بطلان الاعلان لاثبات المحضر واقعة انتقاله لمنزل المعلن اليه في اليوم التالي وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري 2022

بطلان الاعلان لاثبات المحضر واقعة انتقاله لمنزل المعلن اليه في اليوم التالي وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري 2022

القضية رقم 306 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. إشعار علني.
إثبات المحضر مناسبة انتقاله إلى بيت المعن إليه في اليوم اللاحق لذا الانتقال. بطلان النشر والترويج. التمسك بحجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته سوى بالطعن بالتزوير. لا متجر له. البند الأخيرة من المادة 12 مرافعات.
———–
لو كان الثابت أن المحضر حرر يوما ما ما (11 آب) محضرا اثبت فيه أنه انتقل في اليوم المنصرم (عشرة آب) إلى بيت المعلن إليه فوجده مغلقا فانتقل إلى قسم البوليس يوما ما ما 11 من آب المنوه عنه وسلم صورة النشر والترويج للضابط المنوب فإن ذلك الإشعار العلني يكون باطلا لمخالفته لما حكمت به العبارة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من ضرورة إثبات كل خطوة من الخطوات الماضية على حصول الإشعار العلني زمانها بشكل مفصل في منشأ الإشعار العلني وصورته. ولا بقالة لما يثيره الطاعن من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته سوى بالطعن بالتزوير هذا لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو اثباته أنه انتقل إلى بيت المعلن إليه يوم (عشرة آب) على الرغم من أنه لم ينتقل إلا أن يؤخذ أعلاه أنه أثبت ذاك الانتقال في اليوم الآتي.

المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من إذ إن الأحداث تتحصل في أن المطعون فوق منه سكن الدعوى رقم 716 سنة 1938 مدنى كلى جمهورية مصر العربية مقابل المرحومة السيدة فاطمة هانم فهمى مورثة الطاعنين بكونها ناظرة على وقفى الست فراحى هانم وشاهين خلوصى باشا مناشدة فيها الحكم بالزامها بأن تؤدى له نفقة شهرية من سعر استحقاقه في الوقفين وأن توفر حساب الوقفين عن الفترة من 11 من شباط سنة 1937 حتى تقديم الحساب ثم إلزامها بأن تدفع له ما يتجلى أنه باقى في ذمتها من تكلفة استحقاقه. وبتاريخ 17 من تشرين الثاني سنة 1938 قضت المحكمة للمطعون فوقه بنفقة مؤقتة. وبتاريخ ثلاثين من يونيه سنة 1940 قضت بندب ماهر ومتمرس حسابى لتحليل الحساب المقدم من مورثة الطاعنين عن فترة إدارتها. وبتاريخ 16 من كانون الأول سنة 1943 أوقفت الدعوى لوفاة مورثة الطاعنين. ثم عجلها المطعون فوق منه في مواجهة الطاعنين وطلب إلزامهما من تركة مورثتهما بمبلغ 8081 جنيها و911 مليما – وبجلسة أول كانون الثاني سنة 1948 سكن الطاعنان دعوى فرعية إلتماس فيها فرض المطعون فوق منه بأن يدفع لها مِقدار 2905 جنيها، ثم رِجل المتمرس وصاحب الخبرة نيته وانتهى فيه حتّى المطعون أعلاه يستأهل في ذمة مورثة الطاعنين مِقدار 3008 جنيها و824 مليما – وبتاريخ 23 من كانون الأول سنة 1948 حكمت محكمة العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية. أولا – في الدعوى الحكومية بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون فوق منه من تركة مورثتهما مِقدار 3008 جنيها و824 مليما والنفقات و500 قرش مشقات محاماة. ثانيا – في الدعوى الفرعية برفضها وفرض الطاعنين بمصروفاتها و200 قرش جهود محاماة – استأنف الطاعنان ذاك الحكم وقيد الاستئناف برقم 483 سنة 66 ق استئناف القاهرة عاصمة مصر التى حكمت في 4 من حزيران سنة 1952 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في ذاك الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم الكتاب في 3 من آب سنة 1952.
وإذ إن النيابة أبدت رأيها بعدم موافقة الطعن شكلا لعدم نشر وترويج توثيق الطعن للمطعون أعلاه إعلانا صحيحا طوال الخمسة عشر يوما الآتية للتقرير به وأسست الدفع حتّى نشر وترويج التقرير للمطعون أعلاه يحمل تاريخين الأضخم في عشرة من آب سنة 1952 بالبيت رقم 6 بميدان المماليك البحرية قسم جمهورية مصر العربية القديمة “دكان المطعون فوقه” ولم ينهي النشر والترويج في هذا اليوم. والثانى 11 من آب سنة 1952 بقسم جمهورية مصر العربية القديمة إذ سكينة النشر والترويج للضابط المنوب لغلق المجأ. وأن النشر والترويج على تلك الصورة أتى مخالفا لما تقضى به المادة 12 من دستور المرافعات حيث لم يثبت المحضر في النشر والترويج الأضخم الحاصل بتاريخ عشرة من آب سنة 1952 أنه انتقل إلى معقل المبتغى إعلانه في هذا اليوم فلم يجده ووجد سكنه مغلقا.
وإذ إن المادة 12 من دستور المرافعات منصوص بها على أنه “إن لم يجد المحضر الفرد المرغوب إعلانه في معقله كان أعلاه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا برفقته من أقاربه أو أصهاره. فاذا لم يجد من ضمنهم أحدا أو امتنع من وجده عن إستلم الصورة وجب أن يسلمها وفق الأوضاع لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ الدولة الذى يحدث معقل الفرد في دائرته. ويجب على المحضر في موقف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في معقله الأصلى أو المختار كتابا موصى فوقه يعلِمه فيه أن الصورة سلمت إلى ناحية المنفعة. وعلى المحضر أن يبين كل هذا زمانه بشكل مفصل في مصدر الإشعار العلني وصورته”. وبما أن يبين من مطالعة منبع نشر وترويج توثيق الطعن للمطعون أعلاه أن المحضر أثبت في محضر شخص وفى سياق فرد أنه انتقل إلى بيت المطعون فوقه يوما ما ما عشرة من آب سنة 1952 وأنه انتقل إلى قسم بوليس جمهورية مصر العربية القديمة يوما ما ما 11 من آب سنة 1952 وسلم الصورة للضابط المنوب لغلق ملاذ المطعون أعلاه – وقد خلا النشر والترويج الأمر الذي يدل حتّى مناسبة انتقال المحضر إلى بيت المطعون أعلاه بتاريخ عشرة من آب سنة 1952 قد حرر بها محضر بوقت حصولها إلا أن يدل سياق الفقرة الواردة بالمحضر حتّى المحضر طرحه يوما ما ما 11 من آب سنة 1952 بدليل إثباته مناسبة إغلاق الملاذ حتى الآن إثبات ما ذكره من انتقاله إلى القسم يوما ما ما 11 من آب سنة 1952. وفى ذاك مخالفة لما حكمت به العبارة الأخيرة من المادة 12 مرافعات من ضرورة إثبات كل خطوة من الخطوات الفائتة على حصول النشر والترويج زمانها بشكل مفصل في منبع النشر والترويج وصورته. بما أن ذاك وقد كانت المادة 24 من تشريع المرافعات قد رتبت البطلان على عدم اهتمام المواقيت والممارسات المنصوص أعلاها في المادة 12 من التشريع فإن نشر وترويج التقرير يكون قد حدث باطلا. ولا بقالة حتى الآن ذاك لما يثيره الطاعنان من حجية ما أثبته المحضر وعدم جواز مناقضته سوى بالطعن بالتزوير ذاك لأن ما يؤخذ على المحضر ليس هو إثباته أنه انتقل إلى بيت المطعون أعلاه يوم عشرة من آب سنة 1952 رغم أنه لم ينتقل لكن يؤخذ فوق منه أنه يبين من محضره أنه اثبت ذلك الانتقال في اليوم اللاحق وهو يوم 11 من آب سنة 1952 أي لا يؤخذ على المحضر أنه غير الحقيقة لكن ما يؤخذ أعلاه أنه تراخى في إثباتها على الرغم من أن التشريع يحتم على إثباتها زمانها مثلما تقضى به العبارة الأخيرة من المادة 12 من تشريع المرافعات على ما في مرة سابقة الخطاب ويتعين لذا الحكم بعدم إستحسان الطعن شكلا.

Originally posted 2021-10-23 18:20:21.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان