جرم عدم تسليم ولد لمستحق رعايته المادة 292 غرامات
الصراع بشأن حضانة الأطفال ورؤيتهم كثيرا ما ما يكون محله محاكم الظروف الشخصية سوى انه من حين لآخر يتحسن ذاك الكفاح ويبلغ إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن الدستور هو إنشاء متكامل وان النظرة المقيدة إلى تشريع محدد هي نظرة غير صحيحة إلا أن أن النظرة السليمة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين معا الذي يحتويها ذلك التشريع فلذلك اليوم اعرض لكم بيّن لمواد متواجدة في دستور الإجراءات التأديبية المصري غير أنها متعلقة كليا بقانون الظروف الشخصية وأول تلك المواد المادة 284 التي منصوص بها على الأتي يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تزيد على 500 جنية جميع من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .
وايضاً المادة292 التي منصوص بها على الأتي يعاقب بالسجن مرحلة لا تتخطى سنة أو بغرامة لا تزيد على 500 جنية أي الأبوين أو الجدين لم يسلم نجله الضئيل أو غلام نجله إلى من لديه الأحقية في طلبه تشييد على أمر تنظيمي من ناحية القضاء صادر بخصوص حضانته أو حفظة . وأيضاً أي الأبوين أو الجدين خطفه بشخصه أو عن طريق غيره ممن لهم بموجب مرسوم من ناحية القضاء حق حضانته أو حفظة وإذا كان ذاك بغير احتيال أو أكراه
وتلك المادة كانت متواجدة كذلك في دستور الغرامات الأثري أسفل رقم 246
والمادة 284 تطبق على أي فرد يكون بيده الولد الصغير أما المادة 292 فتطبق ليس إلا على احد الأبوين أو احد الأجداد
محددات وقواعد تنفيذ المواد المشار إليها
أولا أن ينتج ذلك حكم قضائي بالضم لطالب ضم الضئيل
وقد صرحت في ذاك محكمة النقض
لوالد الصبي المتنازع على حضانته الحق في إشراكه إليه، و لا أمكنه معاملته بموجب المادة 246ع – التي جرى التخلص من معاملة الأبوين بها – سوى إذا وجّه بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الغلام للمقضي له بتلك الحضانة.
الطعن رقم 0047 لعام 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
ويعني ذاك ايضا انه ينبغي أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الناشئين التي تصدرها الإدعاء العام لا يكون الامتناع عن أداؤها عزر لتأدية المادة 284 و 292 مثلما حكمت محكمة النقض
جرى موضوع البند الأولى من المادة 292 من دستور الإجراءات العقابية بأن ” يعاقب بالسجن مرحلة لا تجتاز سنة أو بغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً مصرياً أي الأبوين أو الجدين لم يسلم نجله الضئيل أو صبي نجله إلى من لديه الأحقية في طلبه إنشاء على مرسوم من ناحية القضاء صادر فيما يتعلق حضانته أو حفظه ” فمناط تنفيذ ذاك المقال أن يكون قد صدر مرسوم من القضاء بخصوص حضانة الضئيل أو حفظه وأمتنع أي من الأبوين أو الجدين عن تسليمه إلى من لديه الأحقية في طلبه إنشاء على ذاك الأمر التنظيمي .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
ثانيا أن يكون الحكم ختامي وغير إجتمع للطعن وغير مستشكل فيه
وقالت محكمة النقض في ذاك
يشترط لقيام الجرم أن يكون هنالك حكما مطلقا بضم الضئيل
نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280
ثالثا أن يمتنع من بيده الضئيل عن تسليمه لمن بصحبته الحكم
وقالت محكمة النقض في ذاك
لوالد الغلام المتنازع على حضانته الحق في إدماجه إليه، ولا أصبح قادرا على معاملته بموجب المادة 246 ع – التي جرى التخلص من معاملة الأبوين بها – سوى إذا كلف بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الغلام للمقضي له بتلك الحضانة.
[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]
ومن ثم إذا ولقد إشتراط من تلك المحددات والقواعد امتنع على النيابة تحريك الدعوى
لكن إذا انطبقت المحددات والقواعد الفائتة غير أن من بيده الولد استشكل في تطبيق حكم الحضانة فأنه يقتضي على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال إلا أن حتى وإن كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بإيقاف السير فيها انتظار لما سوف يتم في الأنواع المقدم في حكم الحضانة
ماهية التصرف الإجرامي في تلك المواد
هو الامتناع عن تسليم الولد الصغير لمن له الحق الشرعي في حضانته
هل تنطبق تلك المواد على امتناع من بيده حضانة الولد عن توفير وإتاحة مشاهدته لمن بيده حكم بالرؤية
عادةً يلتجئ من بيده حكم بالرؤية إلى مورد رزق جنحة فورا وفقا إلى حكم المادة 292 غير أن محكمة النقض حسمت ذاك في حكمها حيث حكمت بالأتي
لا يشبه جميع من حق الحضانة أو الاستظهار عن حق البصيرة سواء أكان مشاهدة الوالد نجله وهو في حضانة السيدات أم بصيرة الأم نجلها لو أنه مع أبيه أو مع غيره من العصبات .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
لو كان الحكم المطعون فيه قد دان المدعى عليه بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تنفيذاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من دستور الجزاءات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على ظرف صدور أمر تنظيمي من القضاء بصدد حضانة الضئيل أو حفظه بما لا يصح برفقته الجنوح عنها بطريق الشرح والتأويل إلى شمول ظرف البصيرة ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تنفيذ التشريع وفى تأويله بما يحتم نقضه والحكم ببراءة المدعى عليه الأمر الذي أسند إليه .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
وهي جرم من الجرائم المطردة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يحجب من الحكم فيها مرة أخري في موقف تعمل على متابعة نفس الإجراء مرة ثانية حتى الآن الحكم ولا يمكن للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها وقد صرحت في هذا محكمة النقض
إن جناية الامتناع عن تسليم الولد لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المتواصلة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بما يعني أن الشأن المجازى فوقه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً على عكس الجناية المطردة استمرارا ثابتاً فإن الموضوع المجازى فوقه فيها يوجد و يظل بغير احتياج إلى تدخل عصري من منحى الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً .
و المتفق أعلاه أنه في وضعية الجناية المطردة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني بهدف تلك الجناية عائقاً من تحديث محاكمته فوقها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت فوقه الدعوى العمومية مرة أخرى بهدف تلك الجناية جاز له التمسك بشدة الشئ المحكوم فيه ، أما في وضعية الجرم المتواصلة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون سوى عن الأعمال أو الظرف الجنائية الفائتة على إعزاز الدعوى .
و بما يختص بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الموقف الجنائية يكون جناية قريبة العهد تصح محاكمته من أجلها مرة ثانية و لا يمكن له التمسك لدى الدعوى قضائية الثانية بسبق الحكم فوق منه.
( الطعن رقم 1155 لعام 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )
الملخص
أن تلك المواد تطبق فحسب في ظرف الامتناع عن تسليم الضئيل لمن بيده حكم قضائي ختامي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام البصيرة فأنها لا تنطبق أعلاها تلك المواد
Originally posted 2021-11-26 17:14:35.