الزواج من الناحية الشرعية والقانونية الدستورية
====
الزواج لغةً هو اقتران الشيئين احدهما بالاخر وارتباطهما عقب ان كان كل منهما منفصلا عن الاخر
الزواج شرعا
=======
هو تم عقده يعني به حل استمتاع جميع من الزوجين بالخر وائتناسه به طلبا للنسل على الوجه المشروع
محددات وقواعد انعقاد الزواج
==========
وهى هذه المحددات والقواعد التى لا ينعقد الزواج الا بها فاذا تخلف احدها لم يكن للعقد وجود شرعى وهى
اولا ان يكون كلا من المتعاقدين مميزا
================
يقتضي ان يكون كلا من العاقدين الزوجين مميزا اى وصل السابعه من السن فلا ينعقد الاتفاق المكتوب بعبارة الصبى غير المتميز لان الاتفاق المكتوب يعتمد الاراده والرضا ، والصبى غير ذو المواصفات المتميزة لا يتحقق منه ذاك والمبتغى هنا الاهليه الاصليه وان كانت غير كامله اما الاهليه الكامله التى تتحقق بالبلوغ فليست شرطا فى صحة الاتفاق المكتوب ولا فى انعقاده لكن هى شرطا فى نفاذ الاتفاق المكتوب
ويقتضى ذلك الشرط خطبة عدد محدود من انواع العقود
إتفاق مكتوب زواج المجنون
==========
الجنون هو عدم اتزان فى الذهن ينهزم الادراك على الإطلاق ويصحبه عدم اتزان وهياج غالبقا والجنون اما ان يكون جنونا مطبقا اى مستمرا او جنون غير مطبق اى متقطع
والجنون يجعل العاقد عديم المفاضلة لهذا فالعقد لا ينعقد باراده المجنون جنون مطبق وينعقد بارادة المجنون جنونا غير مطبق فى افاقته ويكون قسيمة الزواج الذى يبرمه المجنون عقدا باطلا
إتفاق مكتوب زواج المعتوه
========
والعته هى افه توجب خللا فى الذهن فيصبح صاحبه مختلط البيان يشبه قليل من حديثه خطاب العقلاء والبعض يشبه بيان المجانين وإضافة إلى مختلَف اموره والعته بذلك المعنى لايفقد صاحبه فكره كليةً انما يكون لديه باقي من الذهن تكفى لجعله مميزا وبالتالى ينعقد الزواج بارادته وتؤيد ذاك الراى محكمه النقض المصريه اذ اخذت بالراى الحنفى الذى يجعل إتفاق مكتوب زاوج المعتوه موقوفا على اجازة الولى الاقرب فإن اجازه نفذ والا بطل الاتفاق المكتوب غير ان ثمة راى لجماعه من العلماء يقسمون العته الى نوعين عته كامِل وياخذ حكم الجنون المطبق واخر غير كامِل وينطبق فوق منه حكم الصبى ذو المواصفات المتميزة ويستند على اجازة الولى
ولذا هو الارجح فى راينا
إتفاق مكتوب زواج الهازل
=========
الهازل هو الذى يعي مايقوله الا انه لايقصده ولا يرغب ان يرتب أعلاه اثرا والمشاهدين على سقوط زواج الهازل لحديث [ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق]وفى روايه والرجعه
إتفاق مكتوب زواج السكران
=========
وقد فرق المشجعين الفقهاء بي الحاله التى يكون فيها السكر بمحرم كالخمر ونحوه والحاله التى يكون السكر فيها بمباح مالادويه والاشربه المباحه
ففى الحاله الاولى تمثل ارادته فى جميع العقود وترتب أعلاها اثارها وهكذا يصح زواجه
اما الثانيه فلا تمثل ارادته لعدم تحقق الغاية منه والعقود لا تنشا بلا الغرض اليها
ثانيا تحالف مجلس الايجاب والقبول
===================
لابد لانعقاد الزواج ان يتحد مجلس الاتفاق المكتوب بمعنى اولا لابد ان ينعقد الزواج فى مجلس وعلى ذاك لا يمكن الاتفاق المكتوب والعاقان يمشيان او يركبان دابه او دراجه مثلا وانما يجوز على سفينه لان السفينه فى حكم المقر الشخص
واتحاد مجلس الايجاب والقبول بمعنى ان يكون مجلس الايجاب هو ذاته مجلس الموافقة ولا يكون بينهما تراخ اما اذا تاخرالقبول عن الايجاب وقد كان تبرير التاخير الانشغال بامور لا إنتهت لعقدالزواج بصله فان الاتفاق المكتوب لا ينعقد لان ذاك يحتسب اعراذضا عن الايجاب مثلما يبطل اليجاب عودة الجيد والمحفز عنه صراحة او مغزى باعراضه عنه وانشغاله بامر احدث قبل ان ينتج ذلك الاستحسان
ثالثا سماع جميع من العاقدين خطاب الاخر وتفهم ارادته
========================
يلزم ان يسمع كل طرف الاخر ويفهم مقصوده وان لم يعي اى منهما كل معانى كلمات العباره لان العبره هى بالمقاصد والنيات وعلى ذاك يصح الايجاب بلغه والقبول بلغه اخرى اذا كان جميع من العاقدين يعلم كليا ما يقصده الاخر وان المقصود هو انشاء تم عقده زواج
رابعا قبول الاستحسان للايجاب
==============
بمعنى انه لابد ان تتوافق الارادتين فى الايجاب والقبول فاذا أفاد ولى المخطوبه للخاطب زوجتك ابنتى فاطمه فقال الخاطب قبلت زواج ابنتك نفيسه لم ينعقد الاتفاق المكتوب
وللموضوع بقيه
والله الموفق
Originally posted 2021-11-26 17:16:21.