الاجتهادات القانونية والقضائية لعقد الزواج ما بين الفكر القانونى والعصرى
عــقـد الـزواج
1. ملف رقم: 34030 مرسوم بتاريخ: 05/11/1984
زواج – إثباته – توافر أركانه القانونية – تخلفها عدم التأكد فيها- لا يكفي لإثبات قسيمة الزواج
من المخطط شرعا أنه يجوز إثبات قسيمة الزواج بشهادة الشهود تفيد وجود القانوني، وبذلك فإن القضاء بإثبات قسيمة الزواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يحتسب خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وبما أن قضاة الاستئناف، اكتفوا في قرارهم بالقول أن القرين تارة ينكر الزواج، وتارة يطلب البيان في أعقاب الاختصاص وأن شهود المطعون إزاءها قالوا في مواجهة القاضي الأكبر بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج، فإنهما بقضائهم إثبات قسيمة الزواج بين الشخصين خالفوا أحكام الشريعة بمثابة أن تلك الإفادات لا تكون كافية لإثبات قسيمة الزواج القانوني.
ومتى كان هذا استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه استنادا واعتمادا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام ذاك المبدأ.
الجريدة القضائية 2/1990.
2. ملف رقم: 34046 مرسوم بتاريخ: 19/11/84
صداق – حق القرينة المطلقة قبل الدخول بها – 1/2 الصداق – رابطة جنسية غير مشروعية – نفي النسب
من المخطط شرعا أن القرينة المطلقة عقب الدخول بها تستحق كامل صداقها أما إن لم يحدث الدخول بها فلا تستحق سوى نصفه ولا يعد دخولا ما يحدث بين الزوجين قبل إمضاء قسيمة الزواج من صلات جنسية لكن هو بحت عمل غير تشريعي لا يثبت عنه نسب الطفل الصغير وفوقه فإنه لا وجود لأي تناقض لإثبات الزواج ونفي نسب الطفل الصغير عن القرين، وبما أن الأمر التنظيمي المطعون فيه قد وجّه بتقويم قسيمة الزواج حتى الآن إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الغلام فإنه بقضائه ذاك كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أما من إذ قضائه بكامل الصداق للزوجة المطلقة قبل الدخول بها فإنه يعتبر خروجا عن تلك المبادئ الأمر الذي يتسبب في نقضه إبطاله في تلك الجزئية ليس إلا.
الجريدة القضائية العدد 1 لعام 1990.
3. ملف رقم 30954 مرسوم بتاريخ: 03/12/1984
زواج – ضرورة توافر أركانه – عدم وجودها أو بعضها
من المعتزم شرعا أن الزواج الذي لا يتاح على الزوايا المقررة شرعا يكون باطلا، وبذلك فلا تجسد الصلة غير مشروعية بين الرجل والمرأة زواجا، وبما أن أيضاً فإن القضاء بما يخالف ذلك المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لو أنه الثابت – في موضوع الشأن – أن الصلة التي كانت تربط الطرفين صلة غير مشروعية إذا كلاهما اعترف أنه يعاشر صاحبه جنسيا فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه ولحاق نسب الصبي بأبيه وتوثيق حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية.
ومتى كان هذا استوجب نقض الأمر التنظيمي المطعون فيه من دون إسناد.
الجريدة القضائية العدد 4 سنة 1989
4. ملف رقم 43889 أمر تنظيمي بتاريخ 15/12/1986
مسألة: (أ ج) مقابل: (خ ف)
زواج – إثباته – بشهادة امرأتين – نقض
(أحكام الشريعة الإسلامية)
من النُّظُم المقررة شرعا أن التنازع في الزوجية إذا ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر، فإن إثباتها يكون بالبينة القاطعة تشهد بمعاينة الاتفاق المكتوب أو الإستماع الفاشي، والشهادة المعتبرة في الزواج هي شهادة عدلين ذكرين، وبذلك فإن القضاء بما يخالف ذاك المبدأ يحتسب مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبما أن من الثابت – في مسألة الوضع – أن الأمر التنظيمي المطعون فيه أتى خاليا من أية دافع أو بينة تشير إلى وجود الزواج إلا أقوال امرأتين لا يعتد بشهادتهما في إثبات الزواج شرعا، فإن عزمه بوجود الزواج يحتسب مخالفا لأحكام الشريعة ومخطئا في وعى أشكال الشهادات في الفقه.
ومتى كان ايضا استوجب نقض المرسوم المطعون فيه.
م ق 2/93 ص37
5. ملف رقم 48184 بتاريخ 29/02/1988
زواج – إنعدام وجود المحددات والقواعد – الغرامة
من المخطط قانونا وشرعا أن الزواج يثبت بالشهود الذين حضروا الاتفاق المكتوب أو على أقل ما فيها الفاتحة حيث كانت مشتملة على أركانه أو شهادة الإستماع وبذلك فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بخرق الدستور ومخالفة النُّظُم التشريعية غير مؤسس يستوجب الرفض.
بما أن من الثابت – في مسألة الشأن – أن الطاعنة تقبلت على ذاتها بأن علاقتها مع المدعى عليه لم تكن مشروعية ولم تقم على تم عقده مرتكز على الزوايا المعروفة في الزواج، فإن قضاة الشأن برفضهم لطلب الطاعنة الرامي إلى إثبات زواجها لم يخالفوا الشريعة وانتهكوا الدستور.
ومتى كان أيضا استوجب رفض الطعن.
الجريدة القضائية العدد 1 السنة 1991.
6. ملف رقم 51612 مرسوم بتاريخ: 21/11/1988
الأمر: ولاية – رفض إنهاء الزواج من قبل الوالد- الحكم برد ما قبض من الصداق – تنفيذ صحيح الدستور
المرجع: أحكام الشريعة الإسلامية
من المخطط شرعا أن المرأة البكر إذا تزوجت فإن قرينها هو المسؤول عنها حتّى يدخل بها فإذا رفضت الدخول فوليها هو ما يطالب إلزامها بالدخول وإن بقيت مصرة على ذاك ولم ينهي الزواج فالولي يحمل على عاتقه نتيجة عدم الدخول وهكذا فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بقلة التسبيب ومخالفة التشريع وضياع الأساس التشريعي ليس في محله.
وبما أن ثابتا – في موضوع الشأن – أن الوالد لم يستخدم ولايته مثلما هو مبتغى منه شرعا إلا أن هو ما رفض تشطيب الزواج فإن المجلس بقضائه برد ما قبضته من الصداق الذي ثبتت مسؤوليته فيه طبق صحيح التشريع.
ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
م ق 2/92 ص52
7. ملف رقم: 53272 بتاريخ: 27/03/89
من المعتزم شرعا أن الزواج لا يثبت سوى بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة حضروا زفاف الطرفين، أو بشهادة الإستماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وآخرين أن الطرفين كانا متزوجين وبذلك فإن النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بانعدام الأساس الشرعي ومخالفة نُظم الممارسات في غير محله يستوجب الرفض.
وما كان من الثابت – في مسألة الوضع – أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة الإستماع لإثبات زواجه، فإن قضاة الشأن برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس الشرعي، ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
م. ق 1999/3
8. ملف رقم: 55706 مرسوم بتاريخ: 11/12/1989
المسألة: إثبات الزواج – عدم الاتيان بشاهدين – رفض الدعوى – تنفيذ صحيح التشريع
المرجع: أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 222 من تشريع العائلة
من المعتزم قانونا أنه يثبت الزواج بمستخرج من فهرس الوضعية المدنية وفي عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه استنادا للقانون وبذلك فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بعدم التسبيب وانعدام الأساس في غير محله.
وبما أن ثابتا – في موضوع الشأن – أن المجلس القضائي لما أمر بعدم وجد الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبق الدستور تنفيذا صحيحا.
ومتى كان ايضاً استوجب رفض الطعن
م ق 1/92 ص48
9. ملف رقم 58224 مرسوم بتاريخ: 25/12/1989
موضوع: (أ م) في مواجهة: (ز ح)
زواج عرفي متاح على أركانه – القضاء بتصحيحه – تنفيذ أحكام الشريعة والقانون
(أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان الزواج العرفي متوفرا على أركانه الكاملة والصحيحة فإن القضاء بتقويم ذلك الزواج وتسجيله في الموقف المدنية وإلحاق نسب الأبناء بأبيهم يكون قضاء موافقا للشرع والقانون.
ومتى كان ايضا استوجب رفض الطعن.
م ق 4/91 ص110.
عشرة. ملف رقم 75344 مرسوم بتاريخ ثلاثين/04/1990
موضوع: (ط ز) مقابل: (أ ق)
زواج – إثباته – عدم الشهرة والعلانية – انعدام أركانه – رفض الدعوى
(أحكام الشريعة الإسلامية)
من المخطط شرعا وقانونا أن الزواج التشريعي يعتمد على العلانية والشهرة ورعاية شروطه وأركانه، وبذلك فإن النعي على الأمر التنظيمي المطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض العوامل في غير محله.
بما أن من الثابت – في مسألة الشأن – أن الطاعنة عجزت عن إثبات زواجها على الرغم من تجارب الشهود الذين شهدوا لها بالزواج وأدينوا برفقتها في جرم التزوير، فإن قضاة المسألة برفضهم لدعوى الطاعنة الرامية إلى إثبات زواجها بالمتوفى طبقوا صريح التشريع.
ومتى كان ايضا، استوجب رفض الطعن.
م ق 4/92 ص65
11. ملف رقم: 71732 مرسوم بتاريخ: 23/04/1991
موضوع: (ر ح) مقابل: (ب خ)
دعوى إثبات الزواج – لا تحدد بمهلة محددة
(من مبادئ قضاء الأوضاع الشخصية)
من المبادئ المستقر فوق منها قضاء وقانونا أن دعوى إثبات الزواج غير معينة بمهلة محددة، وبالتالي فإن النعي على المرسوم المطعون فيه بمخالفة النُّظُم الجوهرية في الممارسات غير صائب يستوجب رفضه.
وبما أن من الثابت – في مسألة الشأن – أن المطعون إزاءها رفعت دعواها لإثبات الزواج حتى الآن 20 سنة من انعقاده وبعد موت القرين، فإن قضاة الأمر الذين أثبتوا ذلك الزواج إنشاء على شهادة الشهود ولتوفره على جميع زوايا قسيمة الزواج وقرائن إلحاق الولدين باسم أبيهما طوال عمره دون أن يعترض على ذاك يكونوا قد طبقوا صحيح الدستور.
ومتى كان أيضاً استوجب رفض الطعن.
م ق 2/93 ص51.
12. ملف رقم: 74375 أمر تنظيمي بتاريخ: 18/06/1991
مسألة: (أ م) مقابل: (ع ف)
زواج – إتفاق مكتوب صحيح – خلوة صحيحة – للزوجة الحق في توابع العصمة
(أحكام الشريعة الإسلامية)
من المعتزم شرعا وقانونا، أنه إذا أبرم إتفاق مكتوب زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين، أمسى للزوجة الحق في مختلف توابع العصمة وكامل صداقها، حتى ولو لم يحدث احتفال بالدخول وهكذا فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة التشريع غير صائب.
وبما أن من الثابت – في موضوع الشأن – أن الطاعن أبرم قسيمة الزواج في مواجهة ضابط الظرف المدنية بالبلدية الفرضي فيه تقدم المحددات والقواعد المطلوبة، وأن المحكمة تأكدت من سقوط الدخول والاختلاء بين الزوجين، فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق في أعقاب فسخ العلاقة الزوجية طبق الشرع والقانون تنفيذا سليما.
ومتى كان أيضا، استوجب رفض الطعن.
م ق 1/93 ص61
13. ملف رقم: 88856 أمر تنظيمي بتاريخ: 23/02/1993
مسألة (و ف) مقابل: (و س ع ومن بصحبته)
مرض واحد من الزوجين – ليس عيبا في إمضاء الزواج – لأن محددات وقواعد صحة قسيمة الزواج تقتصر على توافر أركانه
المواد 04، 09، 18 من دستور العائلة)
من المستقر فوقه قانونا وقضاء، أن قسيمة الزواج يعد صحيحا متى تم برضا الزوجين وحضور ولي القرينة وشاهدين وصداق وأبرم في مواجهة مرخص أو مستوظف مؤهل قانونا.
ومتى لم يتطرق التشريع لصحة الزوجين، فلا يعد مرض أحدهما عيبا في إمضاء قسيمة الزواج.
وبالتالي فإن احتجاج الطاعنة في أعقاب موت مورثها سنة 1988 – على قسيمة الزواج الذي تم مع المدعى عليه سنة 1977 – يحتسب غير مؤسس وينجر عنه رفض الطعن.
الجرنال القضائية العدد 2/96 ص69
14. ملف رقم 90468 أمر تنظيمي بتاريخ ثلاثين/03/1993
مسألة: (ر ب) مقابل (ر ز) و (ص م)
تحريم الفتاة من الزواج – لا يمكن لو كان أصلح لها – للقاضي أن يأذن به –
(المادة 12 من دستور العائلة)
– وضعية الفقهاء –
من المعتزم شرعا وقانونا أنه لا يمكن للولي أن يحظر من في ولايته، من الزواج إذا رغبت فيه، وقد كان أصلح لها، وللقاضي أن يأذن به مع انتباه أركانه.
ولما استقر – من موضوع الشأن – أن الفتاة راشدة، وعبرت عن قبولها وأن الراغب في زواجها مدرس وله سكن، فإن أبوها – الطاعن – لم يثر العوامل التي دفعت به لردع ذاك الزواج، لذلك فإن قضاة الشأن كانوا على صواب حالَما رخصوا للمطعون ضدهما بالزواج، الأمر الذي يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه.
م ق 3/94 ص66
15. ملف رقم: 96238 بتاريخ: 28/09/1993
إن الزواج العرفي الذي توافرت فيه الزوايا التشريعية استنادا لأحكام دستور العائلة بشهادة الشهود الذين حضروا مجلس الاتفاق المكتوب وأفادوا بأنه حدد فيه الصداق والإيجاب والقبول وقد كان أيضاً بمعرفة الإمام الذي تلا الفاتحة هو زواج صحيح وتترتب أعلاه آثاره ومختلَف الحقوق.
غير منشور.
16. ملف رقم: 174102 أمر تنظيمي بتاريخ: 28/عشرة/97
مسألة: (ت خ) في مواجهة: (ر م)
إزاحة الحكم القاضي بصحة الزواج – طعن بالنقض
لاستبعاد شهادة إخوة الطاعنة بينما أن المادة 64/3 ق.إ.م
تتيح سماعهم كشهود – رضى الطعن
(أوضاع شخصية)
يجوز في الإدعاءات المختصة بمسائل الوضعية والطلاق استدعاء إخوة الأعداء للشهادة لإثبات الزواج وليس سماعهم على طريق الاستدلال ليس إلا.
نشرة القضاة العدد 55 ص175
17. ملف رقم: 188707 مرسوم بتاريخ 17/03/1998
مسألة: (ش ك) في مواجهة: (ب ب)
من المستقر فوق منه أنه يجوز سماع شهادة ذوي القرابة في قضايا الزواج والطلاق.
ومتى ظهر – في مسألة الشأن – أن المستأنفة جاءت بشهود أكدوا موقف الزواج مبينين في شهادتهم زوايا الزواج من ولي وشهود وصداق (وبعد تطوير تشريع العائلة بمقتضى الشأن 05/02 صارت من المحددات والقواعد)، فإن قضاة الشأن بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقت صحيح التشريع.
ومتى كان هذا استوجب رفض الطعن.
الاجتهاد القضائي لغرفة الظروف الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة خمسين.
Originally posted 2021-11-26 17:01:04.