بحث قانوني يوضح أبرز وأهم الفوارق فى الميراث 2022

بحث قانوني يوضح أبرز وأهم الفوارق فى الميراث 2022

فوارق فى الميراث
في الميراث:

أثبت الاسلام تقديره للمرأة، ورعايته لحقوقها، باعطائها حق الميراث، خلافاً بما أن فوقه عرب الجاهلية وعديد من الأمم القديمة وعدد محدود من الأمم في العصر الحالي فيما يتعلق للزوجة مثلاً. وذلك النصيب لا يشبه في أحكام الارث بين حالات:

1- بين أن يكون نصيبها مثل نصيب الذكر، مثلما في الأخوات لأم، فان الواحدة منهن إذا انفردت تأخذ السدس مثلما يأخذ الشقيق لأم إذا انفرد، وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً، اثنين فأكثر: فإنهم يشتركون سوياً في الثلث، للذكر مثل حظ الانثى.

2- وبين أن يكون نصيبها مثله أو أصغر منه، مثلما في الأم مع الوالد لو كان للميت أبناء “فإن ترك معهما ذكوراً ليس إلا أو ذكوراً وإناثاً، كان لجميع من الوالد والأم السدس من التركة، وإن ترك معهما إناثاً ليس إلا، كان لجميع من الوالد والأم السدس، ويأخذ الوالد في أعقاب ذاك مازاد من التركة عن السهام، فمن توفي عن فتاة وزوجة وأم وأب، كان للبنت النصف، وهو اثنا عشر من أربعة وعشرين، وللزوجة السعر، وهو ثلاثة، وللأم السدس وهو أربعة، وللأب السدس والباقي فيكون له خمسة.

3- وبين أن تأخذ 1/2 ما يأخذه الذكر، وذلك هو الأعم الأغلب، إلا أن هو القاعدة العامة سوى ما ذكرناه، فهل ذاك لنقصٍ من انسانيتها في نظر الإسلام؟ أم لنقصٍ في رتبتها وكرامتها؟.

ليس في الشأن شيء من ذلك، فمن المستحيل أن ينقض الاسلام في جهة ما يبينه في المقابل، وأن يحط مبدءً ثم يحط أحكاماً تخالفه، إلا أن الشأن يصبح على علاقة بالعدالة في تجزئة الجهود والواجبات على قاعدة: “الغْرُم حادُنْم”.

ففي نسق الاسلام ينبغي الرجل بأعباء وواجبات مادية لا تلزم بمثلها المرأة، فهو الذي يدفع المهر، وينفق على أثاث منزل الزوجية، وعلى القرينة والأبناء. أما المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من مصاريف المنزل على ذاتها وعلى أولادها وإن كانت غنية،
ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيبها في الميراث أدنى من نصيب الرجل، و قد كان الاسلام بصحبتها كريماً متسامحاً حين طرح عنها كل هذه المشقات، وألقاها على جهد الرجل ثم أعطاها 1/2 ما يأخذ!…

لنفرض رجلاً وافته المنية عن ابن وطفلة صغيرة وترك لهما مالاً، فماذا يكون مصير ذلك الملكية كثيرا ماً عقب أمدٍ بسيط؟ إنه فيما يتعلق الى الفتاة سيزيد ولا ينقص! يزيد المهر الذي تأخذه من قرينها حين تتزوج، ويزيد كسب الملكية حين تنميه بالتجارة أو بأية أداة من وسائط الاقتصاد…

أما فيما يتعلق إلى أخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه، ومصروفات العرس، وأثاث المنزل، وقد يذهب هذا بجميع ما ورثه ثم فوق منه طول الوقتً أن ينفق على ذاته وعلى قرينته وعلى أبناءه.

أفلا ترون برفقتي أن ما تأخذه الفتاة من تركة أبيها يوجد مدخراً لها لأيام الكوارث وفقد المعيل من قرين أو والد أو شقيق أو قريب!.. في حين يكون ما يأخذه الابن معرضاً للاستهلاك لمجابهة أعبائه النقدية التي لا بد له من القيام بها!.

لقد أمرت مرة ذلك السؤال على طلابي في الحقوق – وفيهم فتيان وإناث – وأردفته بالتحقيق مع أجدد: هل ترون مع هذا أن الاسلام بغي المرأة في الميراث أو انتقصها حقها أو قلة تواجد من كرامتها؟ أما التلاميذ ولقد أجابوا بلسان فرد: لقد حابى الاسلام المرأة على حسابنا نحن الرجال!.. وأما الإناث ولقد سكتن، ومنهن من اعترفن بأن الاسلام كان منصفاً كل الانصاف حين أعطى الانثى 1/2 نصيب الذكر!…

إن الشرائع التي تمنح المرأة في الميراث مثل نصيب الرجل، ألزمتها بأعباء مثل أعبائه، وواجبات نقدية مثل واجباته، لا جناية أن كان أعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في تلك الظرف أمراً منطقياً ومعقولاً، أما أن نعفي المرأة من كل تعب مالي، ومن كل سعي للانفاق على ذاتها وعلى أولادها،

ونلزم الرجل وحده بذاك، ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث فهذا ليس أمراً منطقياً مقبولاً في شريعة العدالة!. وقد يقال: لِم لَم يجب الاسلام المرأة بالعمل ويكلفها من الأتعاب بمثل ما قام بتكليف الرجل؟ وجوابنا على ذلك سنسمعه في أجدد تلك الدراسات حين نناقش ذاك الشأن: هل من هيئة العائِلة والمجتمع أن تكلف المرأة بالعمل لتنفق على ذاتها، أو تأخذ دورا في الانفاق على ذاتها، وعلى أولادها؟ أم أن تتفرغ لأمور منزلها وأولادها؟

وحسبنا أن نقول حالا: أنه لا ميدان للمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث سوى في أعقاب مطالبتها بمساواتها في المشقات والواجبات.. إنها فلسفة متكاملة، فلا بد من الإتخاذ بها جميعها أو تركها جميعها.. أما نحن كمسلمين فنرى أن فلسفة الاسلام في هذا أصح، وأكثر منطقية،
وأحرص على هيئة العائلة والمجتمع والمرأة نفسها..

وفي مساعي الحضارة العصرية التي سنذكر طرفاً منها ما يؤيد رأي الاسلام لمن أراد الحق خالصاً من الأهواء والرغبات الرومانسية.. وقبل أن أنتقل من بحث ذاك الشأن أشاهد من النافع أن أتعرض لفائدتين تاريخيتين:

الأولى: ان مسيحيين منطقة جبلية لبنان في فترة حكم الحكم العثماني كان من عوامل نقمتهم أعلاه أنه أراد أن يطبق عليهم أحكام الشريعة الاسلامية بشأن بالميراث خسر غضبوا لأن الشريعة تمنح الفتاة نصيباً من الميراث يعادل 1/2 نصيب أخيها، وليس من عادتهم توريثها لأن ما تأخذه من الثروة يذهب الى قرينها، وقد ذكر ذاك الوالد بولس سعد في صدارة كتابه “مختصر الشريعة” للمطران عبد الله قراعلي واليكم موضوع عبارته:

“أتى في الرسالة التي أنفذها البطريرك يوسف حبيش الى رئيس مجمع عرَض الايمان المقدس في 29 سبتمبر 1840 ما يلي: وأما هذه اللحظة فمن إذ أن القضاة أخذوا يمشوا كلشي (جميع الأشياء) في المنطقة الجبلية على إيجابي الشرائع الاسلامية فصار عمال يحدث السجن والاضطهاد من ذاك التحويل وبالأخص من ناحية توريث الإناث، لأن الشرائع الاسلامية تحدد أن كل فتاتين ترثا بمقدار ما يرث ولد صغير شخص، ومن هنا واقع تخفيضات ومنازعات وشرور متفاقمة وقلاقِل، من إذ أن العادة الفائتة كانت سالكة في ذلك المنطقة الجبلية لدى المتابعين أثرياء وفقراء بأن الابنة ليس لها سوى جهاز معروف بسعر المثل من والديها، سوى اذا هم أوصوا بشيء خصوصي.

ومن سلوك القضاة حالا على عكس ذاك أمسى الأبوين في اختباط حال عظيمة مضر بالأنفس والأجساد، من إذ أن الآباء لا يرتضوا بتوريث بناتهم وفق وحط الشريعة الاسلامية حذراً من تبذير أرزاقهم ودمار منازلهم، ولذلك فيحتالون بأيام حياتهم أن يعطوا أرزاقهم لأولادهم الذكور بضروب الهبة والتمليك ليمنعوا عنهم دعوى الإناث عقب مصرعهم”.

ثم يقول البطريرك المنوه عنه بعدما فسر مالحق الآباء من الضرر في هبة نقودهم لأولادهم الذكور: “ومن إذ أن الشرور الناتجة من ذاك النمط هي أثقل من بقية الأشكال مثلما لخصناه بالأعلى، فمستبين لنا ضروريا أن ننشد بترجيع توريث الإناث والنساء للعادة السالفة، نعني أنهن لا يرثن على الذكور لكن لهن الجهاز بثمن المثل مثلما ذكرنا بالأعلى، ليحصل الصمت بذاك، وتنقطع عوامل الشرور الخ. 1 هـ. ص 25.

الثانية: إن البلاد السكندنافية ما تزال بعضها حتى حاليا براعة الذكرعلى الأنثى في الميراث فتعطيه أكثر منها، برغم تساويهما في الواجبات والأعباء النقدية[1].

Originally posted 2021-11-27 19:08:30.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان