بحيث يكون مع النقض الإسناد .
Originally posted 2021-10-23 18:14:11.