الطعن رقم 22036 لعام ستين القضائية
(1) نقض “عوامل الطعن. عدم تقديمها”.
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم موافقة الطعن شكلاً.
(2)جناية “نوعها”. تزوير. دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المرحلة”. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. تصدرها”.
جناية التزوير. وقتية. بداية سقوطها من يوم سقوط التزوير.
الدفع بمرور الدعوى الجنائية بمضي المرحلة لوقوع التزوير في تاريخ محدد. مادي. ضرورة تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً حتّى جناية التزوير متواصلة لم يجابه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.
القصور له الطليعة على ذروته الطعن المرتبطة بمخالفة التشريع. أثر هذا؟
(3) نقض “أثر الطعن”.
امتداد أثر الطعن لمن قضي بعدم إستحسان طعنه شكلاً. شرطه؟
——————-
1 – بما أن المحكوم أعلاه الأكبر…… وإن عزم بالطعن بالنقض في الموعد سوى أنه لم يودع أسباباً لطعنه الأمر الذي يتعين برفقته القضاء بعدم إستحسان طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959.
2 – من المعتزم أن جرم التزوير بطبيعتها جرم وقتية تنتهي فور سقوط التزوير في تم تحريره بإحدى الأساليب المنصوص أعلاها في الدستور وذلك يقتضي أن يكون انسياب مرحلة وقوع الدعوى بها من ذاك الزمان، وحيث كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بعبور الدعوى الجنائية بمضي الفترة أنه اعتبر جناية التزوير جناية مطردة يبدأ التقادم فيها من تاريخ إنقضاء التمسك بالمحرر المزور في القصد الذي استعمل من أجله وإذا كان يصلح رداً في شأن جرم استخدام الذي تم تحريره المزور المسندة إلى المحكوم فوق منه الأكبر وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جناية الالتحاق في التزوير – سوى أنه منبت الرابطة بدفاعه في الجرم المسندة إليه ولا يجابه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه وبذلك يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غرض الشأن فيه بخاصة وقد اتخذت الإدعاء العام عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير الأمر الذي يشهد بجدية ذلك الدفع في خصوص تلك الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الطليعة على وجوه الطعن المرتبطة بمخالفة التشريع، الأمر الذي يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تنفيذ التشريع تنفيذاً صحيحاً على مناسبة الدعوى مثلما أصبح إثباتها بالحكم.
3 – بما أن الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم أعلاه الآخر…… والذي قضي بعدم إستحسان طعنه شكلاً و بالنظرً لوحدة الحادثة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما جميعاً.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنهما: – المدعى عليه الأكبر أولاً: – قلد من خلال الغير خاتم شارة البلد المخصص……. بأن اصطنعه فقط مثل الخاتم السليم واستعمله بأن بصم به على شهادة إخلاء الطرف المزور مقال التهمة الثانية مع علمه بتقليده. ثانياً: – وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والتبرع مع أجدد مجهول في ارتكاب تزوير في تم تحريره رسمي هو شهادة إخلاء الطرف المنسوب صدورها إلى…. وقد كان هذا بطريق الاصطناع بأن اتفق برفقته على إنشائها مثل الكثير المحررات السليمة وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فقام المجهول بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمستوظفين المتخصصين في هذه المنحى فوقعت الجناية إنشاء على ذلك الاتفاق وهذه المعاونة ثالثاً: – اشترك بطريق المعاونة مع مستوظف عام حسن النية هو المستوظف الخاص بتعدين تراخيص الريادة المهنية بإدارة مرور العاصمة المصرية القاهرة في ارتكاب تزوير في تم تحريره رسمي هو رخصة الريادة الرقيمة……. وفي التجديدات الدورية التالية على ذاك حال تحررها الخاص بوظيفته بجعله موقف مزورة في صورة حادثة صحيحة بأن مثل في مواجهته منتحلاً زوراً اسم المشتبه به الـ2 على ضد الحقيقة وساعده بأن رِجل له البطاقة الشخصية الرقيمة……. وصحيفة الوضعية الجنائية المزورة الرقيمة…….. باسم المشتبه به الـ2 فقام المستوظف سابق الذكر بتنقيب الرخصة المزورة تشييد على هذه المعاونة رابعاً: – اشترك بطريق المعاونة مع مستوظف عام حسن النية هو…… المخصص بتنجيم صحف الظرف الجنائية بقسم شرطة…… في ارتكاب تزوير في تم تحريره رسمي هو جريدة الموقف الجنائية الرقيمة….. وهذا بجعله موقف مزورة في صورة مناسبة صحيحة حال تزويرها المخصص بوظيفته بأن مثل في مواجهة المستوظف المخصص أسبق الذكر منتحلاً زوراً اسم المدعى عليه الـ2 على ضد الحقيقة ووضع صورته على هذه المجلة وبصم بصورة بصمة يديه فوق منها فقام المستوظف أسبق الذكر بتحريرها والتصديق فوقها فتمت الجرم تشييد على هذه المعاونة: – استعمل رخصة الريادة المزورة مقال التهمة الثالثة مع علمه بتزويرها بأن نهض بتجديدها دورياً بإدارة مرور العاصمة المصرية القاهرة سادساً: – استعمل جريدة الظرف الجنائية مقال التهمة الرابعة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى منفعة مرور العاصمة المصرية القاهرة حال تجديدها للرخصة المزورة نص التهمة الثالثة سابعاً: – استعمل شهادة إخلاء الطرف نص التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى مصلحة مرور العاصمة المصرية القاهرة حال تجديده الرخصة المزورة مقال التهمة الثالثة المشتبه به الـ2: – اشترك مع المشتبه به الأضخم بطريقي الاتفاق والمساندة في ارتكاب التهمتين الثالثة والرابعة بأن اتفق بصحبته على تزوير المستندين مقال التهمتين سالفي الذكر وساعده بأن أملاه المعلومات الثابتة بها وسلمه بطاقته الشخصية وصحيفة الوضعية الجنائية الرقيمة…… فقام المدعى عليه الأكبر بارتكابها فوقعت الجرم تشييد على ذاك الاتفاق وهذه المعاونة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة عاصمة مصر لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمواد أربعين/ 2، 3، 41/ 1، 42، 206، 206/ 1 مرة أخرىً، 212، 213، 214، 214 من جديدً من تشريع الإجراءات التأديبية المعدل والمواد 2، 3، 4، 5/ 2 من تشريع 66 لعام 1973 بمعاقبة المشتبه به الأكبر بالأشغال العسيرة المؤقتة لبرهة سبع سنين عن جميع التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة المدعى عليه الـ2 بالأشغال الصعبة المؤقتة لبرهة خمس أعوام عن التهمة المنسوبة إليه.
فطعن المحكوم عليهما في ذاك الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
من إذ إن المحكوم فوق منه الأضخم……. وإن عزم بالطعن بالنقض في التوقيت سوى أنه لم يودع أسباباً لطعنه الأمر الذي يتعين برفقته القضاء بعدم موافقة طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من دستور حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن الـ2 على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة التسجيل وتزوير تم تحريره رسمي قد أخطأ في تنفيذ الدستور وشابه قصور في التسبيب ذاك بأن أطرح الدفع بمرور الدعوى الجنائية بمضي المرحلة محل إن التزوير جناية متواصلة حال أنه جناية وقتية، مثلما لم يبين الغاية الجنائي في جرم التزوير ولذا الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن البين من مطالعة محضر جلسة الدعوى قضائية التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أن الحراسة الحالي مع الطاعن صرف بمرور الدعوى الجنائية بمضي الفترة وقد إبانة الحكم لذلك الدفع ورد فوقه بقوله “وإذ إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضي المرحلة لا تعول أعلاه المحكمة لأن من المعتزم أن الجرم تجسد متواصلة ما دام كان الاعتداء على الإدارة التي يصونها التشريع بالتجريم مستمراً فإن مرحلة التقادم تبدأ من يوم انصرام الاستمرار التي تتسم بها الجرم ذلك وجريمة التزوير من الجرائم المطردة فإن التقادم فيها يبدأ من تاريخ إنقضاء التمسك بالمحرر المزور في القصد الذي استعمل من أجله. بما أن هذا، وقد كانت جرم التزوير بطبيعتها جرم وقتية وتنتهي فور سقوط التزوير في تم تحريره بإحدى الأساليب المنصوص فوقها في التشريع وهذا يلزم أن يكون جريان مرحلة وقوع الدعوى بها من هذا الزمان، وحيث كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بفوات الدعوى الجنائية بمضي الفترة أنه اعتبر جناية التزوير جرم متواصلة يبدأ التقادم فيها من تاريخ إنقضاء التمسك بالمحرر المزور في الغاية الذي استعمل من أجله ولو كان يصلح رداً في شأن جناية استخدام الذي تم تحريره المزور المسندة إلى المحكوم فوقه الأضخم وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جناية التسجيل في التزوير – سوى أنه منبت الرابطة بدفاعه في الجناية المسندة إليه ولا يجابه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه وبالتالي يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى قصد الموضوع فيه خصوصا وقد اتخذت الإدعاء العام عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير الأمر الذي يشهد بجدية ذلك الدفع في خصوص تلك الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الأسبقية على وجوه الطعن المرتبطة بمخالفة الدستور، الأمر الذي يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تأدية الدستور إنفاذاً صحيحاً على حادثة الدعوى مثلما أصبح إثباتها بالحكم، الأمر الذي يعيبه بما يحتم نقضه، ولذا دون عوز إلى بحث بقية ذروته الطعن. وحيث كان ذاك الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم أعلاه الأخر……. والذي قضي بعدم موافقة طعنه شكلاً و بالنظرً لوحدة المناسبة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما سوياً.
Originally posted 2021-10-23 18:15:09.