إيجار ” تشريعات إيجار المواضع :عوامل الاخلاء . صدور حكم من القضاء المستعجل”. بطلان ” بطلان الاجراءات “. حكم ” خلل ونقائص التدليل : الخطأ في تأدية التشريع . ما يعتبر ايضا”. نقض ” اسباب الطعن . الاسباب المرتبطة بالنظام العام”.
توظيف المستأجر بالوفاء بالأجرة .إشتراط لازم لقبول دعوى الأخلاء للتأخير في سدادها. م أ/31 ق 49 لعام 1977 اللقاء للمادة 18/ب ق 136 لعام 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة غير مستحقة. أثره .عدم إستحسان الدعوى .بطلانه .تعلقه بالنظام العام .جواز إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض. شرطه. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في دفع الأجرة أو أي أداة أخرى .انصرام الحكم المطعون فيه إلى اعتبار كلف الحجز التحفظي باعتبار تعيين بالوفاء. غير دقيق .
المقال في المادة 31 /أمن الدستور رقم49لسنة1977بشأن إيجار المقار المواجهة للمادة ب/18من التشريع رقم 136 لعام 1981 إلى أن في غير المقار المؤجرة مفروشة لا يمكن للمؤجر أن يطلب إخلاء الموضع واو اختتمت المرحلة المتفق فوق منها في الاتفاق المكتوب سوى لأحد العوامل التالية: أ -إن لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة طوال خمسة عشره يوما من تاريخ توليته مسئولية بذاك بكتاب موصى فوقه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان عل يد محضر. مفاده أن المشرع اعتبر توظيف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الإخلاء جراء التأجيل في الإخلاص بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو حدث باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم إجابات أرجأ الإخلاص بها تساعد الحكم بعدم رضى الدعوى ذاك ان بطلان الفرض يصبح على علاقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، ويجوز إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعى في مرة سابقة عرضه على محكمة المسألة ويجب أن يشطب ذلك الفريضة بإحدى الأساليب التي وردت بالنص أسبق الخطاب ولا يغنى عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في دفع الأجرة أو أي أداة أخرى، بما أن هذا وقد كان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور وجّه بالحجز التحفظي باعتبار تعيين بالوفاء مخالفا ذاك البصر فإنه يكون معيبا بما يحتم نقضه.
——–
الأحداث
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه إستقر على الطاعنة والمرحوم (……..) و ….. الدعوى رقم 1054 لعام 1982 في مواجهة محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ تم عقده الإيجار المؤرخ 1/4/1974 والإخلاء والتسليم وتحدث إخطارا لها إنه بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب استأجر المرحوم (….) السكن متجر التشاجر وأنه لم يصرف مِقدار 457 جنيه متأخر أجرة وفروق استحقت بمقتضى حكم قضائي حصل بموجبه على قضى حجز تحفظي مثلما أجر والطاعنة عين التشاجر من الباطن (… دون إذن كتابي منه وبالتالي سكن الدعوى. قضت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5067 لعام 99ق القاهرة عاصمة مصر وبتاريخ 7/2/1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في ذاك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض برفض الطعن وحيث إظهار الطعن على تلك المحكمة في قاعة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأمر الذي تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع وفي كلام هذا تقول إن المشرع اعتبر توظيف المستأجر بالوفاء تكليفا صحيحاً شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء نتيجة لـ الإرجاء في دفع الأجرة وحيث اعتد الحكم المطعون فيه بالحجز التحفظي واعتبره تكليفا بالوفاء فإنه يكون قد قبل الدعوى دون أن يتقدم عليها تكليفا بالوفاء صحيح قانوناً الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي صائب، هذا أن المقال في المادة 31/أ من التشريع رقم 49 لعام 1977 بصدد إيجار المقار المحفل للمادة 18/ب من التشريع رقم 136 سنة 1981 حتّى “في غير المقار المؤجرة مفروشة لا يمكن للمؤجر أن يطلب إخلاء الموضع ولو اختتمت الفترة المتفق أعلاها في الاتفاق المكتوب سوى لأحد العوامل اللاحقة:
(أ) إن لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة طوال خمسة عشر يوما من تاريخ توليته مسئولية بذاك بكتاب موصى أعلاه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان بواسطة محضر” …… مفاده أن المشرع اعتبر تعيين المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء جراء التأجيل في الإخلاص بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو حدث باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم حصول أمهل الإخلاص بها تساند الحكم بعدم رضى الدعوى هذا أن بطلان الإلزام يصبح على علاقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تمُر به من تلقاء ذاتها ويجوز إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعي في مرة سابقة عرضه على محكمة الأمر ويجب أن ينهي ذلك الإنفاذ بإحدى الأساليب التي وردت بالنص أسبق الكلام ولا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في دفع الأجرة أو أي أداة أخرى، بما أن ذاك وقد كان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور قضى بالحجز التحفظي بكون توظيف بالوفاء مخالفا ذلك البصر فإنه يكون معيبا بما يحتم نقضه دون طلب لنقاش بقية عوامل الطعن.
وإذ إن الأمر خيّر للفصل فيه فيما يتعلق لطلب الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة فإنه يتعين إزالة الحكم المستأنف بينما وجّه به فيما يتعلق لذا الدافع وبعدم موافقة الدعوى.
Originally posted 2021-10-23 18:21:53.