قائمة اعتراضية على حكم فسخ تم عقده نكاح لعدم الجدارة في النسب
الزمان الماضي : /../…14هـ
المتزامن مع : /…/…. 2م
قائمة اعتراضية
أصحاب الفضيلة /رئيس وأعضاء محكمة المفاضلة في مدينة الرياص سلمهم الله
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد …
نتقدم لفضيلتكم نحن
(1) … القرين …
(2) … أب القرينة …
(3) … القرينة …
بلائحتنا الاعتراضية على الحكم رقم (…/…) وتاريخ : ../…/…14هـ الصادر من فضيلة الشيخ / ………………………. القاضي بالمحكمة العامــة في مدينة ………….، والــذي كلف ( بفسـخ إتفاق مكتوب نكاح المشتبه به/ ………………………. من زوجتــه [ أخت المدعي ] ………………………….. بدعوى عدم الجدارة في النسب )
أولاً : عوامل الاعتراض على الحكم حانوت الطعن :
1- مخالفة الحكم الصادر للقاعدة التشريعية والتي منصوص بها على أن درء المفاسد أولى من جذب المنافع وأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف وإذ أن الحكم الصادر قد بات ساحة للطعن في الأنساب ليس في نسب المتهم ليس إلا لكن في نسب الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في تلك الدعوى وفي نسب أسرة المتهم بأكملها…..
ومن المضار التي سينتج عنها ذاك الحكم والتي لا تقارن بالمنافع أو التلفيات التي سيحققها أو يدفعها المدعي مثلما ذكر لو كان هنالك مكسب أو مضرة ستلحق به في موقف استمرار زواج المشتبه به من شقيقة المدعي هي تفريق وبعثرة وتفرقة عائلة لائحة خاصة وأن القرينة في شهر حملها الأخير وهي في انتظار الابن الذي سينتج عن ذلك الزواج فهل من العدالة أن يأتي ذلك ذلك الابن بعيداً عن أبوه ووالدته الذين سيعيشان مفترقان رغما عنهما ، مثلما أن في المضار التي ستنتج عن فسخ تم عقده نكاح المتهم بأخت المدعي غرس العداء بين عائلة القرين وعائلة القرينة مع أن القرينة لم تطلب التمييز وليست راضية على ذلك الحكم وكذالك أبوها الذين بلا انقطاع عدم القناعة بذاك الحكم .
مثلما أن التضاد في شهادة شهود المدعي والمدعى أعلاه قد أفسح الميدان للشك في مصداقية كل الشهود الذين أدلوا بشهادتهم في تلك الدعوى سواء من شهود المدعي أو من شهود المدعي فوقه وسواء أتت إفادتهم كتابيه أم حضروا للإدلاء بها بأنفسهم ، وفي تلك الظرف فإنه ما كان يقتضي على فضيلة القاضي ناظر الدعوى أن يحكم بفسخ إتفاق مكتوب نكاح المشتبه به من شقيقة المدعي على الرغم من وجود ذلك التضاد في شهادة الشهود ، إذ كان الأولى به قبل أن يباشر فســخ ذاك الميثاق الكثيف وذلك الرباط المقدس- الذي لا ينفك سوى بخشيــة آلا يقيـما حواجز الله – أن يستند إلى أسبـاب جوهــــرية وأساســــية لا ينبـــغي أن يتواصل برفقتها إتفاق مكتوب النكـــاح .
ولقد اعتمد فضيلة القاضي ناظر الدعوى في تسبيب حكمه بفسخ إتفاق مكتوب النكاح على أقوال شهود المدعي ولم يلتفت إلى دلائل المتهم الجانب الأمامي ولا لأقوال شهود المتهم الذين قدموا شهادتهم بالدعوى إلى أن المشتبه به يتبع إلى قبيلة.
2- الحكم الصادر قد أخطاء في تأدية مقياس الجدارة في النسب مثلما أتى في كتاب الروض المُ1/4 وحاشيته في ( باب النكاح – محددات وقواعد النكاح ص 78 ) والذي استند لها فضيلة القاضي في إنتاج حكمه – خسر أتى بأن الثواب إشتراط من محددات وقواعد تم عقده النكاح فلا يصح تزويج المرأة من غير كفء لها ( فلا تزوج مسلمة بغير مسلم ولا تزوج الحرة بعبد ولا تزوج العربية بعجمي ولا تزوج العفيفة بفاجر ) مثلما ذكر في مسند أحمد ( بأن العرب أكفاء بعضهم لبعض ) أي أنه لا خصوصية لعربي ينتمي إلى قبيلة على عربي لا يتبع إلى قبيلة ، وقد أتى في مسند أحمد أن المقياس الذي تقاس به الجدارة في الرجل هو (الحرية والصناعة واليسار )وهي محددات وقواعد الجدارة بجوار شرطي الدين والمنصب .
وفوقه فإننا نؤكد على جدارة المتهم لزوجته ( فهو مسلم وليس بكافر وهو حر وليس بعبد وهو عربي وليس بعجمي وهو حسَن عفيــــف وليس بفاجـــر مثلما أنه ميســــور الوضع وليس بفقيــر ) … ولو كان المدعي ينازع المشتبه به في عدم كفاءته لزوجته فليأت بما يناقض ما ذكرناه سابقاً . وعن منازعة المدعي للمدعى فوقه في نسبه لقبيلة …………….. فإن المتهم قد رِجل من الدلائل والشهود ما يثبت انتسابه وأسرته لقبيلة ……………. ،
وما ذكره المدعي أو قدمه لا يضيع نسب المشتبه به فكل شخص مستأمن على نسبه ومن يدري نسبه لا ينسب ذاته لأحد غير أباه وقبيلته ولكنه ما قد وقع من بلبلة قبل توحيد المملكة من خلال المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وتنقل القبائل والعائلات من موضع إلى أخر في نطاق وخارج حواجز المملكة نتيجة لـ الفقر والخوف والثأر وغيرها من العوامل هو الذي صرف بشهود المدعي الذين أدولوا بشهادتهم في تلك الدعوى عن عمد أو عن جهل في أن ينفي بعضهم نسب المشتبه به لقبيلة …………. أو أن يقول بعضهم بأنهم لا معرفة لهم بأن عائلة …………. تنتسب إلى قبيلة من عدمه .
وقد أتى في المطرب لأبن قدامه (كتاب النكاح ج6 ص 480) اختلاف الحكاية عن أحمد في اشتراط الجدارة في النسب لصحة النكاح خسر أتى أنها ليست شرطاً في النكاح وذلك قول أكثر أهل العلم لتصريحه هلم { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (13) سورة الحجــرات وقالــت عائشـــة رضـــي الله عنهـــــا ” إن أبا حذيفة بن عتبه بن ربيعة تبنى سالماً وأنكحه ابنة شقيقهُ هند ابنة المولود بن عتبه وهو مولى لامرأة من الأنصار “ وقد ري عن النبي ? أنه كلف فاطمة فتاة قيس القرشية أن تنكح من أسامه بن زيد مولاه فنكحها بأمره (متفق فوقه) وزوج النبي أباه (زيد بن حارثة) ابنة عمته زينب طفلة جحش الأسدية ، وصرح أبن مسعود لشقيقته (أنشدك الله أن تتزوجي سوى مسلماً ولو كان أحمر رومياً أو أسود حبشياً ) أ.هـ
3- تم عقده نكاح المتهم بأخت المدعي تم صحيحاً مستكملاً لشروطه وأركانه التشريعية : إذ تم زواج المتهم بأخت المدعي بموافقة وليها القانوني (أبوها) لكن وبموافقة جميع أشخاص أسرة المدعي بما فيهم المدعي ذاته ، مثلما أتى الزواج مستكملاً لباقي محددات وقواعد انعقــاده وأركــانه من إيجاب وقبول وشهادة شهود ومهر مقدم الأمر الذي يجعل ذاك الاتفاق المكتوب صحيحاً غير إلتقى للفسخ .
وما ندفع به في اعتراضنا على ذاك الحكم أن المشتبه به حينما تتيح للزواج من عائلة قرينته قاموا بالسؤال عنه وعن عائلته والتحري عن نسبه وقبيلته فلم يجدوا فيه ما يعيـــب ، كـــما أن المدعــى عليـه لم يدعي شيئاً ليس فيه .
4- كيدية الدعوى المرفوعة من المدعي (أخو قرينة المتهم )وهذا للآتي :
1) قيام المدعي بإعزاز دعواه عقب الزواج وانتظاره لمقدار تقارب العام، إضافة إلى المرحلة التي سبقت ذلك الزواج وهي مرحلة 6 شهور بين البيان والملكة وستة أشهر أخرى بين الملكة والزواج واستمرار الزوجية حتى هذه اللحظة .
2) تم الزواج بموافقة المدعي وموافقة جميع شخصيات أسرة القرينة عقب السؤال عن المشتبه به وأهله .
3) تبقى خلافات منذ مدة طويلة ومستمرة حتى هذه اللحظة لم يشأ الوالد أن يذكرها في مواجهة فضيلة القاضي منبع الحكم لعدم توسيع دائرة الجدل الحاضر بين المدعي وأسرته وهي ما دفعته إلى إعزاز تلك الدعوى للكيد لهم وإلحاق الضرر بهم معاً والحكم رقم (../..) يثبت عقوق المدعي لأباه وأسرته ، وفوقه فإن الابن العاق لأباه وأهله يكون غير أهل للولاية على محارمه لانتفاء إشتراط العدالة في جانبه (وهي من محددات وقواعد الولاية ) ولثبوت العداء بينه وبينهم بغاية تسجيل الضرر بهم والذي يؤكده الحكم أسبق الذكر . أفاد إيتي{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ … } (14) سورة التغابن.
5- ومما في وقت سابق يتبين لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة المفاضلة أن المدعي لم يقم بإعزاز تلك الدعـوى سوى بحافز الكيد وإلحاق الضرر بأهله وبالمدعى أعلاه وشقيقته بسبب وجود عداء سالف بينهم وليــس بدافـــع الضــــرر الذي يدعـــي الوقـــوع فوق منه ، وإلا فلماذا انتظر كل تلك الفتــرة قبل رفـــع الدعـــوى ؟ لماذا ظهرت رغبته في التمييز بين المشتبه به وقرينته متأخرة إلى ما حتى الآن الزواج لوقت تقارب العام ؟ أوليس هو من وقف على قدميه بالقبول والموافقة على زواج المتهم من شقيقته حتى الآن السؤال عن المتهم وأسرته ؟ لأنه لم يجد فيه ما يعيب ،
لكن إن اعتراض المدعي على ذلك الزواج قد أتى متأخراً نتيجة لـ الخلافات التي ظهرت بينه وبين أسرته ومحاولته الكيد لهم سوياً، فهل من الإنصاف أن يتواصل الزوجين (المتهم وأخت المدعي) أسفل رحمة المدعي على الرغم من كل ما ذكرنا ليرضى عنهما فيتركهما زوجين أو ليغضب عليهما فيفسخ إتفاق مكتوب نكاحهما .
6- المدعي يتكبد من قليل من الأمراض والعقد النفسية وذلك وطيد من قائمة بيانات الطالب والصادر عن المدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها المدعي (مرفق ) والذي يبدو في (صفحة ..) أن المدعي عديد المشاكسة ويوضح عنده عدد محدود من الاتفاق المكتوب النفسية ، ومن ذلك يتبين أن المدعي غير أهل لإعزاز تلك الدعوى لتوفر رغبته في تسجيل الضرر بأهله نتيجةًً لمرضه السيكولوجي ولما ذكرناه سابقاً من العداء الجاري بينه وبين أهله والذي صدر بموجبه الحكم المنصرم ذكره بجلد المدعي مائتي جلدة وسجنه لوقت شهرين لقيامه بقذف أخواته والتعدي على أبوه بالألفاظ والتطاول فوق منه في مجلس القضاء .
7- الإخلال بحق الحراسة : فلم يتيح فضيلة القاضي منشأ الحكم متجر الطعن للمدعى فوق منه بتوجيه أسئلته لشهود المدعي أو أن يوفر أسئلته إلى فضيلته ليقوم بطرحها على الشهود ليستطيع المشتبه به من إثبات أن هؤلاء الشهود ليس لهم معرفة بأنساب قبيلة ………….. وفخوذها ، مثلما أن فضيلته لم يقم بإخطار المتهم بموعد جلسة الاستخلاف لسماع شهادة شهود المدعي في مواجهة قاضي محكمة ………… على الرغم من تردد المتهم على مكتب فضيلته للوقوف فوق ميعاد تلك الجلسة .
مثلما وقف على قدميه فضيلة القاضي منشأ الحكم بتهميش دور القرينة ووالدها وأشقائها الذين حضروا بالجلسات لإثبات عدم موافقتهم على فسخ إتفاق مكتوب النكاح وتجاهلهم على الإطلاقً ولم يجيز لهم بإظهار أقوالهم في الدعوى التي تخصهم أولاً قبل أي واحد أخر فلم يقدر فضيلته حق القرينة وأهلها الذين ليس لهم رغبة البتة في فسح إتفاق مكتوب النكاح لأنهم هم الذين سيعيشون تلك المتشكلة وهم الذين سيدفعون سعر شطحات أبنهم (المدعي) الطائشة وكبره وغروره لما في تصرفاته الخرقاء من تهييج للفتن والتفريق العرقية مخالفاً بهذا تصريحه هلم (إنما المؤمنون شقيقه) وقول رسوله الكريم ? (كلكم لأدم وأدم من تراب) ،
فلماذا ترك فضيلته كل تلك القرارات القانونية وغيرها التي تدعوا إلى المساواة بين الناس واستجاب لرغبات المدعي التي ليس لها أساس والتي تدعوا إلى التفريق وتهييج النعرات العرقية التي جلبت الجهود على جميع من يليها وقد كانت باب إلى طريق سماع وساوس الشيطان .
8- إن مغزى النسب تثبت بالاستعانة بأهل العلم والخبرة المرئي لهم بمعرفة الأنساب ، مثلما أن من المحددات والقواعد الضروري توافرها في الشاهد هي اتصال علمه بالواقعة متجر الشهادة ، وإذ أن الشهود الذين قدمهم المدعي للشهادة ليس من ضمنهم من هو مؤرخ أو مشهود له بمعرفة أنساب القبائل أو على معرفة بتاريخ أنساب العرب ،
مثلما أن أكثرية الشهود الذين حضروا للشهادة ذكروا بأنهم لا يعرفون المشتبه به ولا أبوه ولا جده ، والمدعى فوقه يؤكد أنه من قبيلة ………. وينحدر نسبه من ……………… وقد رِجل بالجلسات نسخ من قليل من كتب انساب العرب منها (كتاب جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في >>> –المؤلف/ثناء الجاسر) (مرفق 3) والتي تبدو أن ……… ينحدرون من …………. في …… من …………. من آل (…………….) من …………… من ……………….. إضافة إلى (كتاب كنز الأنساب-المؤلف ثناء الحقيل) (مرفق 4) والذي يظهر أن …………. من توزيعات قبيلة …………….
9- الأوراق التي قدمها المدعي والموقعة من مجموعة من الناس الذين يشهدون فيها إلى أن المتهم وأسرته لا ينتمون إلى قبيلة محددة وأنهم لا ينتسبون إلى قبيلة ……………. فإن شهادتهم مرفوضة وأن ما قدمه المدعي من أوراق ليست بشهادة وما هي سوى تصريحات ولو كانت مصدق فوق منها من عدد محدود من أصحاب المسئولية إذ أن الشهادة المقبولة لابد وأن تكون واجهة في مواجهة مجلس القضاء ليسمعها القاضي بشخصه ويناقشها ليحكم بصحتها من عدمه ،
مثلما أن الموقعين على تلك التصريحات الواجهة من المدعي تبقى عداوات سابقة بينهم وبين المشتبه به وأسرته الأمر الذي يقدح في شهادتهم ويجعل إفادتهم الجانب الأمامي مرفوضة ، مثلما أن ما قدمه المدعي من تصريحات مكتوبة قد صاغها هو ومن يقف خلفه لتغدو متمشية مع رغباته .
نأمل من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة المفاضلة : نقض المرسوم بقالة الطعن وصرف البصر عن دعوى المدعي لأنها ستصبح عقب هذا سنة سيئة وسابقة يحتج بها أصحاب النفوس الضعيفة في التفرقة بين أولاد الوطن الشخص لما سيترتب على ذاك الحكم من تحقير لفئة أحد أبناء ذلك الوطن وهي طلب لنبذهم والإساءة لهم في نفس الزمان الذي يدعو فيه ديننا الحنيف إلى الألفة والمحبة والمساواة ،
إذ أن المدعي ينادي بدعوى الجاهلية ولقد صرح إيتي في كتابه العزيز {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (13) سورة الغرف ، وصرح رسول الله ? في صفوف المسلمين في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم شخص وإن أباكم شخص ألا لا خصوصية لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر سوى بالتقوى أفاد أبلغت أفادوا وصل رسول الله ) مثلما أفاد رسول الله ? واصفا العصبية القبلية (دعوها فإنها منتنة) مثلما صرح (ليس منا من دعا إلى عصبية )
ومن الكتاب الشريف والسنة المطهرة يتبين لنا أن المقياس الحقيقي لصلاح الإنسان لدى الله ورسوله هو في أخلاقه وتقواه وأداؤه لكتاب الله وسنة رسوله ، ولم يجعل الله الأمم والقبائل للتفاخر وإنما يكون له الحق في الإنسان المفخرة بتقواه وإلا فالناس متشاركون في الوالد والأم والكل من مصدر فرد .
وفي الختام : فإننا نناشد مشايخنا أصحاب الفضيلة قضاة محكمة المفاضلة أن ينتبهوا لمغذى المدعي من إعزاز تلك الدعوى بعدما تزوجت شقيقته وقاربت على العام وهي حاليا في انتظار مولودها لماذا انتظر المدعي كل تلك المدة ؟
نتطلع أن ترحموا أبنتنا بعدم فسخ تم عقده نكاحها من قرينها وأن تراعوا حق ذاك الصبي الذي وإن وقع لا كمية الله ذلك الفسخ فسينشأ بين والدين معزولين محروما من حنانهما ودفئهما جراء أصحاب القلوب الفظة وآراء الخاطئة فهل أتى الإسلام بما يفرق بين الزوجين المسلمين دون رغبتهما ورغماً عن إرادتهما فما أتى به المدعي ما هو سوى افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان فأين هو من حكم الله صرح إيتي {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (خمسين) سورة المائدة – ومن يحاول في التفرقة بين زوجين دون عن أرادتهما فإن حكمه لدى الله كحكم السحرة والشياطين صرح إيتي {… وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ … َ} (102) سورة البقرة
ثانياً : الطلبـــات :
محو الحكم بقالة الطعن إذ أن المتهم مكافأ لزوجته من إذ النسب مثلما أن إتفاق مكتوب نكاحه صحيح مستكملاً لشروطه وأركانه القانونية وغير إلتقى للفسخ .
نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم
وجزاكم الله خير العقوبة
المعترضون أصالة
Originally posted 2021-11-27 19:16:24.