بحث قانوني طويل حول أحكام الرجعة فى القانون والشريعة 2022

بحث قانوني طويل حول أحكام الرجعة فى القانون والشريعة 2022

احكام الرجعة فى التشريع المصرى والشريعة الاسلامية

يتم تقديمها من المبادئ التي أقامت أعلاها القرارات التشريعية في فسخ العلاقة الزوجية الرجعي والرجعة :

1- فسخ العلاقة الزوجية الرجعى لا يرفع الحل ولا يزيل الملك الذى استقر بعقد النكاح.

2- إذا راجع القرين قرينته قبل انقضاء عدتها صحت الرجعة وليس من محددات وقواعد سلامتها أعلام القرينة بها أو إستحسانها.

3- يستحب أعلام القرينة بالرجعة لدفع الالتباس وللتحرز من التسبب فى أيقاعها فى زواج محرم.

4- إذا تزوجت المرأة من أحدث حتى الآن إعادة نظر قرينها الأكبر لها كان زواجها من الآخر باطلا شرعا لا تترتب فوقه آثاره القانونية.(1)

أمّا في التشريع المصري فإنه في ميدان اثبات إعادة نظر القرينة المطلقة في طلاق رجعي فيكون باعلانها بورقة حكومية بالمراجعة ولذا عملا بمقتضى موضوع المادة 22 من تشريع تحضير قليل من أحوال واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والتي نصت على أساس أنه:

مع عدم الاخلال بحق القرينة فى اثبات إعادة نظر مطلقها لها بكافة أساليب الاثبات (2)، لا يقبل لدى الانكار ادعاء القرين إعادة النظر فيه مطلقته ما لم يقوم بإعلانها بتلك المراجعه بورقة حكومية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالاشهر من تاريخ تقرير إنفصاله بالطلاق لها ، وهذا ما لم تكن حاملا او تصدق على بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بالمراجعة .

فسخ العلاقة الزوجية الرجعي في الدستور المصري

يقضي فسخ العلاقة الزوجية الرجعي عدد من المواضيع التشريعية نسردها في حين يجيء:

* مقال تشريعي
(3)كل طلاق يحدث رجعيآ الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على ملكية ومانص على كونه بائنآ فى ذلك التشريع.[المقصود القانون 25 لسنة1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985]

* مقال تشريعي

(4)-على المطلق أن يوثق اشهاد إنفصاله بالطلاق عند المعتمد الخاص طوال 30 يوما من ايقاع فسخ العلاقة الزوجية . -وتعد القرينة عالمة بالطلاق بحضورها إعتماده فإذا لم تحضره كان على الموثوق اعلان ايقاع فسخ العلاقة الزوجية لشخصها بواسطة محضر وعلى المعتمد تسليم نسخة اشهاد فسخ العلاقة الزوجية الى المطلقة أو من ينوب عنها على حسب الإ جراءات التى ينشأ بها أمر تنظيمي من وزير الإنصاف . -وتترتب آثار فسخ العلاقة الزوجية من تاريخ ايقاعه الا اذا أخفاه القرين عن القرينة فلا يترتب آثاره من إذ الميراث والحقوق المادية الأخرى الا من تاريخ علمها به .

* موضوع تشريعي;

(حكم دستورية عليابخصوص مقال مادة 21 يبيح الاثبات بكل أساليب الاثبات الأمر الذي يلغي الاثبات بالاشهاد والتوثيق)

(5) – لا يعتد فى اثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الانكار ، الا بالاشهاد والتوثيق ، وعند مناشدة الاشهاد فوق منه وتوثيقة ، ويتعهد المعتمد بتبصير الزوجين بمخاطر فسخ العلاقة الزوجية ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما .

-فان اصر الزوجان جميعا على ايقاع فسخ العلاقة الزوجية لحظيا ، او مرسوم جميعا ان فسخ العلاقة الزوجية قد حدث ، او أصدر قرارا القرين انه اوقع فسخ العلاقة الزوجية ، وجب تقرير فسخ العلاقة الزوجية في أعقاب الاشهاد أعلاه .

وتأدية جميع الاحكام الفائتة بشان موضوع مناشدة القرينة تطليق ذاتها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذاك فى وثيقة الزواج .

-ويجب على الموثوق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ سقوط كل منها على القدوة المعد لهذا ، ولا يعتد فى اثبات فسخ العلاقة الزوجية فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بشخصه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بمقتضى ورقه حكومية .

* مقال تشريعي
(6)-لا رضي الإدعاءات الناشئه عن قسيمة الزواج اذا كانت سن القرينة تقل عن ست 10 سنه ميلاديه ، او كانت سن القرين تقل عن ثمانى 10 سنة ميلاديه وقت الدعوى .

-ولاتقبل لدى الانكار الإدعاءات الناشئه عن قسيمة الزواج – فى الأحداث التالية على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة حكومية ، ومع هذا قبِل دعوى التطليق او الفسخ وفق الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه .

وضعية كرسي القضاء الدستوري العليا في اثبات مسائل الزواج والطلاق

يقوم وضعية كرسي القضاء الدستوري العليا على ما إتضح من عوامل قضاء محكم صدر منها معللا بارتباط حق الزواج والطلاق بالحرية في مسائل فسخ العلاقة الزوجية والزواج التي مرجعها أحكام الشريعة الاسلامية والقواعد الدستورية التي منشأها مقالات التشريع المصري نفسه.

* مقال حكم

(حكم دستورية عليا بخصوص مادة 21 يبيح الاثبات بكل أساليب الاثبات الأمر الذي يلغي الاثبات بالاشهاد والتوثيق)

* أسانيد الطعن مقال الدعوى الدستورية

-مخالفته لنص المادتين (2، 12) من التشريع، على سند من أن ذلك المقال بقصره إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار على الإشهاد والتوثيق، خلافاً للمصدر المقرر شرعاً من جواز إثبات فسخ العلاقة الزوجية بكافة أساليب الإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب فوقه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الحس الأخلاقى، ولذا إذا ما حدث فسخ العلاقة الزوجية بالتلفظ بألفاظه الدالة فوق منه صراحة أو ضمناً، على الرغم من عدم إمكان إثباته بغير الدليل الذى حدده الموضوع الطعين، بما مؤداه اعتبار الرابطة الزوجية لائحة ومستمرة قانوناً، على الرغم من مايشوبها من تحريم مشروعية، وهو مايخالف أحكام القانون.

* قرائن الحكم
1. إذ إن المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن حكم المادة الثانية من التشريع – في أعقاب تطويرها فى 22 من أيار سنة 1980 – يدل حتّى التشريع أوردها ليفرض بمقتضاها – ونظراً من تاريخ الشغل بذاك التحديث –قيداً على السلطة القانونية يلزمها بينما توافق عليه من المقالات التشريعية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراً وتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الذهاب للخارج فوقها، أو الاعوجاج بها عن معناها، ولاكذلك القرارات الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما جميعاً

ولذا أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متقدمة تتبدل بتغير الدهر والموضع لضمان مرونتها وحيويتها.

ولو أنه الاجتهاد فى القرارات الظنية وربطها بمصالح الناس على يد الدلائل التشريعية – النقلية منها والعقلية – فعلاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون ذلك الحق مقرراً لولى الشأن ينظر فى كل قضية بشأنها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار المصادر الإجمالية للشريعة لايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة،

متحرياً مناهج الاستدلال على القرارات العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون الأغراض الإجمالية للشريعة، بما تقوم فوق منه من حفاظ على الدين والنفس والذهن والعرض والمال، مستلهماً فى ذاك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هى هذه التى تكون حادثة لمقاصد الشريعة ومتلاقية بصحبتها، وبذلك كان بالفعلً على ولى المسألة لدى الخيار بين أمرين انتباه أيسرهما مالم يكن إثماً، وقد كان واجباً أيضاً ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لكلامه هلم “مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج”.

2. وإذ إن فسخ العلاقة الزوجية وقد شرع رحمة من الله بعباده، وقد كان فسخ العلاقة الزوجية هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج السليم بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى الدستور رقم 25 لعام 1929 المخصص ببعض أحكام الأوضاع الشخصية وتعديلاته – استناداً لما أعلنت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم مائة لعام 1985 بتغيير عدد محدود من أحكام قوانين الأوضاع الشخصية –

على عدم وحط قيد على جواز إثبات فسخ العلاقة الزوجية قضاء بكافة أساليب الإثبات المقررة، ولكن المشرع قد إنتهج فى الموضوع الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار، فلم يعتد فى ذلك الميدان بغير سبيل شخص هو الإشهاد والتوثيق جميعاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل أجدد، مع تسليم المشرع فى ذات الدهر .

مثلما أتى بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لعام ألفين المنوه عنه – بحدوث فسخ العلاقة الزوجية ديانة.

3. ذاك المقال وإن حدث فى دائرة الاجتهاد الحلال شرعاً لولى الشأن، سوى أنه – فى حواجز نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى بالغ، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما حدث فسخ العلاقة الزوجية وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات فسخ العلاقة الزوجية بالطريق الذى أوجبه الموضوع المطعون فيه، وهو مايتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والغايات الإجمالية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على هذا من تعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تجسد الحرية الشخصية أصلاً يهيمن أعلاها بجميع أقطارها.

هذه الحرية التى حرص القانون على الموضوع فى المادة (41) منه على أساس أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة هذه الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن ضمنها حقى الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، إلا أن تعززها وتزكيها بما يضمن حدودها ويرعى مقوماتها.

وبحافز ذاك جعل التشريع فى المادة (9/1) منه قوام العائلة الدين والأخلاق، مثلما جعل حفظ الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ فوق منها والترسيخ لها، التزاماً دستورياً على عاتق البلد بسلطاتها المتنوعة والمجتمع ككل. ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من القانون، والذى يوم غد بجوار الحرية الشخصية قيداً على السلطة الشرعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما

وهذا أنه ولو كان المنبع فى سلطة المشرع فى نص ترتيب الحقوق أنها سلطة تقديرية، لكن المشرع يتعهد بما يسنه من قوانين بتبجيل الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى ايضا أن كل تحضير للحقوق لايجوز أن يبلغ فى منتهاه إلى إهدار تلك الحقوق أو أن يقلل منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الشأن الذى يضحى بصحبته ذلك الموضوع في حين تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من أساليب الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) من التشريع.

أحكام الشريعة الاسلامية في فسخ العلاقة الزوجية الرجعي وماهية الرجعة

1-الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه مكان للتوثق، ولذا حاضر في التصديق مثلما هو متواجد في الاستحداث.

من ادعى حتى الآن انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن نفت حلفت، فإن سكن بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذاك لم يضره جهلها بهذا، وقد كانت قرينته، ولو كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم إستقر الأضخم البينة على رجعتها فعن مالك في ذاك روايتان: إحداهما: أن الأضخم أحق بها. والأخرى: أن الـ2 أحق بها. فإذا كان الـ2 قد دخل بها فلا طريق للأول إليها.(7)

2-وقد ورد في كتاب أحكام القرآن للامام الشافعي ما نصه

((وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ }

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ ؛ فَأَمَّا الْآيَةُ فَتَحْتَمِلُ إنْ أَقَامَا الرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ .

وَهَذَا يُشْبِهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا } إصْلَاحَ مَا أَفْسَدُوا بِالطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ .

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامُ إلَى أَنْ قَالَ : فَأُحِبُّ لَهُمَا أَنْ يَنْوِيَا إقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَغَيْرِهِ مِنْ حُدُودِهِ .

قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا } ؛ إنْ أَرَادَ [ بِهِ ] : الزَّوْجَ الثَّانِي حيثَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِقَامَةُ الرَّجْعَةِ ، مِثْلُ : أَنْ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ تَكُونُ الْحُجَّةُ فِي رُجُوعِهَا إلَى الْأَوَّلِ : بِنِكَاحٍ مُبْتَدَإٍ تَعْلِيقَهُ التَّحْرِيمَ بِغَايَتِهِ .

وَإِنْ أَرَادَ بِهِ : الزَّوْجَ الْأَوَّلَ ؛ فَالْمُرَادُ بِالتَّرَاجُعِ : النِّكَاحُ الَّذِي يَكُونُ بِتَرَاجُعِهِمَا وَبِرِضَاهُمَا جَمِيعًا ، بَعْدَ الْعِدَّةِ))

3-حرمة الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. بدليل آية سورة فسخ العلاقة الزوجية “لا تخرجوهن من منازلهن ولا يخرجن لكن يأتين بفاحشة موضحة ” الآية. وكلامه: “لا تخرجوهن” يلزم أن يكون فعلا في الأزواج. ويقتضي كلامه: “ولا يخرجن” أنه حق على الزوجات. قد إحتوت النهي عن رحيل المطلقة الرجعية؛ لأنها بشأن أن ينتج ذلك لمطلقها منظور في أرتجاعها ما استمرت في عدتها؛ فكأنها أسفل فعل القرين في جميع وقت.وتقييم الخطاب: لا تخرجوهن من منازلهن ولا يخرجن شرعا بل يخرجن تعديا. وعن ابن عمر ايضاًً والسدي: الفاحشة خروجها من منزلها في العدة. وتثمين الآية: بل يأتين بفاحشة موضحة بخروجهن من منازلهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية.(8)

4-كلامه إيتي: “وهذه حواجز الله” أي تلك القرارات التي بينها أحكام الله على العباد، وقد حظر التخطي عنها فمن تعدى خسر بغي ذاته وأوردها مورد الموت. “لا تدري لعل الله ينشأ حتى الآن ذاك أمرا” الموضوع الذي يحدثه الله أن يقلب فؤاده من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة فسخ العلاقة الزوجية إلى الندم أعلاه؛ فيراجعها. (9)

5-وتحدث جميع المفسرين:”لا تدري لعل الله يأتي ذلك في أعقاب ذاك أمرا” ان الله سبحانه وتعالى أراد بالأمر هنا التوق إلى الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بشخصه لدى الندم على الفراق والتوق إلى الارتجاع، فلا يجد لدى الرجعة سبيلا. وصرح مقاتل: “عقب ذاك” أي حتى الآن طلقة أو طلقتين “أمرا” أي إعادة النظر من غير ضد.

6-أن الرجعة لا تتوقف شرعا على كتابتها فى وثيقة حكومية فإذا راجع القرين قرينته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهى فى العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا ولو لم يكتب بها وثيقة حكومية(10)

7-تصريحه هلم: “وأشهدوا” قضى بالإشهاد على فسخ العلاقة الزوجية. وقيل: على الرجعة. والظاهر عودته إلى الرجعة لا إلى فسخ العلاقة الزوجية. فإن راجع من غير إشهاد

ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء.

وقيل: المعنى وأشهدوا لدى الرجعة والفرقة سويا.
وذلك الإشهاد موفد إليه لدى والدي حنيفة؛ كقوله إيتي: “وأشهدوا إذاتبايعتم”

[البقرة: 282].

وعند الشافعي مقتضي في الرجعة، مبعوث إليه في الفرقة.

ومكسب الإشهاد ألا يحدث بينهما التجاحد، وإلا يقومه باتهام في إمساكها، ولئلا يهلك أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.

الإشهاد لدى أكثر العلماء على الرجعة ندب.

وإذا جامع أو قبل أو إستهل يرغب بهذا الرجعة، وتكلم بالرجعة يود به الرجعة فهو مراجع لدى مالك، وإن لم يرد بهذا الرجعة فليس بمراجع.

وتحدث أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو إبتدأ أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والبصر إلى الفرج رجعة. وتحدث الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه إعادة نظر على كل حال، نواها أو لم ينوها. وري ذاك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث.

وقد كان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء تالف؛ ولا يرجع لوطئها حتى يستبرئها من مائه التالف، وله الرجعة في باقي العدة الأولى، وليس له رجعة في ذاك الاستبراء.
أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل ذات واحد من قوليه، والشافعي ايضا لظاهر الموضوع.

وتحدث مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تحتاج إلى الرضى، فلم تتطلب إلى الإشهاد كسائر الحقوق، ولاسيما حل الظهار بالكفارة.

صرح ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على ضرورة الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت البارحة وأنا أشهد اليوم على التصديق بالرجعة، ومن إشتراط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وذلك تالف مرتكز على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه مكان للتوثق، وهذا متواجد في التصديق مثلما هو متواجد في التشكيل.

من ادعى في أعقاب انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن نفت حلفت، فإن سكن بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بهذا لم يضره جهلها بهذا، وقد كانت قرينته، ولو كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم سكن الأكبر البينة على رجعتها فعن مالك في هذا روايتان:

إحداهما: أن الأكبر أحق بها.

والأخرى: أن الـ2 أحق بها.

فلو كان الـ2 قد دخل بها فلا طريق للأول إليها.(11)

8-. وقد أفاد قتادة وابن والدي ليلى: لا سكنى سوى للرجعية؛ لتصريحه إيتي: “لا تدري لعل الله يصدر عقب هذا أمرا” [الطلاق: 1]، وتصريحه إيتي: “اسكنوهن” راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أدري.

ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها؛ فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم ينبغي لها سكنى.

وحجة والدي حنيفة أن للمبتوتة النفقة تصريحه إيتي: “ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن” وترك النفقة من أضخم المضار. وفي إنكار عمر على فاطمة كلامها ما يبين ذاك، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة أعلاه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة.

دليل مالك تصريحه إيتي: “وإن كن أولات حمل” الآية. على ما تمنح تصريحه.

9-وقد قيل: إن الله سبحانه وتعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى كلامه: “ذوي عدل منكم” [الطلاق: 2]

ثم ذكر حتى الآن ذاك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير هذا. وهو عام في مختلف مطلقة؛ فرجع ما حتى الآن ذاك من القرارات إلى كل مطلقة.

الدلائل القانونية من القرآن والسنة في فسخ العلاقة الزوجية الرجعي والرجعة

كتاب الله الخاتم

5. الآية: 1 {يا أيها النبي إذا طلقتم السيدات فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من منازلهن ولا يخرجن لكن يأتين بفاحشة موضحة وهذه حواجز الله ومن يتعد حواجز الله خسر بغي ذاته لا تدري لعل الله يصدر حتى الآن هذا أمرا}(12)
6. قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } .
7. قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا }
المحادثة النبوي الشريف

* وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن والدي طالب إلى دولة جمهورية اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة طفلة قيس بتطلقة كانت بقيت من إنفصالها بالطلاق، ووجّه لها الحارث بن هشام وعياش بن والدي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة لكن تكوني حاملا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: (لا نفقة لك)، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: (إلى ابن أم منغلق)، وقد كان أعمى تحط ثيابها يملك ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد.

فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن المحادثة، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع ذلك المحادثة سوى من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس فوق منها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، صرح الله سبحانه وتعالى: “لا تخرجوهن من منازلهن” الآية، صرحت: ذلك لمن كانت له رجعة؛ فأي وجّه ينشأ حتى الآن الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إن لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم.

فبيّن أن الآية في حرمة الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وايضا استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما إحتوت النهي عن رحيل المطلقة الرجعية؛ لأنها بشأن أن يأتي ذلك لمطلقها وجهة نظر في أرتجاعها ما استمرت في عدتها؛ فكأنها أسفل فعل القرين في مختلف وقت.

وفي سنن ابن ماجة عن مبتهج بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله سبحانه وتعالى عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس أفاد: طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله سبحانه وتعالى عنها فأتت أهلها، فأنزل الله سبحانه وتعالى أعلاه: “يا أيها النبي إذا طلقتم الحريم فطلقوهن لعدتهن”. وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة.

(أحكام فسخ العلاقة الزوجية الرجعي والرجعة في الفقه والافتاء).

فى قضاء النقض
*

إذا اشترطت القرينة في التفويض الصادر لها أن تطليق ذاتها – متى شاءت وكيف شاءت – فلها أن تطلق ذاتها مرة واحدة طلقة رجعية لأن تلك الفقرة استناداً للمذهب الحنفي وقواعد فقه اللغة لا تفيد التوالي ذاك أن كلمة ( مى ) تفيد تعميم الزمان فحسب فلها أن تختار أى وقت للطلاق.
وفقرة _ ( كيف شاءت ) تثبت أن تعميم الشأن التي يحدث فوق منها فسخ العلاقة الزوجية من إلا أن يقتضى شئ من هذا تعمل على متابعة فسخ العلاقة الزوجية ، مع وقوعه رجعياً على النحو سابق الخطاب .

أما إذا اشترطت القرينة أن تطلق ذاتها – حينما شاءت – فلها أن تطلق ذاتها مرة حتى الآن أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذاك أن كلمة ( حينما ) تفيد التوالي وتعميم الإجراء كافة الانفراد لا كافة المؤتمر فلها مشيئة حتى الآن مشيئة ولا لديه فوق منها قرينها حينئذ إلا الرجعة عقب الطلقة الأولى أو الثانية .

( المادة 6 ق 25 لعام 1920 ، 5 ق 25 لعام 1929 المعدلين بق مائة لعام 1985 )
( الطعن رقم 88 لعام 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )

*مفاد مقال المادة الخامسة من التشريع رقم 25 لعام 1929 أن كل طلاق يحدث رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على ملكية أو حدث بائناً بحكم من القاضي طبقاً لأحكام القانونين رقمي 25 لعام 1920 ، 25 لعام 1929.

( المادة 6 ق 25 لعام 1920 ، 5 ق 25 لعام 1929 المعدلين بق مائة لعام 1985 )
( الطعن رقم 88 لعام 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )

*المنشأ أن يحدث طلاق الرجل لزوجته رجعياً سوى ما استثنى بنص خاص في التشريع ، وهكذا ليس لديه القرين تفويض قرينته في إيقاع فسخ العلاقة الزوجية على ذاتها سوى في ذاك المدى .

( المادة 5 ق 25 لعام 1929 المعدل بق مائة لعام 1985 )
( الطعن رقم 88 لعام 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )

*المنبع في فسخ العلاقة الزوجية أنه ملك للزوج وحده وقد أجيز له شرعاً تفويض قرينته في تطليق ذاتها وحينئذ يكون لها أن تطلق ذاتها بذلك التفويض وفق صيغته وحدوده مسجلة في ذاك بما يقيد القرين ليس لديها أكثر الأمر الذي يمتلكه .

( المواد 1 ، 3 ، 5 ق 25 لعام 1929 المعدل بق مائة لعام 1985 )
( الطعن رقم 88 لعام 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج1 ص 244 )

*المقرر فى فقه الحنفيه أن فسخ العلاقة الزوجية الرجعى لا يحول شيئا من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر الا ندرة عدد الطلقات التي يملكها القرين على قرينته ، ولا تنقضي حقوق القرين الا بعبور العدة ، والمطلق ـ وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة ـ لديه إعادة نظر قرينته بالقول أو بشكل فعلي ما استمرت فى العدة ولا يشترط لصحة رضا االرجعة القرينة ولا عملها .

( المادة 5 من التشريع 25 لعام 1929 المعدل بالقانون مائة لعام 1985)
( المادة 22 من التشريع 1 لعام ألفين بما يختص اجرءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية)
( الطعن رقم ثلاثين لعام 46 ق جلسة1978/3/1 )

*النفاس في عرف الشرع الاسلامي يطلق علي الدم الخارج من الرحم بعد الإنجاب وهو شهادة علي حصولها وليس ثمة من حاجز لأقله ، وان كان أقصي مرحلة له أربعون يوما .

فاذا طلقت المرأة حتى الآن الإنجاب وأقرت بأنها نفست ثم طهرت فانها تصدق بقولها وتعد صالحة للمعاشرة الزوجية والقول بعدم امكان حمل المرأة في مرحلة النفاس لم يذهب اليه واحد من من علماء الشريعة وفقهائها.

( المادة 5 من التشريع 25 لعام 1929 المعدل بالقانون 1001لسنة 1985 ببعض احكام الاحوال الشخصية)
( الطعن رقم ثلاثين لعام 46 ق جلسة 1978/3/1)

*المقرر في قضاء تلك المحكمة أنه يشترط في حين يحدث به فسخ العلاقة الزوجية أن ينشأ ممن يمتلكه ما يفيد إعزاز القيد الثابت بالزواج السليم بلفظ فسخ العلاقة الزوجية أو ما يقوم مقامه الآن بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعي اذا لم تعقبه الرجعة طوال العدة علي أن يصادف محلا لوقوعه ، ويقع فسخ العلاقة الزوجية باللفظ الصريح قضاء وديانى دون احتياج الي نية فسخ العلاقة الزوجية ، وبذلك فان فسخ العلاقة الزوجية الصريح الصادر من الطاعن بالاشهاد

ـ في مواجهة المأذون ـ والذي ورد منجزا غير عالق يحدث به فسخ العلاقة الزوجية طبقا للنصوص الفقهية بمثابته منبت العلاقة بما يسيره الطاعن من أن تقريره انصرفت الي اثبات طلاق عالق علي إشتراط وقر في فكره تحققه .

( م 3 إنتاج ق 1 لعام ألفين ، م2، 4 أمر تنظيمي بق 25 لعام 1929 )
( الطعن رقم ثلاثين لعام 44 ق جلسة 1976/4/28)

*اذ كان البين من الاطلاع علي دعوي النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فريضة نفقة زوجية علي المطعون أعلاه بكل أنواعها الثلاثة ، وأنه علي الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون فوقه في شهرها الـ2 ، ثم قد عزمت بالجلسة أنها أنجبت من قرينها المولود المدعي نسبه وطلبت تكليف نفقة له ، الا أن الحكم الصادر برفض دعوي النفقة لم يعرض لذلك المطلب ولم يناقشه أو يفصل فيه بعدما أصدر قرارا المطعون فوقه ذاته بالجلسة ,أن ذاك الشأن خارج من دومين الطلبات المطروحة ، فان ذاك الحكم يكون ولا مساس له بأي حق يتصل بالصغير المبتغى ثبوت نسبه بالدعوي الراهنة ولا لديه حجية قبله .

لا يبدل من ذاك القول بأن ذاك القضاء قد فصل في قضية كلية شاملة قطع فيها بفصم الرابطة الزوجية ، اعتبارا بأن الزوجية السجل هي الإيجابية للنفقة وأن الفراش الذي تدعيه الطاعنة سببا للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالاضافة الي أنه لا يحتج بهذا الا علي الأعداء الذين كانوا ممثلين في الدعوي التي صدر فيها الحكم اعمالا لقاعدة نسبية أثر القرارات ، والصة ير لم يكن خصما في الدعوي بالنفقة علي ما سلف القول ، فان الرجعة التي تدعيها الطاعنة في الدعوي الماثلة لم تثر علي الاطلاق في دعوي النفقة .

بما أن ما توفر ، فان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ الأمر الذي فصل فيه الحكم الصادر في دعوي النفقة من إنقضاء الصلة الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة سبب في نفي الفراش الغير سلبي للنسب في الدعوي الجارية ، يكون قد أخطأ في تنفيذ الدستور .

( المادة 101إثبات 25 لعام 1968)
( الطعن رقم 7 لعام 44 ق – أوضاع شخصية – جلسة 1975/12/31 س26 ص 26 )

يشترط في حين يحدث به فسخ العلاقة الزوجية أن يأتي ذلك ممن يمتلكه ، ما يفيد إعزاز القيد الثابت بالزواج السليم بلفظ فسخ العلاقة الزوجية أو ما يقوم مقامه الآن بالطلاق البائن أو مالآ بالطلاق الرجعي إن لم تعقبه الرجعة خلال العدة ، علي أن يصادف محلا لوقوعه ، ويقع فسخ العلاقة الزوجية باللفظ الصريح قضاء وديانة دون احتياج إلي نية فسخ العلاقة الزوجية .

( المادة 3 من مواد انتاج ق1 لعام ألفين والمادة4ق1 لعام ألفين )
( الطعن رقم 11 لعام أربعين ق جلسة 1974/3/عشرين)

المنصوص فوقه شرعا أن الاقرار بالطلاق كاذبا يحدث قضاء لا ديانة ، وأن الرجل اذا سئل عن قرينته فقال أنا طلقتها وعديت عنها ، والحال أنه لم يطلقها لكن أخبر كاذبا فانه لا يصدق قضاء ـ في ادعائه أنه أخبر كاذبا ـ ويدين بينما بينه وبين الله تعالي .
وبما أن يبين من الاطلاع علي الاقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفي والتي كانت أسفل نظر محكمة المسألة ـ وهي الاقرارات المؤرخة 1957/3/28 و 1958/8/9 .

والـ3 ورد بالحكم الصادر بتاريخ 1959/12/29 في دعوي النفقة التي أقامتها الطاعنة وهي القرينة الأخري للمتوفي ـ أن ألفاظ فسخ العلاقة الزوجية الصريح والاقرارات بالطلاق المنسوبة إلي الراحل ، يحدث بها فسخ العلاقة الزوجية طبقا للنصوص الفقهية ، وهو طلاق حدث فيما بعد علي إعادة نظر الراحل للمطعون أعلاها

ـ القرينة الأولي ـ بتاريخ 1934/عشرة/3 المثبتة بأسفل اشهاد فسخ العلاقة الزوجية المؤرخ 1934/9/13 وتلك الألفاظ والاقرارات مثبتة العلاقة بما تضمنه الاقراران المؤرخان 28 من آذار 1957 و 1958/8/9 من عبارات أخري توميء الي الاخبار عن فسخ العلاقة الزوجية الأساسي والموثق والرسمي الصادر بتاريخ 1934/9/13 ، فلا دكان من حتى الآن لاستناد الحكم الي أقوال شهود المطعون فوقها ـ في اثبات قيام الزوجية حتي مصرع المورث .

بما أن هذا ، وقد كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك البصر وجري في قضائه علي أن الاقرارات المشار إليها المنسوبة إلي الراحل لا تجسد انشاء لطلاق إلا أن هي اخبار عن فسخ العلاقة الزوجية الذي أوقعه علي المطعون فوق منها بالاشهار التشريعي المؤرخ 1934/9/13 ، وأن الاخبار يحتمل التوقيع والتكذيب وأن كلامه في الاقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها عقب ذلك فسخ العلاقة الزوجية بتاريخ 1934/9/3 .
ورتب الحكم علي هذا أن المطعون أعلاها بقيت قرينة له حتي تاريخ موته وترث في تركته ، فانه يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع .

( المادتان 3 من مواد انتاج ق1 لعام ألفين و 178 مرافعات والمادة4 ق1 لعام ألفين )
( الطعن رقم 11 لعام أربعين ق جلسة 1974/3/عشرين)

Originally posted 2021-11-26 17:03:20.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان