بحث قانوني مميز في الحقوق الزوجية في الشرع والقانون 2022

بحث قانوني مميز في الحقوق الزوجية في الشرع والقانون 2022

الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الفرع الأضخم: الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي.
رتب الشارع الحكيم على قسيمة الزواج حقوقا مشتركة بين الزوجين وحقوقا للزوجة على قرينها وحقوقا للزوج على قرينته، وبمراعاة تلك الحقوق والقيام بهذه الواجبات من طرف الزوجين تمشي الحياة الزوجية سيرا حسنا وتقوى العلاقة ويستقر أمرها وقد أرشد إلى هذا كلامه هلم: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف” (*) أي للنساء حقوقا يجريها الأزواج وللرجال حقوقا تجريها الحريم بموجب قسيمة الزواج. وتلك الحقوق والواجبات عديدة ومتغايرة سنتعرض لأهمها باختصار حاد.

الطلب الأكبر: حقوق القرينة على قرينها.
للزوجة على قرينها حقوق نقدية كالصداق والنفقة وحقوق غير نقدية كالعدل بين الزوجات والمساواة بينهن لو كان القرين متزوجا بأكثر من واحدة، وكالإحسان في المعاملة وعدم الإضرار بها وغيرها من الأشياء غير النقدية.

أولا: حقوق القرينة النقدية.
1- حق الصداق. لغة: الصداق بفتح الصاد وكسرها والصدقة بفتح الصاد والدال والصدقة بفتح الصاد وضم الدال والصدق بضم الصاد وفتح الدال وهو مهر المرأة وجمعها في أسفل العدد أصدقة والعديد صدق وأصدق المرأة جعل لها صداقا والصدقات جمع صدقة وفي عصري عمر (ض): “لا تغالوا في الصدقات” وفي قصة: “لا تغالوا في صدق الحريم” .

واصطلاحا: عرفه الزرقاني: بأنه مأخوذ من الصدق مقابل الكذب لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما وسمي مهرا وطولا ونفقة ونحلة أي الصداق في بنظير البضع.

وقد عرفه عدد محدود من الفقهاء بأنه “الملكية الذي يقتضي للمرأة على الرجل في بنظير ملكه التلذذ بها نتيجة لـ قسيمة الزواج” فالصداق في نظر هؤلاء شرع بديلا عن ملك القرين التمتع بزوجته شرعا ودليلهم على ذاك تصريحه إيتي: “وأحل لكم ما خلف هذا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين”.

ويعرفه فرقة رياضية أجدد بأنه ما يقدمه القرين لزوجته على أساس أنه منحة ضرورية وعطاء مرتب وليس بديلا عن ملك القرين التمتع بزوجته بدليل ما ورد في القرآن من تسميته صدقة ونحلة يقول هلم: “وآتوا السيدات صدقاتهن نحلة”

أي تم منحه والصداق شرع عطية أساسية لتقريب القلوب لهذا تحريم النبي ?عليا بن والدي طالب من الدخول على فاطمة حتى يعطيها شيئا من المهر ولما كان التكاليف النقدية على الرجل فإنه من الملائم أن تكون مِنح الزواج النقدية على الرجل ايضا لتغدو دليلا على المودة والعطف وعناية القرينة تخزين حسنة. وإذا كانت القرينة تدخل في طاعة القرين بعقد الزواج وتخضع لقوامته وتنتقل لبيته، ويحل له منها ما لم يكن له من قبل كان فوقه أن يوفر ما يطيب ذاتها ويشعرها برغبته فيها. ويعد الصداق لازم على القرين باتجاه قرينته بأدلة مشروعية منها:
الكتاب: “وآتوا السيدات صدقاتهن نحلة” (*). “فآتوهن أجورهن إنفاذ” (*) “وان أردتم استبدال قرين موضع قرين وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا” (*).

السنة: عن والدي هريرة (ض) أفاد: “أتى رجل إلى رسول الله ? فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال رسول الله ?: على كم تزوجتها أفاد علي أربع أواق فقال ? أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من إبداء ذلك المنطقة الجبلية ما لدينا ما نعطيك غير أن عسى ان نبعثك في أرسل تصيب منه”.

2-حق النفقة: النفقة لغة: الاستبدال يقال أنفق ممتلكاته أي صرفه وأنفق الرجل إذا افتقر ومنه تصريحه هلم: “إذا لا مسكتم خشية إنفاق” (*) أي خشية النفاذ والفناء والنفقة ما انفق جمع نفاق ( ).
وفي المصطلح الفقهي: ما يصرفه الإنسان على قرينته وعياله وأقاربه من أكل وكسوة ومنفعة وكل ما يجب من فرش وغطاء وأدوات منزلية حسبما يقتضيه العرف. ونفقة القرينة واجبة على قرينها فهي من حقوق قسيمة الزواج السليم، سواء كانت القرينة غنية أو فقيرة، مسلمة أو نصية. وعرف ابن يوم عرفات النفقة بأنها ما به قوام معتاد في حال بشري دون سرف ( ) وقد دلت مقالات مشروعية على ضرورة نفقة القرينة.

من الكتاب يقول إيتي: “وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وذلك في شأن الزوجات من الأمهات. ونجده هلم يقول في شأن المطلقات “أسكنوهن من إذ سكنتم من وجدكم” (*) فالله عز وجل كلف الأزواج بأن يسكنوا المطلقات خلال عدتهن ولو كانت النفقة واجبة للمطلقة، فإنها تكون واجبة للزوجة التي في الزوجية من باب الأولى. ويقول هلم: “لينفق صاحب سعة من سعته ومن حجم فوق منه رزقه فلينفق الأمر الذي آتاه الله”.

ومن السنة: عن جابر رضي الله سبحانه وتعالى عنه عن النبي ? في كلمة شعيرة فريضة الحج بطوله:”… لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”.

ويروى ان رجلا أتى النبي r فقال: ما حق المرأة على قرينها؟ فقال r: أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كسى.

وروى أن هند طفلة عتبة امرأة والدي سفيان أتت إلى رسول الله r فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي سوى ما أخذت من ثروته بغير علمه فقال لها r “خذي من ثروته بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك”.

