بحث قانوني موجز عن الحضانة والإيلاء والظهار والخلع واللعان 2022

بحث قانوني موجز عن الحضانة والإيلاء والظهار والخلع واللعان 2022

الحضانة .. الإيلاء .. الظهار .. الخلع .. اللعان ..
*******

الحضانة

*******
الحضانة نمط من الولاية والسلطة على الإبن أو الفتاة

وهى أليق بالإناث وأشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها

فهن أقسى ملا زمة للأطفال من الرجال

**

وهذا :

فإن الأولى بالحضانة :

هى الأم .. ثم أم الأم … ثم الوالد .. ثم الشقيقة الأخت …. ثم الشقيقة لأم … ثم الخالة …. ثم العمة

**
ومؤنة الحضانة على الوالد لأنها كالنفقة

**
وحضانة الأم لوليدها أحقيتها وأولويتها فيها مشروطة بعدم الزواج

لما ورد فى النبأ عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحق بالولد مالم تتزوج

ويستمر الطفل الصغير فى حضانة الأم إلى سبع أعوام ( سن التفوق ) وهو الحد الأقل المقبول

ثم يخير بين والديه فأيهما اختار سلام إليه

وسن المفاضلة : قد يزيد عن السبع

فالسن التى يدري فيها صحة اختياره : يحتسب هو سن المفاضلة له

**

فالحاضنة

يجب أن يتوافر فيها : الذهن .. والحرية .. والإسلام ..

والعفة .. والأمانة .. والخلو من قرين … والإقامة

**

فإن اختل أى وجّه من تلك الموضوعات سقطت الحضانة

فلا حضانة لفاسقة .. ولا حضانة لكافرة

ولاحضانة لمجنونة : ما إذا كان الجنون مطبقا أو منقطعا

ولاحضانة لرقيقة : حتى وإن أذن سيدها لأن الحضانة صنف ولاية ولا ولاية لمملوك أو رقيق

******

الإيلاء

******

الإيلاء :

هو الحلف من القرين بأن لا يطأ قرينته بشكل حاسم أو زيادة عن 4 شهور

فالزوج هنا يعتبر موليا عنها

**
فهنا :

يمهل القرين 4 شهور من غيرسلطان أو قاض أو والي يحتكم إليه

**

فإذا فاء ووافاها حقها : يصعد الإيلاء

**

أما إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يفىء القرين ( لم يبتدأ قرينته )

طولب بالطلاق

**

لقول الله تعالى

( للَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ

اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )

فالزوج مخير بين الفيئة وبين فسخ العلاقة الزوجية

**

فإن أبى القرين أن يطلق

ولقد قيل : يجبر بما يليق بحاله : فإما أن يفىء و إما أن يطلق

*
لأنه ليس للقاضى أن يطلق لكلامه عز وجل ( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ)

فالطلاق مضاف للأزواج وليس إليه

**

سوى أنه قيل :

على السلطان أو القاضى أو الوالي فى تلك الظرف أن يطلق القرينة طلقة واحدة .. تكون طلقة رجعية

******

الظهار

******
والظهار :

هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتى على كظهر أمى

لكلامه عز وجل

(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)

والظهار : محرم لكلامه عز وجل

( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً )

ويترتب على قول الرجل لزوجته .. أنتى على كظهر أمى :

حرمة وطئها على أن يكفر

****

والكفارة هى : عتق عنق مؤمنة .. فإن لم يتمكن من .. فصيام شهرين متتابعين .. فإن لم يتمكن من ..

فإطعام 60 مسكينا

لكلامه عز وجل

( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ

سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ )

******

الخلع

******
الخلع :

هو الفرقة من القرينة على بدل إتلاف معروف يأخذه القرين

لتصريحه عز وجل

( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

ولا فرق فى جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه

أو على أى ملكية أجدد قل أو كثر

**

فلو كان الخلع على ملكية : يحدث به فسخ العلاقة الزوجية رجعيا

أما لو لم يكن الخلع على ثروة ( مثلما لو خالعها على عين وما شابه هذا ) : فيقع فسخ العلاقة الزوجية به بائنا :

فإن تلفت العين أو كانت مستحقة للغير أو كانت معيبة

ولم يستطع الاستحواذ على ما خالعها به :

قيل : يعود أعلاها بمهر المثل

لأن العوض فى الخلع يشترط فيه أن يكون معلوما ولا بد من التمكن من تسليمه

وقيل : لكن يعود فوقها بثمن العين التى تم الخلع افتداء بها

**

ولو كان الخلع غير معلوما .. يعد الخلع خلعا فاسدا

إلا أن الفرقة تواصل صحيحة .. واتضح منه القرينة : بمهر المثل

******

ولا رجعة للزوج إذا خالعته قرينته

******

اللعان

******

اللعان : هو أن يرمى الرجل قرينته بالزنا

أو ينفى نسب الطفل الصغير إليه

فعلى القرين هنا : البينة … أو اللعان .. وإلا حاجز حاجز القصف

لتصريحه عز وجل

( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً

وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

فإن جاء القرين بالبينة :

سقط عنه الحد …. ووجب الحد على القرينة

وزال الفراش السليم .. وحصلت الفرقة .. وتأبدت التحريم

**
وإن لم يأتى بالبينة أوتعسر فوقه إقامتها

ولم يكن له من شاهد سوى ذاته .. فعليه الملاعنة : ملاعنة قرينته

لتصريحه عز وجل

( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

**

والملاعنة :

**
أن يأتى الزوجان في مواجهة القاضى أو السلطان أو الوالي : ليتلاعنان

……..

فيشهد القرين : أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

( ثم ينصحه القاضى بالتقوى وبأن إيذاء الدنيا أهون من ألم يوم القيامة )

فإن أصر

يشهد فى الخامسة : أن لعنة الله فوق منه إذا كان من الكاذبين

……..

ثم تشهد القرينة : أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

( ويعظها القاضى بالتقوى وبأن كرب الدنيا أهون من ألم يوم القيامة )

فإن أصرت

تشهد فى الخامسة : أن حنق الله فوقها إذا كان من الصادقين

**
ويحدث التمييز بينهما تفريقا مؤبدا

****

فإن لم يأتى القرين بالبينة .. وأبى الملاعنة

حاجز : حاجز القصف : 80 جلدة

وترد شهادته .. ويحكم فوقه بالفسق

سوى إذا تاب

فيرتفع عنه الفسق .. إلا أن

لا أقر شهادته بأي حال من الأحوال بل يعترف ببهتانه وكذبه ورمى قرينته بالباطل

****

وفى موقف ما إن كانت الملاعنة بين الزوجين نتيجة لـ أنكر نسب الغلام

فإن اللعان يشطب حتى ولومات الطفل الصغير قبل فعل اللعان

وهذا لتدفع المرأة عن ذاتها ما رميت به

**
ويقضى بنسب الصبي إلى القرين ما دام كان التقاؤه بالزوجة ممكنا

وإلا فلا ينسب .. ما دام لم يلتقى القرين بزوجته

( مثلما لو أنه القرين غائبا فى قام باحتجاز أو سجن أو سفر أو … أو … )

****

وهنا :

يلزم العلم بأن الوليد الرضيع أو الضئيل الذى لايعرف له أبا أو أما

فطرح .. فرارا من تهمة زنا .. أو خوفا أوخشية من فقر .. أو لأى دافع أحدث من العوامل : عد :

لقيطا

**

ومن وجده فى مقر حرره .. فالتقاطه إنفاذ عين فوق منه حرصا على عمره

**

ويستمر اللقيط على الإسلام ..

ويقوم القاضىأو الوالي أو السلطان بتسميته تسمية كاملة

( تسمية يوضح فيها : كأن أبا له ) فيسميه بثلاثة أسماء أو أكثر

فالسلطان ولى من لاولى له

**
ولو وجد مع اللقيط مالا فهو مملوكا له

وتكون نفقته من ذلك الملكية ..

وإلا فالنفقة واجبة على منزل الملكية فى كل ما يتطلبه الأمر

**
وقد قيل أن : تسكين اللقيط مقتضي على الجمهورية الإسلامية

وقيل : أنه للسلطان أن يدع اللقيط ذكرا كان أو أنثى مع من التقطه لإيوائه .. سوى لو كان غير أمينا

فوق منه

**********

فالتبنى قد حجبه الله جل علاه

لأن الصبي بالتبنى إبنا غير حقيقيا للمتبنى لكن هو أجنبى عنه

Originally posted 2021-11-26 17:12:35.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان