بحث شامل يبين إجراءات النيابة فى ضم الصغير حتى يصدر حكم 2022

بحث شامل يبين إجراءات النيابة فى ضم الصغير حتى يصدر حكم 2022

اجراءات النيابة فى ضم الضئيل لحين صدور حكم من المحكمة
{{{ أفعال [الإدعاء العام فى ضم الضئيل }}}

السند التشريعي : –
صدر تشريع تحضير قليل من أحوال وممارسات التقاضي فى مسائل الأوضاع الشخصية الصادر بالقانون رقم { 1 لسنه ألفين } وبداء الجهد به بدءا من أول آذار سنه ألفين وقد نصت المادة سبعين منه على أساس أنه {{ يجوز للنيابة العامة متى إبداء فوق منها منازعة بصدد حضانة ضئيل فى سن حضانة الحريم أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذاك – أن تصدر عقب أجراء التقصي الملائم قراراً مسبباً بتسليم الضئيل إلى من تتحقق مصلحته بصحبتها }
ويصدر الأمر التنظيمي من رئيس نيابة على الاقل ويكون ضروري الأخذ لحظياً إلى حين صدور حكم من المحكمة الخاصة فى نص حضانة الضئيل

• وقد صدر كتاب بطولة منافسات دوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه ألفين بخصوص منازعات الحضانة :
وقد نشر نصائح للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة سبعين

أولاً : يجوز للنيابة العامة متى توضيح فوقها منازعة بما يختص حضانة الحريم أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة مرسوم وقتياً بتسليم الضئيل إلى من تتحقق مصلحته بصحبتها وهذا في أعقاب أجراء التحري الموائم فى ذاك الموضوع وعلى ان يراعي لدى أصدار الأمر التنظيمي الاحكام الواردة بنص المادة { عشرين } من الدستور رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم مائة لسنه 1985 فى شأن حضانة الضئيل .

ثانياً : يتولي أعضاء الإدعاء العام بأنفسهم التقصي الضروري فى المنازعات المذكورة مع المراعاة بأن يستظهر التحري سن الحضانة ومن له الحق فيها .

وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وهذا عن طريق سماع أقوال طرفي الصراع والشهود ورجال المنفعة ومناقشة الضئيل إذا تطلب الموضوع هذا وفحص الوثائق والأوراق الجانب الأمامي فى ذلك الأمر وطلب تحقيقات بصدد التشاجر لدى الاقتضاء .

ويجب الحملة إلى أجراء التقصي المذكور بمجرد توضيح محضر الاستدلالات الذي تم تحريره فيما يتعلق الكفاح أو تقديم مناشدة الحضانة وأنجازه فى أسرع وقت مستطاع .

ثالثاً : يرسل عضو النيابة الأوراق بمجرد أعدادها للتعامل إلى المحامى العام للنيابة الإجمالية مشفوعاً بمذكرة متضمنة المرسوم الوقتي الرأي إصدارة فى شأن تسليم الضئيل إلى من فكرة أن مصلحته تتحقق برفقتها وأسانيده التى يرتكز إليها فى ذاك ويصدر المحامى العام للنيابة الإجمالية على أسرع ما يمكن قراره فى ذاك المسألة مسبباً ولذا عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التى تقع فى دائرة نيابة متخصصه للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأوضاع الشخصية لإصدار الأحكام فيها .

ويجب أستطلاع وجهة نظر المحامى العام الأكبر لنيابة الاستئناف فى الجوهري من هذه المنازعات قبل إنتاج مراسيم فيها .

رابعاً : يكون أمر تنظيمي المحامى العام فى منازعة الحضانة لازم الأخذ لحظياً إلى حين صدور حكم من المحكمة الخاصة فى نص الحضانة ويجري تأدية الأمر التنظيمي بمعرفة المحضرين أو ناحية المصلحة استناداً لما موضوع أعلاه التشريع .

خامساً : ينتج ذلك بجميع نيابة جزئية وبكل نيابة أخصائية لللأحوال الشخصية سجِل يخصص لقيد منازعات حضانة الناشئين – يجري القيد به بأرقام مسلسلة سجِل يخصص لقيد منازعات حضانة الناشئين – يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشتمل على القيد به على حسب الظروف .

وهكذا يجوز لأي ذي شأن القيادة إلى النيابة ما إذا كان من الرجال أو من يترجح أن تكون صاحبة الحق فى حضانة من الحريم أي يتوافر فيه محددات وقواعد الحضانة .

صيغة المطلب
السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون العائلة .
حتى الآن التحية ,,,
واجهة لسيادتكم السيدة /……………………….القاطنة …………………..ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………المحامي .
ضـــــد
السيد / ………………………. القاطن ……………………………….
الأمر
بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المشكو فى حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الضئيل أو الضئيلة بتاريخ / / وإذ أن الضئيل مازال فى سن حضانة الحريم ونهض المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير لأرادتها – وإذ أنه يحق للطالبة اللجوء إلى الإدعاء العام للاستحواذ على مرسوم منها بتسليم المحضون إلى أمه الطالبة وحجب تعرض المشكو فى حقه لها – أعمالاً لحكم المادة سبعين من الدستور رقم 1 لسنه ألفين بتجهيز عدد محدود من أحوال وممارسات التقاضي فى مسائل الظروف الشخصية .

إنشاء فوق منه
فإن الطالبة تطلب أتخاذ الأجراءات الشرعية لصدور أمر تنظيمي من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها صغيرهاً { أسم الضئيل } لأمه الشاكية طبقاً لمادة سبعين من التشريع رقم 1 لسنه ألفين بتحضير عدد محدود من أحوال وممارسات التقاضي فى مسائل الظروف الشخصية .
واجهة لسيادتكم
محمد فوزى عبد الرحمن
0122834404
82ش الامان الورديان قسم مينا البصل اسكندرية
المحامى وكيلاً عن الطالبة

ملحوظة: ذلك المطلب يشطب القيادة به إلى نيابة شئون العائلة ويأخذ رقم حصر تقصي – وتقوم النيابة أو صاحبة المطلب بأخطار المشكو فى حقه
ويحدث التقصي وهو تحري ليس بالمفهوم الفسيح غير أن هو تقصي مختصر بشكل كبيرً
ثم يأتي ذلك الأمر التنظيمي من رئيس نيابة كحد أدنى
صيغة مرسوم صادر من النيابة ومشمول بالنفاذ
الإدعاء العام
نيابةالمنشيةالكلية
لشئون الأسر ة
مكتب
المحامى العام
أمر تنظيمي
فى المطلب رقم لسنه حصر تقصي بشئون العائلة
الرقيم لسنه منازعات حضانة
من السيدة : ……………………………. شاكية
ضــــــد
السيد : …………………………….. مشكو فى حقه
السيد المستشار / …………………………..المحامى العام
حتى الآن مطالعة الأوراق :
إذ إن الأحداث على ما يبين من مختلَف الأوراق تتحصل فى مناشدة الشاكية إستقبل صغيرها أو صغيرتها { الاسم } ولذا على ما قررته وشهدت به فى التحريات من أنها قرينة للمشكو فى حقه – بصحيح الاتفاق المكتوب القانوني وأنجبت منه الضئيل
المنوه عنه
وقد وقف على قدميه المشكو فى حقه بإنتزاع الضئيل منها وحظرها من مشاهدته على الرغم من أحقيتها فى حضانته – ولقد تقدمت بطلبها وقدمت وثيقة زواجها الحاصل فى / / وشهادة ميلاد الضئيل أو الضئيلة / /

تغيب المشكو فى حقه على الرغم من إعلانه قانوناً
وإذ إن المشرع فى المادة سبعين من تشريع ترتيب عدد محدود من أحوال وتدابير التقاضي فى مسائل الظروف الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه ألفين قد أجاز للنيابة العامة متى إيضاح أعلاها منازعة بصدد حضانة ضئيل فى سن حضانة السيدات أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذاك – أن تصدر في أعقاب أجراء التقصي الموائم قراراً مسبباً بتسليم الضئيل إلى من تتحقق مصلحته برفقتها – وقد كانت ما قررته العبارة الأخيرة من المادة عشرين من الأمر التنظيمي بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين مائة لسنه 1985 ,

4 لسنه 2005 على أساس أنه ” ينتهي حق حضانة السيدات ببلوغ الضئيل أو الضئيلة سن الخامسة عشر 000ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من السيدات مقدماً من يدلي بالأم على ما يدلي من بالأب ومعتبراً فيه الأكثر قربا من الجهتين على المركز اللاحق الام فأم الأم وإن علت 000ألخ ” إنما لاعتبار عوز الضئيل إلى وظيفة خدمية الحريم للمراعاة به ونظافته

ما دام توافرت للحاضنة الصلاحية لذا ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها بما أن ذاك وقد كان الضئيل { سن الضئيل} مازال فى سن حضانة السيدات – المقررة بمقتضي المادة عشرين من القرار بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين مائة لسنه 1985 , 4 لسنه 2005 م – وقد كانت مصلحته وهو فى تلك العمر تتحقق – ولا شك – مع أمه الشاكية لأنها هي أولي الناس برعايته ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها ويكون فى احتلال المشكو فى حقه للصغير مضاره به يتعين اتقاءها بتسليم الضئيل لأمه الشاكية

لــذلــــك
قررنا :
أولاً : تسليم الضئيل { أسم الصبي } أبن المشكو فى حقه { أسم الوالد } لأمة الشاكية السيدة { أسم الأم }
ثانياً : ينشر الأمر التنظيمي وينفذ فورا استناداً لنص المادتين 2 , 3 من أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم 1087 لسنه ألفين وبإرشاد الشاكية
صدر ذلك الأمر التنظيمي بتاريخ / /
المستشار
أمضاء
المحامى العام
ملحوظة : عقب صدور ذلك الأمر التنظيمي يكمل أتخاذ الصيغة التنفيذية أعلاه ويحدث نشر وترويج الصيغة التنفيذية ثم تطبيق المرسوم على يد المحضرين بالأساليب المعتادة
ملحوظة : المرحلة التى تستغرقها هذا منذ تقديم المطلب والتحقيق وصدور الأمر التنظيمي لا تستغرق شهر على الأكثر { لأن المقصد منها هو السرعة فى إنتاج المرسوم لتأمين الضئيل }

مرسوم وزير الإنصاف رقم 1087 لسنه ألفين
بخصوص الممارسات المختصة بأداء القرارات والقرارات الصادرة
بتسليم الضئيل أو ضمة أو مشاهدته أو سكناه ومن يناط به ذاك
========
حتى الآن الإطلاع على تشريع تجهيز عدد محدود من ظروف وممارسات التقاضي فى مسائل الأوضاع الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه ألفين وتشييد على قبول وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية

أصدر قرارا
مادة { ا } تنفذ الأحكام الصادرة بتسليم الضئيل أو ضمة أو مشاهدته أو سكناه إنفاذاً لأحكام المادتين 67 , 69 من التشريع رقم 1 لسنه ألفين برعاية النُّظُم والممارسات الأتية : –
مادة { 2 } يجري تأدية القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل أو ضمة أو سكناه بمعرفة المحضر الخاص وبحضور واحد من الاخصائيين الأجتماعيين المحلقين بالمحكمة
فإن حدثت قوى معارضة وعدم أستجابه للنصح والأرشاد يرفع الشأن لقاضي الإنتهاج ليأمر بالأستعانة بجهة الهيئة وبالقوة الجبرية أن لزم الموضوع ويحرر المتخصص الأجتماعي مذكرة تحتوي ملاحظته ترفق بأوراق الإتخاذ

مادة { 3 } يراعي فى جميع الأوضاع ويجوز إرجاع الإتخاذ بذات السند التنفيذي متى ما أقتضي الشأن على النحو الموضح فى المادة { 66 } من الدستور رقم 1 لسنه ألفين م
==========================

أكثر أهمية المقالات المرتبطة بضم الضئيل
والمنصوص فوقها فى التشريع 1 لسنه ألفين المختص بتجهيز
عدد محدود من أفعال التقاضي فى مسائل الأوضاع الشخصية
تأدية القرارات والقرارات
مادة { 65 } – القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل أو مشاهدته أو بالنفقات أو الأجور أو المصاريف وما فى حكمها تكون واجبة الإتخاذ بشدة الدستور وبلا كفالة

مادة { 66 } – يجوز تأدية القرارات والقرارات الصادرة بضم الضئيل وحفظة وتسليمة جبراً ويتبع فى تأدية القرارات الصادرة فى ذاك الموضوع ما ينص أعلاه التشريع من أجراءات ويراعى فى جميع الظروف أن تحدث أفعال الأخذ ودخول البيوت على حسب ما يأمر به قاضي الأخذ
ويجوز إرجاع الإنتهاج بذات السند التنفيذي متى ما أقتضي الوضع هذا

مادة { 68 } – على قلم الكتاب المحكمة التى عرضت الحكم أو المرسوم وحط الصيغة التنفيذية أعلاه لو أنه لازم الأخذ

مادة { 69 } – يجرى الأخذ بمعرفة المحضرين أو ناحية الهيئة ويصدر وزير الإنصاف قراراً بتدابير تطبيق القرارات والقرارات الصادرة بتسليم الضئيل أو إشراكه أو مشاهدته أو سكناه ومن يناط به ذاك
مادة { سبعين } – يجوز للنيابة العامة متى إبراز أعلاها منازعة بصدد حضانة ضئيل فى سن حضانة السيدات أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذاك – أن تصدر في أعقاب أجراء التقصي الملائم قراراً مسبباً بتسليم الضئيل إلى من تتحقق مصلحته بصحبتها }
ويصدر الأمر التنظيمي من رئيس نيابة على الاقل ويكون لازم الإتخاذ لحظياً إلى حين صدور حكم من المحكمة الخاصة فى نص حضانة الضئيل

Originally posted 2021-11-26 16:58:36.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان