حق المرأة في تشطيب الصلة الزوجية على يد اشتراط العصمة
من المفاهيم المنتشرة عن الاسلام ونظامه في العائلة ان الرجل وحده هو ما لديه حق انهاء الصلة الزوجية، وهو وحده ذو أمر تنظيمي فسخ العلاقة الزوجية، وان المرأة ليس لديها ذاك الحق، والحقيقة غير ذاك، تقول دار الافتاء المصرية:
ان الدستور الاسلامي في نظامه المميز أعطى المرأة حق انهاء الرابطة الزوجية، مثلما اعطى للرجل ذاك، وجعل لانهاء الصلة الزوجية من قبل المرأة غفيرة اشكال، فللمرأة الحق في ان تشترط على قرينها ان تكون العصمة بيدها ــ بمعنى ان كلف فسخ العلاقة الزوجية لها فتطلق ذاتها وقت ما تشاء ــ وفي تلك الموقف تطلق المرأة ذاتها وتستحق جميع مستحقاتها، وكأن القرين هو ما طلقها، فلا ينقص من حقها شيء، ولها ايضا ان تطلب التفرقة بينها وبين قرينها للضرر، اذا لحقها منه ضرر صارم فيفرق بينهما القاضي، وتستحق ايضا جميع مستحقاتها بلا أي نقصان، ولها ايضاً ان تختلع، وفي تلك الظرف ليس إلا تنفصل المرأة عن الرجل، إلا أنها تتخلى عن مستحقاتها لعدم وجود تبرير لانهاء الصلة الزوجية، فليس من الإنصاف حينئذ تغريم الرجل بالمستحقات، وهو متمسك بالعشرة بينهما.
وقد دل على تخيير المرأة في مرسوم الانفصال مقالات وفيرة منها، ما ري عن ابن عباس، ان قرين بريرة كان عبدا يقال له مغيث: كأني انظر اليه يطوف خلفها يذرف الدمع ودموعه تنسكب على ذقنه، فقال النبي، عليه الصلاة والسلام، لعباس: يا عباس ألا تعجب من حُب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟، فقال النبي، عليه الصلاة والسلام: لو أرجعته؟، أفادت: يا رسول الله أتأمرني؟ صرح: إنما أنا أشفع، أفادت: فلا عوز لي فيه، ولذا لما علمت ان حديثه ليس أمرا، وانما هو مشورة تخيرت تركه، إذ كان من حقها تركه حتى الآن ان صارت حرة.
وأتت امرأة وطيد بن قيس الى النبي، عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على راسخ في دين ولا خلق الا اني لا احبه، فقال عليه الصلاة والسلام: فتردين أعلاه حديقته؟، فقالت: نعم، فردت فوقه حديقته، وأمره ففارقها.
لجنة الفتوى : لا عائق من تفويض القرينة بطلاق ذاتها
إبراز على لجنة الفتوى في وزارة الاوقاف استطلاع الرأي اللاحق:
هل يجوز للمرأة ان تشترط على المتطور للزواج منها ان تكون عصمة فسخ العلاقة الزوجية بيدها اذا كانت تخاف منه ان يعضلها او كانت تخاف منه ان يحرمها اي حق أجدد من مستحقاتها الزوجية، وهل تكون العصمة مطلقة ام مسجلة؟ وهل تطلق ذاتها منه هي بشخصها بحيث تقول مثلا انا طالق منك وفق الشرط الذي بيننا؟ وهل تجوز لها المطالبة بحقوقها عقب فسخ العلاقة الزوجية، مثل مرجأ الصداق وغير هذا الأمر الذي تحصل فوقه القرينة في أعقاب إنفصالها بالطلاق؟ وهل يجوز لقاضي محكمة الاحوال الشخصية رفض فسخ العلاقة الزوجية او عدم اقراره؟
وقد اجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للزوجة ان تشترط على من يرغب الزواج منها ان تكون عصمتها بيدها، ويجوز للزوج ان يفوض الى قرينته ان تكون عصمتها بيدها، وهذا بالوكالة عنه، فاذا طلقت ذاتها حدث فسخ العلاقة الزوجية، وبطلاقها ذاتها تستحق ما قرره لها الشرع، والقاضي ينفذ احكام الشرع، فلا يسوغ له ان يغادر عنها. والله اعلم.
مراسيم فقهية : الاتفاق على فسخ العلاقة الزوجية
ان المجلس الاوروبي للافتاء قد أصدر قرارا في أعقاب بحث مسهب ما يلي:
اولا: ان فسخ العلاقة الزوجية من إذ الاساس حق اعطاه الاسلام للرجل.
ثانيا: يمكن ان تطلق المرأة ذاتها اذا اشترطت ذاك في قسيمة الزواج او اذا فوضها قرينها بذاك عقب الاتفاق المكتوب.
ثالثا: يمكن للمرأة ان تخالع قرينها اذا رغبت في ذاك في مُواجهة القاضي الذي ينبغي فوق منه ان يبذل كل تعب محتمل للاصلاح بينهما، فان يئس وجّه بالخلع.
رابعا: يمكن للمرأة ان تتفق مع قرينها على فسخ العلاقة الزوجية في إطار اي محددات وقواعد مشروعة يتراضيان فوق منها.
خامسا: يمكن للمرأة ان تطلب من القاضي التفرقة جراء الضرر المعتبر شرعا، وله ان يقضي بهذا اذا اثبتت القرينة ادعاءها، وبعد ان يبذل جهده في الاصلاح بين الزوجين مثلما امر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا اختيار حكمين يساعدانه في تلك المأمورية.
Originally posted 2021-11-26 17:02:05.