أحكام قسيمة الزواج (الباطل _ التالف _ الموقوف )
الزواج الباطل:
وهو ما اختل فيه وجّه ضروري أو خسر شرطاً من محددات وقواعد الانعقاد
. كزواج فاقد الأهلية إذا إستهل الاتفاق المكتوب بشخصه، وتزوج الرجل بمن هي محرمة أعلاه تحريماً لا يشتبه المسألة فيه على الناس وهو يدري ذاك الحرمة كالعقد على واحدة من محارمه أو قرينة الغير، وتزوج غير المسلم بالمسلمة لعدم محلية المرأة فيها.
حكمه: الزواج الباطل لا يترتب أعلاه أي أثر من آثار الزواج، لأن وجوده كعدمه، فلا يحل به الدخول، ولا ينبغي به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يرد أعلاه طلاق، ولا يثبت به نسب، ولا عديدة فيه في أعقاب المفارقة، ولا يثبت به توارث ولا تحريم المصاهرة سوى لدى من يثبتها بالزنى.
وإذا دخل الرجل بالمرأة تشييد على ذاك الاتفاق المكتوب كانت المخالطة بينهما حراماً، ويجب عليهما الافتراق، فإن لم يفترقا فرق القاضي بينهما، وعلى جميع من يدري بذاك الدخول أن يرفع المسألة إلى القاضي، وعلى القاضي أن يفرق بينهما لأن ذلك الدخول زنى وهو معصية عارمة يلزم رفعها.
ذلك وقد اتفق الفقهاء في حين إذا دخل بمن تزوجها وهو جاهل بأنها محرمة فوقه على أساس أنه لا يحد ولا يلزمه مهرها بذلك الدخول لأنه يتحتم أن واحد من أمرين الحد أو المهر وإذ لا حاجز وجب مهر المثل.
الزواج التالف:
وهو ما تخلف فيه إشتراط من محددات وقواعد الصحة في أعقاب استيفائه لأركانه ومحددات وقواعد انعقاده.
كالزواج بغير شهود لدى من يشترط الشهادة، والزواج المؤقت، وزواج شقيقة مطلقته طلاقاً بائناً في عدتها لأنه غير مشابه في تحريمه، وكتزوجه بامرأة محرمة فوقه نتيجة لـ الرضاع وهو لا يعرف بحرمتها تشييد على إخبار الناس بأنه لا يبقى بينهما رابطة محرمة ثم ثبت حتى الآن الدخول أنها محرمة فوق منه.
حكمه: أنه لا يحل به الدخول بالمرأة ولا يترتب فوقه في نفسه شيء من آثار الزوجية.
فإن حصل بعده دخول حقيقي بالمرأة كان معصية يلزم رفعها بالتفرقة بينهما جبراً إذا لم يفترقا باختيارهما، ويترتب على هذا الدخول الآثار التالية:
1- لا يتم إقامة على الرجل والمرأة حاجز الزنى بالاتفاق لحدوث الشبهة الدارئة للحد عنهما.
2- يلزم على الرجل مهر المثل بالغاً ما وصل إذا لم يكن سمى للمرأة مهراً لدى الاتفاق المكتوب أو بعده، فإذا كان سمى لها مهراً وجب فوق منه الأقل من المسمى ومهر المثل.
3- تثبت بذاك الدخول تحريم المصاهرة.
4- تجب به العدة على المرأة من وقت افتراقهما أو وقت تمييز القاضي، وتلك العدة عديدة طلاق تحتسب بالأقراء أو الأشهر إن لم تكن حاملاً حتى في موقف مصرع الرجل، لأن متعددة الموت المقدرة بأربعة أشهر وعشرة أيام لا تكون سوى في أعقاب زواج صحيح، ولا تجب لها نفقة في تلك العدة.
5- يثبت نسب الصبي إن وجد محافظة فوق منه من الخسارة.
أما غير هذا من القرارات فلا توارث فيه إذا لقي حتفه أحدهما ولو قبل التمييز بينهما، ولا تجب به على الرجل نفقة ولا سكنى، مثلما لا تجب فوق منها الطاعة للزوج، ولا يحدث به طلاق على المرأة.
في الزواج الموقوف:
هو الذي خسر فيه إشتراط النفاد بأن باشره من ليست له ولاية مشروعية على إنشائه
بأن كان ناقص الأهلية أو كاملها ولم تكن له ملمح تسمح له تأسيس الاتفاق المكتوب من أصالة أو ولاية أو وكالة.كتزوج الضئيل الفريد من دون إذن وليه فإنه صحيح موقوف على عطلة من له الولاية أعلاه سوى إذا دام الاتفاق المكتوب من دون عطلة أو رد إلى حين بلوغه، فإن العُطلة تنتقل إليه إن عطلة نفذ وإن لم يجزه بطل، وكعقد الفضولي وهو من يعقد لغيره من دون ولاية أو وكالة.
حكمه: الزواج الموقوف -على الرغم من سلامته- لا يترتب أعلاه أي أثر مع آثار الزواج سوى عقب عطلته أو الدخول الحقيقي بعده.
فإذا أجيز مقر أعلاه جميع الآثار التي رتبها الشارع أعلاه، وإذا دخل بالمرأة قبل العُطلة ترتب فوق منه الآثار التي ترتب على الاتفاق المكتوب التالف دون غيرها، فلا يحل به دخول، ولا تجب به طاعة ولا مهر ولا نفقة ولا تحريم المصاهرة سوى على منظور من يثبتها بالزنى، ولا يحدث فيه طلاق ولا توارث إذا وافته المنية أحدهما قبل العُطلة.
وبهذا يعرف أن حكم الزواج الموقوف قبل عطلته كحكم الزواج التالف في أن كلاً منهما لا يترتب فوق منه أي أثر قبل الدخول، وأما بعده فيترتب عليهما قليل من الآثار.
ولا فرق بينهما بل التالف لا يصدق على بحال من الأوضاع ولا يلحقه تنقيح، أما الموقوف فتلحقه العُطلة ولو حتى الآن الدخول فيصير نافذاً تترتب فوق منه كل آثار الزوجية من وقت ابتداء الاتفاق المكتوب، لأن العُطلة الآتية تنسحب على الاتفاق المكتوب من وقت إنشائه فينقلب نافذاً من وقت إنشائه، وإن لم يجزه من له الولاية كان هذا إبطالاً له من مبدئه.
ولذا وليلاحظ أنه إذا دخل الرجل بالمرأة في الاتفاق المكتوب الموقوف في أعقاب رده وبعد علمه بالاستجابة يكون فعله زنى لا شبهة فيه فيترتب فوقه ما يترتب على الاتفاق المكتوب الباطل.
من كتب الفقه
Originally posted 2021-11-27 19:01:25.