تشييد على إلتماس السيد / شارع لبنان الدور الـ4 شقه 11 ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى و محمد ابو الوفا ابو المكارم الانصارى و محمد محمود و محمود مسعود طاهر وهيثم فتحى والسيد حسنى المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة عاصمة مصر .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة …….. شارع الامام الغزالى المتفرع من شارع الشيخ الشعراوىـ الدور الـ7 شقه 5 ـ المريوطية ـ فيبلغ مخاطبة مع
واعلنتها بالآتى
الطالب يرجع إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم157 لعام 2014 اسرة الدقى من الدائرة 33 اسرة بجلسة ثلاثين / 11 / 2014 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ قضت المحكمة : بالزام المستأنف ( المتهم ) بأن يؤدى للمدعية ( المستأنف إزاءها ) مِقدار 4000 ( اربعة الاف جنيه كل شهر ) كنفقة للصغيرين ( نادين ) و( احمد ) بالسوية بينهما و 400جنيها ( اريعمائة جنيه ) اجر حضانتها لذات الصغيرين من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية الحاصل فى 9 / 7 / 2012والزمت المتهم المصروفات ومِقدار خمسة وسبعين جنيها بدل اتعاب المحاماه .
المسألة
اقامت المستأنف إزاءها دعواها المبتدأة المستأنف الحكم الصادر فيها بطلب نفقة لصغيريها منه ( احمد ) و ( نادين ) على سند من انها كانت قرينة له و رزقت منه بالصغيرين ولاستحالة العشرة بينهما خسر تم فسخ العلاقة الزوجية وبالرغم من يسار وضْعه مثلما يطلق عليها خسر امتنع عن الانفاق عليهما من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية الحاصل فى 9 / 7 / 2012 وقد كلفت اعلاناتها على غير متجر اقامة الطالب فلم يتصل علمه بها
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وأتى التحرى فيها سلبيا فاحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت الى شاهدين لاندرى من اين اؤتى بهما فادعيا انه مالك مصنع النيل للتريكو ولذا بالخلاف للتحرى الوارد فى الدعوى والذى قدمته المستأنف حيالها بيدها بجلسة 2 / 11 / 2014 والذى ورد فيه انه ليس مالكا للمصنع إلا أنه شريك بقدر ( ملاحظة ) ذاك المصنع مؤسسة مساهمة اى ان الشراكة فيه تعنى ثروة قليل من الاسهم وبجلسة المرافعة الاخيرة وبمحض الصدفه اكتشف محاميه تلك الدعوى فحضر فيها وطلب اجلا لسند الوكالة والاطلاع وبالرغم من ثبوت ان كل الجلسات كانت غيابية رفضت المحكمة الإرجاء لكن وقوست على حضوره فسارع بطرح إلتماس باعادة الدعوى للمرافعة ضمنه الملفات القاطعة المثبته بطلان الإدعاءات الوارده فى الدعوى وعلى لسان الشاهدين وزيفها الا ان المحكمة التفتت عن الحق الوارد فى هذه الاوراق وهرعت الى القضاء سابق الخطبة والذى أتى على عكس الواقع والحقيقة ومخالفا للثابت بالاوراق و على ضد النُّظُم الاصولية والفقهية فان الطالب يستأنفه وللاسباب اللاحقة :ـ
أولا :ـ إنعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة على الوجه السليم :ـ
يتمسك الطاعن بأن سائر الدعايات القضائية التي إكتملت في الدعوى في مواجهة محكمة الدرجة الأولى قد كلفت على عنوان لايخصه استنادا لما هو راسخ فى التحرى الوارد بالدعوى الصادر من وحدة المباحث بقسم اول 6 اكتوبر والثابت منه ان المتحرى عنه ( المستأنف ) شريف احمد محمد اسماعيل غير قاطن بالعنوان المذكورالمدعى اقامته فيه فى جرنال الدعوى والتى كلفت اليه الاعلانات فوقه الأمر الذي يقطع بان تلك الاعلانات لم تبلغ إلى علمه ولم يتسلم هنالك اخطارات بخصوصها وانها قد وقعت بطريق التلاعب والتزوير لحرمانه من تقديم دفاعه وبيان عوار مدعاة رافعها والطالب يتمسك بتزويرها ودحض الزوجة المستمدة منها فيما يتعلق تمام الاعلانات بكافة أساليب الاثبات وهو الذي يجعل الحكم المستأنف منعدما لعدم انعقاد خصومة التساقط على الوجه السليم .
من النُّظُم المقررة : أن ” الحكم الذى ينتج ذلك في دعوى لم ينهي اعلان المتهم فيها بصحيفتها أصلا يحدث معدوما لتجرده من واحد من أركانه الضرورية ” نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لعام 61 ق
وقد ثبت الفقه في ذاك على انه
,, التحايل يبطل السلوكيات ،، هي قاعدة شرعية سليمة و لو لم يجر بها مقال خاص في الدستور و تقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعية في مقاتلة التلاعب و الخديعة و الغش و عدم الجنوح عن جدية حسن النية اللازم توافره في المعاقدات و السلوكيات و الممارسات عموما إصلاح لأجل صالح الشخصيات و الجماعات . الطعن رقم 0345 لعام 21 مكتب فني 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956
ووجّه كذلك :
إذا حكمت المحكمة بصحة الأجراء – وقد كان قضاؤها ذاك مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على تصرف باطل ويجوز الطعن فيه وفقا إلى ذلك العوار راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160
ويذهب رأى أجدد أن المشرع حين يسمح الطعن في حكم لبنائه على تصرف باطل إنما يجيزه لتشييد الحكم على نفس الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو أنه مخالفا للقانون د/ احمد أبو الوفا – نظرية القرارات صـ 328
وقد كان قضاء النقض قد ثبت على أساس أنه ينبغي أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هنالك ارتباط تشريعي بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعد الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر تشييد أعلاه وتطبيقا لذا حكمت محكمة النقض بان:-
الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم
نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لعام 56 ق
وكلف استنادا واعتمادا على ما في وقت سابق بأنه
اذا كان الحكم الصادر في الأمر قد اعتمد في قضاءه على التحري الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان ينبسط إليه الأمر الذي يتعين برفقته نقضهما سويا
نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لعام 45 ق
ثانيا :ـ مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالاوراق :ـ
لايخفى على حاذقة العدالة أنه واذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في تحصيل مركبات الدعوي والاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود فان هذا مشروطا بان يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالاوراق فاذا كان هذا وقد كان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف حيالها ان الطالب ذو مصنع النيل للتريكو فى حين ان اوراق الدعوى نفسها والاستجوابات الواردة بها قد اثبتت كذب تلك الإدعاءات ولو عنى الحكم ببحث تلك الاوراق وطرحها على بساط البحث واعطائها حقها فى التمحيص لما حدث فى شراك الشاهدين المزعومين الملقنين
يضاف الى هذا ان مال الاماكن التجارية او عدم تملكها لاتثبت بتلك الطريقة غير أن المثبت لها هو الدفتر التجارى والبطاقه الضريبية وعقود المنشأة التجارية المدونة وقد رِجل الطالب رفق مناشدة اعادة الدعوى للمرافعة ما يفيد استغناء مؤسسة النيل عن خدماته ولم يعن الحكم المستأنف بالنظر لذلك الحق ولو على طريق العلم والتحرز فانه والامر ايضا وبما أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها فان الطالب في مُواجهة الاستئناف يبادر بطرح مختلَف الوثائق المثبته لكذب الشاهدين وكذب العبقرية التي لا تضاهى التى لقنتهما عكس الحق
ووفقا لصحيفة المؤسسات يبين ان الطالب لا يحوز إلا قليل من اسهم قدرها الفى سهم من بين 50 الف سهم وسدد الطالب 1/4 ثمنها مِقدار وقدره خمسون الف جنيه وو فقا لميزانيات المؤسسة لم يثبت تحري المؤسسة لثمة ارباح حتى يتحصل فوقها اصحاب الاسهم و قد كان الطالب يعمل كمهندس بتلك المؤسسة وقد ثبت المقام بخروجه من الجهد والاستغناء عن خدماته وتصفية نصيبه من الاسهم باستحواذه على ماكينتين قديمتين لم يجد أداة للتناقل فيهما
ثالثا : ثبوت مخالفة الحكم المستأنف للثابت بشكل رسمي بالتحويلات المصرفية بما يختص القضاء بمدة سابقة والاخلال بحق الحراسة فى التفاته عن الوثائق المرفقة بطلب اعادة الدعوى للمرافعة :ـ
ذاك ان الثابت ان الطالب ارفق في إطار ما ارفق بطلب اعادة الدعوى للمرافعة التحويلات المصرفية الشهرية المتفق فوقها بينما بينه وبين المستأنف حيالها كنفقة شاملة للصغيرين ولم يعر الحكم المستأنف تلك الوثائق هنالك نظره بالرغم من جوهريتها واثرها المباشر والمُجدي فى تحويل وجه المنظور فى الدعوى فانه والامر أيضاً يستأنف الطالب تقديمها فى حضرة العدالة في مُواجهة الاستئناف لاعادة الحق الى نصابه السليم متمسكا كذلكً بما لا يخفى على ماهرة العدالة انه من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بإجابة إلتماس الغريم إسترداد فتح باب المرافعة
( تقديم المنافس أوراق أو ملفات خلال حجز الدعوى للحكم طلبه إسترداد فتح باب المرافعة فيها اتسام ذاك المطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما اصطحب المطلب من أوراق وملفات ضرورة إسترداد فتح باب المرافعة لتلبية وإنجاز المؤتمر بين الأعداء مخالفة هذا . أثره إخلال بحق الحراسة . الطعن رقم 4883 لعام 68ق جلسة ثلاثين/11/1999 )
رابعا :ـ عدم احقية المستأنف تجاهها فى اجر الحضانة بسبب وجود الجدة لاب والمتبرعة بالحضانة بغير اجر :ـ
من النُّظُم المقررةان التبرع بالحضانة من دون أجر من الجدة لاب يجوز بما يتوافق مع القانون وهذا بأن تعرض تبرعها بالحضانة فهي تعد من المحارم من الحريم اللاتى تأتى فى الجانب الأمامي والتى تتقدم على باقى المحارم الأخرى على المركز وهذا مثلما نصت المادة عشرين من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929
و إذ أنه محددات وقواعد التبرع بالحضانه متاحة فى الجدة لاب السيدة / زوزو تهامى احمد
حال كونها من المحارم المنصوص عليهم بالمادة عشرين من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929.
و أن تتوافر في الحضانة المتبرعة المحددات والقواعد اللازم توافرها في الحاضنة و هي ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير و ألا تعيش الحاضنة بالمحضون مع مبغض له و ألا تكون مريضة بمرض معدي و ألا تكون مرتدة ، و كل تللك المحددات والقواعد تتوافر في حق الجدة لاب و هكذا فانها تتوافر لها أهلية التبرع بالحضانة .
بالإضافة إلى أن تكون الحاضنة موسرة و هي ايضاً بشكل فعلي فهي علي كمية من الأيسر تستطيع من هذا .
وبما أن الثابت ضعف ظرف الاب المادية باستغناء المنشأة التجارية التى كان يعمل بها عنه مثلما أنه متزوج بآخرى الموضوع و إذ أن أمه متبرعة بالحضانة فهى تكون أحق من الأم التى تطلب أجرا ولذا حفظ لصالح الضئيل و بالنظر لحالة الاب .
خامسا :ـ عدم تلائم المبلغ المقضى به وحالة المستأنف تجاهه التى استقر نقصانها بقعوده عن المجهود وثقل كاهله بالزواج والانجاب .
وطيد من اوراق الدعوى ومن الوثائق الواجهة فيها ان الطالب قد تزوج باخرى وانجب منها وماشكله ذاك من جهد قبل الارتباط من اعداد ملاذ مودرن وبعد الارتباط والانجاب وماشكله ذاك الامر من اعباء ثقيله على عاتقه بالإضافة إلى ثبوت استغناء المنشأة التجارية عن خدماته ولم تمنح فى اوراق الدعوى ما يثبت ضد هذا وبما أن الحكم المستأنف فى تقديره المبالغ فيه للنفقة امر مخالف للمستقر فى قضائكم العادل ان النفقة تكون بمقدار ظرف المتعهد بها يسرا او عسرا فانه والامر أيضاً لايجد بدا من إعلاء امره اليكم لانصافه وتحقيق العدالة المأمولة
لتلك الاسباب وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب يرجع إلى ذاك الحكم
إنشاء فوقه
أنا المحضر سابق الذكر قد انتقلت إذ اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من ذلك الاستئناف و كلفتها الحضور في مواجهة محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر للعائِلة الكائن مكانها يمجمع المحاكم بالتجمع الـ5 في مُواجهة جهاز المشاريع و هذا بجلستها المنعقدة علنا عند وصول عقارب الساعة التاسعة فى يوم المتزامن مع / / 2015 في مواجهة الدائرة ( ) و ذاك لتسمع المعلن اليها الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا : و في الشأن:ـ
اولا : بتنقيح الحكم المستأنف بتغيير النفقة المقضي بها مع الحد ما يناسب و موقف المعلن اليه المادية و الاجتماعية
ثانيا :ـ الغائه بما وجّه به من الزام الطالب بها من تاريخ فسخ العلاقة الزوجية الحاصل فى 9 / 7 / 2012
ثالثا :ـ الغاء الحكم المستأنف بينما وجّه فيه بالزام الطاعن باجر حضانه بسبب وجود المتبرعة بغير اجر مع الزامها بالمصاريف و بدل أعباء المحاماه.
و من أجل العلم ،،،
Originally posted 2021-11-27 19:15:30.