احكام فسخ العلاقة الزوجية والرجعة
توضيح مفهوم فسخ العلاقة الزوجية :
هو حل عقدة الزواج بالصيغة التشريعية ، مثلاً كقول أنت طالق ، طلقتك أو أي بند مصحوبة بالنية في إيقاع فسخ العلاقة الزوجية . مثلما يحدث فسخ العلاقة الزوجية من القرينة إذا كانت العصمة بيدها .
أسلوب وكيفية سقوط فسخ العلاقة الزوجية :
يحدث فسخ العلاقة الزوجية باللفظ الصريح أو الكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة .
وقت سقوط فسخ العلاقة الزوجية :
يستند فسخ العلاقة الزوجية على وقت وقوعه فإن تعذر إثبات هذا فإلى وقت ثبوت الإفتراق وإلا فمن تاريخ التصديق به في مواجهة المحكمة .
محددات وقواعد المطلق :
أن يكون عاقلاً بالغاً ومختاراً ولا يحدث فسخ العلاقة الزوجية من مجبر أو ناسي أو سكران سكر بالغ وفاقد المفاضلة أو المجنون أو أي دافع مذهب للعقل .
أشكال فسخ العلاقة الزوجية :
· فسخ العلاقة الزوجية الرجعي لا يتم الزواج سوى عقب انصرام العدة . وعدم إعادة نظر القرين لزوجته طوال العدة.
· فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها سوى بمهر وعقد جديدين .
· فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة كبرى ، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها سوى حتى الآن انصرام عدتها من قرين أجدد ( المحلل) ودخوله بها .
· كل طلاق يحدث رجعياً سوى طلاق للثلاث .
· فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول والطلاق على ثروة ( فدية ) ويعد طلاق بائن بينونة صغرى .
الحالات التي تجوز تطليق القرينة بالمحكمة ( وتحتاج إلى إثبات ) :
· طلاق على ملكية ، هو كل طلاق ذكر فيه نظير أي تتخلى القرينة عن ملكية تمتلكه أو لها فيه حق بدل فسخ العلاقة الزوجية .
التطليق للعيب أو الداء :
يشترط أن يكون النقص والخلل أو الداء مسنحكماً لا يرجى برئه أو شفائه، أو يرجى شفائه إلا أن في أعقاب مضي زيادة عن عام ويحدث إثباته على يد الدكتور الخاص .
التطليق للعنة :
يجوز للمرأة أن تطلب تطليقها لعنة قرينها ، والعنة هي عدم التمكن من الإيلاج أو عدم التمكن من الإنتصاب ( العجز الجنسي ) ومن الممكن إثباتها بالكشف الطبي .
تطليق للضرر :
إذا تضررت القرينة من القرين وتعذر إستمرارية العشرة وقد كان الضرر لا يجيزه الشرع على القرينة أن تثبت وجود الضرر كالضرب المبرح – الحجة – الأذى الجسدي أو الإساءة المفزعة كإتهامها بالزنى أو بالسرقة أو ابتزازها بالقتل أو الصفع على ثروتها وإذا لم تتمكن من القرينة إثبات الضرر في تلك الدعوى فمن حقها مورد رزق دعوى أخرى في أعقاب ثلاث أشهر للشقاق غير أن شريطة :
– أن يكون ثمة حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر .
– مكوث القرينة خارج بيت الزوجية لبرهة 3 شهور .
التطليق للإعسار وعدم الإنفاق :
تطلب القرينة تطليقها لعدم إنفاق قرينها في الحالات اللاحقة :
· أن يمتنع عن الإنفاق لأنه معسر ( لا ملكية يملك ) .
· أن يكون يملك ثروة و إمتنع عن الإنفاق ، وفي الحالتين يكون فسخ العلاقة الزوجية رجعياً .
التطليق للغياب أو الضياع أو الحبس :
· يجوز دعوة التطليق لغيب القرين لعام أو أكثر وتضررت هي من ذاك ما إذا كان له ثروة أو لم يكن (يطلق عليه فزع الفتنة ) .
· يجوز مناشدة التطليق للفقد عقب مضي مرحلة ليست أقل من سنة من تاريخ الخسارة .
· يجوز مناشدة التطليق حتى الآن مضي عام من إعتقل القرين بحكم ختامي .
التطليق للظهار :
وهو تشبيه القرين لزوجته بما تحجب فوقه كأمه وشقيقته أو يظهرها كقوله ( أنت علي كظهر والدتي ) ويجوز الكفارة . في تلك الوضعية يجوز للزوجة مناشدة التطليق سوى إذا كفر القرين عن ذاك ورجع لزوجته .
التطليق للفدية :
· أن تكون القرينة قد حكم فوق منها بالنشوز وأن يكون قد مر على الحكم بالنشوز مرحلة 12 عشرة شهرا.
· في تلك الوضعية تعرض القرينة فدية (ثروة) بنظير تطليقها . ويكون فسخ العلاقة الزوجية بائن بينونة صغرى .
أسلوب وكيفية العودة :
تقع الرجعة بالمعاشرة الزوجية وبالقول أو الكتابة إلى مطلقته والخلوة السليمة والتقبيل بشهوة ويشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها طوال عدتها . ولا يشترط قبولها بالرجوع .
Originally posted 2021-11-27 19:00:19.