الإجماع: واتفق المجتهدون من عصر الرسول الله r إلى يومنا على وجوه نفقة القرينة على قرينها وإذا امتنع القرين على أدائها حق للزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي واختلفوا في تقديرها .

القياس: من النُّظُم المقررة فقها أن من إعتقل لحق غيره فنفقته واجبة على هذا الغير فالمفتي والحاكم والقاضي وآخرين من العاملين في البلد لمنفعة المجتمع تجب نفقاتهم على منزل الثروة، وإذا كانت القرينة قامت باحتجاز ذاتها للقيام على المنزل ومراعاة شؤونه وفرغت ذاتها لمنفعة قرينها فتكون نفقتها واجبة أعلاه.

أ- وقت استحقاق القرينة للنفقة: لا تستحق القرينة النفقة فور الاتفاق المكتوب لأن قسيمة الزواج ليس المبرر المباشر في ذاك الحق مثلما هو المسألة في المهر، فاحتباس القرين لزوجته وإدخالها إلى منزله واستفائه كل مسحقاته منها هو العلة المباشر والحقيقي لاستحقاق المرأة للنفقة، فحق القرينة في النفقة، يبتدئ من يوم الدخول أما قبل الدخول فلا يلزم على القرين صوب قرينته سوى إذا دعته أو وليها إلى الدخول وقد كان هو بالغا والزوجة مطيقة للوطء، ولا يكون واحد من منهما مشرفا على الهلاك.

لو أنه الاتفاق المكتوب فاسدا لا يحتم نفقة فإذا رِجل الرجل للمرأة نفقة ثم إتضح أن الاتفاق المكتوب فاسدا آب أعلاها بما أنفق. والاحتباس يتحقق بتسليم القرينة ذاتها حقيقة أو حكما بأن تكون مهيأة للدخول في طاعة القرين غير ممتنعة من الانتقال إليه ومن دخوله بها بلا دافع قانوني على ذاك فإن المرأة الناشز لا تستحق النفقة.

مشمولات النفقة الأساسية: تشتمل على النفقة: المجأ، المأكل، الملبس مثلما تشتمل على نفقة الخادم وقيمة العلاج.
1- المأوى : انطلاقا من كلامه إيتي : “أسكنوهن من إذ سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.

ولقد أوجب الشارع تهييئ المنزل الموائم للزوجين من طرف القرين ويكون ذلك المنزل يشتمل على جميع الضروريات من فرش ومتاع وغيره على مقدار يساره وإمكانيته المادية.

فالزوجة لا يمكن لها الاستغناء عن الملاذ: للاستتار عن العيون والتمتع وحفظ المتاع و الشعور بحرية الفعل داخله، ولذا يقصد أنه ليس للزوج أن يقيم قرينته في موضع تفقد فيه تلك الفوائد وتشعر فيه بعدم الثبات أو عدم حرية الإجراء كإجبارها على المنزل في بيت يعيش فيه غيرهما.

2- المأكل: على القرين ان يمنح لزوجته القوت والقوت اللازم لها كالخبز والدهن أما اللحم مثلا فينظر إلى ظرف القرين ففي حق القادر ثلاث مرات يوم يوم بعد غد والمتوسط إثنان من المرات والمحط مرة واحدة في الأسبوع وقد تبلغ إلى مرة واحدة بالشهر مثلما ينظر في المأكل إلى حال الدولة لو أنه يقطن أهلها في رخاء أم الضد، إذا كانوا أهل بادية أو موجودة مثلما يأخذ بعين الاعتبار إذا كانت القرينة ترضع أم لا، فإن كانت ترضع فنفقتها زائدة بينما يتعلق التغذية.

3- الملبس: وتشتمل على نفقة القرينة كذلك الملبس صرح أبو محمد الظاهري: “ويكسو الرجل امرأته على مقدار ممتلكاته فالموسر يكسوها الحرير والمتوسط الكتان والقطن والذي أدنى منه على قدره” أفاد هلم: “لينفق صاحب سعة من سعته ومن مقدار أعلاه رزقه فلينفق الأمر الذي أتاه الله، لا يكلف الله نفسا سوى ما أتاها” عن ابن مالك بن فضالة الجشني صرح: “دخل والدي على النبي r وفوقه ثياب أسمال فقال له r “أمالك من ثروة؟ ” فقال: “لكن من كل الثروة قد أتاني الله من الإبل والبقر والغنم فقال له r: “فليس عليك الأمر الذي أتاك الله” (*) ففي ذاك حوار أن يرتدي الإنسان وفق ثروته ونعمة الله فوقه ( ). أيضاً على القرين أن يكسي قرينته على معدل يسره أو عسره ولو طلبت القرينة أزيد من عادة أمثالها أو مناشدة هو خفض الأمر الذي جرت العادة لدى الكفاح فلا يلتفت إلى هذا.

واعتبار حال الزوجين لابد منه سواء تساويا في الفقر أو في الغنى، أما لدى اختلافهما فاللازم وضعية وسطى بين الحالتين، ونفقة الفقير على الغنية أزيد من نفقته على الفقير ونفقة الغني على الفقير اقل من نفقته على الغنية ( ).
نفقة الخادم: يحتسب الخادم من مشمولات النفقة ايضا.

فإذا كانت المرأة ممن لا يخدم ذاتها لكونها من ذوات الأقدار أو مريضة وجب لها خادم لتصريحه هلم: “وعاشروهن بالمعروف” ومن العشرة بالمعروف أن يقطن لها خادم ولأنه الأمر الذي تتطلب إليه في الدوام فأشبه النفقة، وذلك قول مالك والشافعي، وواصل مالك أنه لو أنه لا يصلح للمرأة سوى زيادة عن خادم فعليه أن ينفق على أكثر من شخص وهو الذي قاله أبو ثور، ويرى ابن قدامة أن الفرد فيه الكفاية.
أما ابن حزم الظاهري فيرى أنه فوقه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء وبمن يكفيها جميع الجهد من الكنس والفرش دون أن يتكلف بنفقة الخادم .

قيمة العلاج: لم تتعرض المقالات القانونية لتكلفة العلاج والدواء لكن تعرضت لما يفيد المأكل والملبس والسكن مثلما في كلامه إيتي: وعلى الوليد له رزقهن…”. مثلما لم ينقل على أكثرية الفقهاء حكم ذاك ونقل عن الحنفية أن العلاج لا يقتضي على القرين في وضعية تنازع مثلما نقل عن الأماميين أن القرينة لا تستحق على قرينها العلاج للعليل ولا أجرة الحجامة ولا الحمام.

بل قيمة العلاج يقتضي أن يراعى فيه العرف وأهل العرف مثلما نعلم يذمون القرين القادر وينكرون فوق منه إذا أهمل قرينته المحتاجة إلى الدواء وتركها من دون تطبيب. مثلما يلزم على القرين نفقة النفاس وأجرة التوليد إذا دعت الأهمية .

ثانيا: حقوق القرينة غير المادية.
1- عدم الإضرار بالزوجة.
من حق القرينة على قرينها أن لا يسبب ضررا بها سواء بشكل فعلي أو بالقول، يقول إيتي “فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذاك ولقد بغي ذاته”.

فالرجل إذا أضر بزوجته وأذاها بأقواله وأفعاله حق لها أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية من قرينها في الفقه المالكي فالضرر يعتبر سببا من عوامل التطليق وذلك ما ذهبت إليه مدونة الأوضاع الشخصية المغربية في فصلها 56 البند الأولى منه.

أما المذهب الحنفي فلا يمنح للمرأة حق إلتماس التطليق نتيجة لـ الضرر إلا أن ترفع أمرها للقاضي ليزجره ويعزره ليرتدع عن الإضرار بها. أتى لدى ابن عابدين: أنها لو أفادت أنه يضربني ويؤدبني فمره أن يسكنني بين جيران صالحين فإذا معرفة القاضي هذا زجره وحرمه من التعدي في حقها، ثم ذكر ما يدرك منه أنها لو طلبت تعزيره وعزره بما يردعه.

ولما كان أحكام مذهب الحنفية ليس فيها ما يرفع الضرر عن المرأة ويخلصها من كرب الزوجية أخذت المحاكم القانونية في جمهورية مصر العربية بمذهب الإمام مالك دفعا للضرر فسمح للمرأة أن تطلب تطليقها منه لدى القضاء .

ويعد من الضرر بالزوجة الإعسار عنها بالنفقة مع تمكُّن القرين على أدائها وغيبة القرين عن قرينته غيبة تزيد عن سنة من دون عذر أو حبسه في السجن أو وجود نقص وخلل أو داء مستحكم به فهذه العوامل جميعها تسمح للمرأة أن تطلب تطليقها لدفع الضرر عنها وفي ذلك تفصيل في نص فسخ العلاقة الزوجية.

2- الإنصاف: ورد بصدد الإنصاف في ذلك الشأن لدى الفقهاء معنيين: فمن الفقهاء من تتم عن الإنصاف واعتبره الذي ينبغي أن يتاح حين يكون للزوج زيادة عن قرينة فذهب العدد الكبير من الفقهاء حتّى من حق الزوجات على زوجهن أن يعدل بينهن لأن الله سبحانه وتعالى وجّه بإقتصار على قرينة واحدة لدى رهاب الجور ولذا يحكم ضرورة الإنصاف بينهن إذا تعددن يقول إيتي: “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”.

وقد في مرة سابقة لنا أن بيننا تلك النقطة في نص تعدد الزوجات ومن الفقهاء من اعتبر أن الإنصاف يمكن أن يشكل حتى مع القرينة الوحيدة والمقصود بالعدل في تلك الظرف أن يعامل القرين قرينته معاملة حسنة ويعدل في جميع تصرفاته برفقتها فلا يظلمها بأن يقدم لها كل ما تفتقر إليه من ضروريات وكماليات مقدار المستطاع فمن المعروف أن الإنصاف يتخيل ويتحقق بين فردين أو أكثر وقد نتساءل فنقول أين من الممكن أن نلمس الإنصاف في موقف القرينة الوحيدة؟ الإنصاف في تلك الصورة يكون بينها وبين قرينها: يحب الرجل لزوجته ما يحب لنفسه فيكرمها ويحسن إليها ويقدم لها الطرق التي تدخل الفرح والسعادة إلى فؤادها وتساعدها على الثبات السيكولوجي والفعلي.

ويعد حسن المعاشرة صورة من صور الإنصاف، فإن أبرز ما ينمي في القرينة حب المنح والبذل والتضحية من اجل إسعاد عائلتها: حسن معاشرتها ونبل معاملتها وعدم الإضرار بها فعلى القرين أن يحسن معاملة قرينته وملاطفتها انطلاقا من كلامه هلم: “وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا بكثرة” (*).
ويقول الرسول r بينما رواه ابن ماجة والوالي: “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي” (*).

3- حق زيارة الأهل واستزارتهم.
أتى في كتابه العزيز: “يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها قرينها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا(*).

فصلة الرحم من الأشياء التي أوصى بها سبحانه وتعالى ونهى عن قطعها وخص بصلة الرحم الأبوين واعتبر عقوقهما من الكبائر أفاد : “الكبائر الإشراك بالله و قتل النفس وعقوق الأبوين، واليمين الغموس” ويرى عدد محدود من الفقهاء أن القرينة إذا كانت ترغب زيارة ذي رحم محرم منها فلو كان واحد من أبويها فلها زيارته ولو لم يأذن قرينها أسبوعياً أو يكون أحدهما في موقف مرض فلها أن تعوده من غير قيد لأن علاقة الرحم، وحظرها قطع الرحم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أنه غير أبويها فلها أن تزورهم سنويا وقيل شهرياً وري عن والدي يوسف أن لها تغادر لزيارة أبويها ومحارمها في المواقيت الفائتة بغير إذن قرينها إن كانوا يعجزون عن زيارتها أما إذا كانوا لا يعجزون فليس لها أن تطلع سوى بإذن قرينها والشهير الحكاية الأولى وهي عدم الاحتياج إلى الإذن في الأطراف الحدودية الماضية وأتى في إرشاد الساري أنه للزوج حظر قرينته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتيهما وإذا خالفته أي قرينها فتعتبر في حكم الناشز .

الطلب الـ2: حقوق القرين على قرينته.
1- حق الطاعة: يلزم على القرينة أن تطيع قرينها وتحفظه في ذاتها وماله حال حضرته وغيبته لأن القرين رئيس المنزل يدير طالبه ويصرف شؤونه فهو الحالي على كلفه والدليل حتّى الرجل له القوامة تصريحه هلم: “الرجال قوامون على الحريم بما خصوصية الله بعضهم على عدد محدود من وبما أنفقوا من ثرواتهم” (*).

وقد فسر الله سبحانه وتعالى المبرر في تنزيل الرجال مسؤولية القوامة بما أودع فيهم من فرط الجسد والقدرة عن الكفالة وتحصيل الملكية وبقوله ايضا: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال علهن درجة (*)… .

والدرجة المنوه عنها في الآية ليست درجة السلطان والقهر والتعالي لكن هي درجة الرئاسة المنزلية والقوامة التي ألقيت على عاتقه وفي ذلك الكثير من الأحاديث النبوية التي تحفز على طاعة القرينة لزوجها نذكر منها ما أتى عن والدي أوفى أفاد: لما رِجل معاذ بن منطقة جبلية من الشام سجد للنبي r فقال له ما ذاك يا معاذ؟ صرح يا رسول الله أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم فوددت في نفسي أن أفعل هذا لك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: “فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق قرينها” .

وطاعة القرين لا يلزم أن تكون عمياء تضيع فيه شخصية القرينة وتنقص كرامتها. على القرينة بدورها أن تنشد جاهدة على فاز ثقة قرينها بها فيرتاح لآرائها ويشاركها قراراته، ويعتمد أعلاها في الكمية الوفيرة من شؤون حياتهما المشتركة. والله إيتي مناشدة من القرين أن يستشير قرينته في شؤونهما ويتقاسما مهمات بيتهما. يقول هلم: “فإن أرادا فصالا عن تراض…”

2- حق التأديب: يقول إيتي:” واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا”.

فإذا خالفت القرينة بينما تجب فوق منها الطاعة فيه فلزوجها أن يؤدبها أولا بالموعظة الحسنة ثم بالهجر بأن لا يبيت برفقتها في فراش شخص ثم بالصفع غير المبرح، فلو صفعها ضربا أليما لأي تبرير عن هذا إضرارا بها يكون له الحق في فوقه التعزير على مذهب الحنفية . وقد حدد الشارع ثلاث أساليب مشروعة في تأديب الناشز وفق طبيعتها وحالتها.

أ- الوعظ: صرح إيتي: “فعظوهن”.

والوعظ يتباين باختلاف حال المرأة فمنها من يترك تأثيرا في ذاتها الترويع من الله سبحانه وتعالى وعقابه على النشوز كان يقول لها اتق الله في الحق الضروري الذي لي عليك واحذري من الإجراء التأديبي عن ابن عباس أفاد أفاد النبي : “شاهدت النار فإن اكثر أهلها الحريم يكفرن قيل أيكفرن الله صرح يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الوقت ثم رأت منك شيئا صرحت ما أبصرت خير قط ” ومنهن من يترك تأثيرا في ذاتها الوعيد والتحذير من سوء العاقبة في العالم كشماتة العداء أو ابتزازها بمنعها من قليل من ما تود فيه كاللباس والحلي وغير هذا. وإن لم تتعظ ينتقل القرين إلى الهجر وهو الخطة الـ2.

ب- الهجر: يقول سبحانه وتعالى: “واهجروهن في المضاجع” : يقول السيد قطب في الحكمة من اختيار هجر المضجع كوسيلة لمداواة نشوز المرأة: إن المضجع مقر الإغراء والجاذبية التي تصل فيه الناشز المتعالية أوج سلطانها فإن تمَكّن الرجل أن يقهر حججه إزاء ذلك الإغراء ولقد أسقط من يدي قرينته أمضى أسلحتها التي تعتز بها كانت أميل إلى الانكماش والملاينة في مواجهة ذلك المقاومة من قرينها وقد هجر نساءه لفترة شهر وفي هذا ورد عن أنس صرح: “آلى الرسول من نسائه شهرا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين فقيل يا رسول الله إنك آليت شهرا صرح الشهر تسع وعشرون”.

ويرى القسطلاني أن ذلك المحادثة يلزم جواز الهجر مثلما هو أورد في الآية الكريمة: “واهجروهن” وقد اختلف في المرغوب بالهجر فقيل لا يدخل عليهن وقيل لا يضاجعهن أو يضاجعهن ويولهن ظهره أو يمتنع عن جماعهن أو يجامعهن ولا يكلمهن. عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أفاد: قلت يا رسول الله ما حق قرينة أحدنا فوقه؟ أفاد: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر سوى في المنزل”.

يقول القسطلاني: إن الهجر يجوز أن يكون في المنازل وغيرها وإن الحصر المنوه عنه في كلمة معاوية المعلق هنا غير معمول به لكن يجوز في غير المنازل مثلما تصرف الرسول ويقول المهلب إن الهجر في غير المنازل فيه رفق بالنساء حيث هو معهن في المنازل وجع لقلوبهن ويرى القسطلاني الضد: فالهجر في غير المنازل أشق وهو لا يشبه لعدم تشابه الأوضاع ( ) وإن لم يجدي كالوعظ وللهجر واستمرت القرينة في عصيانها ونشوزها جاز للزوج أن يستخدم الكيفية الآتية وهي:

3- الإعتداء: انطلاقا من تصريحه سبحانه وتعالى: “واضربوهن” وتلك الآية تدنت في سعد بن عمرو وقرينته حبيبة فتاة زيد: حيث نشزت أعلاه فلطمها، فانطلق والدها برفقتها إلى النبي فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي : لتقتص من قرينها فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال الرسولصلى الله فوقه وسلم: ارجعا ذلك جبريل أتاني: فانزل الله سبحانه وتعالى الآية وفيها دليل على جواز تأديب الناشز باللطم غير المبرح.

سقي عن ابن عباس (ض) أن المقصود بالإعتداء: اللطم الخفيف كالضرب باليد أو قصبة ضئيلة .
وقد وردت عديدة أحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشطب القرين عن صفع قرينته ضربا صارما يضربها ويسيء إلى إنسانيتها.

عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم يوم عرفات فقال: “فاتقوا الله في الحريم فإنكم أخذتموهن بأمانة من الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذاك فاضربوهن ضربا غير مبرح .

ويقول عبد الحليم أبو منزل: اللطم مرة تلو الأخرى يكون الطريقة الناجحة في تأديب القرينة الناشز، لاسيما إذا كانت قد تربت في منزله طفيفة، مستواها الفكري مقيد، وقد كان ثمة تباين في العمر بينها وبين قرينها، ففي ذلك الموقف تكون القرينة أكثر قربا إلى معدّل ابنة القرين وتلميذته، فيكون الصفع أشبه بتأديب ينتج ذلك من الأب او المدرس أو المربي.

وعن عبد الله بن زمعة أفاد : صرح رسول الله r: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في نهاية النهار. وفي حكاية عن عائشة: أما يستحي أحدكم أن تضرب امرأته مثلما يضرب العبد ـ يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره .

الرقابة على المنزل وتحضير شؤونه.
اختلف الفقهاء في حق القرين على قرينته في مساندة المنزل والقيام بشؤونه وفي وظيفة خدمية القرين والقيام بحاجاته.

ـ يقول ابن حزم: لا يقتضي المرأة أن تخدم قرينها في شيء أصلا، لا في عجن ولا طهي ولا فرش ولا كنس ولا غزل وليس إلا ذاك، ولو أنها فعلت لكان أرقى لها وعلى القرين أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وإنما أعلاها أن تغير للأحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو موجود سوى بإذنه وألا تدخل منزله من يكره.

ـ ويقول أبو ثور: على المرأة أن تخدم قرينها في جميع الأشياء ويحتج لذا بالأثر الثابت عن علي ابن والدي طالب أفاد: شكت فاطمة مجل يدها من الطحن…

وبالخبر الثابت من سبيل أسماء فتاة والدي بكر تحدثت: كنت أخدم الزبير المنزل وقد كان له حصان كنت أسوسه وأحتش له وأقوم أعلاه.

صرح أبو محمد الظاهري: لا دافع لأهل ذلك القول في شيء من تلك الأنباء لأنه ليس في شيء منها ولا من غيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهما بذاك، إنما كانتا متبرعتين بذاك وهما أهل الميزة والمبرة رضي الله سبحانه وتعالى عنهما ونحن لا نمنع من ذاك إن تطوعت المرأة به وإنما نتكلم على سر الحق الذي تجب به المنزل والقضاء بإلزامه .

وأتى في التفسير العارم للدردير: ويجب فوقه إخدام أهله بأن يكون القرين ذا سعة وهي ذات حجم ليس وضْعها الوظيفة الخدمية أو هو ذا كمية تزري وظيفة خدمية قرينته به فإنها أهل للإخدام بذلك المعنى فيجب أعلاه أن يجيء لها بخادم .

حق إرضاع الأبناء.
من المعتزم أن الأم أكثر قربا الناس إلى نجلها وان لبنها هو أجدر طعام له من غيره ملاءمته حال الغلام في فترات تطوره ونموه، مثلما إنها أكثر الناس شفقة على مولودها وأعظمهم حنانا وعطفا أعلاه ومن هنا نطقت المقالات التشريعية بأمر الوالدات بإرضاع أولادهن، فقال إيتي: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يشطب الرضاعة.

وقد اتفق فقهاء الإسلام على هذا فقالوا بضرورة الرضاع على الأم ديانة سواء كانت متزوجة بأبي الرضيع أم كانت مطلقة منه وانتهت عدتها، فإن امتنعت عنه مع تمكنها كانت مسؤولة في مواجهة الله لكنهم اختلفوا في ضرورة الإرضاع أعلاها قضاء .

يقول ابن العربي في تصريحه إيتي: ” والوالدات يرضعن…” اختلف الناس هل هو حق لها أم حق فوق منها فاللفظ جائز، لأنه هلم لو أراد الإخطار بقوله فوقها لقال: وعلى الوالدات إرضاع… مثلما أفاد إيتي: “وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن… إلا أن هو فوق منها في ظرف الزوجية وهو أعلاها إذا لم يقبل غيرها وهو فوق منها إن عدم الوالد لاختصاصه به” .

يقول ابن عابدين: ليس للزوج إكراه قرينته على الإرضاع سوى في وضعية عدم موافقة الضئيل ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير ثروة .

ويرى مالك أن كل أم يلزمها إرضاع نجلها بما أخبر الله من حكم الشريعة فيها واستثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمه إرضاعه فأخرجها من الآية وخصها فيها بأصل من منابع الفقه وهو الشغل بالمصلحة.

الطلب الـ3: الحقوق المشتركة بينهما.
سنتناول ذلك الصنف الـ3 من الحقوق والواجبات الزوجية، ويرتبط الموضوع بالحقوق المشتركة.

أولا: المساكنة القانونية.
وتشتمل على أمرين أساسيين: لقاء الزوجين في مأوى فرد وتلذذ كل فرد منهما بالآخر ما لم يبقى عائق تشريعي يحظر ذاك.
1- مقابلة الزوجين في مأوى شخص.
لضمان استقرار العائلة لا بد لها من ملاذ يجتمع فيه كلا الزوجين مع ما يقتضيه ذاك المؤتمر التشريعي من تأدية واجبات الحياة الزوجية المألوفة وقد في وقت سابق الحوار عن المأوى كأحد مشمولات النفقة التي يتعهد القرين بتوفيرها للزوجة مع انتباه حالته النقدية هذا فإن تم قسيمة الزواج صحيحا واستوفت القرينة سريع صداقها وجب أعلاها ان تنتقل إلى البيت الذي اختاره القرين ولا تمتنع من مساكنته فيه. ولو أنه القرين متزوجا بأكثر من واحدة يجوز له الجمع بينهم في مملاذ فرد برضاهن وإلا لم يجز .

ثانيا: حق استمتاع كل فرد منهما بالآخر.
لجميع من الزوجين حق التلذذ بصاحبه تجاوب لداعي الفطرة والنسل ألا وهو المقصود الأرقى لتلك الصلة بقوله هلم: “والذين هم لفروجهن حافظون سوى على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين”.

فهذا حق مشترك بين الزوجين حيث يحل للزوج من قرينته ما يحل لها منه فحرم على أحدهما أن يحظر صاحبه ذاك الحق صرح إيتي: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”.

ويشترط لحل التلذذ في أعقاب صحة الاتفاق المكتوب ما يلي: عدم توفر عائق تشريعي أو طبيعي يمنع الجماع فلا يحل للزوج أن يتلذذ بزوجته وهما محرمان بالحج أو شعيرة العمرة أو صائمان صياما واجبا أو إذا كانت حائضا أو نفساء.

فللمباشرة الجنسية بين الزوجين آداب يقتضي الالتزام بها لِكَي تمارس في محيط من المودة والتبجيل المتبادلين وتحافظ على الصورة الطاهرة المقدسة للرابطة التي تجتمع بينه وقرينته وترقى بهما إلى ما هو أحسن من الغريزة أو قضاء الشهوة.
تحريم المصاهرة: المصاهرة عائق من الموانع المؤبدة في الزواج وهي نفس الدهر حق مشترك بين الزوجين فور الاتفاق المكتوب.

يقول إيتي: “أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم” .

يقول ابن يوم عرفات: “زوجه منشأه وفرعه ومن لها على زوجه إنجاب وفرع زوجه منها وإن لم تكن في حجره” والمحرمات بالمصاهرة أربعة أنماط:

ـ قرينة الوالد أو الجد وإن علا.
ـ قرينة الابن وابن الابن وإن سفل.
ـ مناشئ القرينة.
ـ أفرع القرينة المدخول بها.
التوارث: يترتب على قسيمة الزواج حق التوارث بين الزوجين فإذا وافته المنية واحد من الزوجين، والزوجية لائحة ورث أحدهما الآخر. ويشترط لميراث كل منهما الآخر عدد من المحددات والقواعد جمعت في فقرة: عش لك رزق. واتفق الفقهاء على إرث القرينة لزوجها إذا طلقها في ظرف مرض طوال العدة ما إذا كان في فسخ العلاقة الزوجية الرجعي أو البائن لما في هذا من المظنة فيعامل بنقيض قصده، وتورث القرينة وذلك ما يدري بطلاق الهارب .

الطلب الـ4: حق فعل المرأة في ثروتها.
عندها القرينة حق أجدد هو حق تصرفها في ممتلكاتها دون تدخل من القرين فلها الأهلية التامة لمباشرة أعمالها واعتياد أداء تجارتها ولها أن تتصرف في ثروتها كيفما تشاء بالبيع والهبة سوى بينما ازداد على الثلث في عقود المساعدات فيمنعه الإمام مالك.

وقد اعتبرته مدونة الأوضاع الشخصية بالفعل من حقوق المرأة فذكرته مع بقية حقوق القرينة على قرينها، إلا أن في العالم الحقيقي ذاك الحق لم ينتج عن قسيمة الزواج فهو كان متوفرا قبل قسيمة الزواج لأن الواحد عنده أهلية الفعل في ممتلكاته لدى بلوغه سن الرشد أما قسيمة الزواج في تلك الوضعية فإنه لا يسقط ذلك الحق عن المرأة مثلما هو الأمر لدى المرأة الغربية ولذا ما سنراه حين نتعرض للحقوق والواجبات الزوجية في الدستور من الغرب وسنتعرض لذلك الحق بصفة منفردة لأنه لم يرد في الفقه الإسلامي في إطار الحقوق الناتجة عن قسيمة الزواج فهو حق تستحقه المرأة وقتما تصل سن الرشد كالرجل على الإطلاق.

إلا الإسلام بين الرجل والمرأة في السلوكيات النقدية وجعل لجميع منها ذمة مادية وأهلية لربح الحقوق والالتزام بالواجبات وجعل لجميع منهما الحق في تلقى أمواله فور رشده صرح هلم: “وابتلوا اليتامى حتى لو وصلوا النكاح فإن أنستم من بينهم رشدا فادفعوا إليهم نقودهم” (ويقول ايضاًً للرجال نصيب الأمر الذي اكتسبوا وللنساء نصيب الأمر الذي اكتسبن” .

ولذا المسألة يرتبط بالذكور والفتيات حيث يلزم أن يدفع إلى جميع من الرجل والمرأة ممتلكاته إذا وصل ووضح رشده فإن احتلم الرجل أو حاضت المرأة ولم يؤنس فيه الرشد فإنه لا يدفع إليه ثروته .

والتصرفات المادية التي تجريها المرأة الرشيدة جميعها صحيحة لا تتطلب إلى إذن قرينها في ذاك لأن لا ولاية له فوقها. أما تصرفاتها بغير بدل إتلاف كالهبة والصدقة فيرى أبو حنفية أنها صحيحة مؤثرة كذلك ولو استغرقت كل ممتلكاتها ولا بيان للزوج في هذا ويرى المالكية والحنابلة أن تصرفات المرأة المتزوجة بغير بدل إتلاف تكون صحيحة ناجعة ما لم تجتاز ثلث ممتلكاتها أما إن تجاوزته فإنها تكون باطلة .

وبصفة عامة فإن الزواج لا يترك تأثيره على ثروة الزوجين ما إذا كان عقارا أو منقولا سواء اكتسب الثروة قبل الزواج أو بعده فكل قرين يحتفظ بذمته النقدية مستقلة عن الآخر فلا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من ملكية قرينته طفيفا أو بكثرة يقول إيتي: “وإن أردتم استبدال قرين موضع قرين وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما موضحا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى قليل من وأخذن منكم ميثاقا غليظا…” ولو كان لا يحل للزوج أن يأخذ شيئا الأمر الذي في وقت سابق أن أتاه لزوجته فإنه لا يحل له من باب أولى أن يأخذ شيئا من ملكها المخصص بل يكون هذا بإذنها ورضاها وفي ذلك الصدد يقول مصطفى بن أحمد العلوي “… وفي المجال الاستثماري فالإسلام ضد جميع الأنظمة الحالة التي قيدت المرأة في ذاك الصدد أنه لا يبقى نمط أعطى حرية الفعل في ثروة المرأة كالإسلام فلا يجوز لأحد أن يقيدها في تلك”

الفرع الـ2: الحقوق والواجبات الزوجية في الدستور الوضعي.
نختار من تلك القوانين نموذجين الأضخم يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية ومتمثل في تشريع الظروف الشخصية المغربي والـ2 يعتبر أصدق قدوة للقوانين الغربية فنختار التشريع الفرنسي.
أولا: الحقوق والواجبات الزوجية في مدونة الظروف الشخصية.
بينت المسجلة تلك الحقوق في الفصول : 34- 35- 36.
فبدأت بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

فـ 34 الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1- المساكنة القانونية.
2- حسن المعاشرة وتبادل الإجلال والعطف والمحافظة على خير العائلة.
3- حق التوارث بين الزوجين.
4- حقوق العائلة كنسب الأبناء ـ وحرمة المصاهرة.

حقوق العائلة: وهي الحقوق المتبادلة التي تنجم من قسيمة الزواج مثل الدين: أجمع العلماء حتّى الغلام الذي ينتج ذلك عن الزواج القانوني ينتمي أباه في الدين بحيث يحتسب مسلما منذ ولادته وإن كانت والدته نصية فلا ينبغي أن يحتسب ذاك الحق متبادلا لأنه يستفيد به القرين لاغير، والزواج التشريعي يجعل الابن ينتسب أباه في الدين ولا ينتسب والدته إذا كانت نصية.
والنسب : (*) الصبي ينتسب أباه في النسب وما من الممكن أن يقال في الدين يقال في النسب ايضا .
حقوق القرينة على قرينها.

بين الفصل الـ5 والثلاثون تلك الحقوق فقال:
حقوق المرأة على القرين:
1- النفقة القانونية من أكل كسوة وتمريض وإسكان.
2- الإنصاف والتسوية لو أنه الرجل متزوجا بأكثر من واحدة.
3- السماح للزوجة بزيارة أهلها واستزارتهم.
4- للمرأة حريتها التامة في الفعل في ممتلكاتها دون إشراف القرين حيث لا ولاية للزوج على ثروة قرينته.

لم تذكر مدونة أ. ش. المغربية الصداق مع بقية حقوق القرينة على قرينها لكن اعتبرته واحد من المحددات والقواعد التي يقتضي أن يتضمنه قسيمة الزواج دون المقال على إسقاطه وقد في وقت سابق أن تعرفنا على الصداق كحق من حقوق القرينة إزاء قرينها نتيجة الاتفاق المكتوب المبرم بينهما.

وقد اعتبرت النفقة القانونية أول حقوق القرينة على قرينها وقد في وقت سابق تبيانها ونفس الشيء فيما يتعلق للحق الـ2 المشار إليه في المسجلة والذي هو الإنصاف.

حق المرأة في الفعل في ثروتها.
لقد ذكرنا ذاك العنصر منفردا سوى أنه وعلى الرغم الإعتماد بالأهلية التامة للمرأة في السلوكيات النقدية في مدونة الأوضاع الشخصية ولقد ورد تقييد لذا الجهة بشكل خاص في أهلية التأدية في القوانين الأخرى فللزوج نفوذ على أهلية التأدية للمرأة المتزوجة فقد كان الفصل الـ6 من الدستور التجاري الملغى منصوص به على انه لا يمكن للمرأة المتزوجة أن تكون تاجرة في المغرب من دون إستحسان قرينها أياً كانت لوازم قانونها للأحوال الشخصية بذاك الصدد.

خسر كانت أساسيات ذلك الفصل تتنافى صراحة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنح للمرأة لدى اكتمال أهليتها، وسواء كانت المرأة متزوجة أو لم تتزوج بعد مطلق الحرية في مصلحة أموالها بما فيها مزاولة التجارة بلا قيد أو إشتراط، مثلما أنها تتنافى مع ما تنص أعلاه البند الرابعة من الفصل 35، سوى أنه بالرغم من ذاك التعارض فإن الأولوية في التطبيق في الميدان التجاري كانت لنص الفصل الـ6 من الدستور التجاري بكونه نصا خاصا.

ويعود العلة في التعارض المذكور سابقا على أن الدستور التجاري المغربي ل 12 غشت 1913 كان قد وحط في المنشأ لينطبق على الأجانب في المغرب بما فيهم الفرنسيين، لذا فهو قد اقتبس من مدونة نابليون لعام 1807 مبدأ وجوب حصول المرأة المتزوجة على إذن قرينها لمزاولة التجارة انطلاقا من كون أن المنشأ في حضور الدستور وغيره من القوانين الغربية المسيحية هو نسق وحدة الثروات بين الزوجين حيث لم يتفق على نقيض ذاك فإن كلا من الزوجين يستمتع بسلطة شرعية على مبالغ مالية الأخر. فتدخل في ذمته النقدية لضمان ديونه. أما المرأة المتزوجة المسلمة ولقد كانت لا تخضع لذا التشريع وإنما تخضع لقواعد الفقه الإسلامي المذكورة سابقا.

سوى أنه بصدور دستور توحيد الدستور في 31 ماي 1958 وقانون توحيد المحاكم في 26 كانون الثاني 1965 أمسى ذاك التشريع بما فيه الفصل الـ6 المشار إليه يطبق على مختلَف السيدات المتزوجات في المغرب سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وسواء كن مواطنات أو أجانب.

وعلى كل فإن ذلك المبدأ واجه انتقادا من منحى عظيم من الفقه المغربي ولاقى مقاومة الحركات الحقوقية النسائية التي نادت بتأدية أحكام الشريعة الإسلامية التي توافق ما ينص أعلاه الفصل 35 من م.ح.ش على المرأة المتزوجة التي ترغب إعتياد أداء التجارة.

وقد اقتنع المشرع المغربي بذاك ونص في المادة 17 من مدونة التجارة القريبة العهد على أساس أنه: “يحق للمرأة المتزوجة أن تتاجر دون أن يستند على إذن من قرينها “فيكون لمشرع بهذا قد خصوصية أن يتخذ موقفا صريحا من تلك الموضوع ويتخذ قرار حرية المرأة في الفعل بأموالها دون إذن القرين.

ثانيا: الحقوق والواجبات الزوجية في التشريع الفرنسي.
1- الحقوق الزوجية في التشريع الفرنسي.
موضوع التشريع الفرنسي على عدد من الحقوق الناتجة عن إتفاق مكتوب الزاوج وهي:

أولا: إستظهار الحكم المواطن والجنائي الذي قد يصل في حق المرأة إلى سنتين سجنا وحكم الرجل الزاني لا يشبه عن امرأته إذا زنت فيشترط في زنى الرجل أن يتكرر زناه في منزل الزوجية ويحكم أعلاه بغرامة لاغير. أما المرأة فهي معاقبة أنى كانت وقت ارتكاب الجرم وقد يبلغ سجنها إلى سنتين لأن زنا المرأة قد يمزج الأنساب بعكس الرجل ولذا تعليل غريب.

ثانيا: لازم المعاونة في واجبات الحياة المعيشية ويبدو ذاك في:
أ ـ لدى انفصال الزوجين عن بعضهما اتفاقيا أو قضائيا، فالزوج الذي هو في احتياج للنفقة يرفع للقضاء طالبا ثناء نفقة شهرية يدفعها له الآخر متى كان في سعه.

ب ـ القرين الباقي عقب موت الآخر يستطيع دعوة نفقة من التركة المتوفى عنها في مرحلة سنة إشتراط أن يكون محتاجا وان تكون العصمة متبقية للهلاك حتى وإن كانت بالتمييز فحسب دون فسخ العلاقة الزوجية ويقسم إنفاذ النفقة بين الورثة كل وفق نصيبه في الميراث ويكون إنفاذ النفقة خاضعا للظروف المعيشية غلاء ورخصا.

ثالثا: المراعاة والعون الأدبي: وينحصر الضروري في ذاك على المراعاة الشخصية بالزوج الموبوء أو العاجز عن الجهد وعلى المعاونة الأدبية بأن يكون عضدا له في متنوع مجازفات الحياة فإذا أهمل القرين السليم ذلك اللازم كان تحقيرا قاسيا للعليل وقد كان سببا للطلاق أو التفرقة البدني( ).
رابعا: المساكنة والمعاشرة: وهي ضرورة سكنى القرينة مع قرينها في أي متجر يجده ويرى فيه مصلحته ويجب فوقها موافقته برفقته وتوفير واجبات الحياة لها وفق طاقته.

وطريق تطبيق ذلك اللازم هو:
أ- تخزين أو حجز إيراداتها والحكم فوق منها بغرامة يومية ما ظلت بعيدة عن منزل الزوجية.
ب- الحكم على القرين بفرض نفقة لها أو الحكم فوق منه بتعويض لدى رفضه 10 قرينته.
وينقطع ضروري المساكنة والمعاشرة متى صدر أمر تنظيمي قضائي بالتفريق الجسمانية أو كان القرين يعامل قرينته معاملة سيئة وقد كان يجعل إقامتها بصحبته غير ممكنة من مظهر وجوده في الدنيا بصحبتها.

الطلب الـ2: السلطة الزوجية وعدم أهلية المرأة المتزوجة.
في الدستور الفرنسي مقارنا بما أتى في الشريعة الإسلامية.
السلطة الزوجية.

الدستور الفرنسي: السلطة الزوجية تتحقق في الزواج بأن يكون القرين رئيسا للأسرة وتكون المرأة خاضعة لزوجها في شخصها ومالها وتنحصر في:

1- عدم أهلية المرأة المتزوجة للتعاقد بلا إذن ومعاونة قرينها.
2- لديها المرأة جنسية قرينها بالزواج.
3- وحدة بقالة معيشة الزوجية فمحل مورد رزق القرين التشريعي هو بيت الزوجية.
4- حق القرين في ملاحظة روابط امرأته وما يرد إليها وما ترسله من
الخطابات للغير.
5- تسلط القرين على منفعة أموالها العامة وأملاك القرينة في غالب أقسام
الزواج.

وليس من حق القرين تأديب قرينته نهائيا إذ أنه لديه مناشدة التمييز أو فسخ العلاقة الزوجية لو كان لديه من العوامل ما يختلق أسباب ذاك ولا يمكن البيع بين الزوجين، وليس لأحدهما العودة في حين وهبه للآخر ولا إتفاق مكتوب مؤسسة أيما نوعها في أعقاب قسيمة الزواج وتسجيل تم عقده مركز أملاكها.

أما في القانون الإسلامي: فإن السلطة الزوجية تتحقق في الزواج بأن يكون القرين رئيسا للأسرة وأن تكون القرينة خاضعة لزوجها في شخصها فحسب ولا شأن له في ثروته إطلاقا لدى والدي حنيفة أو بينما قل عن الثلث في التبرع في مذهب الإمام مالك مثلما في وقت سابق.

ـ والمرأة المتزوجة لها الأهلية القانونية في مختلف أشكال السلوكيات والعقود ما ظلت غير محجور أعلاها وبالغة عاقلة رشيدة ويصح أن يكون محلها القانوني هو متجر معيشة القرين متى كانت بصحبته فإن اشترطت عدم نقلها من بلدها أو بقيت فعليا فمحل إقامتها هو متجر وجودها فعليا لأن لها اشتراط مثل ذلك الشرط لأنه لا يتضاد مع المرغوب من الزواج.

وللزوج ملاحظة قرينته في جميع الأشياء له صلة بنفسها وله حجبها من الذهاب للخارج للزيارات والاختلاط والمراسلات لمن لا يلزم. ويجب على القرينة عدم السماح لأحد بالدخول لبيت الزوجية مادام قرينها غائبا مثلما في وقت سابق ولا عنده القرين بالزواج أي شيء من أملاك قرينته حتى ولا إرادتها ولها أن توكل غيره في مختلف شؤونها طالما لم يمس عرضها ولا حق لزوجها بشيء كمحرم أو شيخ الخ…

وللزوج حق التأديب مثلما في وقت سابق. ويجوز البيع بين الزوجين فهما كالأجنبيين في الأملاك ولهما إتفاق مكتوب مؤسسة بينهما بما يريان فيه إدارة لهما من أي صنف من أشكال المؤسسات وليس لأحد الزوجين العودة في هبته للزوج الآخر متى وقعت الهبة صحيحة أساسية سوى إذا اشترطت ذاك فوقه لأنها للصلة والحنان ( ).

Originally posted 2021-11-26 17:09:01.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان