بيان بإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة 2022

بيان بإجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة 2022

أعمال نشر وترويج وتسليم اشهاد فسخ العلاقة الزوجية إلى المطلقة وتبليغ القرينة بالزواج الجديد

مرسوم وزير الإنصاف رقم 3269 لعام 1985 فيما يتعلق ظروف وممارسات إشعار علني وتسليم
اشهاد فسخ العلاقة الزوجية إلى المطلقة وبلاغ القرينة بالزواج الجديد تطبيقا للمرسوم
بالقانون رقم 25 لسنة1929 المخصص ببعض أحكام الظروف الشخصية المعدل
بالقانون رقم مائة لعام 1985 بتنقيح عدد محدود من أحكام قوانين الأوضاع الشخصية .
وزير الإنصاف :
يحتسب الاطلاع على الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 المخصص
ببعض أحكام الأوضاع الشخصية المعدل بالقانون رقم مائة لعام 1985 بتنقيح قليل من
أحكام القوانين الأوضاع الشخصية .
وعلى المادة 381 من الأمر التنظيمي بقانون
رقم 78 لعام 1921 فيما يتعلق قائمة مقر المحاكم التشريعية والممارسات المرتبطة
بها .
وعلى الدستور رقم 68 لعام 1947 بصدد التوثيق ولائحته التنفيذية
وعلى تشريع المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لعام 1968 .
وعلى قائمة الماذونين الصادرة بقرار وزير الإنصاف المؤرخ 4 كانون الثاني لعام 1955 .
وعلى قائمة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير الإنصاف المؤرخ 26 كانون الأول
سنة 1955 .
قـــرار

مادة 1 :
على المرخص المخصص بتوثيق اشهاد فسخ العلاقة الزوجية أن يثبت فيه إشعارا واضحا عن حانوت اقامة المطلقة ويكون اثبات ذلك الخطاب بإرشادها فيما يتعلق حضورها تقرير افشهاد وبإرشاد المطلق بشان موضوع عدم حضورها . ويجب على المعتمد الخاص فى جميع الظروف اثبات بقالة اقامة
المطلق فى إشهاد فسخ العلاقة الزوجية .

مادة 2 :
ينبغي على المعتمد طوال سبعة أيام من تاريخ تقرير اشهاد فسخ العلاقة الزوجية اعلان المطلقة لشخصها بواسطة محضر بحدوث اطلاق وهذا بشان موضوع عدم حضورها تقرير اشهاده .

مادة 3 :
يلزم أن يشتمل
الإشعار العلني المشار اليه في المادة الماضية المعلومات التالية :
1- تايخ سقوط
فسخ العلاقة الزوجية .
2- اسم المعتمد الذى وثق اشهاد فسخ العلاقة الزوجية وموضع عمله .
3-
رقم اشهاد فسخ العلاقة الزوجية .
4- خطبة فسخ العلاقة الزوجية الذى تضمنه الاشهاد .
5- اختار

المطلقة بتلقي نسخة اشهاد فسخ العلاقة الزوجية المخصصة بها من المعتمد المخصص أثناء خمسة
10 يوما من تاريخ الاعلان .

مادة 4 :
في حين عدا ما توفر تطبق النُّظُم والاجراءات المقررة فى دستور المرافعات والمدنية والتجارية على
الإشعار العلني بحدوث فسخ العلاقة الزوجية .

مادة 5 :
على المرخص تسليم المطلقة أو من ينيب عنها نسخة اشهاد فسخ العلاقة الزوجية المخصصة بها حتى الآن إنتهاج إيصال بذاك يرفق بأصل الإشهاد فإذا تغيبت المطلقة أو نائبها لدي المرخص لاستلام نسخة الاشهاد
المختصة

مادة 4 :
في حين عدا ما تمنح تطبق النُّظُم والاجراءات
المقررة في دستور المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بحدوث فسخ العلاقة الزوجية

مادة 5 :
علي المرخص تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد
فسخ العلاقة الزوجية المخصصة بها عقب اخذ ايصال بهذا يرفق باصل الاشهاد , فاذا تغيبت
المطلقة او نائبها عند المرخص لاستلام نسخة الاشهاد المخصصة بها يلزم علي
الموثوق تسليم تلك النسخة الى المحكمة الموالي لها عقب انقضاء 30 يوما من
تاريخ التوثيق بموجب ايصال يفيد هذا وعلى المحكمة في تلك الظرف ارسالها
الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تسكن في جمهورية مصر العربية او من خلال وزارة
الخارجية ان كانت تسكن بالخارج .

مادة 6:
علي المستوظف المخصص
بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تلقى اليه بمجرد استلامها في فهرس خاص
يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثوق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما
وبيان فسخ العلاقة الزوجية الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الإشهاد بالمطلقة وعلية
ارسالها في اليوم اللاحق لاستلامها الي المطلقة استنادا لاحكام المادة
الماضية مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في الدفتر المشار اليه , والتاشير فيه
عقب هذا بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .

مادة 7 :
إذا اعيدت
نسخة الاشهاد المخصصة بالمطلقة الي النحكمة حتى الآن ارسالها اليها لتعذر تسليمها
, فعلي المستوظف المخصص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بهذا في الدفتر
المشار اليه في المادة الماضية .

مادة 8 :
علي المرخص المخصص
بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة إخطارا واضحا عن وضعية القرين
الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يشتمل ذلك الكلام اسم القرينة او
الزوجات اللاتى في عصمة القرين ومحال اقامتهن ذلك الكلام من واقع اقرار
القرين .

مادة 9 :
على المرخص إشعار القرين أو الزوجات اللاتي في
عصمة القرين بالزواج الجديد طوال سبعة أيام من تاريخ تقرير الزواج ولذا
بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول لو كانت القرينة تقطن في جمهورية مصر العربية او بالطريق الذي
رسمه دستور المرافعات المدنية والتجارية لو كانت تقطن بالخارج .

مادة10 :
يلغى أمر تنظيمي وزير الإنصاف رقم 2445 لعام 1979 مثلما يلغى كل موضوع يخالف
أحكام ذلك الأمر التنظيمي .

مادة 11 :
يعلن ذاك الأمر التنظيمي في الأحداث المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
وزير الإنصاف
المستشار / احمد ممدوح تبرع

Originally posted 2021-11-27 19:14:39.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان