نمط المواريث في الجاهلية وإبطال الإسلام لها
كان نسق الجاهلية في المواريث ينتقل ثروة الميت إلى الضخم من الأولاد دون الناشئين والإناث والزوجات أو ينتقل إلى شقيقهُ أو عمه لأن الناشئين والنساء لا يحموا الذمار ولا يأخذوا بالثأر ولا يجلبوا المغانم ولا يقاتلوا الخصوم
صرح الطبري : كان أهل الـجاهلـية لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار نجله، ولا للنساء من بينهم، وكانوا يخصون بذاك الـمقاتلة دون الذرية،
. ذكر من صرح هذا:
حدثنا مـحمد بن الـحسين،
كان أهل الـجاهلـية لا يورّثون الـجواري، ولا الناشئين من الغلـمان، لا يرث الرجلَ من نجله سوى من أطاق القتال.
صرح الألوسي : فإنهم ما كانوا يورثون الإناث والأطفال ويقولون: إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة،
وروى عن ابن عباس أفاد: كان أهل الجاهلية لا يورثون الإناث، ولا الناشئين الذكور حتى يدركوا.
وأخرج ابن والدي حاتم عن مبتهج بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الحريم ولا الولدان الناشئين شيئا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال.
ثم أتى الدستور الإسلامي الحكيم :
فأبطل حكم الجاهلية ورد عليهم بآيات تتلى وسنة تحفظ
أفاد إيتي :
(( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7}))
وتحدث ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أغسطسَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) )) سورة الحريم.
وتحدث : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) ))
فالإسلام أعطى الإناث حقوقهن وحفظ حقوق الناشئين الذي كانت أحكام الجاهلية تهضمها ونظام التوريث في الإسلام يتوافق مع الفطر الصحيحة والواقع الحقيقي للأسرة البشرية ولا يبقى ذاك في أي نسق أحدث غير الإسلام
فالجاهلية تراعي الشديد والإسلام يراعي الشديد والضعيف.
والنظام الإسلام في التوريث يقوي روابط القرابة فلا يضيع ملكية فرد عبء فيه ويذهب إلى البعداء دون الأقرباء .
وأيضا يحفظ ممتلكاته من الانتقال لغير ورثته المحددين فيحفظ الثروة الفردية ويحترم تلك الثروة فينتفع بنو المتوفى من ملكية أبيهم الأمر الذي يجعله يتحفز إلى المجهود والجهد لأنه مالك الملكية يعلم أنه سيرجع إلى أبناءه وورثته الآخرين .
أفاد الخطيب الشربيني : كان في الجاهلية مواريث يورّثون الرجال دون الإناث والكبار دون الناشئين،
وقد كان في ابتداء الإسلام بالحلف والنصر ثم نسخ
فتوارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ
فكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخ
بآيتي المواريث، فلما نزلتا أفاد : «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»
Originally posted 2021-11-27 19:07:36.