بحث قانوني يشرح تفصيليا حدود وصور نفقة الزوجة 2022

بحث قانوني يشرح تفصيليا حدود وصور نفقة الزوجة 2022

نفقة القرينة.. حدودها وصورها
البحث العلمي عدد من المكونات الشاملة لمفردات مقال النفقة من الناحية الفقهية، فتعرض التعريف بكل أنواعه، والصور التي تشملها النفقة، وبذلك تحكي دلائل المشروعية والتي تحوي معها جميع أشكال الدلائل المتفق فوق منها عند متابعين الأصوليين مع كلام وجه المغزى من كل دليل، ثم تختم البحث بالشروط الضروري توفرها لثبوت النفقة على القرين.. وهي بهذا تكون قد سارت على المنهج الفقهي، المقتصر على التعليل والتدليل، دون ذكر الِحكم والتوجيهات التربوية والأخلاقية التي لا تشتمل على منهج البحث الفقهي، مركبات البحث:

o توضيح مفهوم النفقة

o ما تشمله نفقة القرينة.

§ أولاً : الأكل.

§ ثانياً: الكساء.

§ ثالثاً: المجأ.

§ رابعاً: الخادم.

§ خامساً: الدواء.

o دلائل شرعية نفقة القرينة.

§ أولاً: الدلائل من الكتاب.

§ ثانياً: الدلائل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

§ ثالثاً : الإجماع.

§ رابعاً: المعقول.

o محددات وقواعد ضرورة نفقة القرينة.

تحتوي مادة (نفق) على حروف النون والفاء والقاف على أصلين صحيحين.

1-منبع مأخوذ من النفوق، يقال: نفق الحصان، والدابة، وعموم البهائم، ينفق، نفُوقأ، أي: ماتت، وفي عصري جابر بن سمرة: فأبى، فنفقت..”(1) المحادثة، أي: ماتت.

2-منبع مأخوذ من الإنفاق، وهو دفع الثروة وفناؤه، ومنه تصريحه إيتي{إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق}(2). أي: خشية الفناء والنفاد(3).

3-منشأ مأخوذ من النفاق، يقال: نفق البيع نفاقاً، أي راج، ونفقت السلعة، أي: غلت ورغب فيها. ونفقة القرينة والأقارب والمماليك مأخوذة من ذاك المنبع، فالنفقة: ما أنفقت واستنفقت على نفسك وأولادك(4).

مأخوذ من النفق، وهو السرب في الأرض له مخلص إلى مقر ومنه تصريحه هلم: {فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض..}(5) الآية

والنفق في الأرض: المدخل وهو السرب(6) والجمع أنفاق، والنفقة، والنّافقاء: جحر الضب.

ومن ذلك المنشأ اشتقاق النفاق، لأن صاحبه يخفي عكس ما يتجلى، فكأن الإيمان يطلع، أو هو يغادر من الإيمان في خفاء، لذلك فالأصل في الباب شخص وهو الذهاب للخارج(7).

النفقة في اصطلاح الفقهاء:

اختلفت أفكار الفقهاء – رحمهم الله – في توضيح مفهوم النفقة،

بل لعل أقربها إلى الصواب ما ذكره علماء الحنابلة، وهي أن النفقة:

“كفاية من يمونه خبزاً وأُدماً وكسوة وسكنى وتوابعها”(.

1-كفاية: خطبة بأن الضروري بالنفقة هو معدل الكفاية للمنفق فوق منه، ويخرج ما ارتفع عن اللزوم والحاجة فلا تدعى نفقة وإنما هي من باب المساعدات والهبات.

2-من يمونه: كلام لمن تشمله النفقة من قرينة أو ما يقارب ومن في حكمهم.

3-خبزاً وأدما وكسوة وسكنى: خطبة لأنواع النفقة، وهي الحاجات التي لا يهُمُّ حال الإنسان سوى بها.

4-وتوابعها: خطاب لتوابع النفقة كثمن الماء، وأسعار المحروقات ونموهما.

الرابطة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

بالنظر إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للنفقة، فيوضح بينهما كافة.

وخصوص، فاللغوي عام في الإخراج، والمعنى الاصطلاحي خاص بإخراج كفاية من يمونه في حال الحياة، لذلك فيكون التعريف الاصطلاحي للنفقة أخص من التعريف اللغوي.

لما كانت النفقة من ضروريات تخزين الحياة، وبها يقوم حال المنفق فوقه، ولقد أوجب الله سبحانه وتعالى للزوجة ما يؤديه وضْعها من لوازم الحياة اللازمة، وهي:

للزوجة على قرينها كمية الكفاية، لقول الله سبحانه وتعالى: {وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}(9)، والمعلوم هو: معدل الكفاية. ولقول رسول الله – عليه الصلاة والسلام – لهند طفلة عتبة رضي الله سبحانه وتعالى عنها: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”(عشرة)، فذكر رسول الله – عليه الصلاة والسلام الإنفاق بشكل حاسمً دون تقييد ولا تحديد ورده للعرف(11).

صرح شيخ الإسلام ابن تيمية(12): “الصواب المتطوع به ما فوق منه الأمة علماً وعملاً، قديماً وحديثاً، أن تأخذ القرينة حجم الكفاية، ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً، ولو تقدر هذا بشرع أو غيره لبين القدر والصنف، مثلما بين فرائض الزكاة والديات”.

الكساء اللازم للزوجة هو الكساء التام الوافي لها على حسب العرف، وهو الذي جرت به العادة في الجمهورية من ثياب الجسم من دون تقتير أو إفراط.

وهو مقدر بكفايتها، لأن الشرع أوردها غير قدرة، وليس لها منشأ يرد إليه، فيرجع في عددها وقدرها إلى العرف(13).

لما كانت عوز القرينة لائحة للإيواء، وحفظ النفس والمتاع، خسر جعل الله سبحانه وتعالى سكنى القرينة فعلاً من مستحقاتها، على أساس أنه يشترط فيه ما يلي:

1-أن يكون على مقدار حالهما يسارا أو إعسارا(14).

2-أن يكن المجأ آمناً، بحيث تأمن على ذاتها فيه، كإسكانها بين جيران صالحين(15).

3-أن يقطن القرين قرينته في دار مفردة ليس فيها واحد من من أهله، وقد اختص علماء الحنفية(16) والمالكية(17) بذلك الشرط وازداد المالكية أنه خاص بالشريفة.

وإنشاء على ذاك القول فإذا اشترطت القرينة على القرين لدى الاتفاق المكتوب أن تكون في منزل منفصل، فيتعين الإخلاص بذلك الشرط لخبر “المسلمون على شروطهم”(1 وأما إن لم تشترط أعلاه فالعرف جار على إسكانها مع أهله دون نكير. والله أعرف.

ذهب مشجعين الفقهاء على أساس أنه ينبغي على القرين أن يخدم قرينته إذا كانت مريضة عاجزة عن القيام بأمور ذاتها، وايضاً إذا كانت غير مريضة إلا أنها ممن لا يخدم ذاته في العرف، بأن كان لها خادم في منزل أبيها، فإن على قرينها في تلك الشأن إخدامها بخادم فرد لا يزاد أعلاه، وذهب أبو يوسف حتّى لها زيادة عن خادم إذا كانت ممن يكون له الحق في ذاك في العرف.

فإذا كانت معافاة وهي ممن يخدم ذاته في العرف، لم ينبغي فوقه إخدامها، لأن العرف في حقها مساندة ذاتها(19).

ذهب الأئمة الأربعة(عشرين) إلى أن الدواء لا يقتضي على القرين لزوجته، غير أنه مقتضي فوق منها في ممتلكاتها، فإذا لم يكن لها ثروة وجب على من تجب أعلاه نفقتها لولا قرينها كالأب والأبن، لأن اللازم على القرين النفقة العادية، وتلك نفقة طارئة فلا تجيب فوقه. بل ثمة من صرح بضرورة تضمن القرين بنفقات دواء القرينة وهو قول لبعض علماء الحنفية وقليل من علماء المالكية(21) وهو الراجح – إن شاء الله – للأدلة التاليــة:

1-أن رسول الله – عليه الصلاة والسلام – أفاد لهند فتاة عتبة “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا وجّه بانتهاج الكفاية بلفظ عام، بكون لفظ ما، ومن كفايتها: القيام بعلاجها.

2-كلامه ـ عليه الصلاة والسلام -: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”(22). فأمر رسول الله – عليه الصلاة والسلام – برزق الزوجات، وهو لفظ عام، ومن الرزق: القيام بعلاجها.

3-لأن دواء القرينة مراد لحفظ الروح، فكأن شبيها بالنفقة(23).

4-لأن الاحتياج إلى العلاج والدواء أقوى من الاحتياج إلى المأكل والمشرب، فإذا وجبت النفقة وجب العلاج وهو أولى.

5-لأنه ليس من محاسن الأخلاق التنازل عن القرينة في حال مرضها، إذ لا يخلوا وضْعها من أن تكون غنية فتستطيع القيام بأمر ذاتها، وإما فقيرة لا ملكية لها، فمن أين لها الثروة لمداواة ذاتها، هل من إكرامها ردها لأهلها ليداووها وقد أفاد إيتي: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(24) ومن تمام الأخلاق القيام بعلاجها.

لقد استقر ضرورة النفقة للزوجة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع والمعقول.

1-صرح الله سبحانه وتعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمقبلُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}(25).

قضى الله – سبحانه وتعالى – بنفقة وسكنى المطلقة المعتمدة، فيجب لمن هي في ذو بأس النكاح بطريق الأولى(26).

2-صرح الله سبحانه وتعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا مقبلَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا مقبلَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}(27).

3-أفاد الله سبحانه وتعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(2.

تكليف الله سبحانه وتعالى فرائض للزوجات وما ملكت الأيمان، ومن هذه الفرائض النفقة(29).

4-صرح الله سبحانه وتعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(ثلاثين).

خص الله سبحانه وتعالى ضرورة النفقة في موقف الإنجاب وهي تتشاغل بولدها عن استمتاع القرين، ليغدو ذاك أدل على وجوبها فوقه في حال استمتاعه بها”(31).

1-أفاد رسول الله – عليه الصلاة والسلام – لهند طفلة عتبة: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”.

2-عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، أفاد: قلت يا رسول الله ما حق قرينة أحدنا أعلاه؟ أفاد” “تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر سوى في المنزل”(32).

3-صرح رسول الله – عليه الصلاة والسلام –: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”.

اتفق أهل العلم – رحمه الله سبحانه وتعالى – على ضرورة نفقة الزوجات على أزواجهن البالغين سوى الناشز منهن، والممتنعة عن الطاعة، أو من إعتقل قرينها بدعوى منها”(33).

أن القرينة محبوسة المنافع فوقه، ومحرومة من الفعل لحقه في التمتع بها، فوجب فوقه مؤنتها من قوت وكسوة وسكنى، لقول – عليه الصلاة والسلام –: “الخراج بالضمان”(34) كالعبد الموقوف على وظيفة خدمية السيد، وكما يجب الإمام في منزل الثروة مصاريف أهل النفير، لاحتباس نفوسهم على الجهاد”(35).

يشترط لضرورة نفقة القرينة على قرينها ما يجيء:

1-أن يكون إتفاق مكتوب زواجهما صحيحاً.

فلو كان تم عقده النكاح فاسداً كالعقد بدون شهود، أو كان باطلاً كالعقد على المجوسية والمرتدة ومن لا دين لها، لم تجب النفقة لها على العاقد بشكل حاسمً؛ لأن دافع ضرورة نفقة القرينة على قرينها عامة الاحتباس، ولا احتباس على المعقود أعلاها فاسداً، أو باطلاً، لضرورة التفرق عليهما، فلا تجب النفقة لها أعلاه لذا.

وذلك الشرط دكان اتفاق بين أهل العلم(36).

2-أن تلقى المرأة ذاتها لزوجها أو وليها.

وهذا لأن مقصود النكاح لا ينهي سوى بالتسليم، ويحصل هذا بأن تصرح أو يصرح الولي باستعدادهما للتسليم، أو أن يظهروا بما يجري به العرف.

وإضافة إلى أن يطلب القرين التسلم من دون ممانعة، أما إذا تقبل القرين ببقاء القرينة لدى أهلها فهذا في حكم التسلم، لأن فوت حقه في الاحتباس باختياره.

أما لو تساكتا، ومضت فترة معتبرة أو امتنعت القرينة أو الولي من التسليم، فلا تجب لها النفقة، والدليل هو تصرف الرسول – عليه الصلاة والسلام – في حكاية عائشة فإنه تم عقده فوق منها لسبع سنوات وبنى بها لتسع و بقيت في منزل أبيها ولم يدفع نفقة ما خرج من.

3-أن يكون الرجل والمرأة من أهل التلذذ.

والمعنى بأن يكون الرجل ممن يطأ مثله عادة، وكون المرأة ممن يوطأ مثلها عادة.

فإذا كانت الضئيلة لا تقدر على المعاشرة الزوجية ولا إيناس القرين أو القيام بمهمات منزل الزوجية فهذه لا تستحق نفقة على قرينها.

ولو كانت تقدر على اهتمامات منزل الزوجية وإيناس القرين وإمتاعه نفسياً، غير أن لا تقدر على إشباع رغبته الجنسية وجبت النفقة لها.

وبالأولى تجب النفقة لها إن كانت تقدر على إشباع رغبته الجنسية إذ لا فرق بينها وبين الضخمة حينئذ.

ذلك منظور والدي يوسف بن الحنفية(37) ووجهة نظر لبعض الشافعية(3 والحنابلة(39) والظاهرية(أربعين) لأن القرين بتسلمه للمرأة قد قبِل بحقه ناقصاً وهو الوطء والحق له، ثم إننا لا نسلم أن التمتع مقصوراً بالوطء لاغير، لتحققه في حين دون الوطء، فيمكن الاستئناس والمسكن إليها وذلك مقدار من التمتع، وهو الراجح –إن شاء الله.

وأما إذا كان القرين صغيراً لا يصلح للمعاشرة الجنسية، فالصحيح من أقوال العلماء أن تلك المرأة لها النفقة، لأن المانع من كمال التمتع ليس من جهتها لكن من جانبه، فيقاس على ما لو كان كبيراً وسافر وتركها أو كان كبيراً ورضي ببقائها في منزل أهلها، فلا يستطيع التلذذ ومع هذا فوق منه النفقة.

4-ألا يمض حق القرين في احتباس القرينة من أجله سوى بمسوغ تشريعي أو جراء من جانبه؛ لأن الاحتباس في الجملة حق للزوج، فإذا فات حقه فات ما يقابله وهو النفقة.

1-لو امتنعت من تسليم ذاتها، مثلما إذا امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية دون دافع تشريعي وقد دعاها القرين، فلو كان لها علة قانوني في امتناعها فلا تجسد ناشزاً، ومن ثم لا يسقط حقها في النفقة، وهذا مثلما إذا كان امتناعها نتيجة لـ مطالبتها القرين في صرف معجل صداقها، وكما لو أنه منزل الزوجية مشغولاً بأناس يضرها ويؤذيها وجودهم برفقتها فيه.

2-إذا امتنعت عن السفر والانتقال برفقته إلى بلد أجدد اضطرته أحوال عمله إلى الانتقال إليه وقد كان مأمونها أعلاها.

أما لو أنه سفره بغاية الإضرار بها والكيد لها فلا يعد امتناعها نشوزاً وبالتالي لا تسقط نفقتها.

3-إذا غادرت منزله من دون أذن أو عذر تشريعي، فإذا أذن لها وقد كان خروجها نتيجة لـ عذر يوجب ذاك لا تكون ناشزاً ولا تسقط نفقتها.

4-إذا فات حق القرين جراء من جانبه، كأن يسافر فيتركها، فتجب لها النفقـة، فكأن القرين تخلى عن حقه.

أفاد العلامة ابن سعدي رحمه الله:

“والصحيح ضرورة النفقة لجميع قرينة غير ناشز – حتى الضئيلة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما – لأن المصدر ضرورة النفقة لجميع قرينة، مثلما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان الترسيخ فحسب، لكن الحجة الراسخة كونها قرينة غير ناشز، ويؤيد ذاك ضرورة النفقة على القرين الضئيل، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، رغم أن التوطيد من الوطءِ غير محتمل حساً أو شرعاً. والله أدري”[41].

Originally posted 2021-11-27 19:04:16.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان