اركان إتفاق مكتوب النكاح
:
الأضخم : الزوجان الخاليان من موانع النكاح ، ككون المرأة معتدة حتى تتلاشى عدتها ، و ككون الرجل في عصمته أربع سيدات ، فلا يعقد له على أخرى سوى بعدما يطلق واحدة من نسائه و تنتهي عدتها .
و صوب ذاك من الموانع.
الـ2 : الإيجاب ، و هو اللفظ الصادر من ولي المرأة ، أو من يقوم مقامه من وصي
أو وكيل في النكاح أو القاضي .
الـ3 : الموافقة ، و هو اللفظ الصادر من القرين ، أو وكيله في النكاح . فيتلفظ الولي و القرين بلفظ صريح في النكاح كـــ ( زوجتك أو أنكحتك ) لأن هذين اللفظان وردا
في كتاب الله الخاتم ، و هما صريحان في مقال الاتفاق المكتوب لا يحتملان معنى غيرهما ،
صرح إيتي ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من السيدات ) و كلامه إيتي ( فلما كلف زيد منها وطراً زوجناكها ) .
و يكون الاستحسان بلفظ قبلت ذاك النكاح أو تزوجتها ، و يكون الانعقاد من الأخرس بالكتابة ،
و الدلالة الدالة على الرضى. و يجب أن يتقدم الإيجاب على الموافقة ، و أن يكون الاستحسان في نفس مجلس الاتفاق المكتوب .
محددات وقواعد تم عقده النكاح :
الشرط الأكبر : تكليف الزوجين ، و ذاك بأن يكون كل شخص منهما معينناً بأسمه أو وصفه ،
كأن يقول : زوجتك بنتي فلانه ، أو زوجتك ابنتي و ليس له غيرها ، ولا يصح أن يقول زوجتك ابنتي و له غيرها ، لأنه في تلك الشأن الوصف يسير إلى غير واحدة ، لأن المقصود في النكاح التعيين .
الشرط الـ2 : رضا الزوجين ، فلا بد من رضا كلا طرفي النكاح . فلا يصح النكاح إن أكره أحدهما بغير حق ، سوى إذا كانا أو أحدهما غير مكلف كالمعتوه و المجنون و الضئيل ، أو كانت دون تسع أعوام و البكر و إن كانت مكلفة فإن الوالد أو وصيه في النكاح يزوجها من غير إذنها .
( و لي تعليق : إن التضييق على البكر أو تزويجها من فرد بغير إستحسانها ، مدعاة لعدم استمرارية النكاح ، ولقد يشاهد الولي حادثة واحد تتيح لزواج موليته ، بل هي لا ترضاه ، و لا يمكن لها توضيح ذاك – لما هو معلوم من خجل البكر في قضية النكاح – خسر ترفض من غير إبانة عوامل ، و يجبرها الأهل بمبرر ” نحن أعلم بمصلحتها ” إلا أن ما النتيجة ، قد تتزوج الفتاة و لا يكتب لها الفوز مع ذاك القرين ، فمصيرها واضح في تلك الوضع ” فسخ العلاقة الزوجية ” ، و قد لا تبلغ إلى مدة فسخ العلاقة الزوجية إلا أن تواصل مع ذلك القرين من غير اقتناع و عمرها كالبحر الهائج المتلاطمة أمواجه ، لما تلاقيه من ضغط نفسي جراء عدم راحتها في ذاك الكيان الأسري الذي أضطرت قسريا إلى الدخول فيه ) .
و عن عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها صرحت : أفاد رسول الله صلى الله أعلاه و طمأنينة ( لا تنكح الأيم – الثيب – حتى تستأمر ، و لا تنكح البكر حتى تستأذن ) أفادوا : يا رسول الله و كيف إذنها ؟
صرح : ( أن تسكت ) . متفق فوقه ، فتح الباري أوضح صحيح البخاري 9/191 ، باب النكاح .
الشرط الـ3 : الولي للزوجة ، و هو من بيده إتفاق مكتوب نكاحها ، و التلفظ بالإيجاب في مجلس الاتفاق المكتوب ، فلا يصح النكاح سوى بحضوره – على عكس بين المذاهب في هذا – أو وكيله في النكاح .
فعن والدي موسى الأشعري رضي الله سبحانه وتعالى عنه صرح : أفاد النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح سوى بولي ) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي 4/226 باب ما أتى لا نكاح سوى بولي .
و محددات وقواعد الولي : الفريضة ، و الذكورة ، و الحرية ، و اتفاق الدين ، و العدالة ، و الرشد في الاتفاق المكتوب : بأن يدري الكفء في الاتفاق المكتوب و تطلعات النكاح .
و ليس لديها المرأة تزويج ذاتها ، و لا غيرها ، فإن فعلت لم يصح النكاح ، لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله سبحانه وتعالى عنها ، عن النبي صلى الله فوق منه و أمان ( أيا كان امرأة أنكحت ذاتها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) سنن الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي 4/227 باب ما أتى لا نكاح سوى بولي .
و أولياء المرأة هم عصبتها :
الوالد ، ثم الوصي في النكاح
ثم الجد لأب و إن علا بمحض الذكور .
ثم الابن . ثم ابن الابن و إن هبط بمحض الذكور .
ثم الشقيق الأخ ، ثم الشقيق لأب .
ثم ابن الشقيق الأخ . ثم ابن الشقيق لأب .
ثم العم الأخ ، ثم العم لأب
ثم ابن العم الأخ ، ثم ابن العم لأب .
ثم الأكثر قربا من العصبة ( كالإرث ) .
ثم المعتق ، ثم أكثر قربا عصبته نسباً .
ثم السلطان ( وهو ولي من لا ولي لها ) .
و وكيل كل ولي يقوم مقامه حاضراً أو غائباً .
و لا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم ، و الخال ، أو قرين الأم و إن كانت ربيبته في منزله .
الشرط الـ4 : الشهادة على تم عقده النكاح ، فلا يصح النكاح سوى بشهادة عدلين .
و يشترط في الشاهدين أن يكونا : عدلين ، ذكرين ، مكلفين ، سميعين ، ناطقين .
و لحديث ابن مسعود ، عن رسول الله صلى الله فوق منه و إطمئنان : ( لا نكاح سوى بولي و شاهدي عدل ) .
Originally posted 2021-11-26 17:11:24.