بحث قانوني هام حول قوانين المرأة في الشريعة والأحوال الشخصية 2022

بحث قانوني هام حول قوانين المرأة في الشريعة والأحوال الشخصية 2022

قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين الظروف الشخصية
شهد المجتمع المصرى فى المدة الأخيرة جدلا كبيرا بشأن تشريع أفعال التقاضى فى مسائل الظروف الشخصية ثم أكل ذاك التشريع العدد الكبير من الفضائيات والمواقع والصحف سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة

بل تلك المباحثات أظهرت ووضحت مزج جلي بين ذاك الدستور والذى يناقش ممارسات التقاضى بمعنى الخطوات الواجبة الاتباع فى إعلاء الإدعاءات المرتبطة بالأحوال الشخصية ، ومواعيد الطعن فى الإدعاءات وطريقة تقرير عقود الزواج وغيره من الأفعال وقانون الظروف الشخصية الموضوعى الذى يضبط ويرتب الرابطة بين أشخاص العائلة واعتقاد العديد أنه كان تجربة لتحويل دستور الظروف الشخصية وإذا كان التشريع لم يلبى طموح الراغبين فى تطوير القوانين المنظمة للعلاقات العائلية كي تكون أكثر عدلا وتؤكد قيم المودة والرحمة التى شدد فوقها كتاب الله الخاتم ، سوى أنه استحدث قليل من النقط والتى سوف نسعى شرحها ببعض التفصيل ومنها :-

1- الخلـــع
” إذ نصت المادة (عشرين):-
? للزوجين أن يتراضيا بينما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا فوق منه واستقرت القرينة دعواها بطلبه وافتدت ذاتها وخالعت قرينها بالتنازل عن جميع مستحقاتها المادية التشريعية وردت فوق منه الصداق الذى أعطاه لها، قضت المحكمة بتطليقها أعلاه

– ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع سوى عقب مسعى الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لمجاراة مساعى الصلح بينهما أثناء مرحلة لا تمر 3 شهور، وعلى الوجه الموضح بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من ذلك التشريع ، وبعد أن تم اتخاذ قرار القرينة صراحة إنها تبغض الحياة مع قرينها إلا أن وأنها متعثرة وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تقطن حواجز الله نتيجة لـ ذاك البغض

– فلا يصح أن يكون بنظير الخلع إسقاط حضانة الناشئين أو نفقتهم أو أى حقوق من مستحقاتهم
– ويقع بالخلع فى جميع الظروف طلاق بائن
– ويكون الحكم – فى جميع الأوضاع – غير إلتقى للطعن فوقه بأى سبيل من أساليب الطعن أى لا يمكن للزوج استئناف الحكم “
والخلع هو إزاحة الصلة الزوجية من طرف القرينة فى بدل نظير ولا يعتبر الخلع بالأمر الجديد إذ
في مرة سابقة الموضوع على الخلع فى قائمة مقر المحاكم القانونية:-
فسبق أن ورد نسق الخلع الذى تقرره الشريعة الإسلامية فى قائمة مركز المحاكم التشريعية ( تشريع رقم 78 لعام 1931 ) فى موضعين هما المادتان 6 ، 24 إلا أن لم يشطب تقنينه فى ترتيب تشريعى يبين أسلوب وكيفية تأديته
المادة 6 ( ترتبط المحاكم المنوه عنها بالحكم الابتدائي فى المنازعات فى المواد التالية :
، الزواج والمواد المرتبطة بالزوجية غير ما في مرة سابقة فسخ العلاقة الزوجية والخلع والمبارأة0 الفرقة بين الزوجين بكل أسبابها التشريعية)

المادة 24 ( ترفع الدعوى في مواجهة المحكمة التى بدائرتها حانوت مورد رزق المدعى أو المتهم إذا كانت من القرينة أو الأم أو الحاضنة فى المواد اللاحقة :

، ، فسخ العلاقة الزوجية والخلع والمبارأة) – خسر رأى المشرع أن المجتمع فى مطلب الى تقنين نسق تشريعى يبين طريقة تأدية نهج الخلع لأنه يؤدى الى تطليق يسترد به القرين ما دفعه كمهر ويرفع عنه عناء تأدية أى حق من الحقوق النقدية التشريعية للزوجة فيزول عنه بذاك أى ضرر0 ويكون إمساكه للزوجة بعدما تم اتخاذ قرار مخالعته إضرارا خالصا بها وينافى كليا القاعدة التشريعية من أنه لا ضرر ولا ضرار

– مثلما انه يكون غير مدرج القرينة إن ضاق بها الشأن وارتفع بغضها لزوجها وكرهت معاشرته من أن ترتكب الفاحشة أو ألا تكفل حق قرينها أعلاها أو لا تعيش حواجز الله نتيجة لـ ذاك البغض – وما في مرة سابقة تؤكده المذكرة الإيضاحية لمشروع التشريع إذ أتى بها تعقيبا على التشريع ( وعلى صعيد البصيرة الاجتماعية للقانون وفى حواجز أن ذلك المشروع إنما هو مشروع لقانون إجرائى خسر استحدث القادم : تجهيز ممارسات الخلع استنادا لأحكام الشريعة الإسلامية )

– التعليق على موضوع المادة:
أتى مقال المادة بالقانون مقررا أن المنشأ الشرعى فى الخلع هو التراضى فوق منه بين الزوجين فإذا لم يتراضيا واستقرت القرينة دعواها بطلب الخلع حكم به القاضى غير أن بشروط ألا وهى :

1- أن تفتدى القرينة ذاتها وتخالع قرينها عن جميع مستحقاتها النقدية القانونية وتشتمل على مؤجل صداقها ونفقة العدة ونفقة المتعة وترد له ما من الممكن أن يكون قد دفعه لها من معجل صداق ( المهر)
– بالرغم من ان الثابت بالحديث الشريف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صرح لامرأة راسخ بن قيس أتردين فوق منه حديقته ؟

فقالت نعم وتزايد فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما الحديقة فنعم وإما الزيادة فلا ، ولذا يحتسب تشريعا وضعه رسول الله (ص) بعدم المفاوضة فى فسخ العلاقة الزوجية في وضع حاجز دقيق بما تلزم به القرينة فى تلك الوضعية أى برد المهر لاغير وما دفعه القرين ليس إلا

2- مسعى القاضى الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المواد 18 بند ثانية و19 عبارة أولى وثانية من الدستور والتى ألزمت القاضى ببذل الشغل فى تجربة الصلح بين الزوجين وإلزامه ايضاًً بتوضيح الصلح إثنين من المرات كحد أدنى تفصل بين كل منهما فترة زمنية ليست أقل من 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما ولذا فيما يتعلق وجود أطفال بين الزوجين وعلى المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتحديد اسم حكم من أهله فإن لم يتم تحديد عينت المحكمة حكما من أهله

– وتكون مأمورية الحكمين هى مسعى الصيانة بين الزوجين عن طريق التعرف على العوامل الحقيقية للشقاق والعكس والبغض ومحاولة إزاحتها والنجاح بينهما وتحتسب تلك الأفعال مخالفة للحكمة التشريعية من الخلع فهو حق للمرأة موازى كليا لحق الرجل فى فسخ العلاقة الزوجية ، وإنما المشرع خضع للضغوط الاجتماعية والتيارات المحافظة فى المجتمع والتى لم رضي أن تداول المرأة كإنسان كامل الأهلية وأصر على موقفه حتى إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية ذاتها لكن للمرة الأولى ظهرت عدد محدود من وجهات النظر التى تقول بإمكانية وقف قليل من المقالات القانونية

2-الكفاح بشأن السفر للخارج
تصون موضوع المادة الأولى فى مواد الإنتاج فى فقرته الثانية اختصاص قاضى الأشياء الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار كلف على عريضة فى مسائل الأوضاع الشخصية وفى مسائل عددها المقال ، وأتى بالبند الـ5 منه مقال المنازعات بخصوص السفر الى الخارج وإصدار الشأن فيه حتى الآن سماع أقوال ذوى الأمر

ومن المستقر فوقه أن قاضى الأشياء الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية ويقوم المنافس الذى يرغب استصدار قضى على عريضة بتحريرها وتضمينها طلبه ووقائعه وأسانيده مثلما يبين بلد إقامته المختار ويشفع هذا كله بالمستندات المقواه لطلبه0 ويصدر قاضى الموضوعات الوقتية طلب منه دون الالتفات لسماع أقوال من يراد استصدار الشأن أعلاه وفى غيبة الأعداء إذ لا يستلزم التشريع النشر والترويج بالحضور ويوجب التشريع على القاضى أن ينشأ طالبه كتابيا على واحدة من نسختى العريضة

ولا يجب ذكر العوامل التى بنى فوق منها الموضوع ويكون ذاك الموضوع متضمنا إجراءا وقتيا أو تحفظيا فى الحالات التى تقتضى طبيعتها السرعة أو المبالغة دون مساس بأصل الحق المتنازع فوق منه و قد كان نص التشاجر بشأن السفر وخصوصا سفر القرينة مثار جدال ومجادلات عديدة أدت فى الخاتمة الى جعل ذاك المسألة فى يد قاضى الأشياء الوقتية وهو الموضوع الذى يخالف مفهوم المواطنة ،

فكمثال على هذا تنجيم جواز السفر هو حق من حقوق الانسان على الرغم من النمط وهو وثيقة كالبطاقة الشخصية لا يمكن الاعتراض أعلاها من أى طرف غير أن المظهر القانونى والصياغة الشرعية للنص يؤكد أن المشرع قد غرض من تلك الصياغة التشريعية أن يعطى الشأن الوقتى المعروض على قاضى الأشياء الوقتية بشأن السفر الى الخارج ” طراز مودرن ” وتشريع خاص بتلك الجزئية حاضر بذاته يتباين عما ورد بالأحكام العامة لقانون المرافعات المدنية والتجارية وطراز وتدابير المسألة على عريضة ، الصادر وفقا إليها
فكما أوضحنا سلفا أن الشأن على عريضة ينتج ذلك دون سماع أقوال من يراد استصدار المسألة فوق منه ولم تستلزم النُّظُم العامة إعلانه بالحضور

فى حين أن المقال الحالى قد استلزم سماع أقوال ذوى الأمر أى قدوم طالب الشأن ، والمستصدر المسألة تجاهه ( المعروض حياله ) وهكذا وجب إشعار علني المرغوب استصدار المسألة إزاءه وحضوره هو ومقدم المطلب وإيضاح أسانيدهما وشرح ما من الممكن أن يكون قد ورد بالطلب المقدم وهو الذي يعتبر تعمد من المشرع لخسارة حق المرأة الراغبة فى السفر لأمر مهم فإذا كانت تود السفر وقد تحدد ميعاد السفر وعند زيادتها الى الطائرة منعت لسبب يرجع للزوج مثلما هو معتاد وحاولت القرينة دعوة كلف القاضى بهذا الشكل وعمل الأعمال الأساسية من نشر وترويج المتنافس من أجل حضور النقاش وغيره يكون انقضى الميعاد وانتهى الغاية من السفر

وان كان الموضوع لم يتم تحديد الطرف الذى يلتجئ الى قاضى الموضوعات الوقتية للاستحواذ على قضى قضائى يخالف مرسوم الطرف الثانى الأمر الذي يعنى أن المنشأ هو إباحة الحق فى السفر لجميع من طرفى التشاجر مع حق المعترض فى اللجوء الى القاضى لردع الطرف الثانى من السفر

– فتستطيع المرأة هى ايضا ان تلجئ الى قاضى الأشياء الوقتية مثلما هو جلي من المقال ولذا لحجب قرينها من السفر لو كان سوف يترتب على سفره الإخلال بالتزاماته الاسرية

فكان يلزم على المشرع ترك كلف السفر والتنقل للعائلة تتفق أعلاه بينما بين أعضائها دون الاحتياج لتدخل طرف خارجى ولو قضائى وخصوصا أن الشأن مرتبط بمعنى الأطراف الحدودية بالمعنى السياسى دون المعنى الحقيقى للسفر فى التفاوت بين السفر الى حلايب في مصر أو دولة جمهورية السودان ، السفر الى السلوم فى جمهورية مصر العربية أو ليبيا لكن إن السفر الى أسوان أو توشكى أعظم وأكبر من السفر الى مملكة الأردن

3- فسخ العلاقة الزوجية من الزواج العرفى
ورد بنص المادة 17 البند الثالثة ” رضي دعوى التطليق أو الفسخ وفق الظروف دون غيرها لو أنه الزواج ثابتا بأية كتابة “

– – تؤكد المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحكم بالتطليق فى حالات الزواج العرفى لا يترتب أعلاه إلا إتمام صلة الزواج العرفى بما يحرر القرينة منه ويفتح لها آفاق الدخول فى زوجية مشروعية موثقة ولا يترتب على ذاك الحكم بالتطليق ما يترتب من الآثار الأخرى للحكم بالتطليق فى زواج رسمى موثوق

– وقد أتى مقال البند حاسما لخلاف قضائى أو فقهى ترتب على الموضوع المقابل بالمادة 99 من قائمة مقر المحاكم القانونية والتقابل بين البند الاولى والبند الرابعة منه

– سوى ان المشرع آب وارتكب نفس الخطأ الذى حدث فيه منذ 59 عاما لدى إصداره لفهرس مقر المحاكم القانونية ( الملغاة ) حالَما التف بشأن الزواج العرفى ، فلم نعد نعرف هل ذاك نمط من الاعتراف به أم انه نمط من الإنكار له

– خسر شاع ذاك الصنف من الزواج فى مجتمعنا لأسباب متباينة وقد كان يقتضي على المشرع أن يقوم بتقنية وتوفير حماية أطرافه والمساواة بين الإدعاءات الزوجية عامتها دون استثناء

– و كان قد ربما أن يبدل المشرع الزواج العرفى الى زواج مدنى ويبيح له التوثيق في الشهر العقارى مقابل المأذون على ان يعلن في أعقاب ذاك فى الجرائد لإضفاء العلانية فوق منه والإشهار له وهكذا يعطى الزواج العرفى الدفاع الشرعية الأساسية للدفاع عن الحقوق المادية والقانونية للمرأة0وذلك مادامت الشريعة الإسلامية قد تقبلت بصحة ذلك الصنف من الزواج إذا توافرت له أركانه وشروطه المطلوبة شرعا

– وبهذا يحط المشرع حدا للتلاعب بذاك الصنف من الزواج فى أيدي ضعاف النفوس أو أصحاب المقاصد الخبيثة- أما المنطق الذى تبناه المشرع فى ذاك الدستور وهو تصفية الحالات الفهرس وفتح باب الرحمة للمتضررات من ذاك النمط من الزواج فهو منطق ساذج مبتور – فإما زواج يحفظ الكرامة والحقوق ويتوافر فيه سائر المحددات والقواعد التشريعية وهكذا لا يهم نمط الورق الذى كتب فوقه ، ورق المأذون أو غيره وإما فهو زنا مفضوح لا نقاش فيه ولا يترتب فوق منه أى آثار تشريعية

4- عدم جواز إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار سوى بالإشهاد والتوثيق
ورد فى موضوع المادة 21 من الدستور بأنه ” لا يعتد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار سوى بالإشهاد والتوثيق ”
– فى ذلك المقال يستحدث المشرع حكما جديدا مقتضاه إن فسخ العلاقة الزوجية لا يعتد به قانونا سوى بالإشهاد فوقه وتوثيقه ولذا أسوة بالزواج الذى لا يعتد به قانونا منذ صدور قائمة مركز المحاكم التشريعية سنة 1931 سوى بتوثيقه فى ورقة حكومية ولذا تلافيا لمشاكل عدة ظهرت حديثا نتيجة أن قليل من الأزواج ينكرون إيقاع فسخ العلاقة الزوجية على القرينة لأهداف فى أنفسهم فكانت القرينة تلتجئ إلى المحكمة لإثبات سقوط فسخ العلاقة الزوجية طبقا للراجح فى مذهب أبى حنيفة ويجوز فى إثبات سقوط فسخ العلاقة الزوجية بالبينة ( شهادة الشهود ) وايضاً الأيمن

– أما بذاك المقال الجديد المستحدث فى ذاك التشريع فإنه إذا أوقع القرين فسخ العلاقة الزوجية لفظا على قرينته ورفض إعتماده أو الإشهاد أعلاه فإن القرينة لا تعد مطلقة ولذا المسألة يترتب أعلاه تجريم الأزواج من استعمال لفظ فسخ العلاقة الزوجية ببساطة ولأسباب غير لائقة كالتهديد بعدم الذهاب للخارج أو غيره ومن ثم يصبح استعمال لفظ فسخ العلاقة الزوجية فى موضوعه السليم والذي هو الاتفاق النهائى على إتمام الرابطة الزوجية الأمر الذي يعيد التبجيل لتلك الرابطة ويحظر العبث بها لأسباب تافهة

5- محكمة العائلة
– استحدث المشرع نمط محكمة العائلة لنظر منازعات الأوضاع الشخصية المتنوعة بين الزوجين وتتعلق تلك المحكمة بنظر جميع المنازعات التى تنبثق بين الزوجين وهذا حتى يتجنب تعدد المحاكم

– فإنشاء محكمة للعائلة تنظر كل الإدعاءات القضائية المتفرعة عن موضوع فسخ العلاقة الزوجية في مواجهة قاض شخص يحقق سرعة أسمى وعدالة أوفى لأن ذلك القاضى يستطيع بذاك من أن يقضي في ما يتعلق بـ مشاهدة شاملة لعموم جوانب التشاجر فيكون حكما عادلا

– وحتى تفصل المحكمة فى تلك الإدعاءات سويا بحكم قطعى فرد أجاز لها التشريع أن تصدر فى خلال سير الدعوى أحكاما مؤقتة فيما يتعلق المشاهدة أو توثيق نفقة مؤقتة أو تحديث ما سواها إلى أن تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو بالنقصان ولا يمكن الطعن على تلك القرارات المؤقتة الصادرة فى هذه المسائل الثلاث سوى بصدور الحكم النهائى فيها

– وبهذا راعى المشرع ان تلك المسائل الثلاث قد تفتقر الى عدد محدود من السرعة فى الفصل المؤقت فيها وهو المسألة الذى لا يحتمل إرجاء الفصل فيه حتى صدور حكم نهائى فى الإدعاءات جميعها0
– وذلك الموضوع مستحدث ويعد استثناء على القرارات العامة فى تشريع المرافعات والذى يتيح الطعن فى القرارات الصادرة والقابلة للتنفيذ الجبرى وايضاً القرارات الوقتية

– وذلك إن دل فإنما يثبت أن رغبة المشرع فى تجريم شق وفحص أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين المحاكم الأمر الذي يترتب فوقه إعاقة الفصل فى الشأن وإطالة أمد التقاضى الأمر الذي يثقل كاهل الطرفين وقد ألزم المشرع المحاكم سواء كانت ابتدائية أو جزئية التى رفعت أو ترفع في مواجهتها أى دعوى تخص بالنفقات أو الأجور أو الحضانة أو المشاهدة أو ملجأ الحضانة ان تحيل تلك القضايا كلها الى المحكمة الخاصة محليا بنظر دعوى فسخ العلاقة الزوجية أو التطليق أو التمييز الجسمانى المرفوعة في مواجهتها ولذا حتى يأتي ذلك حكم قطعى شخص فيها معا وبصرف النظر عن المشكلات الإجرائية التى تبدو لدى التطبيق بل تركيب الإدعاءات فى محكمة واحدة هو خطوة إجرائية أساسية

6- محو المقاومة كطريقة من أساليب الطعن
– مقال المادة ( 56 )
– أساليب الطعن فى القرارات والقرارات الموضحة فى ذاك الدستور هى الاستئناف والنقض والتماس المراجعة
– وتعقب في حين لم يرد به حكم خاص فى المواد اللاحقة النُّظُم والتدابير المنصوص أعلاها فى تشريع المرافعات المدنية والتجارية

– التعليق
– يظهر من المقال الماضي أن المشرع قد حصر أساليب الطعن فى القرارات المخصصة بالأحوال الشخصية فى ثلاث أساليب وهى الاستئناف والنقض والتماس المراجعة وهكذا يكون المشرع قد قام بإلغاء واحدة من أساليب الطعن على القرارات الغيابية فى الأوضاع الشخصية والتى كانت تنص فوقها قائمة مقر المحاكم القانونية وهى المقاومة وذلك الموضوع من المشرع محمود لأن المقاومة فى القرارات الغيابية كان يؤدى فى الواقع العملى الى إطالة أمد التقاضى وإرهاق المتقاضين من دون علة لذا الامر

– خسر كان من المستغرب في حين في وقت سابق ان أعمال التقاضى فى الظروف الشخصية التى تحتاج شئ من السرعة حتى تستقر القرارات اهتمام للظروف الاجتماعية التى تصاحب مثل ذلك الفئة من القضايا نجدها تنبسط عن أعمال التقاضى فى الأشكال الأخرى من القضايا ولذا بإلحاق سبيل رابع لها وهو المقاومة فى القرارات الغيابية

7- أحكام فسخ العلاقة الزوجية والطعن فوقها
– موضوع المادة ( 63 ) :
– لا تنفذ القرارات الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق سوى بعبور مواقيت الطعن فوقها بطريق النقض فإذا طعن فوقها فى الموعد القانونى ظل عدم أداؤها الى حين الفصل فى الطعن

– وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن في الحال في مواجهة المحكمة فى ميعاد لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إيداع جريدة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه0 وعلى الإدعاء العام تقديم مذكرة برأيها أثناء 30 يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن
– واذا نقضت المحكمة الحكم كان أعلاها أن تفصل فى المسألة

– التعليق :-
– تصون ذاك المقال حكما هاما ما دام عانت منه العائلة المصرية من بسبب خلو الدستور من موضوع يجابهه ولذا بينما تضمنه من إنهاء تطبيق القرارات الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إذا طعن فوقها بطريق النقض

– وبهذا وجّه المشرع على إشكالية كانت تعانى منها عدد محدود من المطلقات اللاتى يتزوجن حتى الآن صدور حكم محكمة الاستئناف بتطليقهن ثم تأتى محكمة النقض وتنقض ذلك الحكم فيفرق بين القرينة وقرينها الجديد وقد تكون قد أنجبت منه الأمر الذي يدخلها فى متشكلة حديثة فى وجودها في الدنيا

– وقد نظم المشرع ذاك بحيث إذا طعن بطريق النقض على واحد من تلك القرارات يتواصل وقف تأديته الى حين الفصل فى الطعن بالنقض

– ويقوم رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن فورا في مواجهة المحكمة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع جريدة الطعن قلم الكتاب

– ثم تلتزم النيابة بطرح مذكرة برأيها فى الطعن طوال 30 يوما قبل الجلسة المحددة لنظر ذاك الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان لزاما فوق منها أن تفصل فى الأمر ( مقال الدعوى ) ولذا توخيا لـ عدم إسترداد الدعوى مرة ثانية الى محكمة الاستئناف الأمر الذي قد يطيل أمد التقاضى وذلك يثقل على كاهل المرأة0 وهكذا أزال المشرع حرجا صارما كانت تقع فيه قليل من المطلقات

– وبالرغم من أن الموضوع قد أوجب على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر الطعن في مواجهة المحكمة فى ميعاد حدده المقال بستين يوما سوى أنه يؤخذ أعلاه أنه لم يرتب البطلان أو أى إجراء عقابي على الإخلال بذاك الميعاد الأمر الذي قد يعرضنا فى الواقع العملى الى طول نظر الطعن في مواجهة محكمة النقض جراء كثرة القضايا المطعون فوقها بالنقض

– وحتى يتحقق القصد من ذلك المقال فنرى أنه لزاما على وزارة الإنصاف تأسيس دوائر خاصة بمحكمة النقض لذلك الفئة من القضايا حتى تكتسب سرعة الفصل فيها وتحقق قصد المشرع من المقال

Originally posted 2021-11-27 18:58:44.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان