ايداع الأحداث في مؤسسات الرعاية الاجتماعية – القانون المصري 2022

ايداع الأحداث في مؤسسات الرعاية الاجتماعية – القانون المصري 2022

الطعن رقم 13962 لعام 59 القضائية

(1)نيابة عامة. نقض “الملمح والمنفعة في الطعن”.
للنيابة العامة الطعن في الحكم وإن كانت الهيئة للمحكوم أعلاه. أساس ذاك؟
(2)فعاليات. إجراء تأديبي “المعاقبة الرسمية” “الإجراء التأديبي التبعية”.
خطة الإيداع في شركة الاستظهار الاجتماعية. جزاء مسجلة للحرية لصنف خاص من المذنبين هم الوقائع.
(3)فاعليات. إجراء عقابي “تنفيذها”. نقض “حالات الطعن. مخالفة التشريع” “نظر الطعن والحكم فيه”. استئناف “نظره والحكم فيه”. طعن “نظره والحكم فيه”.
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 أفعال.
تشديد الحكم المطعون فيه الجزاء المقضي بها على المدعى عليه بتدشين فترة الإيداع على الرغم من أنه المستأنف وحده. غير دقيق في الدستور. يحتم النقض والتنقيح.

——————-
1 – لما كانت الإدعاء العام في ميدان المنفعة أو الخاصية في الطعن هي منافس عادل تخص بمركز تشريعي خاص بمثابتها تعتبر الصالح العام وتطمح إلى تحري موجبات التشريع فلها أن تطعن في القرارات وإذا لم يكون لها كسلطة اتهام هيئة خصوصا في الطعن لكن كانت الإدارة هي للمحكوم أعلاه وبذلك فإن مصلحتها في الطعن تكون لائحة ولو أن الحكم قد أمر بإدانة المدعى عليه.
2 – من المخطط أن مخطط الإيداع في شركة التخزين الاجتماعية هو جزاء جنائية بالمفهوم الشرعي تقيد من حرية الجاني – رتبها الدستور رقم 31 لعام 1974 في شأن الوقائع – لصنف من المذنبين هم الوقائع ولو كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يتبعها من تشريع الإجراءات التأديبية في إطار الغرامات الرسمية والتبعية.
3 – بما أن من المخطط أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تمُر به البند الثالثة من المادة 417 من تشريع الأعمال الجنائية، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أكد الجزاء المقضي بها على المدعى عليه من محكمة أول درجة بإطلاقه مرحلة الإيداع على النحو المار تصريحه تشييد على استئنافه وحده، فإنه يكون قد خالف الدستور، وبالتالي تعاون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل جزاء الإيداع لبرهة سنة واحدة.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام المدعى عليه بأنه حقق عدد 290 طلقة الأمر الذي تستعمل في الأسلحة النارية ظرف كونه غير موثوق له بإحداث أو حيازة سلاح ناري. طلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، ثلاثين/ 1 من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من الدستور رقم 31 لعام 1974 ومحكمة فعاليات القناطر الخيرية حكمت حضورياً……. عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث واحدة من شركات التخزين الاجتماعية لفترة سنة واحدة والمصادرة استأنف المحكوم فوق منه ومحكمة بنها الابتدائية “مهمة قليوب” – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيداع الحدث واحدة من شركات التخزين الاجتماعية.
فطعنت الإدعاء العام في ذلك الحكم بطريق النقض في…… إلخ.

المحكمة
من إذ إنه لما كانت الإدعاء العام في ميدان المنفعة أو السمة في الطعن هي متنافس عادل ترتبط بمركز تشريعي خاص بمثابتها تجسد الصالح العام وتطمح إلى تقصي موجبات الدستور فلها أن تطعن في القرارات وإذا لم يكون لها كسلطة اتهام إدارة خصوصا في الطعن لكن كانت الإدارة هي للمحكوم فوقه وهكذا فإن مصلحتها في الطعن تكون لائحة ولو أن الحكم قد وجّه بإدانة المدعى عليه. وحيث كان هذا، وقد كان الطعن قد استوفى الطراز المقرر في الدستور.
ومن إذ إن الإدعاء العام تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث وجّه بتصحيح الحكم المستأنف إلى إيداع المدعى عليه الحدث واحدة من شركات الاستظهار الاجتماعية دون تحديد مرحلة الإيداع عوضاً عن إيداعه لوقت سنة، قد خالف الدستور، حيث أكد الجزاء إنشاء على استئنافه وحده الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن الإدعاء العام استقرت الدعوى الجنائية على المدعى عليه الحدث بوصف أنه حقق ذخائر الأمر الذي تستعمل في الأسلحة النارية موقف كونه غير موثق له بإحداث أو حيازة سلاح ناري وطلبت عقابه بالمواد 6، 26/ 5، ثلاثين/ 1 من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من الدستور رقم 31 لعام 1974 في شأن الوقائع،- فقضت محكمة فعاليات القناطر الخيرية حضورياً بإيداع المدعى عليه بإحدى شركات الحفظ الاجتماعية لفترة سنة واحدة والمصادرة، وحيث استأنف المدعى عليه وحده حكمت محكمة ثاني درجة بتقويم الحكم المستأنف بإطلاقها فترة إيداع المشتبه به الحدث بإحدى شركات الاستظهار الاجتماعية. بما أن هذا وقد كان من المعتزم أن خطة الإيداع في شركة التخزين الاجتماعية هو إجراء عقابي جنائية بالمفهوم التشريعي تقيد من حرية الجاني – رتبها الدستور رقم 31 لعام 1974 في شأن الوقائع – لصنف خاص من المذنبين هم الوقائع ولو كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يتبعها من دستور الإجراءات العقابية في إطار الإجراءات العقابية الحكومية والتبعية. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً لما تمضي به العبارة الثالثة من المادة 417 من تشريع الأفعال الجنائية، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أكد الجزاء المقضى بها على المدعى عليه من محكمة أول درجة بإطلاقه فترة الإيداع على النحو المار تصريحه إنشاء على استئنافه وحده فإنه يكون قد خالف الدستور، وهكذا تساعد تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل جزاء الإيداع لوقت سنة واحدة.

Originally posted 2021-10-23 18:19:24.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان